تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    عاجل/ وزير النقل يكشف عدد القضايا المرفوعة ضد "تونيسار" بسبب تأخر الرحلات    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    عاجل: ليفربول تفتح ملف رحيل محمد صلاح!    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    في بالك؟ الزعتر كل يوم يخلصك من برشا أمراض    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    النادي الإفريقي: خلية أحباء باريس تتضامن مع الإدارة .. وتتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين المصابين    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية!    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    المحكمة الابتدائية بتونس تحجز ملف المحامية سنية الدهماني لتحديد موعد الجلسة القادمة    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    من فصول الجامعات إلى مجال الاستثمار والتصدير : كيف تستفيد تونس من تعاونها مع الصين؟    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة التجارة والخدمات.. مساع للمصادقة على مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات قبل العطلة البرلمانية
نشر في الصباح يوم 15 - 07 - 2018

تواصل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة هذا الأسبوع التصويت على فصول مشروع القانون عدد 30 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات فصلا فصلا. وعبر نوابها منذ الانطلاق في نقاشه عن رغبتهم في انهاء النظر فيه قبل العطلة البرلمانية وذلك استجابة الى طلب الحكومة استعجال النظر فيه لارتباطه بتصنيف تونس في قائمات سوداء.
وحتى في صورة عدم المصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية، هناك امكانية لبرمجته في الدورة الاستثنائية ان تم التوافق على تنظيمها في ندوة الرؤساء المنتظر عقدها يوم الجمعة القادم وتجمع ندوة الرؤساء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء اللجان البرلمانية القارة ورؤساء اللجان الخاصة ورؤساء الكتل.
ويذكر أنه قبل المضي في المصادقة على فصول مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات البالغ عددها الجملي67 فصلا، استمعت اللجنة الى وزير العدل، ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، ووزير التجارة، ومدير عام الجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة، وممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ورئيس المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الادارة العامة للديوانية، ومدير عام الاداءات بوزارة المالية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومدير السجل التجاري، ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، والمدير العام لمعهد المواصفات والملكية الصناعية، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس، ورئيس مدير عام المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتمسك مختلف الوزراء بمضامين مشروع القانون لكن ممثلي المجتمع المدني قدموا العديد من التحفظات خاصة ما تعلق منها بإدراج الجمعيات في السجل الوطني للمؤسسات، لكن اللجنة في النهاية ابقت على الجمعيات.
وصادقت اللجنة إلى غاية الآن على تسعة فصول فقط وحافظت على الصيغة الأصلية لعنوان المشروع ونفس الشيء بالنسبة الى الفصل الأول الذي ينص على ان السجل الوطني للمؤسسات يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية للناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات. وتدار قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات طبق قواعد الأمان والحوكمة الرشيدة.
وعند نقاش الفصل الثاني الذي يعرف بالمصطلحات المستعملة في مشروع القانون قرر النواب ارجاء التصويت عليه الى حين استكمال النظر في بقية الفصول، ومن بين التعريفات التي تضمنها هذا الفصل ما تعلق بالسجل الوطني للمؤسسات اذ تم اعتباره قاعدة بيانات عمومية لتجميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات ويعكس السجل الحالة المادية والقانونية للمؤسسة المعنية.
وصادقت اللجنة على الفصل الثالث في صيغته الاصلية وبمقتضاه يتم وجوبا في إطار تشبيك قواعد البيانات العمومي، التبادل الإلكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق بين المركز الوطني لسجل المؤسسات وجميع المؤسسات والهياكل العمومية المعنية وخاصة منها الإدارة المكلفة بالجباية والبنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية والإدارة العامة للديوانة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والجماعات العمومية المحلية والمعهد الوطني للإحصاء والإدارة المكلفة بالجمعيات.
ويبرم المركز الوطني لسجل المؤسسات الاتفاقات التي يراها ضرورية مع الهياكل والمؤسسات العمومية تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها لضمان شفافية وحينية قاعدة بياناته.
مركز السجل
عند التطرق الى الفصل الرابع اختلفت وجهات النظر حول مسألة الاشراف على مركز السجل الوطني للمؤسسات وفي النهاية تم الحسم فيها بمنح سلطة الاشراف الى رئاسة الحكومة وصادق النواب على هذا الفصل معدلا وهو ينص على ان تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى بمسك وإدارة السجل الوطني للمؤسسات. ويكون مقر المركز بتونس العاصمة وتكون له تمثيليات جهوية أو محلية عند الاقتضاء تقدم خدماتها بقطع النظر عن تقسيمها الترابي ويخضع المركز لقواعد التشريع التجاري الجاري به العمل في ما لا يتعارض مع قانون السجل الوطني للمؤسسات.
وطبقا للفصل الخامس الذي صادقت عليه لجنة الفلاحة والامن والغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في صيغته الأصلية يخضع أعوان مركز السجل الوطني للمؤسسات لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة او الجماعات العمومية المحلية رأس مالها كليا و بصفة مباشرة، ويضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للمركز وكذلك النظام الأساسي الخاص بأعوانه.
وبخصوص الفصل السادس فتم تمريره في صيغته الاصلية وبموجبه تتكون موارد المركز من المنحة المتأتية من ميزانية الدولة والإتاوات والمعاليم الموظفة بعنوان الخدمات التي يسديها والموارد الذاتية والهبات.
المعنيون بالتسجيل
أدخل النواب بعض التعديلات على الفصل السابع وبمقتضاه يسجل وجوبا بالسجل كل شخص طبيعي تونسي أو أجنبي له صفة التاجر على معنى المجلة التجارية أو يمارس نشاطا حرفيا أو أي نشاط مهني آخر والشركات التي لها مقر بالجمهورية التونسية وتتمتع بالشخصية المعنوية اضافة الى الشركات التجارية الأجنبية والنيابات التي تستغل فرعا أو منشأة دائمة أو وكالة بالبلاد التونسية.
وتسجل ايضا الشركات غير المقيمة الموجودة بالتراب التونسي والترتيبات القانونية إذا كان أحد مسيريها أو الأمين مقيما أو مقيما جبائيا بالبلاد التونسية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشآت العمومية والجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات والأشخاص المعنويون التي تنص القوانين أو التراتيب الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم .
ومررت اللجنة الفصل الثامن وهو ينص على السجل الوطني للمؤسسات يتكون من سجلات فرعية وهذه السجلات هي سجل تجاري يسجل به التجار والشركات التجارية والترتيبات القانونية والمنشآت الدائمة والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والأشخاص المعنويون التي تنص القوانين أو التراتيب الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم والحرفيون على معنى التشريع الجاري به العمل المنظم للحرف، و سجل مهني يسجل به الشركات المهنية وأصحاب المهن المنتصبون لحسابهم الخاص وينشطون بمقابل وسجل شبكات الجمعيات تسجل به الجمعيات المكونة وفق التشريع الجاري به العمل وتودع به العقود والوثائق والسجلات التي تمسكها الجمعية وسجل المستفيدين الحقيقين تضبط به قائمة المستفيدين الحقيقيين وفق أنموذج معد للغرض وتضبط بمقتضى أمر حكومي آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.
وحسب ما جاء في الفصل التاسع يجب أن يتضمن السجل اولا البيانات التي تحدد هوية أصحاب المؤسسات وأمناء الترتيبات القانونية والشركاء والمساهمين ومسيري الشخص المعنوي ومسيري الجمعيات ومراقبي الحسابات. وثانيا ملف فردي يتكون من مطلب التسجيل، يتمم عند الاقتضاء بالترسيمات اللاحقة وثالثا ملف ملحق بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الملزمين بمسك محاسبة والأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية توضع به كل العقود والوثائق الواجب إيداعها بالسجل. وتجمّع المعلومات والوثائق المدرجة بكل سجل في مركزية إعلامية مخصصة للغرض وتتمتع النسخة الإلكترونية المستخرجة من السجل بحجية النسخة الورقية حسب التشريع الجاري به العمل.
وصادقت اللجنة على الفصل العاشر في صيغته الاصلية ونص على وجوب أن يتضمن السجل كل البيانات المحددة لهوية الشركاء سواء كانوا أشخاصا طبعيين أو معنويين وكل البيانات المحددة لهوية المستفيدين الحقيقيين وكل البيانات المحددة لهوية الشركاء الفعليين إن وجدوا وكل البيانات المحددة لهوية القرين في حالة اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين وكل البيانات المحددة لهوية أعضاء الهياكل المسيرة للجمعية وكل التنصيصات المتعلقة بالعقل والرهون والتأمينات والإيجار المالي والامتيازات والقيود الاحتياطية المأذون بها والتشطيبات وكل تغيير لاحق بما في ذلك تغيير الحساب البنكي للمؤسسة وكل العقود والوثائق الواجب إيداعها حسب مقتضيات هذا القانون. وبخصوص الفصل الحادي عشر ينتظر ان يتم الحسم فيه خلال الجلسة القادة للجنة وينتظر عقدها يوم الاربعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.