المرأة التونسية في عيدها الوطني بين رصيد مجلة الأحوال الشخصية ومقتضيات التمكين الحقيقي    القيروان : إختفاء بنت ال 15 سنة من منزل والديها في ظروف مسترابة    ميكرووند وماكلتك: شنو الحاجات اللي خطر تسخينها فيه؟    النادي الإفريقي: نصف مليار قيمة العقوبات المسلّطة من الرابطة    استعدادًا للعام الدراسي الجديد: آلاف التلاميذ يستفيدون من مدارس حديثة    سمكة الأرنب السامة غزت شاطئ نابل.. خطر على صحة التوانسة!    القيلولة في الصيف : راحة ولا كسل؟ طبيب يفسّر الصحيح مالغالط    أنس الشريف شكرا ... فقد قلت ما لم يقَلْ    خلال ال 7 أشهر الأولى من2025: العجز التجاري يتفاقم ويقارب 12 مليار دينار    عاجل/ حادثة اختطاف طفلة 14 سنة من منزلها بالقيروان..تفاصيل ومعطيات جديدة..    عاجل: زلزال قوي بقوة 6.3 درجات يضرب هذه الدولة    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    رجّة أرضية بهذه المعتمدية..#خبر_عاجل    إنتقالات: نجم يونغ أفريكانز التنزاني يعزز صفوف الترجي الرياضي    وفاة المتسابق الإيطالي ماتيا ديبيرتوليس في دورة الألعاب العالمية    عاجل: استئناف حركة المترو بصفة عادية بعد إصلاح العطب الكهربائي    خاتم خطوبة جورجينا: ماس نادر وسعر يطيّر العقل!    ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية مالتاريخ هذا    إحباط محاولة تهريب 36 كلغ من مخدّر "الزطلة" بميناء حلق الوادي الشمالي    الالعاب العالمية (شينغدو 2025): المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية ينهي مشاركته في المرتبة السابعة بفوزه على نظيره الصيني1-2    القيروان: اختفاء غامض لطفلة في منزل المهيري    قابس: العثور على جثة شاب مفقود منذ أسبوع داخل بئر عميقة    الكبارية: 10 سنوات سجناً لكهل اعتدى على شاب بشفرة حلاقة وحاول قتله    يهم التسجيل المدرسي عن بعد/ البريد التونسي يعلن..    كيفية تعزيز الحركة السياحية خلال الفترة القادمة محور لقاء وزير السياحة برئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار    مساكن بأسعار رمزية ومنح تصل ل50%.. برنامج السكن الاجتماعي في تونس يقترب منك!    تنبيه/ بحر مضطرب اليوم.. والحذر مطلوب عند السباحة..!    عاجل: 8 بطاقات إيداع بالسجن... اعترافات صادمة من التلميذ المتورط في فضيحة التلاعب بالتوجيه الجامعي    استعدادات المنتخب التونسي للكرة الطائرة لمونديال 2025 بالفلبين    عاجل: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف يوم 13 أوت    اطفاء 144 حريق في الاربع والعشرين ساعة الماضية    هزة أرضية جديدة ب4 درجات تضرب هذه المدينة    لطفي الرياحي: التونسي يحتاج شهريًا على الأقل 2500 دينار لتغطية مصاريفه الأساسية دون شراء اللحوم أو الكماليات    القهوة ''الكحلة'' مش للكل: 5 فئات لازم يبعدوا عليها..شكونهم؟    إنتقالات: مستقبل قابس يدعم صفوفه ب7 لاعبين جدد    التونسي وضاح الزايدي يلتحق بنادي هجر السعودي    سبالينكا تتفوق على رادوكانو في بطولة سينسناتي وسينر يجتاز اختبار ديالو    تعطل وقتي لجولان عربات المترو بسبب عطل في الأسلاك الهوائية الكهربائية    اتحاد الشغل: الهيئة الادارية الوطنية تدين الاعتداء على مقر الاتحاد وتتمسك بمقاضاة المعتدين    ترامب: الذهب لن يخضع لرسوم جمركية    الصومال.. محكمة عسكرية تنفذ حكم الإعدام بجنديين تعاونا مع "الخوارج"    الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلًا: استشهاد أكثر من 100 طفل جوعًا في غزة    مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة    مهرجان قرطاج الدولي 2025: فرق فنية شعبية من ثقافات مختلفة تجتمع في سهرة فلكلورية    "نوردو" يشعل ركح مهرجان صفاقس الدولي في عرض شبابي حماسي    لأول مرة في إيران .. خلاف علني بين "الحرس الثوري" والرئيس بزشكيان    ابراهيم بودربالة يحضرعرض بوشناق في مهرجان سوسة الدولي    تاريخ الخيانات السياسية (43) القرامطة يغزون دمشق    تجربة سريرية لعلاج لسرطان الرئة    قروض موسمية بقيمة 4.5 ملايين دينار لفائدة الفلاحين بهذه الولاية    عاجل/ وزارة الصحة تحسم الجدل وتوضح بخصوص ما تم تداوله حول فيروس " Chikungunya "    المخرج التونسي الفاضل الجزيري في ذمة الله    عاجل: وفاة صاحب''الحضرة'' الفاضل الجزيري بعد صراع مع المرض    فوربس الشرق الأوسط تكشف عن قائمة أبرز 100 شخصية في قطاع السفر والسياحة لعام 2025    نابل: انطلاق فعاليات الدورة 63 من مهرجان العنب بقرمبالية    تاريخ الخيانات السياسية (42) .. ظهور القرامطة    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي (2 / 2)    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النّجاعة واحترام الضمانات (2-11)
نشر في الصباح يوم 18 - 09 - 2018

بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية -
تواصل «الصباح» نشر الجزء الثاني من الدراسة القانونية «قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات»، بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة..
«فماذا عن أصناف العقارات التي من الممكن انتزاعها؟
بالنظر إلى ما تضمنه التشريع السابق في هذا الخصوص يتضح أن العقارات الممكن انتزاعها هي تلك المشمولة بحوزة المشروع العمومي المزمع تنفيذه، والعقارات اللازمة لتنفيذ مثال التهيئة بالإضافة إلى البناءات القديمة المتداعية للسقوط .
إلا أنه بالنظر إلى ما تضمنه القانون الجديد من أحكام (6)يتضح أن مشرع 2016 لم يكتف بذلك بل توسع في مفهوم العقارات الممكن انتزاعها لتشمل الأراضي المجاورة للمشروع واللازمة لتهذيب السكن ولإحداث المدخرات العقارية ( لعديد الجهات) والبناءات المدرجة في إطار برامج التهيئة والتجديد وتلك المهددة بالكوارث والمخصصة لإنجاز منشآت حماية والتي تكتسي صبغة أثرية وتراثية أو تاريخية ، كل ذلك علاوة عما تضمنه الفصلان 45 و46 من إمكانية انتزاع الأراضي الإشتراكية والأراضي التابعة لأحباس خاصة أو مشتركة لم يقع تصفيتها أو جار تصفيتها.
وهذا التوسع في أصناف العقارات موضوع الانتزاع يؤكد أن الهاجس الإقتصادي والتنموي بالنسبة للسلطة العمومية،أضحى أهم الرهانات، وهو ما من شأنه أن يثير التساؤل حول وجاهة وصحة ما تضمنه الفصل 2 من القانون الجديد من كون « الإنتزاع من أجل المصلحة العامة يتم بصفة استثنائية».
ولكن ماذا عن مرحلة الإعداد لأمر الإنتزاع ومن هي الأطراف المعنية بها؟
من خلال أحكام القانون الجديد يتضح أن مرحلة الإعداد هذه تقتضي تدخل عدة أطراف إدارية أهمها الجهة صاحبة المشروع والمنتزع ولجنة الإقتناء (على مستوى الولاية حيث يوجد العقار المزمع انتزاعه).
وهذه المرحلة تبدأ عمليا حين تبادر الجهة صاحبة المشروع بتكليف خبير أملاك الدولة لضبط قيمة العقار المزمع انتزاعه.
والملاحظ أن القانون الجديد خول للجهة صاحبة المشروع ضبط قيمة العقارات بواسطة خبير عدلي تتم تسميته بإذن قضائي .
وواضح أن الجهة صاحبة المشروع تكتفي بإجراء ولائي ( في الحالات القصوى ) لضبط قيمة العقار المزمع انتزاعه، ما يؤكد رغبة المشرع في إكساء عملية الانتزاع النجاعة المطلوبة منذ انطلاقها بالاذن بإتمام عملية ضبط القيمة في أسرع وقت، فالحرص على ربح الوقت في تنفيذ المشاريع العمومية أضحى هاجسا بالنسبة للسلطة العمومية باعتبار أن التأخير يكلف الإدارة ماديا واجتماعيا.
والثابت أن الإختبار المأذون به قضائيا من شأنه أن يوفر ضمانة للمنتزع منه من حيث الإعلام والاستدعاء والحضور وآجال العمل بالإذن عملا بأحكام الفصل 213 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وما يليه بالمقارنة مع عملية الاختبار التي يباشرها خبير أملاك الدولة والتي تتم دون إجراءات خاصة.
وفي انتظار ضبط شبكة المعايير والمصادقة عليها فإن عمليات الاختبار تأخذ في الاعتبار عناصر طبيعة العقار والاستعمال المعد له في تاريخ الانتزاع مع التنظير مع الأسعار الجارية في ذلك التاريخ وهي تقريبا العناصر التي يضمنها الفصل 4 من قانون 1976، يضاف إليها (وهذا جديد ) وضعيتها العمرانية في ضوء المراجعات الجارية لأدوات التخطيط العمراني .
بعد إنجاز الاختبار على نحو ما سبق ،تحيله الجهة صاحبة المشروع ( في إطار ملف متكامل ) إلى المنتزع الذي يحيله إلى لجنة الإقتناء لفائدة المشاريع العمومية ممثلة في والي الجهة.
وقد عرفها الفصل 16 بأنها لجنة إدارية قارة تحت رئاسة الوالي تتولى إتمام كافة الإجراءات الأولية لإصدار أمر الانتزاع على مستوى الجهة.
وللتذكير فبمناسبة تنقيح 2003 أحدث المشرع لجنة الاستقصاء والمصالحة لغاية محاولة التوفيق بين المنتزع منه وبين الجهة المنتزعة. فالاتفاق والمصالحة كان المبدأ والغاية، وفي حالة عدم بلوغه يتم اللجوء إلى الانتزاع (استثناء).
لكن سنة 2016، يبدو أن المشرع لم يعد يبحث عن المصالحة ( من حيث المبدإ) والتوفيق بين جملة المصالح فالصلح لم يعد يمثل له هاجسا،فقد اتضح أنه يكلف الإدارة على مستوى الوقت والإجراءات مما تسبب في تعطيل تنفيذ المشاريع العمومية.
يضاف إلى ذلك ما لوحظ من تصلب في مواقف المنتزع منهم وصعوبة إجراء الاتفاق (خاصة بعد 14 جانفي 2011) ، فقد أدركت السلطة العمومية بالنهاية أن تحقيق النجاعة يقتضي أن يكون خيار الانتزاع هو المبدأ (خلافا لقانون 2003) ، ما يثير التساؤل مجددا بشأن مضمون الفصل 2 من القانون الجديد فلو صح أن نية المشرع تتجه لاعتماد آلية الانتزاع بصفة استثنائية لوردت صيغة النص على نحو ما أورده الفصل الأول قديم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.