تواصل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة هذا الأسبوع التصويت على فصول مشروع القانون عدد 30 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات فصلا فصلا. وعبر نوابها منذ الانطلاق في نقاشه عن رغبتهم في انهاء النظر فيه قبل العطلة البرلمانية وذلك استجابة الى طلب الحكومة استعجال النظر فيه لارتباطه بتصنيف تونس في قائمات سوداء. وحتى في صورة عدم المصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية، هناك امكانية لبرمجته في الدورة الاستثنائية ان تم التوافق على تنظيمها في ندوة الرؤساء المنتظر عقدها يوم الجمعة القادم وتجمع ندوة الرؤساء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء اللجان البرلمانية القارة ورؤساء اللجان الخاصة ورؤساء الكتل. ويذكر أنه قبل المضي في المصادقة على فصول مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات البالغ عددها الجملي67 فصلا، استمعت اللجنة الى وزير العدل، ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، ووزير التجارة، ومدير عام الجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة، وممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ورئيس المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الادارة العامة للديوانية، ومدير عام الاداءات بوزارة المالية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومدير السجل التجاري، ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، والمدير العام لمعهد المواصفات والملكية الصناعية، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس، ورئيس مدير عام المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل. وتمسك مختلف الوزراء بمضامين مشروع القانون لكن ممثلي المجتمع المدني قدموا العديد من التحفظات خاصة ما تعلق منها بإدراج الجمعيات في السجل الوطني للمؤسسات، لكن اللجنة في النهاية ابقت على الجمعيات. وصادقت اللجنة إلى غاية الآن على تسعة فصول فقط وحافظت على الصيغة الأصلية لعنوان المشروع ونفس الشيء بالنسبة الى الفصل الأول الذي ينص على ان السجل الوطني للمؤسسات يهدف إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية للناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات. وتدار قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات طبق قواعد الأمان والحوكمة الرشيدة. وعند نقاش الفصل الثاني الذي يعرف بالمصطلحات المستعملة في مشروع القانون قرر النواب ارجاء التصويت عليه الى حين استكمال النظر في بقية الفصول، ومن بين التعريفات التي تضمنها هذا الفصل ما تعلق بالسجل الوطني للمؤسسات اذ تم اعتباره قاعدة بيانات عمومية لتجميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات ويعكس السجل الحالة المادية والقانونية للمؤسسة المعنية. وصادقت اللجنة على الفصل الثالث في صيغته الاصلية وبمقتضاه يتم وجوبا في إطار تشبيك قواعد البيانات العمومي، التبادل الإلكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق بين المركز الوطني لسجل المؤسسات وجميع المؤسسات والهياكل العمومية المعنية وخاصة منها الإدارة المكلفة بالجباية والبنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية والإدارة العامة للديوانة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والجماعات العمومية المحلية والمعهد الوطني للإحصاء والإدارة المكلفة بالجمعيات. ويبرم المركز الوطني لسجل المؤسسات الاتفاقات التي يراها ضرورية مع الهياكل والمؤسسات العمومية تحدد بمقتضاها البيانات والمعلومات الضرورية التي يجب تبادلها لضمان شفافية وحينية قاعدة بياناته. مركز السجل عند التطرق الى الفصل الرابع اختلفت وجهات النظر حول مسألة الاشراف على مركز السجل الوطني للمؤسسات وفي النهاية تم الحسم فيها بمنح سلطة الاشراف الى رئاسة الحكومة وصادق النواب على هذا الفصل معدلا وهو ينص على ان تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى بمسك وإدارة السجل الوطني للمؤسسات. ويكون مقر المركز بتونس العاصمة وتكون له تمثيليات جهوية أو محلية عند الاقتضاء تقدم خدماتها بقطع النظر عن تقسيمها الترابي ويخضع المركز لقواعد التشريع التجاري الجاري به العمل في ما لا يتعارض مع قانون السجل الوطني للمؤسسات. وطبقا للفصل الخامس الذي صادقت عليه لجنة الفلاحة والامن والغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة في صيغته الأصلية يخضع أعوان مركز السجل الوطني للمؤسسات لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة او الجماعات العمومية المحلية رأس مالها كليا و بصفة مباشرة، ويضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للمركز وكذلك النظام الأساسي الخاص بأعوانه. وبخصوص الفصل السادس فتم تمريره في صيغته الاصلية وبموجبه تتكون موارد المركز من المنحة المتأتية من ميزانية الدولة والإتاوات والمعاليم الموظفة بعنوان الخدمات التي يسديها والموارد الذاتية والهبات. المعنيون بالتسجيل أدخل النواب بعض التعديلات على الفصل السابع وبمقتضاه يسجل وجوبا بالسجل كل شخص طبيعي تونسي أو أجنبي له صفة التاجر على معنى المجلة التجارية أو يمارس نشاطا حرفيا أو أي نشاط مهني آخر والشركات التي لها مقر بالجمهورية التونسية وتتمتع بالشخصية المعنوية اضافة الى الشركات التجارية الأجنبية والنيابات التي تستغل فرعا أو منشأة دائمة أو وكالة بالبلاد التونسية. وتسجل ايضا الشركات غير المقيمة الموجودة بالتراب التونسي والترتيبات القانونية إذا كان أحد مسيريها أو الأمين مقيما أو مقيما جبائيا بالبلاد التونسية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والمنشآت العمومية والجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات والأشخاص المعنويون التي تنص القوانين أو التراتيب الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم . ومررت اللجنة الفصل الثامن وهو ينص على السجل الوطني للمؤسسات يتكون من سجلات فرعية وهذه السجلات هي سجل تجاري يسجل به التجار والشركات التجارية والترتيبات القانونية والمنشآت الدائمة والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والأشخاص المعنويون التي تنص القوانين أو التراتيب الخاصة بهم على وجوب تسجيلهم والحرفيون على معنى التشريع الجاري به العمل المنظم للحرف، و سجل مهني يسجل به الشركات المهنية وأصحاب المهن المنتصبون لحسابهم الخاص وينشطون بمقابل وسجل شبكات الجمعيات تسجل به الجمعيات المكونة وفق التشريع الجاري به العمل وتودع به العقود والوثائق والسجلات التي تمسكها الجمعية وسجل المستفيدين الحقيقين تضبط به قائمة المستفيدين الحقيقيين وفق أنموذج معد للغرض وتضبط بمقتضى أمر حكومي آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي. وحسب ما جاء في الفصل التاسع يجب أن يتضمن السجل اولا البيانات التي تحدد هوية أصحاب المؤسسات وأمناء الترتيبات القانونية والشركاء والمساهمين ومسيري الشخص المعنوي ومسيري الجمعيات ومراقبي الحسابات. وثانيا ملف فردي يتكون من مطلب التسجيل، يتمم عند الاقتضاء بالترسيمات اللاحقة وثالثا ملف ملحق بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الملزمين بمسك محاسبة والأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية توضع به كل العقود والوثائق الواجب إيداعها بالسجل. وتجمّع المعلومات والوثائق المدرجة بكل سجل في مركزية إعلامية مخصصة للغرض وتتمتع النسخة الإلكترونية المستخرجة من السجل بحجية النسخة الورقية حسب التشريع الجاري به العمل. وصادقت اللجنة على الفصل العاشر في صيغته الاصلية ونص على وجوب أن يتضمن السجل كل البيانات المحددة لهوية الشركاء سواء كانوا أشخاصا طبعيين أو معنويين وكل البيانات المحددة لهوية المستفيدين الحقيقيين وكل البيانات المحددة لهوية الشركاء الفعليين إن وجدوا وكل البيانات المحددة لهوية القرين في حالة اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين وكل البيانات المحددة لهوية أعضاء الهياكل المسيرة للجمعية وكل التنصيصات المتعلقة بالعقل والرهون والتأمينات والإيجار المالي والامتيازات والقيود الاحتياطية المأذون بها والتشطيبات وكل تغيير لاحق بما في ذلك تغيير الحساب البنكي للمؤسسة وكل العقود والوثائق الواجب إيداعها حسب مقتضيات هذا القانون. وبخصوص الفصل الحادي عشر ينتظر ان يتم الحسم فيه خلال الجلسة القادة للجنة وينتظر عقدها يوم الاربعاء.