بقلم: مبروكة وديرة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية - تواصل «الصباح» نشر الجزء الثاني من الدراسة القانونية «قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بين هاجس النجاعة واحترام الضمانات»، بقلم المحرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية مبروكة وديرة.. «فماذا عن أصناف العقارات التي من الممكن انتزاعها؟ بالنظر إلى ما تضمنه التشريع السابق في هذا الخصوص يتضح أن العقارات الممكن انتزاعها هي تلك المشمولة بحوزة المشروع العمومي المزمع تنفيذه، والعقارات اللازمة لتنفيذ مثال التهيئة بالإضافة إلى البناءات القديمة المتداعية للسقوط . إلا أنه بالنظر إلى ما تضمنه القانون الجديد من أحكام (6)يتضح أن مشرع 2016 لم يكتف بذلك بل توسع في مفهوم العقارات الممكن انتزاعها لتشمل الأراضي المجاورة للمشروع واللازمة لتهذيب السكن ولإحداث المدخرات العقارية ( لعديد الجهات) والبناءات المدرجة في إطار برامج التهيئة والتجديد وتلك المهددة بالكوارث والمخصصة لإنجاز منشآت حماية والتي تكتسي صبغة أثرية وتراثية أو تاريخية ، كل ذلك علاوة عما تضمنه الفصلان 45 و46 من إمكانية انتزاع الأراضي الإشتراكية والأراضي التابعة لأحباس خاصة أو مشتركة لم يقع تصفيتها أو جار تصفيتها. وهذا التوسع في أصناف العقارات موضوع الانتزاع يؤكد أن الهاجس الإقتصادي والتنموي بالنسبة للسلطة العمومية،أضحى أهم الرهانات، وهو ما من شأنه أن يثير التساؤل حول وجاهة وصحة ما تضمنه الفصل 2 من القانون الجديد من كون « الإنتزاع من أجل المصلحة العامة يتم بصفة استثنائية». ولكن ماذا عن مرحلة الإعداد لأمر الإنتزاع ومن هي الأطراف المعنية بها؟ من خلال أحكام القانون الجديد يتضح أن مرحلة الإعداد هذه تقتضي تدخل عدة أطراف إدارية أهمها الجهة صاحبة المشروع والمنتزع ولجنة الإقتناء (على مستوى الولاية حيث يوجد العقار المزمع انتزاعه). وهذه المرحلة تبدأ عمليا حين تبادر الجهة صاحبة المشروع بتكليف خبير أملاك الدولة لضبط قيمة العقار المزمع انتزاعه. والملاحظ أن القانون الجديد خول للجهة صاحبة المشروع ضبط قيمة العقارات بواسطة خبير عدلي تتم تسميته بإذن قضائي . وواضح أن الجهة صاحبة المشروع تكتفي بإجراء ولائي ( في الحالات القصوى ) لضبط قيمة العقار المزمع انتزاعه، ما يؤكد رغبة المشرع في إكساء عملية الانتزاع النجاعة المطلوبة منذ انطلاقها بالاذن بإتمام عملية ضبط القيمة في أسرع وقت، فالحرص على ربح الوقت في تنفيذ المشاريع العمومية أضحى هاجسا بالنسبة للسلطة العمومية باعتبار أن التأخير يكلف الإدارة ماديا واجتماعيا. والثابت أن الإختبار المأذون به قضائيا من شأنه أن يوفر ضمانة للمنتزع منه من حيث الإعلام والاستدعاء والحضور وآجال العمل بالإذن عملا بأحكام الفصل 213 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وما يليه بالمقارنة مع عملية الاختبار التي يباشرها خبير أملاك الدولة والتي تتم دون إجراءات خاصة. وفي انتظار ضبط شبكة المعايير والمصادقة عليها فإن عمليات الاختبار تأخذ في الاعتبار عناصر طبيعة العقار والاستعمال المعد له في تاريخ الانتزاع مع التنظير مع الأسعار الجارية في ذلك التاريخ وهي تقريبا العناصر التي يضمنها الفصل 4 من قانون 1976، يضاف إليها (وهذا جديد ) وضعيتها العمرانية في ضوء المراجعات الجارية لأدوات التخطيط العمراني . بعد إنجاز الاختبار على نحو ما سبق ،تحيله الجهة صاحبة المشروع ( في إطار ملف متكامل ) إلى المنتزع الذي يحيله إلى لجنة الإقتناء لفائدة المشاريع العمومية ممثلة في والي الجهة. وقد عرفها الفصل 16 بأنها لجنة إدارية قارة تحت رئاسة الوالي تتولى إتمام كافة الإجراءات الأولية لإصدار أمر الانتزاع على مستوى الجهة. وللتذكير فبمناسبة تنقيح 2003 أحدث المشرع لجنة الاستقصاء والمصالحة لغاية محاولة التوفيق بين المنتزع منه وبين الجهة المنتزعة. فالاتفاق والمصالحة كان المبدأ والغاية، وفي حالة عدم بلوغه يتم اللجوء إلى الانتزاع (استثناء). لكن سنة 2016، يبدو أن المشرع لم يعد يبحث عن المصالحة ( من حيث المبدإ) والتوفيق بين جملة المصالح فالصلح لم يعد يمثل له هاجسا،فقد اتضح أنه يكلف الإدارة على مستوى الوقت والإجراءات مما تسبب في تعطيل تنفيذ المشاريع العمومية. يضاف إلى ذلك ما لوحظ من تصلب في مواقف المنتزع منهم وصعوبة إجراء الاتفاق (خاصة بعد 14 جانفي 2011) ، فقد أدركت السلطة العمومية بالنهاية أن تحقيق النجاعة يقتضي أن يكون خيار الانتزاع هو المبدأ (خلافا لقانون 2003) ، ما يثير التساؤل مجددا بشأن مضمون الفصل 2 من القانون الجديد فلو صح أن نية المشرع تتجه لاعتماد آلية الانتزاع بصفة استثنائية لوردت صيغة النص على نحو ما أورده الفصل الأول قديم .