القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    عاجل/ الخارجية السورية تكشف تفاصيل التفجير الذي استهدف مسجدا في حمص..    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    عاجل/ درجة انذار كبيرة بهذه الولايات..الرصد الجوي يحذر من أمطار غزيرة..    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية..    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    تونس: مساعدات عاجلة للمدن الأكثر برودة    النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    بداية «الليالي البيض»    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مكافحة الفساد: تلقّينا 341 مطلب حماية لمبلّغ عن الفساد
نشر في الصباح يوم 05 - 10 - 2018

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها تلقّت إلى حدود أول أمس الأربعاء 2 أكتوبر، 341 مطلب حماية لمبلّغ عن الفساد، تمّ توزيعها للنظر فيها طبقا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وذلك حسب الإختصاص.
فقد تلقّت اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئاسة الحكومة، 154 مطلبا، وهي لجنة موكول لها النظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية وضعياتهم المتعلّقة بملفّات تهمّ الفترة الفاصلة بين 14 جانفي 2011 إلى دخول القانون حيّز التنفيذ، طبقا لأحكام الفصل 39 من القانون، وذلك بموجب المقرّر الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 04 سبتمبر 2017. أما اللّجنة الداخليّة المحدثة صلب الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، فقد تلقّت 187 مطلبا. وقد أحدثت هذه اللجنة للنظر في ملفات حماية المبلغين بعد دخول القانون حيز التنفيذ، طبقا لأحكام الفصل 25 من القانون وبموجب المقرر الإداري عدد18-590، المؤرّخ في 7 فيفري 2018. وجاء في بلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن مجموع قرارات الحماية الصادرة عنها وفقا لما أفرزته أعمال اللّجنتيْن، بلغ 67 قرارا. كما تعهّدت اللجنة المشتركة ب154 مطلب حماية، صدر عنها 21 قرارا، منها 15 قرار إسناد حماية، تعلقت بالشركة الوطنية للسكك الحديدية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النقل ووزارة التربية والمعهد الوطني للإحصاء والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وديوان الأسرة والعمران البشري، و6 قرارات بالرفض شكلا وأصلا.
ومن ناحيتها تعهّدت اللّجنة الداخليّة المحدثة صلب الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ب187 مطلب حماية. وبلغ عدد القرارات الصادرة عنها 46 قرارا، منها 22 قرار إسناد حماية لمبلّغين من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة التربية إلى جانب القطاع الخاص. كما تمّ إسناد 24 قرارا بالرفض، لعدم توفّر شروط الحماية.
وقد عاينت الهيئة «غياب تفاعل بعض الإدارات المعنيّة بتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عنها». وتمّ إلى حدود 18 سبتمبر 2018، إحالة 8 شكايات جزائية، على النيابة العمومية، بكل من المحاكم الإبتدائية بتونس وزغوان وسوسة ونابل وقرمبالية. وتنبّه الهيئة بأنّ عدم تنفيذ القرارات، رغم انقضاء أجل الطعن، يُعدّ مواصلة للتنكيل بالمبلّغين وفقا لأحكام الفصل 35 من قانون حماية المبلّغين.
وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّها تعتمد، قبل إصدار قراراتها، مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع. كما تتولى للغرض مراسلة الجهات المعنية بمطالب الحماية مانحة أجل عشرة أيام لموافاتها بالرد بخصوص ما ورد عليها.
وقد ذكّرت الهيئة في بلاغها هذا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 21 من القانون الأساسي المشار إليه والذي يمكّن من الطعن في قراراتها حسب ما نص عليه الفصل المذكور: «يمكن في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه، الطعن في قرار رفض توفير الحماية وإقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهاؤها أمام القاضي الإداري الإستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ الطعن، ويكون قراره قابلا للطعن بالإستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الإستعجاليّة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.