قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة التجارة والخدمات.. مساع للمصادقة على مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات قبل العطلة البرلمانية
نشر في الصباح يوم 15 - 07 - 2018

تواصل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة هذا الأسبوع التصويت على فصول مشروع القانون عدد 30 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات فصلا فصلا. وعبر نوابها منذ الانطلاق في نقاشه عن رغبتهم في انهاء النظر فيه قبل العطلة البرلمانية وذلك استجابة الى طلب الحكومة استعجال النظر فيه لارتباطه بتصنيف تونس في قائمات سوداء.
وحتى في صورة عدم المصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية، هناك امكانية لبرمجته في الدورة الاستثنائية ان تم التوافق على تنظيمها في ندوة الرؤساء المنتظر عقدها يوم الجمعة القادم وتجمع ندوة الرؤساء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء اللجان البرلمانية القارة ورؤساء اللجان الخاصة ورؤساء الكتل.
ويذكر أنه قبل المضي في المصادقة على فصول مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات البالغ عددها الجملي67 فصلا، استمعت اللجنة الى وزير العدل، ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، ووزير التجارة، ومدير عام الجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة، وممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ورئيس المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الادارة العامة للديوانية، ومدير عام الاداءات بوزارة المالية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومدير السجل التجاري، ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، والمدير العام لمعهد المواصفات والملكية الصناعية، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس، ورئيس مدير عام المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتمسك مختلف الوزراء بمضامين مشروع القانون لكن ممثلي المجتمع المدني قدموا العديد من التحفظات خاصة ما تعلق منها بإدراج الجمعيات في السجل الوطني للمؤسسات، لكن اللجنة في النهاية ابقت على الجمعيات.
وصادقت اللجنة إلى غاية الآن على تسعة فصول فقط وحافظت على الصيغة الأصلية لعنوان المشروع ونفس الشيء بالنسبة الى الفصل الأول الذي ينص على ان السجل الوطني للمؤسسات يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية للناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات. وتدار قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات طبق قواعد الأمان والحوكمة الرشيدة.
وعند نقاش الفصل الثاني الذي يعرف بالمصطلحات المستعملة في مشروع القانون قرر النواب ارجاء التصويت عليه الى حين استكمال النظر في بقية الفصول، ومن بين التعريفات التي تضمنها هذا الفصل ما تعلق بالسجل الوطني للمؤسسات اذ تم اعتباره قاعدة بيانات عمومية لتجميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات ويعكس السجل الحالة المادية والقانونية للمؤسسة المعنية.
وصادقت اللجنة على الفصل الثالث في صيغته الاصلية وبمقتضاه يتم وجوبا في إطار تشبيك قواعد البيانات العمومي، التبادل الإلكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق بين المركز الوطني لسجل المؤسسات وجميع المؤسسات والهياكل العمومية المعنية وخاصة منها الإدارة المكلفة بالجباية والبنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية والإدارة العامة للديوانة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والجماعات العمومية المحلية والمعهد الوطني للإحصاء والإدارة المكلفة بالجمعيات.
ويبرم المركز الوطني لسجل المؤسسات الاتفاقات التي يراها ضرورية مع الهياكل والمؤسسات العمومية تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها لضمان شفافية وحينية قاعدة بياناته.
مركز السجل
عند التطرق الى الفصل الرابع اختلفت وجهات النظر حول مسألة الاشراف على مركز السجل الوطني للمؤسسات وفي النهاية تم الحسم فيها بمنح سلطة الاشراف الى رئاسة الحكومة وصادق النواب على هذا الفصل معدلا وهو ينص على ان تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى بمسك وإدارة السجل الوطني للمؤسسات. ويكون مقر المركز بتونس العاصمة وتكون له تمثيليات جهوية أو محلية عند الاقتضاء تقدم خدماتها بقطع النظر عن تقسيمها الترابي ويخضع المركز لقواعد التشريع التجاري الجاري به العمل في ما لا يتعارض مع قانون السجل الوطني للمؤسسات.
وطبقا للفصل الخامس الذي صادقت عليه لجنة الفلاحة والامن والغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في صيغته الأصلية يخضع أعوان مركز السجل الوطني للمؤسسات لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة او الجماعات العمومية المحلية رأس مالها كليا و بصفة مباشرة، ويضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للمركز وكذلك النظام الأساسي الخاص بأعوانه.
وبخصوص الفصل السادس فتم تمريره في صيغته الاصلية وبموجبه تتكون موارد المركز من المنحة المتأتية من ميزانية الدولة والإتاوات والمعاليم الموظفة بعنوان الخدمات التي يسديها والموارد الذاتية والهبات.
المعنيون بالتسجيل
أدخل النواب بعض التعديلات على الفصل السابع وبمقتضاه يسجل وجوبا بالسجل كل شخص طبيعي تونسي أو أجنبي له صفة التاجر على معنى المجلة التجارية أو يمارس نشاطا حرفيا أو أي نشاط مهني آخر والشركات التي لها مقر بالجمهورية التونسية وتتمتع بالشخصية المعنوية اضافة الى الشركات التجارية الأجنبية والنيابات التي تستغل فرعا أو منشأة دائمة أو وكالة بالبلاد التونسية.
وتسجل ايضا الشركات غير المقيمة الموجودة بالتراب التونسي والترتيبات القانونية إذا كان أحد مسيريها أو الأمين مقيما أو مقيما جبائيا بالبلاد التونسية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشآت العمومية والجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات والأشخاص المعنويون التي تنص القوانين أو التراتيب الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم .
ومررت اللجنة الفصل الثامن وهو ينص على السجل الوطني للمؤسسات يتكون من سجلات فرعية وهذه السجلات هي سجل تجاري يسجل به التجار والشركات التجارية والترتيبات القانونية والمنشآت الدائمة والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والأشخاص المعنويون التي تنص القوانين أو التراتيب الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم والحرفيون على معنى التشريع الجاري به العمل المنظم للحرف، و سجل مهني يسجل به الشركات المهنية وأصحاب المهن المنتصبون لحسابهم الخاص وينشطون بمقابل وسجل شبكات الجمعيات تسجل به الجمعيات المكونة وفق التشريع الجاري به العمل وتودع به العقود والوثائق والسجلات التي تمسكها الجمعية وسجل المستفيدين الحقيقين تضبط به قائمة المستفيدين الحقيقيين وفق أنموذج معد للغرض وتضبط بمقتضى أمر حكومي آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.
وحسب ما جاء في الفصل التاسع يجب أن يتضمن السجل اولا البيانات التي تحدد هوية أصحاب المؤسسات وأمناء الترتيبات القانونية والشركاء والمساهمين ومسيري الشخص المعنوي ومسيري الجمعيات ومراقبي الحسابات. وثانيا ملف فردي يتكون من مطلب التسجيل، يتمم عند الاقتضاء بالترسيمات اللاحقة وثالثا ملف ملحق بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الملزمين بمسك محاسبة والأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية توضع به كل العقود والوثائق الواجب إيداعها بالسجل. وتجمّع المعلومات والوثائق المدرجة بكل سجل في مركزية إعلامية مخصصة للغرض وتتمتع النسخة الإلكترونية المستخرجة من السجل بحجية النسخة الورقية حسب التشريع الجاري به العمل.
وصادقت اللجنة على الفصل العاشر في صيغته الاصلية ونص على وجوب أن يتضمن السجل كل البيانات المحددة لهوية الشركاء سواء كانوا أشخاصا طبعيين أو معنويين وكل البيانات المحددة لهوية المستفيدين الحقيقيين وكل البيانات المحددة لهوية الشركاء الفعليين إن وجدوا وكل البيانات المحددة لهوية القرين في حالة اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين وكل البيانات المحددة لهوية أعضاء الهياكل المسيرة للجمعية وكل التنصيصات المتعلقة بالعقل والرهون والتأمينات والإيجار المالي والامتيازات والقيود الاحتياطية المأذون بها والتشطيبات وكل تغيير لاحق بما في ذلك تغيير الحساب البنكي للمؤسسة وكل العقود والوثائق الواجب إيداعها حسب مقتضيات هذا القانون. وبخصوص الفصل الحادي عشر ينتظر ان يتم الحسم فيه خلال الجلسة القادة للجنة وينتظر عقدها يوم الاربعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.