المرأة التونسية في عيدها الوطني بين رصيد مجلة الأحوال الشخصية ومقتضيات التمكين الحقيقي    القيروان : إختفاء بنت ال 15 سنة من منزل والديها في ظروف مسترابة    ميكرووند وماكلتك: شنو الحاجات اللي خطر تسخينها فيه؟    النادي الإفريقي: نصف مليار قيمة العقوبات المسلّطة من الرابطة    استعدادًا للعام الدراسي الجديد: آلاف التلاميذ يستفيدون من مدارس حديثة    سمكة الأرنب السامة غزت شاطئ نابل.. خطر على صحة التوانسة!    القيلولة في الصيف : راحة ولا كسل؟ طبيب يفسّر الصحيح مالغالط    أنس الشريف شكرا ... فقد قلت ما لم يقَلْ    خلال ال 7 أشهر الأولى من2025: العجز التجاري يتفاقم ويقارب 12 مليار دينار    عاجل/ حادثة اختطاف طفلة 14 سنة من منزلها بالقيروان..تفاصيل ومعطيات جديدة..    عاجل: زلزال قوي بقوة 6.3 درجات يضرب هذه الدولة    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    رجّة أرضية بهذه المعتمدية..#خبر_عاجل    إنتقالات: نجم يونغ أفريكانز التنزاني يعزز صفوف الترجي الرياضي    وفاة المتسابق الإيطالي ماتيا ديبيرتوليس في دورة الألعاب العالمية    عاجل: استئناف حركة المترو بصفة عادية بعد إصلاح العطب الكهربائي    خاتم خطوبة جورجينا: ماس نادر وسعر يطيّر العقل!    ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية مالتاريخ هذا    إحباط محاولة تهريب 36 كلغ من مخدّر "الزطلة" بميناء حلق الوادي الشمالي    الالعاب العالمية (شينغدو 2025): المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية ينهي مشاركته في المرتبة السابعة بفوزه على نظيره الصيني1-2    القيروان: اختفاء غامض لطفلة في منزل المهيري    قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة    الكبارية: 10 سنوات سجناً لكهل اعتدى على شاب بشفرة حلاقة وحاول قتله    يهم التسجيل المدرسي عن بعد/ البريد التونسي يعلن..    كيفية تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة القادمة محور لقاء وزير السياحة برئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار    مساكن بأسعار رمزية ومنح تصل ل50%.. برنامج السكن الاجتماعي في تونس يقترب منك!    تنبيه/ بحر مضطرب اليوم.. والحذر مطلوب عند السباحة..!    عاجل: 8 بطاقات إيداع بالسجن... اعترافات صادمة من التلميذ المتورط في فضيحة التلاعب بالتوجيه الجامعي    استعدادات المنتخب التونسي للكرة الطائرة لمونديال 2025 بالفلبين    عاجل: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 13 أوت    اطفاء 144 حريق في الاربع والعشرين ساعة الماضية    هزة أرضية جديدة ب4 درجات تضرب هذه المدينة    لطفي الرياحي: التونسي يحتاج شهريًا على الأقل 2500 دينار لتغطية مصاريفه الأساسية دون شراء اللحوم أو الكماليات    القهوة ''الكحلة'' مش للكل: 5 فئات لازم يبعدوا عليها..شكونهم؟    إنتقالات: مستقبل قابس يدعم صفوفه ب7 لاعبين جدد    التونسي وضاح الزايدي يلتحق بنادي هجر السعودي    سبالينكا تتفوق على رادوكانو في بطولة سينسناتي وسينر يجتاز اختبار ديالو    تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية    اتحاد الشغل: الهيئة الادارية الوطنية تدين الاعتداء على مقر الاتحاد وتتمسك بمقاضاة المعتدين    ترامب: الذهب لن يخضع لرسوم جمركية    الصومال.. محكمة عسكرية تنفذ حكم الإعدام بجنديين تعاونا مع "الخوارج"    الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلًا: استشهاد أكثر من 100 طفل جوعًا في غزة    مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة    مهرجان قرطاج الدولي 2025: فرق فنية شعبية من ثقافات مختلفة تجتمع في سهرة فلكلورية    "نوردو" يشعل ركح مهرجان صفاقس الدولي في عرض شبابي حماسي    لأول مرة في إيران .. خلاف علني بين "الحرس الثوري" والرئيس بزشكيان    ابراهيم بودربالة يحضرعرض بوشناق في مهرجان سوسة الدولي    تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق    تجربة سريرية لعلاج لسرطان الرئة    قروض موسمية بقيمة 4.5 ملايين دينار لفائدة الفلاحين بهذه الولاية    عاجل/ وزارة الصحة تحسم الجدل وتوضح بخصوص ما تم تداوله حول فيروس " Chikungunya "    المخرج التونسي الفاضل الجزيري في ذمة الله    عاجل: وفاة صاحب''الحضرة'' الفاضل الجزيري بعد صراع مع المرض    فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أبرز 100 شخصية في قطاع السفر والسياحة لعام 2025    نابل: انطلاق فعاليات الدورة 63 من مهرجان العنب بقرمبالية    تاريخ الخيانات السياسية (42) .. ظهور القرامطة    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي (2 / 2)    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (3-11)
نشر في الصباح يوم 19 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل «الصباح» نشر الجزء الثالث من الدراسة القانونية «قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات»، بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
«فماذا عن مهام اللجنة في هذا الطور؟
بداية من تعهدها بالملف (حسب منطوق الفصل 19) تتولى لجنة الاقتناء الإذن لصاحب المشروع بتكليف ديوان قيس الأراضي أو خبير في المساحة بإعداد الأمثلة اللازمة للمساحات المزمع انتزاعها.
ولقد حرص المشرع على إحاطة العملية بالنجاعة المطلوبة حيث منح صاحب المشروع إمكانية استصدار الأذون الآزمة للدخول إلى العقارات المطلوبة.
بعد توصله بالأمثلة تتولى اللجنة إشهار نية الإنتزاع لمدة ستين يوما، بتعليق قائمة بيانية في المالكين أو المالكين المحتملين مع مثال الحوزة العقارية وقيمة الغرامة الوقتية المضبوطة بالاختبار.
ويتم التعليق والإيداع بمقر الولاية والمعتمدية والبلدية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة المعنية وبمقر المصالح الجهوية للجهة صاحبة المشروع، كل ذلك مع الإعلام بوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة.
والملاحظ أن القانون الجديد اكتفى في هذه المرحلة باعتماد خيار الإعلان للعموم ولم يعتمد طريقة إعلام المعني ( بعملية الإنتزاع) شخصيا بمقره على الرغم من اعتماده في التشريع السابق.
ويبدو أن رغبة مشرع سنة 2016 في تكريس نجاعة وسرعة عملية الانتزاع جعلته يسقط من حساباته حقوق المنتزع منه، في الإعلام شخصيا، وهو ما من شأنه أن يمثل إخلالا بإحدى ضمانات الحماية.
فما هي ضمانات المالك المحتمل في حال إشهار نية الانتزاع؟
خلال أجل الإشهار بإمكان المالك أو المالك المحتمل الذي لم يقع ذكره بالقائمة أن يعترض كتابيا لدى اللجنة التي تدونه بدفتر الاستقصاء.
كما يحق للمالك أو المالك المحتمل خلال الأجل المذكور الاعتراض على قيمة الغرامة الوقتية. وله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض أن يستصدر إذنا قضائيا لتقدير قيمة العقار وتشخيص ما يحتويه، يكون مرجعا عند المطالبة بالترفيع في الغرامة التعويضية.
والملاحظ أن حق الإعتراض المشار إليه لن يكون بالنجاعة المطلوبة لحفظ حقوق المنتزع منه في ظل غياب واجب الإعلام الشخصي .
كما خولت الفقرة الأخيرة من الفصل 20 لجنة الإقتناء صلاحية إجراء البحث في حال الاعتراض على تشخيص العقار (المزمع انتزاعه) بطلب من المعترض والتثبت من إدعاءاته وتدوين نتائج البحث بدفتر الاستقصاء.
وحتى تكون قراءة الفقرة الأخيرة من الفصل 20 غير متعارضة مع أحكام الفقرة الأولى، من المتجه القول أن صلاحية اللجنة للبحث في شأن الاعتراض المتعلق بتشخيص العقار لا تكون إلا في حال عدم تسمية خبير لإتمام عملية تشخيص العقار وما يحتويه.
ما يؤكد أن هاجس النجاعة والتسريع في الإجراءات جعل المشرع يتجاهل حقوق المنتزع منه في إعلامه شخصيا بنية الانتزاع .
وما إن تنهي اللجنة أعمالها حتى يحيل رئيسها – الوالي المختص ترابيا – ملفا متكاملا إلى المنتزع، يتضمن نسخة من دفتر الاستقصاء وتقريرا معللا حول الاعتراضات ومختلف الطلبات مع شهادة تثبت التعليق والإشهار، قصد إصدار أمر الانتزاع.
ب) مرحلة إصدار أمر الانتزاع:
اقتضى الفصل 23 من القانون عدد 53 لسنة 2016 انه بمجرد توصله بالملف، يتولى المنتزع إعداد مشروع أمر الانتزاع – في ضوء ما انتهت إليه أعمال اللجنة – يتضمن التنصيص على طبيعة المشروع العمومي والبيانات المتعلقة بحوزته العقارية.... وقائمة تتضمن كافة المالكين او المالكين المحتملين... ويرفق عند عرضه للمصادقة، وجوبا بوصولات تأمين الغرامة الوقتية والأمثلة المعدة في الغرض.
فما هي الضمانات المكفولة للمنتزع منه في هذا الطور؟
اقتضى الفصل 8 من قانون الانتزاع لسنة 2016 أن «يتم الانتزاع من اجل المصلحة العمومية بأمر حكومي يعرض على المحكمة الإدارية لإبداء الرأي . ويبين بأمر الانتزاع طبيعة العقار والمشروع المزمع انجازه».
يبدو من ظاهر النص ان عرض مشروع الأمر على الدوائر الاستشارية بالمحكمة الإدارية من شانه ان يمثل ضمانة جدية لمراقبة عملية الانتزاع وبأنها ستكون من اجل المصلحة العامة.
إلا انه بالتمعن في صيغة النص (الفصل 8) يتضح ان عملية العرض ستكون رهينة رغبة ومشيئة الجهة المنتزعة لإتمامها . فالنص لم يتضمن - عن قصد - صيغة الوجوب لإتمام تلك العملية.
كما يلاحظ انه حتى في حال العرض فان المحكمة الإدارية تكتفي بإبداء رأيها دون أن تكون له صبغة إلزامية لجهة الإدارة (إذا تبين مثلا عدم توفر عنصر المصلحة العامة في المشروع المزمع انجازه).
وعليه وطالما إن رأي المحكمة الإدارية لم يرد في صيغة الوجوبي – المطابق فان عملية العرض ستكون مجرد شكلية ، بالنظر خاصة الى توقيت عملية العرض التي عادة ما تكون متأخرة ومتزامنة – تقريبا – مع عملية الإصدار.
وعلى هذا الأساس فان عملية العرض سوف لن تمثل ضمانة هامة لمراقبة شرعية أمر الانتزاع ، وسوف لن تجعله بمنأى عن الطعن بتجاوز السلطة.
فمن حيث طبيعته، يعد أمر الانتزاع قرارا إداريا بامتياز وبالتالي فهو قابل للطعن بتجاوز السلطة. (...يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.