مجلس نواب الشعب يبدأ مناقشة مشروعَي قانون لتعزيز دور الدولة في توفير السكن الاجتماعي    عاجل : 50 ألف موطن شغل في انتظاركم ...خبر سار'' للبطالة ''    وزيرة الثقافة توصي بتحسين خدمة منصّة الدّعم الثقافي    الحماية المدنية : 528 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل    تجّار الدواجن للتوانسة: في رمضان...أسعار الدجاج تحت السيطرة    حجز كميات هامة من مشتقات الحليب وغلق محلات عشوائية في حملات رقابية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    بطولة كرة السلة: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثانية إيابا لمرحلة التتويج    رسالة وداع من نور الدين القليب لجماهير النجم الساحلي    الVAR تحت مجهر العدالة بعد شكاية النادي الصفاقسي    عاجل/ الرصد الجوي يصدر خريطة يقظة محينة تشمل أغلب مناطق البلاد..    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    عاجل : روعة التليلي تمنح تونس فضية في بطولة فزاع الدولية    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    ندوة أكاديمية حول الحق في المدينة والضيافة والنفاذ إلى العدالة للأشخاص في وضعية هشاشة    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل: إعفاء وتسمية جديدة بوزارة الصحة    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    عدوّك تحت المخدّة! سبب صادم وراء الشخير واضطراب النوم    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    المتلوي.. انقلاب شاحنة لنقل الفسفاط وإصابة سائقها    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    عاجل : جريمة قتل في معهد بورقيبة : الناطق الرسمي باسم محكمة المنستير يروي هذه التفاصيل    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (3-11)
نشر في الصباح يوم 19 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل «الصباح» نشر الجزء الثالث من الدراسة القانونية «قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات»، بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
«فماذا عن مهام اللجنة في هذا الطور؟
بداية من تعهدها بالملف (حسب منطوق الفصل 19) تتولى لجنة الاقتناء الإذن لصاحب المشروع بتكليف ديوان قيس الأراضي أو خبير في المساحة بإعداد الأمثلة اللازمة للمساحات المزمع انتزاعها.
ولقد حرص المشرع على إحاطة العملية بالنجاعة المطلوبة حيث منح صاحب المشروع إمكانية استصدار الأذون الآزمة للدخول إلى العقارات المطلوبة.
بعد توصله بالأمثلة تتولى اللجنة إشهار نية الإنتزاع لمدة ستين يوما، بتعليق قائمة بيانية في المالكين أو المالكين المحتملين مع مثال الحوزة العقارية وقيمة الغرامة الوقتية المضبوطة بالاختبار.
ويتم التعليق والإيداع بمقر الولاية والمعتمدية والبلدية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة المعنية وبمقر المصالح الجهوية للجهة صاحبة المشروع، كل ذلك مع الإعلام بوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة.
والملاحظ أن القانون الجديد اكتفى في هذه المرحلة باعتماد خيار الإعلان للعموم ولم يعتمد طريقة إعلام المعني ( بعملية الإنتزاع) شخصيا بمقره على الرغم من اعتماده في التشريع السابق.
ويبدو أن رغبة مشرع سنة 2016 في تكريس نجاعة وسرعة عملية الانتزاع جعلته يسقط من حساباته حقوق المنتزع منه، في الإعلام شخصيا، وهو ما من شأنه أن يمثل إخلالا بإحدى ضمانات الحماية.
فما هي ضمانات المالك المحتمل في حال إشهار نية الانتزاع؟
خلال أجل الإشهار بإمكان المالك أو المالك المحتمل الذي لم يقع ذكره بالقائمة أن يعترض كتابيا لدى اللجنة التي تدونه بدفتر الاستقصاء.
كما يحق للمالك أو المالك المحتمل خلال الأجل المذكور الاعتراض على قيمة الغرامة الوقتية. وله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض أن يستصدر إذنا قضائيا لتقدير قيمة العقار وتشخيص ما يحتويه، يكون مرجعا عند المطالبة بالترفيع في الغرامة التعويضية.
والملاحظ أن حق الإعتراض المشار إليه لن يكون بالنجاعة المطلوبة لحفظ حقوق المنتزع منه في ظل غياب واجب الإعلام الشخصي .
كما خولت الفقرة الأخيرة من الفصل 20 لجنة الإقتناء صلاحية إجراء البحث في حال الاعتراض على تشخيص العقار (المزمع انتزاعه) بطلب من المعترض والتثبت من إدعاءاته وتدوين نتائج البحث بدفتر الاستقصاء.
وحتى تكون قراءة الفقرة الأخيرة من الفصل 20 غير متعارضة مع أحكام الفقرة الأولى، من المتجه القول أن صلاحية اللجنة للبحث في شأن الاعتراض المتعلق بتشخيص العقار لا تكون إلا في حال عدم تسمية خبير لإتمام عملية تشخيص العقار وما يحتويه.
ما يؤكد أن هاجس النجاعة والتسريع في الإجراءات جعل المشرع يتجاهل حقوق المنتزع منه في إعلامه شخصيا بنية الانتزاع .
وما إن تنهي اللجنة أعمالها حتى يحيل رئيسها – الوالي المختص ترابيا – ملفا متكاملا إلى المنتزع، يتضمن نسخة من دفتر الاستقصاء وتقريرا معللا حول الاعتراضات ومختلف الطلبات مع شهادة تثبت التعليق والإشهار، قصد إصدار أمر الانتزاع.
ب) مرحلة إصدار أمر الانتزاع:
اقتضى الفصل 23 من القانون عدد 53 لسنة 2016 انه بمجرد توصله بالملف، يتولى المنتزع إعداد مشروع أمر الانتزاع – في ضوء ما انتهت إليه أعمال اللجنة – يتضمن التنصيص على طبيعة المشروع العمومي والبيانات المتعلقة بحوزته العقارية.... وقائمة تتضمن كافة المالكين او المالكين المحتملين... ويرفق عند عرضه للمصادقة، وجوبا بوصولات تأمين الغرامة الوقتية والأمثلة المعدة في الغرض.
فما هي الضمانات المكفولة للمنتزع منه في هذا الطور؟
اقتضى الفصل 8 من قانون الانتزاع لسنة 2016 أن «يتم الانتزاع من اجل المصلحة العمومية بأمر حكومي يعرض على المحكمة الإدارية لإبداء الرأي . ويبين بأمر الانتزاع طبيعة العقار والمشروع المزمع انجازه».
يبدو من ظاهر النص ان عرض مشروع الأمر على الدوائر الاستشارية بالمحكمة الإدارية من شانه ان يمثل ضمانة جدية لمراقبة عملية الانتزاع وبأنها ستكون من اجل المصلحة العامة.
إلا انه بالتمعن في صيغة النص (الفصل 8) يتضح ان عملية العرض ستكون رهينة رغبة ومشيئة الجهة المنتزعة لإتمامها . فالنص لم يتضمن - عن قصد - صيغة الوجوب لإتمام تلك العملية.
كما يلاحظ انه حتى في حال العرض فان المحكمة الإدارية تكتفي بإبداء رأيها دون أن تكون له صبغة إلزامية لجهة الإدارة (إذا تبين مثلا عدم توفر عنصر المصلحة العامة في المشروع المزمع انجازه).
وعليه وطالما إن رأي المحكمة الإدارية لم يرد في صيغة الوجوبي – المطابق فان عملية العرض ستكون مجرد شكلية ، بالنظر خاصة الى توقيت عملية العرض التي عادة ما تكون متأخرة ومتزامنة – تقريبا – مع عملية الإصدار.
وعلى هذا الأساس فان عملية العرض سوف لن تمثل ضمانة هامة لمراقبة شرعية أمر الانتزاع ، وسوف لن تجعله بمنأى عن الطعن بتجاوز السلطة.
فمن حيث طبيعته، يعد أمر الانتزاع قرارا إداريا بامتياز وبالتالي فهو قابل للطعن بتجاوز السلطة. (...يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.