حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوات الأمن و أعوان الديوانة والجباية والاستخلاص والقضاة من ضمن الأسلاك المعنية بمشروع القانون الجديد المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع
نشر في باب نات يوم 08 - 10 - 2017

- (تحرير وات)- يقترح مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في دورته الأخيرة (27 سبتمبر 2017)، توسيع قائمة الأشخاص والأسلاك المهنية والاختصاصات المعنية بالتصريح بالمكاسب والمصالح إلى 32 قطاعا مهنيا.
وتضم هذه القائمة بالإضافة إلى الرؤساء الثلاث، أعضاء الحكومة والبرلمان، ومحافظ البنك المركزي التونسي وأعضاء مجلس إدارته والمديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها.
كما تشمل أعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وأعوان الديوانة و كتبة المحاكم، إلى جانب الأعوان المحلفين والمكلفين بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية.
اقرأ أيضا: السجن ب5 سنوات والحرمان من حق الانتخاب والترشح لكل مرتكب لجريمة إثراء غير مشروع
// رؤساء الهيئات الدستورية ورؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية معنيون
وتتوسع هذه القائمة وفق ما تضمنه مشروع القانون الذى تحصلت (وات) على نسخة منه، لتشمل رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاءها ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاءه، علاوة على رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وكذلك القضاة.
كما تضم القائمة كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، والمديرين التنفيذيين للهيئات الدستورية المستقلة وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية فضلا عن رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات والمكلف العام بنزاعات الدولة وحافظ الملكية العقارية، وكاتب عام البنك المركزي التونسي و المعتمدين الأول والمعتمدين والكتاب العامين للبلديات والولايات.
وواصل المشروع توسيع القائمة لتطال الأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، والأعوان العموميين الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور والمستشارين المقرّرين لنزاعات الدولة بداية من رتبة مستشار مقرر رئيس و كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، إضافة إلى المديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وتشمل القائمة أيضا رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية وكل عون للدولة أو لمؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف آو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.
وألزم المشروع الذى تمت احالته الى مجلس نواب الشعب، أنه يتعين على الأشخاص التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال (الفصل5).
وهو يتضمن 51 فصلا موزعة على أربعة أبواب (أحكام عامة والتوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح و العقوبات وأحكام ختامية وانتقالية).
ويجب أن يتضمن التصريح بالمكاسب والمصالح على معنى الفصل6 جزءا أولا يتضمن بالتصريح بمكاسب القائم بالتصريح وقرينه وأبناءه القصر،ا لموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها، سواء كانت منقولة أو عقارية وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم في تاريخ التصريح، الى جانب التصريح بالأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص القائم بالتصريح وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
ويتضمن كذلك عضوية الشخص القائم بالتصريح وقرينه بصفة عضو في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح بالإضافة إلى الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص القائم بالتصريح طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
// تجديد التصاريح كل 3 سنوات
وأكد الفصل 11 من المشروع انه يجب //على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.
وحرص المشروع المعروض على تحديد مفهوم تضارب المصالح الذي انحصر في // الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
وبالنسبة إلى مفهوم الإثراء غير المشروع فقد حدده المشروع ''بكل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها بصورة معقولة''.
أما الهدية فقد ضبطها المشروع "بكل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية".
// دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام.
كما يندرج ضمن تنزيل أحكام دستور جانفي 2014 (الفصول 10 و 11 و 15 و 90).
وقد اسند المشروع إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تلقي التصاريح والتحقق منها باستثناء تصاريح أعضاء مجلس الهيئة وأعوان مكافحة الفساد المتمتعين بصلاحيات الضابطة العدلية الذين يقدمون تصاريحهم إلى محكمة المحاسبات.
محرز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.