حمادي الحبيّب يدعو الى تعزيز الجاهزيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات    حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف    مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة    تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه    الهنشيري.. قرابة 30 سفينة راسية بالقرب من سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل    الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل    اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا    الكرة الطائرة ..المنتخب في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم    بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية    مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    جريدة الزمن التونسي    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة برلمانية: المصادقة على فصول من مشروع قانون من أين لك هذا؟
نشر في الصباح يوم 13 - 07 - 2018

بعد نقاشات طويلة داخل لجنة التوافقات، استأنف مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسته العامة المخصصة للتصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح المعروف بقانون من اين لك هذا؟ وصادق المجلس على الفصول من 4 الى 19 وينتظر ان يستكمل التصويت على بقية الفصول في جلسات لاحقة. ويتكون المشروع من اثنين وخمسين فصلا.
ولم تصرف اجتماعات لجنة التوافقات النائبة عن الديمقراطية سامية عبو عن الدفاع عن وجهة نظرها اذ تمسكت بالعديد من مقترحات التعديل لذلك تم عرضها على التصويت لكنها سقطت تباعا ولم يقع تمرير غير المقترحات التوافقية التي قدمها وزير العلاقة مع مجلس نواب الشعب اياد الدهماني.
وصادقت الجلسة العامة في البداية على الفصل الرابع في صيغة توافقية وهو يتعلق بتعريف المصطلحات وينص على انه تقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:
الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
تضارب المصالح: الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
الهدية: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية.
التصريح: التصريح بالمكاسب والمصالح
العون العمومي: الموظف العمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية
الإثراء غير المشروع: كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصّل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتين مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرهما.
وصادق النواب إثر ذلك على الفصل الخامس في صيغة توافقية قدمها الوزير اياد الدهماني تنص على ما يلي: يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلّمهم لمهامّهم بحسب الحال:
رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه
رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم،
رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاريه،
رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها،
رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه،
رؤساء الجماعات المحلية،
اعضاء مجالس الجماعات المحلية،
رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها،
القضاة،
كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،
الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام،
المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها،
مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة،
رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية،
رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة،
المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة،
حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة،
المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد،
الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم،
كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات.
المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات،
أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص واعضاء لجان اسناد التراخيص الادارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها.
أعوان قوات الأمن الداخلي الّذين لهم صفة الضابطة العدلية،
رؤساء الهياكل الرياضيّة
أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد،
أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة او خطة قابض،
كتبة المحاكم،
الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،
كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.
أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة
مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات،
وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة،
أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا اعلاميا او صحفيا.
رؤساء واعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية او الجهوية او القطاعية.
الامناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
وصادقت الجلسة العامة على الفصل السادس ويضبط انموذج التصريح وقبل عرضه على التصويت تم رفض مقترح تعديل قدمه النواب فيصل التبيني وياسين العياري وابراهيم بن سعيد ومبروك الحريزي وعماد الدايمي، وفي المقابل تمت الموافقة على مقترح قدمه نواب النهضة كلثوم بدر الدين وليلى وسلاتي بوصلاح واسامة الصغير وجميلة الكسيكسي وهادي صولة ومحرزية العبيدي.
وحسب نص الفصل السابع الذي صادق عليه النواب فانه إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، فيجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة.
إذا كان أحد الزّوجين فقط مُلزما بتقديم التصريح، يتعيّن على القرين إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.
نشر التصاريح
بعد جهد جهيد نجح ممثلو المجتمع المدني الناشطون في مجال ارساء الشفافية ومكافحة الفساد والحوكمة مثل منظمة بوصلة وجمعية انا يقظ في اقناع نواب الشعب بالتنصيص على نشر التصاريح بالمكاس والمصالح. وفي هذا السياق صادقت الجلسة العامة على الفصل 8 معدلا وبموجبه يقدّم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد طريقة الكترونية وفق الصيغ التي تضبطها الهيئة وعند الاقتضاء يقدم التصريح في اربعة نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل وتوجّه الهيئة نظيرا من التصريح إلى محكمة المُحاسبات.
وتتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة عشر سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف والمسؤوليّات الموجبة للتصريح.
ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسمي مكافحة الفساد والحوكمة والمدير التنفيذي للهيئة تصاريحهم وفق نفس الصيغ والاجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس ذات الصلاحيات المخولة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة. مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية تتولى الهيئة نشر مضمون التصاريح على موقعها الالكتروني بالنسبة للأشخاص السبعة الأول الواردين بالفصل الخامس وذلك وفق انموذج تتم المصادقة عليه بامر حكومي باقتراح من الهيئة وعلى رأي مطابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية.
وفي صيغها الاصلية الواردة من لجنة التشريع العام مرر نواب الشعب الفصل التاسع ويضبط آجال توجيه التصاريح، والفصل العاشر ويوجب تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرة الوظائف والفصل الحادي عشر الذي يوجب على المطالب بالتصريح إعلام الهيئة بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية.
وبعد رفض مقترح تعديل مقدم من النواب سامية عبو ونعمان العش وغازي الشواشي ورضا الدلاعي وزهير المغزاوي للفصل 12 تمت المصادقة عليه في صيغة توافقية قرأها الوزير اياد الدهماني وهي تلزم الهياكل العمومية بمتابعة قيام الاعوان الراجعين اليها بالنظر بواجب التصريح بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد، وصادقت الجلسة العامة اثر ذلك على الفصل 13 في صيغته الاصلية وبمقتضاه تتولى الهيئة مد رؤساء الهياكل والهيات العمومية بقائمة اسمية في الاشخاص الراجعين اليهم بالنظر سواء المصرحين او الذين لم يصرحوا او الذين لم يجددوا بما في ذلك رؤساء الهياكل والهيئات العمومية.
وقبل النواب خلال جلستهم مقترح تعديل قدمته الحكومة للفصل 14 وهو يحدد التراتيب التي تتعبها هيئة مكافحة الفساد مع المتهربين من التصريح اما الفصل الخامس عشر الذي حظي بدوره بالموافقة فإنه يوجب على قسم مكافحة الفساد بالهيئة التحقق من صحة تصاريح الاشخاص 11 الاول الذين نص عليهم الفصل الخامس اما بقية الاشخاص فيتم التقصي والتحقق من تصاريحهم طبق عينات يضبطها برنامج عمله السنوي.
السر المهني
حسب الفصل 16 الذي صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس تتولى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد معالجة التصاريح المودعة لديها طبق التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ويجب على الأشخاص المؤهلين بمقتضى القانون للاطلاع على التصاريح المودعة لدى الهيئة، المحافظة على سرية المعطيات الشخصية المضمنة بتلك التصاريح ولو بعد انتهاء المعالجة أو زوال صفتهم. وتعتبر الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والشكاوى التي تقدم بخصوص حالات الإثراء غير المشروع وما يجري في شأنها من تقصي وتحقق، من الأسرار المهنية ويجب على كل من اطّلع عليها عدم إفشائها.
وانطلق النواب في نهاية جلستهم العامة في التصويت على الفصول الواردة في القسم الثاني من مشروع القانون وعنوانه في التوقي من تضارب المصالح ومرروا 3 فصول وتوقفت الجلسة وحسب الفصل 17 معدلا يمنع على الأشخاص المذكورين بالأعداد 1 و2 و4 وستة و8 من الفصل 5 الجمع بين مهامهم التي يشغلونها والمهام التالية: أية وظيفة عمومية أخرى، عضوية هياكل المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا وكل نشاط مهني خاص بمقابل، عضوية هياكل التسيير والمداولة للشركات الخاصة، عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة، وظيفة لدى دولة أخرى، وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية.
اما الفصل 18 فيوجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و4 وستة و7 من الفصل 5 في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب. تخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتم إعلامها بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل.
وعدل النواب الفصل 19 وبموجبه يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالعددين 1 و2 من الفصل 5 بعد انتهاء مهامهم لأي سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ، توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر او تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت اشرافهم المباشر ويمنع على الاشخاص المشار اليهم بالفقرة الاولى من هذا الفصل تقديم استشارات ضد الدولة لمدة خمس نوات بداية من تاريخ انتهاء مهامهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.