عاجل : معلق بريطاني من أصول تونسية يحتجز في أمريكا ...و العائلة تزف هذا الخبر    عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: المحامية دليلة مصدّق تكشف آخر مستجدات الوضع الصحي لشقيقها جوهر بن مبارك..    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    حكم نهائي على الزمالك المصري لصالح لاعب المنتخب الوطني    المشي اليومي يساعد على مقاومة "الزهايمر"..    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية!    عاجل-وزارة الدفاع الوطني: انتدابات وزيادة في الأجور    وفاة نجم ''تيك توك'' أمريكي شهير    حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    بطولة الماسترس للتنس: فوز الأمريكي فريتز على الإيطالي موزيتي    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد    نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    أقراص طبية لإطالة العمر حتى 150 عام...شنوا حكايتها ؟    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    مدينة العلوم تنظم يوم السبت 22 نوفمبر يوم الاستكشافات تحت شعار "العلوم متاحة للجميع"    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    الكحة ''الشايحة'' قد تكون إنذار مبكر لمشاكل خطيرة    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/تنبيه.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30..وهذه التفاصيل..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    طقس اليوم؛ سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مُتفرقة بهذه المناطق    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصري.. هكذا ستلغى عقوبة السجن على مستهلكي "الزطلة" لأول مرة
نشر في الصباح نيوز يوم 10 - 04 - 2017

تجسيما لتوصيات مجلس الأمن القومي الذي انعقد بتاريخ 15 مارس 2017 بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، للتداول بشأن الحلول القانونية الممكنة للتخفيف في الأحكام المسلطة على مستهلكي «الزطلة» وحذف العقوبة السجنية بالنسبة للمستهلكين لأول مرة، ولتجاوز الإشكاليات التشريعية القائمة حاليا والجدل السياسي الذي يرافق مناقشة مشروع تنقيح قانون 52، أحالت الحكومة مؤخرا مشروع قانون يتعلق بتنقيح جزئي للقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على الغاء الفصل 12 من القانون وتعويضه بفصل جديد ينص على أن أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية لا تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 منه.
مشروعالقانون هو عبارة عن مبادرة تشريعية وعد بها رئيس الجمهورية منذ مدة لتجاوز البطء في مناقشة مشروع تنقيح قانون 52 المثير للجدل. ويمنح مشروع القانون المقترح حلولا جزئية وقتية للقضاة في انتظار تنقيح قانون المخدرات برمته، تتمثل في امكانية الغاء العقوبة السجنية عن مستهلكي «الزطلة» لأول مرة.
وكان الباجي قائد السبسي قد وعد في حوار له بث على قناة نسمة الأحد 19 فيفري 2017 بدعوة مجلس الأمن القومي لمطالبته بعدم تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك مادة الزطلة إلى حين إيجاد حل جذري وقانوني. وشدد رئيس الدولة على أنه ضد الحكم بالسجن على الشباب الذين يستهلكون مخدّر الزطلة في المرة الأولى لأن الشاب الذي يدخل السجن من أجل الاستهلاك يخرج من هذه التجربة مجرما، حسب تعبيره. مشيرا إلى أن القضاة لا يتمتعون بإمكانية الاجتهاد حسب القانون 52 ولا يمكن لهم حتى الاعتماد على القانون 53، الأمر الذي يؤدي إلى الحكم بسنة سجن وخطية بألف دينار على مستهلكي القنب الهندي.
ومعلوم ان الفصل 12 الحالي من قانون 52 المتعلق بالمخدرات لا يجيز تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على الجرائم المنصوص عليها بنفس القانون، وخاصة الفصل 4 منه الذي ينص على المعاقبة بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا..
ويجيز الفصل 53 من المجلة الجنائية الحط من العقوبة السجنية في عدة جرائم وينص على: « إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة مع مراعاة الاستثناءات المضبوطة».
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن القومي المنعقد بتاريخ 15 مارس 2017 بإشراف رئيس الجمهورية بقصر قرطاج تناول موضوع إجراءات التتبّع في جرائم استهلاك المخدرات وصادق على مقترحين، يتعلق الأول بمراجعة مقاييس العفو الخاص والثاني بمشروع تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 تنقيحا جزئيا ودقيقا وعرضه بصفة إستعجالية على مجلس نواب الشعب.
بالنسبة الى المقترح الأول: بصورة حينية ومستعجلة تتم مراجعة مقاييس العفو فيما يتعلق بالمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات في اتجاه حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة، والانطلاق في تطبيق هذه المراجعة بداية من المناسبة القادمة (عيد الاستقلال 20 مارس)، ويكون هذا الإجراء متبوعا بإجراء آخر يتمثل في دورية اجتماعات لجنة العفو كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى التي ضبطت سنويا بأربعة مناسبات.
بالنسبة إلى المقترح الثاني: تزامنامع الإجراء الأول، يتم عرض مشروع تنقيح جزئي واستثنائي للقانون عدد 52 (في انتظار استكمال مناقشة المراجعة الشاملة للقانون والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب) يقدم بصورة إستعجالية واستثنائية ويتمثل في فتح المجال لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الحالات المنصوص عليها بالفصل 4 من نفس القانون (مسك واستهلاك مادة مخدرة)، وباقي الجرائم المنصوص عليها بباقي فصول القانون المذكور.
يذكر ان قرار رئيس الجمهورية، متّع 3706 سجينا محكوما عليهم بالعفو الخاص بمناسبة ذكرى عيد الثورة والشباب 14 جانفي 2017، وتم تمتيع كل من تبقى في مدة عقوبته 6 أشهر فما دون بالعفو، إضافة إلى بعض السجينات المبتدئات ومستهلكي «الزطلة» من المبتدئين لمن قضوا على الأقل شهرا من العقوبة وعددهم 727 سجينا. وبمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال، قرّر رئيس الدولة تمتيع 1433 سجينا بالعفو الخاصّ معظمهم منمستهلكي «الزطلة» لأول مرة..
* نص المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون 52
مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات
فصل وحيد: تُلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 12( جديد):
لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 منه.
رفيق
جريدة الصباح الاسبوعي بتاريخ 10 افريل 2017


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.