تجسيما لتوصيات مجلس الأمن القومي الذي انعقد بتاريخ 15 مارس 2017 بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، للتداول بشأن الحلول القانونية الممكنة للتخفيف في الأحكام المسلطة على مستهلكي «الزطلة» وحذف العقوبة السجنية بالنسبة للمستهلكين لأول مرة، ولتجاوز الإشكاليات التشريعية القائمة حاليا والجدل السياسي الذي يرافق مناقشة مشروع تنقيح قانون 52، أحالت الحكومة مؤخرا مشروع قانون يتعلق بتنقيح جزئي للقانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات. ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا ينص على الغاء الفصل 12 من القانون وتعويضه بفصل جديد ينص على أن أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية لا تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 منه. مشروعالقانون هو عبارة عن مبادرة تشريعية وعد بها رئيس الجمهورية منذ مدة لتجاوز البطء في مناقشة مشروع تنقيح قانون 52 المثير للجدل. ويمنح مشروع القانون المقترح حلولا جزئية وقتية للقضاة في انتظار تنقيح قانون المخدرات برمته، تتمثل في امكانية الغاء العقوبة السجنية عن مستهلكي «الزطلة» لأول مرة. وكان الباجي قائد السبسي قد وعد في حوار له بث على قناة نسمة الأحد 19 فيفري 2017 بدعوة مجلس الأمن القومي لمطالبته بعدم تتبع الشباب مستقبلا من أجل استهلاك مادة الزطلة إلى حين إيجاد حل جذري وقانوني. وشدد رئيس الدولة على أنه ضد الحكم بالسجن على الشباب الذين يستهلكون مخدّر الزطلة في المرة الأولى لأن الشاب الذي يدخل السجن من أجل الاستهلاك يخرج من هذه التجربة مجرما، حسب تعبيره. مشيرا إلى أن القضاة لا يتمتعون بإمكانية الاجتهاد حسب القانون 52 ولا يمكن لهم حتى الاعتماد على القانون 53، الأمر الذي يؤدي إلى الحكم بسنة سجن وخطية بألف دينار على مستهلكي القنب الهندي. ومعلوم ان الفصل 12 الحالي من قانون 52 المتعلق بالمخدرات لا يجيز تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على الجرائم المنصوص عليها بنفس القانون، وخاصة الفصل 4 منه الذي ينص على المعاقبة بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من ألف الى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا.. ويجيز الفصل 53 من المجلة الجنائية الحط من العقوبة السجنية في عدة جرائم وينص على: « إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصل 5 من هذه المجلة مع مراعاة الاستثناءات المضبوطة». تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن القومي المنعقد بتاريخ 15 مارس 2017 بإشراف رئيس الجمهورية بقصر قرطاج تناول موضوع إجراءات التتبّع في جرائم استهلاك المخدرات وصادق على مقترحين، يتعلق الأول بمراجعة مقاييس العفو الخاص والثاني بمشروع تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 تنقيحا جزئيا ودقيقا وعرضه بصفة إستعجالية على مجلس نواب الشعب. بالنسبة الى المقترح الأول: بصورة حينية ومستعجلة تتم مراجعة مقاييس العفو فيما يتعلق بالمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات في اتجاه حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة، والانطلاق في تطبيق هذه المراجعة بداية من المناسبة القادمة (عيد الاستقلال 20 مارس)، ويكون هذا الإجراء متبوعا بإجراء آخر يتمثل في دورية اجتماعات لجنة العفو كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى التي ضبطت سنويا بأربعة مناسبات. بالنسبة إلى المقترح الثاني: تزامنامع الإجراء الأول، يتم عرض مشروع تنقيح جزئي واستثنائي للقانون عدد 52 (في انتظار استكمال مناقشة المراجعة الشاملة للقانون والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب) يقدم بصورة إستعجالية واستثنائية ويتمثل في فتح المجال لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الحالات المنصوص عليها بالفصل 4 من نفس القانون (مسك واستهلاك مادة مخدرة)، وباقي الجرائم المنصوص عليها بباقي فصول القانون المذكور. يذكر ان قرار رئيس الجمهورية، متّع 3706 سجينا محكوما عليهم بالعفو الخاص بمناسبة ذكرى عيد الثورة والشباب 14 جانفي 2017، وتم تمتيع كل من تبقى في مدة عقوبته 6 أشهر فما دون بالعفو، إضافة إلى بعض السجينات المبتدئات ومستهلكي «الزطلة» من المبتدئين لمن قضوا على الأقل شهرا من العقوبة وعددهم 727 سجينا. وبمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال، قرّر رئيس الدولة تمتيع 1433 سجينا بالعفو الخاصّ معظمهم منمستهلكي «الزطلة» لأول مرة.. * نص المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون 52 مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات فصل وحيد: تُلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 12( جديد): لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 4 منه. رفيق جريدة الصباح الاسبوعي بتاريخ 10 افريل 2017