قفصة: وفاة مساعد سائق في حادث جنوح قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي    عاجل: هذه الدول العربية تدعو إلى صلاة الاستسقاء وسط موجة جفاف متفاقم    تحطم طائرة شحن تركية يودي بحياة 20 جندياً...شنيا الحكاية؟    النجم الساحلي: زبير بية يكشف عن أسباب الإستقالة.. ويتوجه برسالة إلى الأحباء    تونس تشارك في بطولة العالم للكاراتي بمصر من 27 الى 30 نوفمبر بخمسة عناصر    أحمد بن ركاض العامري : برنامج العامين المقبلين جاهز ومعرض الشارقة للكتاب أثر في مسيرة بعض صناع المحتوى    تعاون ثقافي جديد بين المملكة المتحدة وتونس في شنني    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    ليوما الفجر.. قمر التربيع الأخير ضوي السما!...شوفوا حكايتوا    معهد باستور بتونس العاصمة ينظم يوما علميا تحسيسيا حول مرض السكري يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سباق التسّلح يعود مجددًا: العالم على أعتاب حرب عالمية اقتصادية نووية..    تحب تسهّل معاملاتك مع الديوانة؟ شوف الحل    عاجل/ هذه حقيقة الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة في الأجور…    المنتخب الجزائري: لاعب الترجي الرياضي لن يشارك في وديتي الزيمباوبوي والسعودية    مباراة ودية: المنتخب الوطني يواجه اليوم نظيره الموريتاني    اسباب ''الشرقة'' المتكررة..حاجات ماكش باش تتوقعها    خطير: تقارير تكشف عن آثار جانبية لهذا العصير..يضر النساء    أحكام بالسجن والإعدام في قضية الهجوم الإرهابي بأكودة استشهد خلالها عون حرس    بش تغيّر العمليات الديوانية: شنوّا هي منظومة ''سندة2''    قطاع القهوة في تونس في خطر: احتكار، نقص، شنوا الحكاية ؟!    الأداء على الثروة ومنظومة "ليكوبا" لمتابعة الحسابات البنكية: قراءة نقدية لأستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    عاجل/ بعد وفاة مساعد السائق: فتح تحقيق في حادث انقلاب قطار تابع لفسفاط قفصة..    الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة ب10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي    حادث مؤلم أمام مدرسة.. تلميذ يفارق الحياة في لحظة    تحذير عاجل: الولايات المتحدة تسحب حليب أطفال بعد رصد بكتيريا خطيرة في المنتج    عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب    خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي    بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو"    مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة"    فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل    سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة    تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك!    طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    3 آلاف قضية    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    وزارة الثقافة تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات.. عودة تقنية العلاج بالليزر إلى معهد صالح عزيز    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير حول محاكمة المتهمين بإعادة إحياء حركة النهضة
نشر في الفجر نيوز يوم 30 - 11 - 2010


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
في نطاق تضييق الخناق على المساجين السياسيين السابقين المفرج عنهم وفي إطار تكميم الأفواه الحرة وضرب العمل السياسي وتأبيدا لواقع الجمود والإنغلاق عمدت السلطة التونسية يوم 12 أكتوبر 2010 إلى إلقاء القبض بمدينة دوز من ولاية قبلي (حوالي 500 كلم جنوب العاصمة تونس) على علي فرحات (من مواليد 05 أوت 1958 ،حوكم سنة 1991 في قضية تصفية حركة النهضة الإسلامية وأفرج عنه سنة 1997 ) وعلي الحرابي (من مواليد 13 جويلية 1958، حوكم سنة 1991 في قضية تصفية حركة النهضة الإسلامية بواحد وعشرين سنة سجنا (21 سنة) وأفرج عنه بتاريخ 25 فيفري 2006 ) وعلى الطالب بكلية الشريعة وأصول الدين علي بن عون (من مواليد 10 أوت 1984) والطالب بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار سيف الدين بن محجوب (من مواليد 07 جوان 1988) وتم نقلهم جميعا لتونس العاصمة للتحقيق معهم في محلات فرقة الإستعلامات بوزارة الداخلية .
وبعد أن تم الإحتفاظ بهم لمدة تفوق الأسبوعين في خرق فاضح لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية الذي حدد مدة الإحتفاظ بثلاثة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة بمقتضى قرار معلل من وكيل الجمهورية تم التنصيص بمحاضر البحث أنه تم اعتقالهم بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة ؟؟؟ الشئ الذي دفع النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس إلى إحالتهم بحالة إيقاف و أضافت إليهم بحالة فرار كلا من : محمد الهاشمي بن طالب و أيمن بن مسعود و محمد الهادي بن عبد الله ، وذلك لمقاضاتهم جميعا من أجل تهم عقد اجتماع غير مرخص فيه و المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها و إعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه و جمع التبرعات بدون رخصة، طبق الفصول 2+5+7+23+24 من قانون 24 جانفي 1969.والفصول +2+3+4+5+6+10+30 من قانون 7 نوفمبر 1959 و الفصل 6 من الأمر المؤرخ في 21/12/1944 المتعلق بجمع التبرعات.
ولدى مثولهم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في القضية عدد 19635 برئاسة القاضي فوزي الجبالي في جلسة يوم 08/11/2010 قررت المحكمة تخصيص الجلسة الأولى للإستنطاقات بدءا بعلي الحرابي حيث افتتح القاضي بتذكيره بما ورد في محاضر الأبحاث من أنه " ربط الصلة منذ أوائل السنة الحالية ببعض نظرائه المسرحين على غرار علي فرحات و محمد الهاشمي بن طالب للإستفسار عن آخر أخبار حركة النهضة و قيادتها و أنه اكتشف بأنه لم يعد هناك وجود فعلي للنشاط صلب الحركة بتونس و أنه تم نقل النشاط إلى المهجر تمهيدا لعودة الحركة إلى أرض الوطن و ممارسة نشاطها بصورة علنية، و أنه عقد في الغرض اجتماعات في الصائفة الفارطة تركزت على فكرة إحياء النشاط في الداخل و استقطاب عناصر جديدة و السعي لجمع أموال لاستغلالها لاحقا في برامج الحركة " ، وقد أكد على الحرابي في البداية: أن المحاضر اشتملت على كثير من المعطيات المغلوطة وأنه لم يُمض على المحضرالذي تلاه الرئيس، مبينا أنه تحدث مع الهاشمي بن طالب (الذي تجمعه به قرابة ) حول نقد تجربة حركة النهضة و تارخها دون التعرض لأي مواضيع أخرى و أن ما عبر عنه هي أفكاره الخاصة التي لا حرج لديه في أن يعبرعنها في لقاءات خاصة أو أمام الأمن أو أمام المحكمة ، نافيا أن يكون قام بجمع أموال أو أن يكون دار أي حديث حول إعادة نشاط حركة النهضة في البلاد ، بل أن أعوان الأمن لم يستنطقوه إلا حول اجتماع عقد بمنزله ، و أن الحركة إن رجعت للنشاط فذلك لن يكون سريا بل في إطار قانوني و علني و بعد تقييم تجربتها و استخلاص ما يجب استخلاصه لتجنب الأخطاء و تصويب المسار ، ثم تدخل الأستاذ البحيري طالبا توجيه سؤال لمنوبه عن طريق المحكمة بخصوص مكان إيقاف منوبه ( حيث ورد بالمحاضر أن جميع المتهمين قد تم إيقافهم يوم 25/10/2010 بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة ، فأجاب بأنه قد أوقف يوم الجمعة 15 أكتوبر 2010 على الساعة منتصف النهار بمدينة دوز ، ثم شرع القاضى في استنطاق علي بن فرحات مبتدأ بعرض محتوى المحاضر عليه و قد أكد أنه أجبر على إمضاء محضر استنطاقه لدى الشرطة دون الإطلاع على محتواه و أن علاقة صداقة تجمعه بمحمد الهاشمي بن طالب الذي طلب منه توجيه كلمة لمجموعة من الشبان حول الإنحرافات الفكرية و الإعتقادية و ضرورة التمسك بالوسطية و الإعتدال نافيا التعرض لإعادة إحياء نشاط حركة النهضة مؤكدا أنه لا يعرف أيا من المذكورة أسماؤهم بالمحاضر باستثناء علي بن عون مضيفا أنه أوقف يوم الجمعة 15 أكتوبر في قبلي ، ثم جاء دور علي بن عون الذي أكد أنه لم يستلم أموالا من أحد و لم يطلب منه أحد ذلك و أن علاقته بأيمن هي علاقة قرابة و جوار و أن حديثه مع الهاشمي بن طالب اقتصر على نقد تجربة حركة النهضة و مقومات الرؤية الوسطية و أهمية الحوار و أنه أوقف في منزله يوم 12 أكتوبر 2010 و ليس يوم 25 ، و في نهاية تدخله أكد أنه تعرض لأشكال فظيعة من التعذيب حيث تم نزع ثيابه و تعليقه عاريا في أربع مناسبات كما تم إجبار سيف الدين محجوب على صفعه ، و تم تصويره عاريا بواسطة الهاتف الجوال لأحد الجلادين ( في شكل صور و مقاطع فيديو ) كما تم محاولة إدخال عصا في دبره و إجباره على الجلوس على قارورة زجاجية ، و عند تسجيل ما ورد على لسان علي بن عون اكتفى القاضي بذكر أن الموقوف تعرض لأشكال من العنف الجسدي و المعنوي فتدخل الأستاذ سمير ديلو طالبا تدوين تفاصيل الإعتداء الفظيع الذي تعرض له منوبه و بعد جدال ( تدخل أثناءه الأستاذ البحيري طالبا عرض منوبه على الفحص الطبي لمعاينة آثار التعذيب ) مر القاضي إلى استنطاق المتهم سيف الدين محجوب الذي صادق على ما ورد على لسان علي بن عون حول اقتصار الحديث على تناول مخاطر الإنحرافات الفكرية وأنه لم يجمع أي أموال كما أكد، جوابا عن سؤال من القاضي ، بأنه كان شاهدا على الإعتداءات التي تعرض لها علي بن عون وأنه أجبرعلى صفعه في مناسبات متعددة وقد سجل القاضي بمحضر الجلسة أن سيف الدين محجوب كان شاهدا على الإعتداء على علي بن عون في " أماكن عفته "، و بعد اختتام الإستنطاقات أحيلت الكلمة للمحامين فطلبوا تأخير النظر في القضية ليتمكنوا من إعداد وسائل الدفاع كما طلبوا الإفراج المؤقت عن منوبيهم و قد طلبت النيابة العمومية رفض مطالب الإفراج.
و قد قرر القاضي البت في مطالب الإفراج و تحديد موعد الترافع في القضية إثرالجلسة،وفي ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة 29 نوفمبر 2010 مع الإفراج فقط عن علي بن عون وسيف الدين بن محجوب .
وبجلسة يوم 29 نوفمبر 2010 حضر علي الحرابي وعلي فرحات موقوفين وحضر علي بن عون وسيف الدين بن محجوب بحالة سراح و تمسكوا بتصريحاتهم المسجلة عليهم سابقا وطلبت النيابة العمومية المحاكمة ،و تم ختم الترافع في القضية من طرف لسان الدفاع المتكون من الأساتذة نورالدين البحيري ، سمير ديلو ،خالد الكريشي أصالة ونيابة عن الأستاذة إيمان الطريقي،بوبكر بن علي ، بشير بن بلطوفة ونجاة العبيدي ثم حجزت القضية للمفوضة والتصريح بالحكم يوم 06 ديسمبر 2010.
وفي بداية الترافع طالب الأستاذ سمير ديلو بضرورة محاسبة وتتبع مرتكبي جرائم التعذيب المسلطة على المتهم علي بن عون والمبينة بجلسة 08/11/2010 طبقا لأحكام الفصل 101 من القانون الجنائي باعتبارها جرائم خطيرة أصبحت وصمة عار في جبين كل من يسكت عنها و أثارت احتجاج وتنديد العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية داخل تونس وخارجها وبناء على ذلك شدد على ضرورة استبعاد جميع التصريحات والإعترافات المدلى بها من المتهمين لدى باحث البداية لإنبنائها على التعذيب والإكراه المادي والمعنوي تطبيقا لأحكام الفصل 15 من إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب المصادق عليها من الحكومة التونسية بمقتضى الأمر عدد 1800 لسنة 1988 المؤرخ في 20 أكتوبر 1988 والذي نص على أنه :" تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كدليل في الإجراءات... " ، مبينا أنه من العار محاكمة المتهمين بمقتضى أمر يعود للحقبة الإستعمارية الفرنسية و كان يستهدف المقاومين التونسيين وكل داعم لهم بالمال ،مستغربا خلو ملف القضية من تقرير إرشادي كما جرت العادة حول حركة النهضة حتى يمكن تتبع المتهمين من أجل إعادة إحيائها ؟؟ ، مشددا على أن جريمة عقد اجتماع بدون رخصة جريمة وهمية لا ينص عليها القانون حيث ينص الفصل الأول من قانون 1969 أن الإإجتماعات العامة حرة و لا تحتاج لترخيص مسبق وأن التجريم لا يتم إلا في حالتين أولاهما عقد اجتماع دون مراعاة بعض الشروط المنصوص عليها بالفصلين 4 و 5 و ثانيهما عقد اجتماع تم تحجيره ، منهيا مرافعته بضرورة الحكم في حقهم جميعا بعدم سماع الدعوى لانتفاء الأركان القانونية للتهم الموجهة إليهم.
ثم تناولت الأستاذة نجاة العبيدي الكلمة وبينت في مرافعتها الخروقات الفجة التي صاحب القضية وظروف اعتقال المتهمين وخاصة الخروقات الشكلية المتصلة بعدم احترام باحث البداية لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية وطالبت بضرورة عرض المتهم علي بن عون على الفحص الطبي لتحديد حجم آثار التعذيب الذي تعرض له ، وطالبت الحكم في حقهم جميعا بعدم سماع الدعوى لانتفاء الأركان القانونية للتهم الموجهة إليهم وإنبناء تصريحات المتهم علي بن عون على التعذيب .
وبين الأستاذ بوبكر بن علي في مرافعته عدم تطابق نصوص الإحالة مع الوقائع مفرقا بين قانون الجمعيات وقانون الأحزاب وأنه كان من الأجدى إحالتهم طبقا لقانون الأحزاب باعتبار حركة النهضة حزب سياسي وليست جمعية وحتى الإجتماعات المفترض أنها عقدت بين المتهمين فإنها اجتماعات خاصة في منزل أحد المتهمين لا يجرمها القانون وطالب تبعا لذلك الحكم في حقهم جميعا بعدم سماع الدعوى لإنتفاء الأركان القانونية للتهم الموجهة إليهم.
وبإعطاء الكلمة للأستاذ بشير بن بلطوفة بين بالحجة أن المتهمين لم يتم إيقافهم في التاريخ المنصوص عليه بمحاضر البحث بل تم خرق القانون وتجاوز مدة الإحتفاظ القانونية كما أنه لم يتم إيقافهم بتونس العاصمة بل بمدينة دوز من ولاية قبلي وطالب بإدماج تهم الإجتماع غير المرخص فيه وجمبع تبرعات وإعداد محل للإجتماعات غير المرخص فيها في إطار جريمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها ، و أدلى للمحكمة بشكاية قدمتها زوجة علي بن عون لوكالة الجمهورية قبل عشرة أيام من تاريخ الإيقاف المزور المضمن بملف القضية بالإضافة إلى شهادات مكتوبة تبين التاريخ الحقيقي لإيقاف المتهمين وطالب تبعا لذلك الحكم في حقهم جميعا بعدم سماع الدعوى لإنتفاء الأركان القانونية للتهم الموجهة إليهم
أما الأستاذ خالد الكريشي فبين في مرافعته أصالة ونيابة عن الأستاذة إيمان الطريقي عدم دستورية قانوني 24 جانفي 1969 المتعلق بالإجتماعات العامة و07 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات ومخالفة أحكامهما لفصول الدستور وروحه المكرسة للحريات وحقوق الإنسان مطالبا بضرورة انتصاب المحكمة كجهاز مراقبة دستورية القوانين والدفع بعدم تطبيق القانونين المذكورين لعدم دستوريتهما وأن هذه القضية هي قضية سياسية بإمتياز لا ينتصب القضاء للفصل فيها بين طرفين أحدهما هو السلطة السياسية وأجهزتها والثاني حركة سياسية غير معترف بها متمسكا ببطلان محاضر البحث المتضمنة لاعترافات المتهمين لمخالفتها أحكام القانون وخاصة الفصول 9و10 و11 و13 مكرر و150 و199 من مجلة الإجراءات الجزائية وأن التهمة الأم وهي عقد الإجتماعات غير المرخص فيه مفتقدة لأركانها القانونية ضرورة أن اللقاء بين المتهمين كان لقاءا خاصا وليس اجتماعا عاما وأن العلاقات الشخصية والعائلية لا ترتقي لدرجة العلاقات التنظيمية مختتما مرافعته بمطالبته الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم دستورية قانوني الإحالة وبطلان محاضر والبحث وانعدام الأركان القانونية للتهم المنسوبة للمتهمين.
وإختتم المرافعات الأستاذ نورالدين البحيري الذي أستغرب من النيابة العمومية توليها إحالة المتهمين على أنظار المحكمة من أجل الأفعال المنسوبة إليهم دون بيان وتعريف المتهمين والمحكمة بحركة النهضة مما جعلها تخلط بينها بوصفها حزبا سياسيا غير معترف به وبين الجمعية إن كانت رياضية أم خيرية سيما وأنه هناك اثنين من المتهمين قد ولدا بعد رفض السلطات الإعتراف بحركة النهضة وخلا ملف القضية من قرار وزير الداخلية أو الحكم القضائي الرافض للإعتراف بحركة النهضة كحزب سياسي مطالبا في نفس الوقت إحتياطيا تأخير القضية حتى تقوم النيابة العمومية بدورها القانوني للإدلاء بالحكم القضائي أو بقرار وزير الداخلية وبذلك تصبح جميع التهم المنسوبة للمتهمين مفتقدة لأركانها القانونية و بين أن المتهمين يحاكمون بجريرة سوابق بعضهم من أجل الإنتماء لحركة النهضة وتمسكهم بتاريخهم فيها وأنهم يحاكمون من أجل أفكارهم وأرائهم السياسية وأنهم غير مطالبين بالتوقف عن التفكير والحديث عن ماضيهم وتاريخهم في حركة النهضة متمسكا في نفس الوقت ببطلان إجراءات التتبع لمخالفتها القانون وتعرض المتهمين للإكراه المادي والتعذيب مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وطالب في نهاية مرافعته الحكم بعدم سماع الدعوى في حق جميع المتهمين لتجرد التهم المنسوبة إليهم وافتقادها لجميع أركانها القانونية.
عن لجنة القضايا العادلة
الأستاذ خالد الكريشي
aispp.free@ gmail.com 43
نهج الجزيرة تونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.