السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قانون المخدرات الجديد: الجريمة.. العقاب والعلاج
نشر في التونسية يوم 03 - 09 - 2015

علمت «التونسية» أن مشروع قانون المخدرات سيعرض خلال الأيام القريبة القادمة على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. ويهدف المشروع الجديد إلى تحوير التشريع المتعلق بالمخدرات وذلك بإلغاء القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات و تعويضه بقانون جديد في إطار مزيد مواءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد التي تكفل حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها وخاصة الحق في الصحة. واعتبارا للتوجه الجديد المعتمد في أغلب الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية الذي يكرس الوقاية قبل الزجر ويشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي ويحث على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الاصلاح وإعادة الادماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات .
ويعتمد المشروع الجديد أساسا على تمش يهدف إلى الوقاية والعلاج بتكريس آليات تمتع مستهلكي المخدرات بالحق في العلاج البديل والتغطية الاجتماعية .
وتم في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج و المراقبة الطبية الذي ستتم بمؤسسات صحية عمومية وخاصة مرخص لها من وزير الصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي.
وفي المقابل أبقى المشروع على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالاتجار غير المشروع في المخدرات التي غالبا ما تكتسي طابعا منظما وعابرا لحدود الوطن.
كما أخذ بعين الاعتبار ارتباطها بجرائم تبييض الارهاب وتبييض الاموال والتي تمثل خطرا على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي .
واعتبارا لأهمية الجانب الفني في كشف هذه الجرائم تم تقنين أخذ العينات البيولوجية وإجراء التحاليل عليها في مجال استهلاك المخدرات وذلك حماية للمشتبه فيه من جهة وتحديدا لمسؤوليات الأطراف المتدخلة من جهة ثانية وتفاديا لما قد يشوب عمليات أخذ العينات من إخلالات أو تجاوزات من شأنها أن تنعكس سلبا على حقوق ذي الشبهة والمجتمع.
التدابير الوقائية
أحدث مشروع القانون هياكل مختصة في مجال الوقاية من المخدرات تتمثل في إحداث لجنة وطنية للاحاطة والتعهد بمستهلكي المخدرات تهدف إلى دعم الجانب الوقائي والعلاجي أو المراقبة الطبية والتنسيق مع السلط القضائية المتعهدة وأحال المشروع ضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير اللجنة الوطنية إلى أمر حكومي وقرار وزاري بالنسبة للجان الجهوية.
هذا إلى جانب إحداث مرصد وطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات أطلقت عليه تسمية «المرصد التونسي للمخدرات» وضع تحت إشراف رئاسة الحكومة وهو مكلف بتجميع المعطيات المتعلقة بالمخدرات وتحليلها وتقييمها ووضعها على ذمة كافة الإطراف المتدخلة في المجال و المساهمة في إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والتوعية والتحسيس من خطورة استهلاكها .
العلاج من استهلاك المخدرات
ولئن حافظ مشروع القانون على مبدأ تجريم استهلاك المخدرات فإنه أقر نظاما جديدا يسمح باعتماد آلية العلاج وفقا لبعض الشروط والإجراءات و مكن الطبيب المسؤول على تنفيذ النظام العلاجي من وصف أدوية مخدرة كبديل خلال مدة العلاج بعد الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية بناء على رأي اللجنة الجهوية.
قبل اكتشاف الجريمة
مكن مشروع القانون المستهلك لمادة مخدرة أن يتقدم بطلب كتابي مصحوبا بشهادة طبية إلى اللجنة الجهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات قصد إتباع نظام علاجي طبي أو نفسي أو اجتماعي ملائم لحالته الصحية وذلك داخل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة مرخص لها من قبل وزير الصحة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع مستهلكي المخدرات على التقدم بصورة تلقائية للعلاج.
و تضمن هذا المشروع إقرارا لمبدأ عدم إثارة الدعوى العمومية في هذا الطور إلا إذا انقطع المعني بالأمر عن مواصلة النظام العلاجي المقرر أو غادر المؤسسة الصحية دون موافقة أطبائه المباشرين أو اللجنة الجهوية .
بعد اكتشاف الجريمة
وفي صورة انكشاف الجريمة مكن هذا المشروع مستهلك المخدرات من آلية العلاج في طور التتبع والتحقيق والمحاكمة وذلك بعد موافقته الصريحة وفق تقرير معلل صادر عن اللجنة الجهوية يتضمن ضرورة العلاج والمدة المستوجبة كما مكنه في صورة الخضوع للعلاج واتمامه من التمتع بإيقاف التتبعات والمحاكمة .
و لكي لا يؤول إرساء هذا النظام الجديد إلى التشجيع على استهلاك المخدرات أقر المشروع سلما تصاعديا للعقاب بمنح إمكانية إيقاف التتبعات أو المحاكمة في مناسبة وحيدة و تشديد العقوبة في صورة العود و إقرار تجريم جديد للاستهلاك المكرر الذي يهدف إلى الردع في صورة الفشل في إصلاح المستهلك من خلال كافة الفرص المتاحة له للتمتع بالعلاج تلقائيا قبل كشف الجريمة أو إثره.
كما تم تمكين الأطفال الجانحين في قضايا استهلاك المخدرات والمسك لغاية الاستهلاك من آليات العلاج الطبي والاجتماعي أو النفسي للتخلص من الإدمان والتبعية مع تمكين قاضي أو محكمة الأطفال بالاكتفاء بآليات العلاج دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير المنصوص عليها بمجلة حماية الطفل وفقا للمصلحة الفضلى للطفل .
الجرائم و العقوبات
اقر المشروع صورا جديدة للتجريم في مجال المخدرات تهدف إلى زجر أفعال تكررت في الواقع وأضحت تشكل ظواهر خطيرة استوجبت تجريما خاصا لتعزيز الدور الوقائي و تحقيق التناسب في الدور الزجري.
ومن بين هذه الأفعال عرض أو تسليم مخدرات بغاية الاستهلاك دون مقابل للتصدي لظاهرة تداول المخدرات بين الأفراد في الحفلات أو اللقاءات الخاصة و ذلك لتمييز هذه الحالة عن الاتجار والترويج الذي يفترض الحصول على المقابل المالي و كذلك وضع مخدرات بمواد غذائية أو مشروبات وتسليمها للاستهلاك.
المسؤولية الجزائية للذات المعنوية
تم إقرار المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية ولمسيريها لمكافحة الجرائم المنظمة والتي تعتمد في أغلب الأحيان على شركات وهمية وظاهرية تخفي حقيقة نشاطها الإجرامي في مجال المخدرات أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
العقوبات
حجر القانون الحالي عدد 52 المتعلق بالمخدرات بصفة صريحة في الفصل 12 منه تمتيع جميع المتهمين في جرائم المخدرات سواء المتعلقة بجنح الاستهلاك أو المسك لغاية الاستهلاك أو التردد على مكان يجري فيه تعاطي المخدرات أو كذلك مختلف الجنايات، بظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجنائية. و أدى تطبيق هذا التحجير إلى تقييد سلطة المحاكم في تفريد العقاب خاصة في جنحة استهلاك المخدرات التي أصبحت الأحكام الصادرة في شأنها محددة بالسجن لمدة عام وبخطية ألف دينار وهي العقوبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 4 من قانون 1992 الذي يقر عقوبة من عام سجن إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار.
وأقر هذا المشروع تطبيق ظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية على المخدرات واستثنى بعض الجرائم الخطيرة والمتعلقة بجنايات مختلف اشكال الاتجار غير المشروع في المخدرات. وبذلك تسترجع المحاكم سلطتها التقديرية في تفريد العقاب في جنح الاستهلاك والمسك لغاية والتردد على مكان يجري فيه تعاطيها ومكنها مشروع القانون من استبدال العقاب البدني بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك بتنقيح الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية لإضافة تلك الجنح في قائمة الجرائم التي تطبق في شأنها عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
وأضاف المشروع عقابا تكميليا جديدا يطبق عند الحكم في جرائم الاستهلاك وهو سحب رخصة السياقة أو المنع من الحصول عليها لمدة يحددها القاضي من تاريخ تنفيذ العقاب بهدف ردع كل مستهلك محتمل خاصة أصحاب المهن المرتبطة برخص السياقة إلى جانب حماية المستهلك في حد ذاته وكذلك حماية المجتمع من خلال التقليص من الحوادث الناتجة عن استهلاك مواد مخدرة.
وفي المقابل تضمن المشروع الترفيع في العقاب بالنسبة للجرائم الخطيرة في مادة المخدرات (جنايات) قصد مكافحتها وردع مرتكبيها.
أخذ العينات البيولوجية
نظرا لأهمية طرق أخذ العينات البيولوجية من مستهلكي المخدرات وانعكاساتها على إجراءات الدعوى العمومية وما قد يترتب عليها من الحكم بالإدانة أو البراءة، أدرجت في هذا المشروع بعض الاجراءات الأساسية المنظمة لكيفية أخذ العينات وحفظها وتحليلها.
وقد جرّم المشروع رفض الخضوع لأخذ العينات بالنسبة لمن كان في حالة تلبس بإحدى الجرائم المنصوص عليها بمشروع القانون كما جرم المشروع استبدال وتغيير العينات البيولوجية المأخوذة من ذي الشبهة أو أخذها من شخص آخر أو تغيير نتيجة التحاليل البيولوجية أو افتعال نتائج غير حقيقية، وهو ما يمثل ضمانة إضافية لحقوق ذي الشبهة.
طرق التحري الخاصة وآليات الحماية
نظرا لخطورة بعض جرائم المخدرات وارتباطها أحيانا بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وخاصة الجرائم الإرهابية وتبييض الأموال واعتبارا للفراغ التشريعي الحالي عن تنظيم هذه المسألة الإجرائية الهامة، تضمن المشروع تقنين وسائل التحري عبر اعتراض اتصالات ذي الشبهة و الاختراق بواسطة عون أمن أو مخبرو المراقبة السمعية البصرية و حماية الأطراف المتداخلة والفاعلة في مكافحة جرائم المخدرات من قضاة و أعوان الضابطة العدلية و مساعدي القضاء على أن تتم هذه العمليات تحت إشراف وسلطة ورقابة الجهات القضائية المختصة وفقا لإجراءات تضمن حقوق المضنون فيه وحق المجتمع في مكافحة هذه الجرائم الخطيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.