رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    كأس أمم إفريقيا للأمم (المغرب 2025) المنتخب التونسي يواجه نظيره النيجيري وعينه على الصدارة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) برنامج مقابلات اليوم الجمعة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل- محرز الغنوشي ينبّه: أمطار غزيرة وسيول محتملة خلال ساعات    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    قتيلان ومصابون في إطلاق نار بالسويد    بدعوة من أشرف حكيمي: مبابي وديمبلي في 'كان' المغرب    السجن المؤبد لصاحب شركة وهمية أغتصب طالبة وقتلها    روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح Enteromix المضاد للسرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: جريمتا المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمادة مخدرة في ظل القانون الجديد(3-3)
نشر في الصباح يوم 29 - 08 - 2018

بقلم : الاستاذ السيد بن حسين المحامي والباحث القانوني -
تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الثالث والأخير من رأي قانوني كتبه الاستاذ السيد بن حسين المحامي حول جريمتي المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمادة مخدرة في ظل القانون الجديد.
«لقد تأكد للمشرع التونسي حسب الأرقام وعدد السجناء الموقوفين أنّ القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 و المتعلق بالمخدرات لم يحد من نسب وأعداد جرائم المسك والاستهلاك للمواد المخدرة، وبالتالي بات من الضروري مراجعته وتنقيحه وخاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبة على التاجر والمروّج وتخفيفها وفق الحالات على الماسك والمستهلك، خاصة أنّ الدول المتقدمة تعتبرهم ضحايا لا مجرمين إذ لا يكفي استغلالهم من طرف عصابات ترويج المخدرات وذلك بالاستيلاء على أموالهم ثم يتسببون بعد ذلك في رميهم داخل السجون وتحطيم مستقبلهم الدراسي والاجتماعي والوظيفي. ونظرا لغلق باب الاجتهاد أمام القاضي التونسي تدخل الرئيس التونسي السيد محمد الباجي قايد السبسي من خلال خطابه الشهير خلال حملته الانتخابية، ونادى بدوره بضرورة إجراء تنقيح للقانون الزجري المتعلق بتعاطي المخدرات، كما نادى أيضا بضرورة تخفيف الأحكام على الماسكين والمستهلكين للمواد المخدرة لأول مرة، وقد لقي هذا الخطاب ترحابا كبيرا لدى العائلات التونسية.
وبتاريخ 25 افريل لسنة 2017 صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح جزئي لقانون المخدرات لسنة 1992 ليضع بذلك حدا لمعاناة ألاف الشباب الذين سجنوا من اجل الجريمتين المذكورتين وقد صوت 133 نائب ب»نعم» و2 ب «لا» و5 نواب «احتفظوا بأصواتهم».
وقد جاء بالقانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات ما يلي
فصل وحيد تُلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 12 (جديد): لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و8 منه.
و بالاطلاع على أحكام الفصل 12 جديد الذي حل محل الفصل 12 قديم نستنتج، أن القاضي العدلي أصبحت له سلطة تقديرية واسعة في تفعيل مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية، و بالتالي أصبحت ظروف التخفيف واردة و ممكنة في عقوبتي المسك و الاستهلاك لمادة مخدرة(الفصل4 من قانون المخدرات لسنة 1992) أو عقوبة التردد على مكان أعدّ وهيّئ لتعاطي المخدرات (الفصل 8 من قانون 1992).
وحيث فتح الفصل 12 جديد المجال أمام المتهمين بارتكاب جرائم المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمواد مخدرة لأول مرة أو التردد على مكان أعدّ وهيّئ لتعاطي المخدرات مثل الحانات و المقاهي والغرف المسوغة أو لإحدى الجرائم (مسك أو استهلاك أو تردّد على مكان به مخدرات) إمكانية الإفراج والعفو عنهم وإعطائهم فرصة للعودة إلى الجادة والابتعاد عن المواد السامة والقاتلة. ويفهم من الفصل 12 جديد أيضا، أن ظروف التخفيف شملت ثلاثة أنواع متعلقة بجرائم المخدرات دون سواها وهي، جريمة المسك وجريمة الاستهلاك وأخيرا جريمة التردد على مكان مخصص لتعاطي المخدرات، وبالتالي فإن المتهمين بجرائم أخرى تتعلق بالمواد المخدرة لا يمكنهم الاستفادة من ظروف التخفيف التي نص عليها الفصل 12 جديد والواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية، أي أنّ المتهمين في جرائم «الإحالة» أو «التوسط» أو «الترويج» أو «الاتجار» في المخدرات لا يمكنهم التمتع بظروف التخفيف، مع الإشارة أن جريمتي الترويج والاتجار في مادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب)، هما بدورهما جريمتين مختلفتين على اعتبار أن جريمة الاتجار في المخدرات عقوبتها أشد من عقوبة الترويج.
لكن يجب التذكير أيضا في هذا السياق بأن الفصل 12 جديد أعطى للقاضي الاجتهاد المطلق في اختيار العقوبة المناسبة والملائمة، وبحسب الحالات، أي لا شيء يمنعه قانونا من تسليط عقوبات سجنية وخطايا مالية رغم التنقيح الذي ورد على قانون المخدرات لسنة 1992، أي انه يدرس الحالات الواحدة تلو الأخرى و يطّلع على الظروف و الملابسات التي أحاطت بالقضية، ويتمعّن جيّدا في الوضعية الاجتماعية لكل متهم، ثم يصدر حكما يتماشى مع الأوراق المظروفة بملف القضية، لكن وإقرارا للحق، فإن أغلب الأحكام التي تصدرها الدوائر الجناحية بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية التونسية تكون في غالب الأحيان مخففة إذ تكتفي بتسليط عقوبات مؤجّلة التنفيذ (سورصي) مع خطيّة مالية، خاصة إن كان المتهم تزلّ به القدم لأوّل مرة أو إن كان صغير السنّ أو طالب أو موظّف أو نقيّ السوابق العدلية أو إن كان له عمل قار.
كما أن السادة حكام التحقيق توخوا نفس المنهج تقريبا، إذ عادة ما يأذنون بإبقاء المتهمين المرتكبين لإحدى الجرائم الثلاثة المنصوص عليها صلب أحكام الفصل 12 جديد (مسك أو استهلاك أو تردّد على مكان لتعاطي المخدرات) بحالة سراح، ليتم استدعائهم لا حقا للمثول أمام إحدى الدوائر القضائية المختصة.
وفي الختام لا يسعني إلا أن اذكر بأن المخدرات هي آفة اجتماعية خطيرة اجتاحت كامل أنحاء المعمورة، وهي تشغل العالم اجمع، لما لها من أثار تدميرية على المجتمعات والأفراد على حد السواء، الشيء الذي جعل أغلب دول العالم تبذل الكثير من الجهد والمال للحد من انتشارها، وذلك بالتعاون المشترك وبالتنسيق الاستخباراتي واللوجيستي والمعلوماتي فيما بينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.