وافقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على التعهد بمشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة الذي أحاله عليها مكتب مجلس نواب الشعب. وقررت في نهاية لقائها المنعقد أمس بقصر باردو بحضور ستة نواب فقط عقد جلسة استماع يوم غد ومطلع الأسبوع القادم الى كل من وزير الشؤون الاجتماعية والكاتب العام للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وذكر بعض نواب اللجنة أنه في صورة وجود توافق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة على هذا المشروع فإنهم سيستعجلون فيه النظر على أمل تمريره قبل العطلة البرلمانية، لكن إذا كان الخلاف بين الطرفين حول موضوع التقاعد مازال قائما فإن التعاطي مع هذه المسألة سيكون مختلفا، لكنهم في كل الحالات سيمنحونه ما يلزم من العناية وسيتعمقون في نقاشه لأن إجراء الترفيع في سن التقاعد ليس بالإجراء الهين واتخاذ أي قرار في الغرض يستوجب قدرا كبيرا من المسؤولية. وقدم رئيس اللجنة النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس سهيل العلويني بسطة تاريخية عن مشروع القانون، وقال إن الحكومة كانت قد أحالت مشروعا أول على مجلس نواب الشعب منذ سنة الفين وخمسة عشر وتعهدت به لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وناقشته مدة طويلة واستمعت الى مختلف الأطراف المعنية لكن نظرا لعدم التوافق حول مضامينه ظل معلقا ولم يقع الحسم فيه. ثم تولت الحكومة مؤخرا إحالة مشروع قانون جديد ووجهت بتاريخ 2 جويلية الجاري مراسلة الى البرلمان للمطالبة بسحب المشروع القديم. وأضاف العلويني أن لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تقدمت لمكتب المجلس بمراسلة في تنازع الاختصاص فهي ترغب في أن تتعهد به. لا للتسرع ذكر مقرر اللجنة النائب عن الجبهة الشعبية عبد المؤمن بلعانس أن مشروع القانون هو من صلاحيات اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويجب ان تمنحه العناية اللازمة وتقضي في دراسته الوقت الكافي، وليس لأن الحكومة طالبت باستعجال النظر فيه هي مجبرة على تمريره قبل بداية العطلة البرلمانية واضاف بلعانس انه بالنظر الى مضامين هذا المشروع فانه من باب الاستحالة ان تتم المصادقة عليه قبل موفى جويلية الجاري وذكرت النائبة عن نداء تونس نورة العامري ان تمرير المشروع قبل العطلة البرلمانية صعب خاصة اذا لم يكن هناك توافق حوله بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، وأشار صبري دخيل النائب عن الديمقراطية الى انه لا بد من تبين ان كان الترفيع في سن التقاعد بسنتين المنصوص عليه في مشروع القانون المعروض عليهم سينسحب على القطاع الخاص. وقرأ النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس ابراهيم ناصف ما جاء وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وبين ناصف انه تم التنصيص في هذا المشروع على الترفيع بسنتين بصفة اجبارية في سن التقاعد وذلك وفقا للتمشي التالي: سنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد وطيلة سنة 2019. سنتان بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020 والسنوات اللاحقة. إعطاء إمكانية الترفيع الاختياري لمن بلغوا السن القانونية الجديدة للتقاعد وذلك باختيار التمديد في سن التقاعد بسنة واحدة أو بسنتين أو بثلاث سنوات على أقصى تقدير. وأضاف ناصف قائلا: "أما بالنسبة لمن سيحالون على التقاعد خلال سنة 2019 والذين تم الترفيع في سنهم بسنة واحدة بصفة إجبارية فيمكنهم اختيار التمديد في سن التقاعد بسنة واحدة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات على أقصى تقدير، وتتم ممارسة خيار الترفيع في سن التقاعد القانونية من خلال تقديم مطلب كتابي معرف بالإمضاء إلى المشغل وذلك أشهر قبل تاريخ بلوغ السن الجديدة للإحالة على التقاعد. ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه". ويمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر مشروع القانون الجديد المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة أن يمارسوا حق الاختيار المشار إليه أعلاه في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشر مشروع القانون المشار إليه آنفا ولا يمكن في جميع الحالات أن تفضي ممارسة حق الاختيار إلى تجاوز المدة القصوى للترفيع الاختياري في سن التقاعد ثلاث سنوات بما في ذلك المدة المقضاة بعنوان التمديد. ويتم الإبقاء على سن التقاعد الحالية المنصوص عليها بالفصل 29 مكرر من القانون عدد 12 لسنة 1985 والمحددة بخمسة وستين سنة مع تمتيع الأعوان المعنيين بإمكانية الترفيع اختياريا في هذه السن بسنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات وسيقع تمتيع الأعوان الذين اختاروا الترفيع الاختياري في سن إحالتهم على التقاعد من مردود يساوي اثنين بالمائة عن كل سنة إضافية او صفر فاصل خمسين بالمائة عن كل ثلاثة أشهر من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجراية. وبالإضافة الى الاجراءات المتعلقة بالتقاعد تم التنصيص في مشروع القانون وفق ما اشار اليه النائب ابراهيم ناصف على نسب المساهمات اذ تم الترفيع في نسب المساهمات بعنوان التقاعد بثلاثة بالمائة توزع كما يلي: بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون: واحد بالمائة على كاهل المشغل وصفر فاصل خمسة بالمائة على كاهل العون. - بداية من غرة جانفي 2019: واحد بالمائة على كاهل المشغل وصفر فاصل خمسة بالمائة على كاهل العون. وتضمن مشروع القانون احكاما أخرى تتعلق بالتعديل الآلي للجرايات بمعنى ان يقع تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد خاصة إلى نسبة النمو الاقتصادي ونسبة الزيادة في الأجور في القطاع العمومي ونسبة التضخم وبالتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ويذكر ان النظام الحالي قائم على مراجعة الجراية كلما اقرت زيادة في أجور المنخرط النشيط. وأضاف ناصف أنه تم التنصيص في مشروع القانون على خطايا تأخير وهناك تسليط خطايا تأخير على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية تساوي نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة عن كل شهر تأخير تحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها وذلك في صورة مخالفتها أحكام الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، على غرار ما هو معمول به على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص الاجراءات المتبعة تجاه المنشآت والمؤسسات العمومية التي تخل بواجب دفع المساهمات في الآجال. وجاء مشروع القانون لإقرار إلزامية التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة للصندوق وذلك في إطار مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين ومسك حساباتهم الفردية. وتتم عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية. تفاقم العجز وأكدت وثيقة شرح اسباب مشروع القانون حسب ما أشار اليه رئيس اللجنة سهيل العلويني على ان العجز المسجل على مستوى أنظمة التقاعد في القطاع العمومي يعزى الى جملة من العوامل الهيكلية منها ما هو مرتبط بتحولات عميقة على المستويين الديمغرافي والاقتصادي تزامنت مع الشروع في تطبيق هذه الانظمة واثرت بشكل مباشر على توازناتها المالية ومنها ما هو متصل بخصائص هذه الانظمة ومقوماتها وعناصرها الاساسية. وافضى اختلال التوازن المالي لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي الى جملة من النتائج اولها بروز ضغوطات حادة على مستوى حاجيات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من السيولة وتخلفه عن دفع المستحقات الراجعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض بعنوان الاشتراكات وتوابعها، وتراكم حجم التعهدات غير الخالصة لصندوق التامين على المرض وعدم كفاية الاحتياطات المالية المتوفرة لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وبعد تبين ما جاء في وثيقة شرح الأسباب اطلعت اللجنة على جميع فصول مشروع القانون، وتمت دعوة النواب الى مزيد المتمعن فيها وتحديد مواطن الغموض وذلك لاستفسار وزير الشؤون الاجتماعية والكاتب العام للحكومة عنها. واطلع نواب اللجنة خلال جلستهم على قرار مكتب مجلس نواب الشعب المتعلق بإحالة مشروع قانون آخر عليهم وهو مبادرة تشريعية تتعلق بتنقيح القانون المؤرخ في 3 أوت 1973 المنظم للمهن الصيدلية وقرروا التعهد بالنظر فيها، كما قرروا توجيه مراسلة رسمية الى مكتب المجلس لمطالبته ببرمجة جلسة عامة تخصص لمواصلة التصويت على بقية فصول مشروع القانون المتعلق بمحاضن ورياض الأطفال الذي تم التعليق النظر فيه منذ السنة الماضية بسبب خلاف حول الفصل الثالث فهناك من يريد التنصيص فيه على الهوية العربية الاسلامية وهم نواب النهضة وهناك من يرفضون ذلك خوفا من أن تكون هذه العبارة مدخلا تستغله الروضات القرآنية العشوائية لكي ترتع في البلاد كما تريد وتنشر أفكارها الظلامية في صفوف الناشئة. سعيدة بوهلال