سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    الحماية المدنية: إطفاء 105 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل/ شبهات تلاعب بالتوجيه الجامعي..تطورات جديدة..    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    عاجل/ تحذير من مياه الشرب المعلبة عشوائيا..    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    7 قتلى خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك    وفاة الممثلة الأمريكية 'لوني أندرسون' بعد صراع مع المرض    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    خطير: إخلالات في خزن المياه تُخرج أكثر من 100 ألف قارورة فاسدة من السوق التونسية!    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    عبد السلام ضيف الله: أحمد الجوادي بطل ما لقاش بش يخلّص نزل اقامته بسغافورة    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    المنتخب المغربي للاعبين المحليين يفتتح "الشان" بالفوز على أنغولا    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصري.. هكذا ستلغى عقوبة السجن على مستهلكي "الزطلة" لأول مرة
نشر في الصباح نيوز يوم 10 - 04 - 2017

تجسيما لتوصيات مجلس الأمن القومي الذي انعقد بتاريخ 15 مارس 2017 بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، للتداول بشأن الحلول القانونية الممكنة للتخفيف في الأحكام المسلطة على مستهلكي «الزطلة» وحذف العقوبة السجنية بالنسبة للمستهلكين لأول مرة، ولتجاوز الإشكاليات التشريعية القائمة حاليا والجدل السياسي الذي يرافق مناقشة مشروع تنقيح قانون 52، أحالت الحكومة مؤخرا مشروع قانون يتعلق بتنقيح جزئي للقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات.
ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على الغاء الفصل 12 من القانون وتعويضه بفصل جديد ينص على أن أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية لا تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 منه.
مشروعالقانون هو عبارة عن مبادرة تشريعية وعد بها رئيس الجمهورية منذ مدة لتجاوز البطء في مناقشة مشروع تنقيح قانون 52 المثير للجدل. ويمنح مشروع القانون المقترح حلولا جزئية وقتية للقضاة في انتظار تنقيح قانون المخدرات برمته، تتمثل في امكانية الغاء العقوبة السجنية عن مستهلكي «الزطلة» لأول مرة.
وكان الباجي قائد السبسي قد وعد في حوار له بث على قناة نسمة الأحد 19 فيفري 2017 بدعوة مجلس الأمن القومي لمطالبته بعدم تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك مادة الزطلة إلى حين إيجاد حل جذري وقانوني. وشدد رئيس الدولة على أنه ضد الحكم بالسجن على الشباب الذين يستهلكون مخدّر الزطلة في المرة الأولى لأن الشاب الذي يدخل السجن من أجل الاستهلاك يخرج من هذه التجربة مجرما، حسب تعبيره. مشيرا إلى أن القضاة لا يتمتعون بإمكانية الاجتهاد حسب القانون 52 ولا يمكن لهم حتى الاعتماد على القانون 53، الأمر الذي يؤدي إلى الحكم بسنة سجن وخطية بألف دينار على مستهلكي القنب الهندي.
ومعلوم ان الفصل 12 الحالي من قانون 52 المتعلق بالمخدرات لا يجيز تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على الجرائم المنصوص عليها بنفس القانون، وخاصة الفصل 4 منه الذي ينص على المعاقبة بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا..
ويجيز الفصل 53 من المجلة الجنائية الحط من العقوبة السجنية في عدة جرائم وينص على: « إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة مع مراعاة الاستثناءات المضبوطة».
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن القومي المنعقد بتاريخ 15 مارس 2017 بإشراف رئيس الجمهورية بقصر قرطاج تناول موضوع إجراءات التتبّع في جرائم استهلاك المخدرات وصادق على مقترحين، يتعلق الأول بمراجعة مقاييس العفو الخاص والثاني بمشروع تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 تنقيحا جزئيا ودقيقا وعرضه بصفة إستعجالية على مجلس نواب الشعب.
بالنسبة الى المقترح الأول: بصورة حينية ومستعجلة تتم مراجعة مقاييس العفو فيما يتعلق بالمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات في اتجاه حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة، والانطلاق في تطبيق هذه المراجعة بداية من المناسبة القادمة (عيد الاستقلال 20 مارس)، ويكون هذا الإجراء متبوعا بإجراء آخر يتمثل في دورية اجتماعات لجنة العفو كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى التي ضبطت سنويا بأربعة مناسبات.
بالنسبة إلى المقترح الثاني: تزامنامع الإجراء الأول، يتم عرض مشروع تنقيح جزئي واستثنائي للقانون عدد 52 (في انتظار استكمال مناقشة المراجعة الشاملة للقانون والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب) يقدم بصورة إستعجالية واستثنائية ويتمثل في فتح المجال لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الحالات المنصوص عليها بالفصل 4 من نفس القانون (مسك واستهلاك مادة مخدرة)، وباقي الجرائم المنصوص عليها بباقي فصول القانون المذكور.
يذكر ان قرار رئيس الجمهورية، متّع 3706 سجينا محكوما عليهم بالعفو الخاص بمناسبة ذكرى عيد الثورة والشباب 14 جانفي 2017، وتم تمتيع كل من تبقى في مدة عقوبته 6 أشهر فما دون بالعفو، إضافة إلى بعض السجينات المبتدئات ومستهلكي «الزطلة» من المبتدئين لمن قضوا على الأقل شهرا من العقوبة وعددهم 727 سجينا. وبمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال، قرّر رئيس الدولة تمتيع 1433 سجينا بالعفو الخاصّ معظمهم منمستهلكي «الزطلة» لأول مرة..
* نص المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون 52
مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات
فصل وحيد: تُلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 12( جديد):
لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 منه.
رفيق
جريدة الصباح الاسبوعي بتاريخ 10 افريل 2017


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.