بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى فتح جولة مفاوضات جديدة في القطاع العام والوظيفة العمومية    إيران: هاجمنا عاصمة إسرائيل السيبرانية    استقبال شعبي كبير في شارع بورقيبة لقافلة الصمود    أول فريق يحجز بطاقة التأهل في كأس العالم للأندية    بوتافوغو يُلحق بباريس سان جيرمان هزيمة مفاجئة في كأس العالم للأندية    باريوس يقود أتليتيكو للفوز 3-1 على ساوندرز في كأس العالم للأندية    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    إيران تطلق موجتين صاروخيتين جديدتين وارتفاع عدد المصابين بإسرائيل    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    ميسي يهدد عرش رونالدو!    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    التقلّبات الجوية: توصيات هامّة لمستعملي الطريق.. #خبر_عاجل    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    عاجل/ الخطوط البريطانية تُلغي جميع الرحلات الجوية الى اسرائيل حتى شهر نوفمبر    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    وزارة الصحة: علاج دون جراحة لمرضى البروستات في تونس    كأس العالم للأندية 2025: يوفنتوس الإيطالي يمطر شباك العين الإماراتي بخماسية    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصري.. هكذا ستلغى عقوبة السجن على مستهلكي "الزطلة" لأول مرة
نشر في الصباح نيوز يوم 10 - 04 - 2017

تجسيما لتوصيات مجلس الأمن القومي الذي انعقد بتاريخ 15 مارس 2017 بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، للتداول بشأن الحلول القانونية الممكنة للتخفيف في الأحكام المسلطة على مستهلكي «الزطلة» وحذف العقوبة السجنية بالنسبة للمستهلكين لأول مرة، ولتجاوز الإشكاليات التشريعية القائمة حاليا والجدل السياسي الذي يرافق مناقشة مشروع تنقيح قانون 52، أحالت الحكومة مؤخرا مشروع قانون يتعلق بتنقيح جزئي للقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على الغاء الفصل 12 من القانون وتعويضه بفصل جديد ينص على أن أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية لا تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 منه.
مشروعالقانون هو عبارة عن مبادرة تشريعية وعد بها رئيس الجمهورية منذ مدة لتجاوز البطء في مناقشة مشروع تنقيح قانون 52 المثير للجدل. ويمنح مشروع القانون المقترح حلولا جزئية وقتية للقضاة في انتظار تنقيح قانون المخدرات برمته، تتمثل في امكانية الغاء العقوبة السجنية عن مستهلكي «الزطلة» لأول مرة.
وكان الباجي قائد السبسي قد وعد في حوار له بث على قناة نسمة الأحد 19 فيفري 2017 بدعوة مجلس الأمن القومي لمطالبته بعدم تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك مادة الزطلة إلى حين إيجاد حل جذري وقانوني. وشدد رئيس الدولة على أنه ضد الحكم بالسجن على الشباب الذين يستهلكون مخدّر الزطلة في المرة الأولى لأن الشاب الذي يدخل السجن من أجل الاستهلاك يخرج من هذه التجربة مجرما، حسب تعبيره. مشيرا إلى أن القضاة لا يتمتعون بإمكانية الاجتهاد حسب القانون 52 ولا يمكن لهم حتى الاعتماد على القانون 53، الأمر الذي يؤدي إلى الحكم بسنة سجن وخطية بألف دينار على مستهلكي القنب الهندي.
ومعلوم ان الفصل 12 الحالي من قانون 52 المتعلق بالمخدرات لا يجيز تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على الجرائم المنصوص عليها بنفس القانون، وخاصة الفصل 4 منه الذي ينص على المعاقبة بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا..
ويجيز الفصل 53 من المجلة الجنائية الحط من العقوبة السجنية في عدة جرائم وينص على: « إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة مع مراعاة الاستثناءات المضبوطة».
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن القومي المنعقد بتاريخ 15 مارس 2017 بإشراف رئيس الجمهورية بقصر قرطاج تناول موضوع إجراءات التتبّع في جرائم استهلاك المخدرات وصادق على مقترحين، يتعلق الأول بمراجعة مقاييس العفو الخاص والثاني بمشروع تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 تنقيحا جزئيا ودقيقا وعرضه بصفة إستعجالية على مجلس نواب الشعب.
بالنسبة الى المقترح الأول: بصورة حينية ومستعجلة تتم مراجعة مقاييس العفو فيما يتعلق بالمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات في اتجاه حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة، والانطلاق في تطبيق هذه المراجعة بداية من المناسبة القادمة (عيد الاستقلال 20 مارس)، ويكون هذا الإجراء متبوعا بإجراء آخر يتمثل في دورية اجتماعات لجنة العفو كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى التي ضبطت سنويا بأربعة مناسبات.
بالنسبة إلى المقترح الثاني: تزامنامع الإجراء الأول، يتم عرض مشروع تنقيح جزئي واستثنائي للقانون عدد 52 (في انتظار استكمال مناقشة المراجعة الشاملة للقانون والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب) يقدم بصورة إستعجالية واستثنائية ويتمثل في فتح المجال لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الحالات المنصوص عليها بالفصل 4 من نفس القانون (مسك واستهلاك مادة مخدرة)، وباقي الجرائم المنصوص عليها بباقي فصول القانون المذكور.
يذكر ان قرار رئيس الجمهورية، متّع 3706 سجينا محكوما عليهم بالعفو الخاص بمناسبة ذكرى عيد الثورة والشباب 14 جانفي 2017، وتم تمتيع كل من تبقى في مدة عقوبته 6 أشهر فما دون بالعفو، إضافة إلى بعض السجينات المبتدئات ومستهلكي «الزطلة» من المبتدئين لمن قضوا على الأقل شهرا من العقوبة وعددهم 727 سجينا. وبمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال، قرّر رئيس الدولة تمتيع 1433 سجينا بالعفو الخاصّ معظمهم منمستهلكي «الزطلة» لأول مرة..
* نص المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون 52
مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات
فصل وحيد: تُلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 12( جديد):
لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 منه.
رفيق
جريدة الصباح الاسبوعي بتاريخ 10 افريل 2017


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.