تطور بأكثر من 8 بالمائة في ميزانية وزارة التربية المقترحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026    ميزانية 2026: تطور بأكثر من 8٪ في ميزانية وزارة التربية المقترحة    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    وزير التجارة يؤكد ضرورة تظافر الجهود لإنجاح خزن وترويج زيت الزيتون والتمور والقوارص    ساركوزي بش يخرج من الحبس بعد فضيحة التمويل الليبي!...شنوا الحكاية ؟    مستقبل سليمان يتمنى الشفاء العاجل ليوسف بلايلي    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الرابطة الثانية (مباراة مؤجلة): باديس بن صالح حكما لمواجهة الملعب القابسي وجمعية اريانة    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    زهران ممداني...بعيون عربية!!    ردّ بالك: 7 أخطاء تعملهم للسلطة تفقد قيمتها الصحية    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    اشترِ تذاكر مباراة تونس× موريتانيا الآن...هذا الرابط والثمن    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي قانوني: جريمتا المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمادة مخدرة في ظل القانون الجديد(3-3)
نشر في الصباح يوم 29 - 08 - 2018

بقلم : الاستاذ السيد بن حسين المحامي والباحث القانوني -
تنشر «الصباح» في عددها الصادر اليوم الجزء الثالث والأخير من رأي قانوني كتبه الاستاذ السيد بن حسين المحامي حول جريمتي المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمادة مخدرة في ظل القانون الجديد.
«لقد تأكد للمشرع التونسي حسب الأرقام وعدد السجناء الموقوفين أنّ القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 و المتعلق بالمخدرات لم يحد من نسب وأعداد جرائم المسك والاستهلاك للمواد المخدرة، وبالتالي بات من الضروري مراجعته وتنقيحه وخاصة فيما يتعلق بتشديد العقوبة على التاجر والمروّج وتخفيفها وفق الحالات على الماسك والمستهلك، خاصة أنّ الدول المتقدمة تعتبرهم ضحايا لا مجرمين إذ لا يكفي استغلالهم من طرف عصابات ترويج المخدرات وذلك بالاستيلاء على أموالهم ثم يتسببون بعد ذلك في رميهم داخل السجون وتحطيم مستقبلهم الدراسي والاجتماعي والوظيفي. ونظرا لغلق باب الاجتهاد أمام القاضي التونسي تدخل الرئيس التونسي السيد محمد الباجي قايد السبسي من خلال خطابه الشهير خلال حملته الانتخابية، ونادى بدوره بضرورة إجراء تنقيح للقانون الزجري المتعلق بتعاطي المخدرات، كما نادى أيضا بضرورة تخفيف الأحكام على الماسكين والمستهلكين للمواد المخدرة لأول مرة، وقد لقي هذا الخطاب ترحابا كبيرا لدى العائلات التونسية.
وبتاريخ 25 افريل لسنة 2017 صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح جزئي لقانون المخدرات لسنة 1992 ليضع بذلك حدا لمعاناة ألاف الشباب الذين سجنوا من اجل الجريمتين المذكورتين وقد صوت 133 نائب ب»نعم» و2 ب «لا» و5 نواب «احتفظوا بأصواتهم».
وقد جاء بالقانون عدد 39 لسنة 2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات ما يلي
فصل وحيد تُلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 12 (جديد): لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصلين 4 و8 منه.
و بالاطلاع على أحكام الفصل 12 جديد الذي حل محل الفصل 12 قديم نستنتج، أن القاضي العدلي أصبحت له سلطة تقديرية واسعة في تفعيل مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية، و بالتالي أصبحت ظروف التخفيف واردة و ممكنة في عقوبتي المسك و الاستهلاك لمادة مخدرة(الفصل4 من قانون المخدرات لسنة 1992) أو عقوبة التردد على مكان أعدّ وهيّئ لتعاطي المخدرات (الفصل 8 من قانون 1992).
وحيث فتح الفصل 12 جديد المجال أمام المتهمين بارتكاب جرائم المسك بنية الاستهلاك واستهلاك لمواد مخدرة لأول مرة أو التردد على مكان أعدّ وهيّئ لتعاطي المخدرات مثل الحانات و المقاهي والغرف المسوغة أو لإحدى الجرائم (مسك أو استهلاك أو تردّد على مكان به مخدرات) إمكانية الإفراج والعفو عنهم وإعطائهم فرصة للعودة إلى الجادة والابتعاد عن المواد السامة والقاتلة. ويفهم من الفصل 12 جديد أيضا، أن ظروف التخفيف شملت ثلاثة أنواع متعلقة بجرائم المخدرات دون سواها وهي، جريمة المسك وجريمة الاستهلاك وأخيرا جريمة التردد على مكان مخصص لتعاطي المخدرات، وبالتالي فإن المتهمين بجرائم أخرى تتعلق بالمواد المخدرة لا يمكنهم الاستفادة من ظروف التخفيف التي نص عليها الفصل 12 جديد والواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية، أي أنّ المتهمين في جرائم «الإحالة» أو «التوسط» أو «الترويج» أو «الاتجار» في المخدرات لا يمكنهم التمتع بظروف التخفيف، مع الإشارة أن جريمتي الترويج والاتجار في مادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب)، هما بدورهما جريمتين مختلفتين على اعتبار أن جريمة الاتجار في المخدرات عقوبتها أشد من عقوبة الترويج.
لكن يجب التذكير أيضا في هذا السياق بأن الفصل 12 جديد أعطى للقاضي الاجتهاد المطلق في اختيار العقوبة المناسبة والملائمة، وبحسب الحالات، أي لا شيء يمنعه قانونا من تسليط عقوبات سجنية وخطايا مالية رغم التنقيح الذي ورد على قانون المخدرات لسنة 1992، أي انه يدرس الحالات الواحدة تلو الأخرى و يطّلع على الظروف و الملابسات التي أحاطت بالقضية، ويتمعّن جيّدا في الوضعية الاجتماعية لكل متهم، ثم يصدر حكما يتماشى مع الأوراق المظروفة بملف القضية، لكن وإقرارا للحق، فإن أغلب الأحكام التي تصدرها الدوائر الجناحية بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية التونسية تكون في غالب الأحيان مخففة إذ تكتفي بتسليط عقوبات مؤجّلة التنفيذ (سورصي) مع خطيّة مالية، خاصة إن كان المتهم تزلّ به القدم لأوّل مرة أو إن كان صغير السنّ أو طالب أو موظّف أو نقيّ السوابق العدلية أو إن كان له عمل قار.
كما أن السادة حكام التحقيق توخوا نفس المنهج تقريبا، إذ عادة ما يأذنون بإبقاء المتهمين المرتكبين لإحدى الجرائم الثلاثة المنصوص عليها صلب أحكام الفصل 12 جديد (مسك أو استهلاك أو تردّد على مكان لتعاطي المخدرات) بحالة سراح، ليتم استدعائهم لا حقا للمثول أمام إحدى الدوائر القضائية المختصة.
وفي الختام لا يسعني إلا أن اذكر بأن المخدرات هي آفة اجتماعية خطيرة اجتاحت كامل أنحاء المعمورة، وهي تشغل العالم اجمع، لما لها من أثار تدميرية على المجتمعات والأفراد على حد السواء، الشيء الذي جعل أغلب دول العالم تبذل الكثير من الجهد والمال للحد من انتشارها، وذلك بالتعاون المشترك وبالتنسيق الاستخباراتي واللوجيستي والمعلوماتي فيما بينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.