نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    معطيات جديدة بخصوص منتحل صفة صفة مسؤول حكومي: الاحتفاظ بكاهية مدير بالقصرين    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    تونس: تفاصيل جديدة عن متحيل يتجوّل 10 أيام كمستشار حكومي ويزور إدارات رسمية    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (2-11)
نشر في الصباح يوم 18 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل «الصباح» نشر الجزء الثاني من الدراسة القانونية «قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات»، بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
«فماذا عن أصناف العقارات التي من الممكن انتزاعها؟
بالنظر إلى ما تضمنه التشريع السابق في هذا الخصوص يتضح أن العقارات الممكن انتزاعها هي تلك المشمولة بحوزة المشروع العمومي المزمع تنفيذه، والعقارات اللازمة لتنفيذ مثال التهيئة بالإضافة إلى البناءات القديمة المتداعية للسقوط .
إلا أنه بالنظر إلى ما تضمنه القانون الجديد من أحكام (6)يتضح أن مشرع 2016 لم يكتف بذلك بل توسع في مفهوم العقارات الممكن انتزاعها لتشمل الأراضي المجاورة للمشروع واللازمة لتهذيب السكن ولإحداث المدخرات العقارية ( لعديد الجهات) والبناءات المدرجة في إطار برامج التهيئة والتجديد وتلك المهددة بالكوارث والمخصصة لإنجاز منشآت حماية والتي تكتسي صبغة أثرية وتراثية أو تاريخية ، كل ذلك علاوة عما تضمنه الفصلان 45 و46 من إمكانية انتزاع الأراضي الإشتراكية والأراضي التابعة لأحباس خاصة أو مشتركة لم يقع تصفيتها أو جار تصفيتها.
وهذا التوسع في أصناف العقارات موضوع الانتزاع يؤكد أن الهاجس الإقتصادي والتنموي بالنسبة للسلطة العمومية،أضحى أهم الرهانات، وهو ما من شأنه أن يثير التساؤل حول وجاهة وصحة ما تضمنه الفصل 2 من القانون الجديد من كون « الإنتزاع من أجل المصلحة العامة يتم بصفة استثنائية».
ولكن ماذا عن مرحلة الإعداد لأمر الإنتزاع ومن هي الأطراف المعنية بها؟
من خلال أحكام القانون الجديد يتضح أن مرحلة الإعداد هذه تقتضي تدخل عدة أطراف إدارية أهمها الجهة صاحبة المشروع والمنتزع ولجنة الإقتناء (على مستوى الولاية حيث يوجد العقار المزمع انتزاعه).
وهذه المرحلة تبدأ عمليا حين تبادر الجهة صاحبة المشروع بتكليف خبير أملاك الدولة لضبط قيمة العقار المزمع انتزاعه.
والملاحظ أن القانون الجديد خول للجهة صاحبة المشروع ضبط قيمة العقارات بواسطة خبير عدلي تتم تسميته بإذن قضائي .
وواضح أن الجهة صاحبة المشروع تكتفي بإجراء ولائي ( في الحالات القصوى ) لضبط قيمة العقار المزمع انتزاعه، ما يؤكد رغبة المشرع في إكساء عملية الانتزاع النجاعة المطلوبة منذ انطلاقها بالاذن بإتمام عملية ضبط القيمة في أسرع وقت، فالحرص على ربح الوقت في تنفيذ المشاريع العمومية أضحى هاجسا بالنسبة للسلطة العمومية باعتبار أن التأخير يكلف الإدارة ماديا واجتماعيا.
والثابت أن الإختبار المأذون به قضائيا من شأنه أن يوفر ضمانة للمنتزع منه من حيث الإعلام والاستدعاء والحضور وآجال العمل بالإذن عملا بأحكام الفصل 213 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وما يليه بالمقارنة مع عملية الاختبار التي يباشرها خبير أملاك الدولة والتي تتم دون إجراءات خاصة.
وفي انتظار ضبط شبكة المعايير والمصادقة عليها فإن عمليات الاختبار تأخذ في الاعتبار عناصر طبيعة العقار والاستعمال المعد له في تاريخ الانتزاع مع التنظير مع الأسعار الجارية في ذلك التاريخ وهي تقريبا العناصر التي يضمنها الفصل 4 من قانون 1976، يضاف إليها (وهذا جديد ) وضعيتها العمرانية في ضوء المراجعات الجارية لأدوات التخطيط العمراني .
بعد إنجاز الاختبار على نحو ما سبق ،تحيله الجهة صاحبة المشروع ( في إطار ملف متكامل ) إلى المنتزع الذي يحيله إلى لجنة الإقتناء لفائدة المشاريع العمومية ممثلة في والي الجهة.
وقد عرفها الفصل 16 بأنها لجنة إدارية قارة تحت رئاسة الوالي تتولى إتمام كافة الإجراءات الأولية لإصدار أمر الانتزاع على مستوى الجهة.
وللتذكير فبمناسبة تنقيح 2003 أحدث المشرع لجنة الاستقصاء والمصالحة لغاية محاولة التوفيق بين المنتزع منه وبين الجهة المنتزعة. فالاتفاق والمصالحة كان المبدأ والغاية، وفي حالة عدم بلوغه يتم اللجوء إلى الانتزاع (استثناء).
لكن سنة 2016، يبدو أن المشرع لم يعد يبحث عن المصالحة ( من حيث المبدإ) والتوفيق بين جملة المصالح فالصلح لم يعد يمثل له هاجسا،فقد اتضح أنه يكلف الإدارة على مستوى الوقت والإجراءات مما تسبب في تعطيل تنفيذ المشاريع العمومية.
يضاف إلى ذلك ما لوحظ من تصلب في مواقف المنتزع منهم وصعوبة إجراء الاتفاق (خاصة بعد 14 جانفي 2011) ، فقد أدركت السلطة العمومية بالنهاية أن تحقيق النجاعة يقتضي أن يكون خيار الانتزاع هو المبدأ (خلافا لقانون 2003) ، ما يثير التساؤل مجددا بشأن مضمون الفصل 2 من القانون الجديد فلو صح أن نية المشرع تتجه لاعتماد آلية الانتزاع بصفة استثنائية لوردت صيغة النص على نحو ما أورده الفصل الأول قديم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.