تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    لماذا اختار منير نصراوي اسم 'لامين جمال" لابنه؟    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قانون المخدرات الجديد: الجريمة.. العقاب والعلاج
نشر في التونسية يوم 03 - 09 - 2015

علمت «التونسية» أن مشروع قانون المخدرات سيعرض خلال الأيام القريبة القادمة على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. ويهدف المشروع الجديد إلى تحوير التشريع المتعلق بالمخدرات وذلك بإلغاء القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات و تعويضه بقانون جديد في إطار مزيد مواءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد التي تكفل حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها وخاصة الحق في الصحة. واعتبارا للتوجه الجديد المعتمد في أغلب الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية الذي يكرس الوقاية قبل الزجر ويشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي ويحث على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الاصلاح وإعادة الادماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات .
ويعتمد المشروع الجديد أساسا على تمش يهدف إلى الوقاية والعلاج بتكريس آليات تمتع مستهلكي المخدرات بالحق في العلاج البديل والتغطية الاجتماعية .
وتم في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج و المراقبة الطبية الذي ستتم بمؤسسات صحية عمومية وخاصة مرخص لها من وزير الصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي.
وفي المقابل أبقى المشروع على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالاتجار غير المشروع في المخدرات التي غالبا ما تكتسي طابعا منظما وعابرا لحدود الوطن.
كما أخذ بعين الاعتبار ارتباطها بجرائم تبييض الارهاب وتبييض الاموال والتي تمثل خطرا على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي .
واعتبارا لأهمية الجانب الفني في كشف هذه الجرائم تم تقنين أخذ العينات البيولوجية وإجراء التحاليل عليها في مجال استهلاك المخدرات وذلك حماية للمشتبه فيه من جهة وتحديدا لمسؤوليات الأطراف المتدخلة من جهة ثانية وتفاديا لما قد يشوب عمليات أخذ العينات من إخلالات أو تجاوزات من شأنها أن تنعكس سلبا على حقوق ذي الشبهة والمجتمع.
التدابير الوقائية
أحدث مشروع القانون هياكل مختصة في مجال الوقاية من المخدرات تتمثل في إحداث لجنة وطنية للاحاطة والتعهد بمستهلكي المخدرات تهدف إلى دعم الجانب الوقائي والعلاجي أو المراقبة الطبية والتنسيق مع السلط القضائية المتعهدة وأحال المشروع ضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير اللجنة الوطنية إلى أمر حكومي وقرار وزاري بالنسبة للجان الجهوية.
هذا إلى جانب إحداث مرصد وطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات أطلقت عليه تسمية «المرصد التونسي للمخدرات» وضع تحت إشراف رئاسة الحكومة وهو مكلف بتجميع المعطيات المتعلقة بالمخدرات وتحليلها وتقييمها ووضعها على ذمة كافة الإطراف المتدخلة في المجال و المساهمة في إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والتوعية والتحسيس من خطورة استهلاكها .
العلاج من استهلاك المخدرات
ولئن حافظ مشروع القانون على مبدأ تجريم استهلاك المخدرات فإنه أقر نظاما جديدا يسمح باعتماد آلية العلاج وفقا لبعض الشروط والإجراءات و مكن الطبيب المسؤول على تنفيذ النظام العلاجي من وصف أدوية مخدرة كبديل خلال مدة العلاج بعد الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية بناء على رأي اللجنة الجهوية.
قبل اكتشاف الجريمة
مكن مشروع القانون المستهلك لمادة مخدرة أن يتقدم بطلب كتابي مصحوبا بشهادة طبية إلى اللجنة الجهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات قصد إتباع نظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي ملائم لحالته الصحية وذلك داخل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة مرخص لها من قبل وزير الصحة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع مستهلكي المخدرات على التقدم بصورة تلقائية للعلاج.
و تضمن هذا المشروع إقرارا لمبدأ عدم إثارة الدعوى العمومية في هذا الطور إلا إذا انقطع المعني بالأمر عن مواصلة النظام العلاجي المقرر أو غادر المؤسسة الصحية دون موافقة أطبائه المباشرين أو اللجنة الجهوية .
بعد اكتشاف الجريمة
وفي صورة انكشاف الجريمة مكن هذا المشروع مستهلك المخدرات من آلية العلاج في طور التتبع والتحقيق والمحاكمة وذلك بعد موافقته الصريحة وفق تقرير معلل صادر عن اللجنة الجهوية يتضمن ضرورة العلاج والمدة المستوجبة كما مكنه في صورة الخضوع للعلاج واتمامه من التمتع بإيقاف التتبعات والمحاكمة .
و لكي لا يؤول إرساء هذا النظام الجديد إلى التشجيع على استهلاك المخدرات أقر المشروع سلما تصاعديا للعقاب بمنح إمكانية إيقاف التتبعات أو المحاكمة في مناسبة وحيدة و تشديد العقوبة في صورة العود و إقرار تجريم جديد للاستهلاك المكرر الذي يهدف إلى الردع في صورة الفشل في إصلاح المستهلك من خلال كافة الفرص المتاحة له للتمتع بالعلاج تلقائيا قبل كشف الجريمة أو إثره.
كما تم تمكين الأطفال الجانحين في قضايا استهلاك المخدرات والمسك لغاية الاستهلاك من آليات العلاج الطبي والاجتماعي أو النفسي للتخلص من الإدمان والتبعية مع تمكين قاضي أو محكمة الأطفال بالاكتفاء بآليات العلاج دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير المنصوص عليها بمجلة حماية الطفل وفقا للمصلحة الفضلى للطفل .
الجرائم و العقوبات
اقر المشروع صورا جديدة للتجريم في مجال المخدرات تهدف إلى زجر أفعال تكررت في الواقع وأضحت تشكل ظواهر خطيرة استوجبت تجريما خاصا لتعزيز الدور الوقائي و تحقيق التناسب في الدور الزجري.
ومن بين هذه الأفعال عرض أو تسليم مخدرات بغاية الاستهلاك دون مقابل للتصدي لظاهرة تداول المخدرات بين الأفراد في الحفلات أو اللقاءات الخاصة و ذلك لتمييز هذه الحالة عن الاتجار والترويج الذي يفترض الحصول على المقابل المالي و كذلك وضع مخدرات بمواد غذائية أو مشروبات وتسليمها للاستهلاك.
المسؤولية الجزائية للذات المعنوية
تم إقرار المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية ولمسيريها لمكافحة الجرائم المنظمة والتي تعتمد في أغلب الأحيان على شركات وهمية وظاهرية تخفي حقيقة نشاطها الإجرامي في مجال المخدرات أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
العقوبات
حجر القانون الحالي عدد 52 المتعلق بالمخدرات بصفة صريحة في الفصل 12 منه تمتيع جميع المتهمين في جرائم المخدرات سواء المتعلقة بجنح الاستهلاك أو المسك لغاية الاستهلاك أو التردد على مكان يجري فيه تعاطي المخدرات أو كذلك مختلف الجنايات، بظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجنائية. و أدى تطبيق هذا التحجير إلى تقييد سلطة المحاكم في تفريد العقاب خاصة في جنحة استهلاك المخدرات التي أصبحت الأحكام الصادرة في شأنها محددة بالسجن لمدة عام وبخطية ألف دينار وهي العقوبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 4 من قانون 1992 الذي يقر عقوبة من عام سجن إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار.
وأقر هذا المشروع تطبيق ظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية على المخدرات واستثنى بعض الجرائم الخطيرة والمتعلقة بجنايات مختلف اشكال الاتجار غير المشروع في المخدرات. وبذلك تسترجع المحاكم سلطتها التقديرية في تفريد العقاب في جنح الاستهلاك والمسك لغاية والتردد على مكان يجري فيه تعاطيها ومكنها مشروع القانون من استبدال العقاب البدني بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك بتنقيح الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية لإضافة تلك الجنح في قائمة الجرائم التي تطبق في شأنها عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
وأضاف المشروع عقابا تكميليا جديدا يطبق عند الحكم في جرائم الاستهلاك وهو سحب رخصة السياقة أو المنع من الحصول عليها لمدة يحددها القاضي من تاريخ تنفيذ العقاب بهدف ردع كل مستهلك محتمل خاصة أصحاب المهن المرتبطة برخص السياقة إلى جانب حماية المستهلك في حد ذاته وكذلك حماية المجتمع من خلال التقليص من الحوادث الناتجة عن استهلاك مواد مخدرة.
وفي المقابل تضمن المشروع الترفيع في العقاب بالنسبة للجرائم الخطيرة في مادة المخدرات (جنايات) قصد مكافحتها وردع مرتكبيها.
أخذ العينات البيولوجية
نظرا لأهمية طرق أخذ العينات البيولوجية من مستهلكي المخدرات وانعكاساتها على إجراءات الدعوى العمومية وما قد يترتب عليها من الحكم بالإدانة أو البراءة، أدرجت في هذا المشروع بعض الاجراءات الأساسية المنظمة لكيفية أخذ العينات وحفظها وتحليلها.
وقد جرّم المشروع رفض الخضوع لأخذ العينات بالنسبة لمن كان في حالة تلبس بإحدى الجرائم المنصوص عليها بمشروع القانون كما جرم المشروع استبدال وتغيير العينات البيولوجية المأخوذة من ذي الشبهة أو أخذها من شخص آخر أو تغيير نتيجة التحاليل البيولوجية أو افتعال نتائج غير حقيقية، وهو ما يمثل ضمانة إضافية لحقوق ذي الشبهة.
طرق التحري الخاصة وآليات الحماية
نظرا لخطورة بعض جرائم المخدرات وارتباطها أحيانا بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وخاصة الجرائم الإرهابية وتبييض الأموال واعتبارا للفراغ التشريعي الحالي عن تنظيم هذه المسألة الإجرائية الهامة، تضمن المشروع تقنين وسائل التحري عبر اعتراض اتصالات ذي الشبهة و الاختراق بواسطة عون أمن أو مخبرو المراقبة السمعية البصرية و حماية الأطراف المتداخلة والفاعلة في مكافحة جرائم المخدرات من قضاة و أعوان الضابطة العدلية و مساعدي القضاء على أن تتم هذه العمليات تحت إشراف وسلطة ورقابة الجهات القضائية المختصة وفقا لإجراءات تضمن حقوق المضنون فيه وحق المجتمع في مكافحة هذه الجرائم الخطيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.