تسجيل زيادة هامّة في استخدام الكمبيالة إلى موفى جوان 2025 (البنك المركزي)    دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني    نقابة الصحفيين تطالب البرلمان بالإسراع في تنقيح المرسوم 54    القيروان : وفاة شيخ يعاني من إعاقة بصرية تناول مبيدا حشريا على وجه الخطأ    غار الدماء: امرأة تُضرم النار في جسدها داخل معهد    لأوّل مرة: هند صبري تتحدّث عن والدتها    عاجل - تحذير للتوانسة : رد بالك من الأقلام المضيئة وهذه النوعية من البراية ...خطر و مرض    يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024    شنوّا تعمل البنوك بفلوسك؟    عاجل - يهم التوانسة : التمديد في الصولد الصيفي    ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينون الاجتياح البري لغزة    الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالإعداد لعدوان عسكري على البلاد    غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق    عاجل/ انفجار يهز غرب باكستان..وهذه حصيلة الضحايا..    عادة جديدة عند التونسيين: الاقتطاعات البنكية تنمو بشكل لافت    لمحبي الرياضة : تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا    عاجل: دوري الأبطال يتغيّر.. شنوة التغيير الجديد؟    الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعب الجزائري سامي بوعلي    الترخيص للجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس وأ س" جمع التبرعات لفائدة قرى أطفال فلسطين    الحماية المدنية: 528 تدخلا منها 80 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    وزارة المرأة تنتدب    امضاء مذكرة تفاهم بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة واللجنة الوطنية للعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية    راغب علامة عن زوجته: لم تحسن اختياري    هشاشة الأظافر: مشكلة جمالية أم مؤشر صحي خطير؟    خطر كبير على ذاكرة صغارنا: الوجبات السريعة تدمّر المخ وتسبّب ضعف الذاكرة!    ال'' Vape'' في الكرهبة: خطر كبير على السواق والركاب...علاش؟    تصفيات كأس العالم لكرة القدم فتيات U20 : تونس تستضيف غانا بملعب صفاقس يوم 20 سبتمبر    من 15 إلى 19 أكتوبر: تنظيم النسخة السادسة من الصالون الدولي للسلامة الإلكترونية    حجز 4،7 أطنان من الفرينة المدعمة لدى إحدى المخابز المصنفة بهذه الجهة..    بنزرت: توجيه واعادة ضخ 35.2 طنا من الخضر والغلال والبقول بسوق الجملة بجرزونة    الزهروني: يتسلح بسكين ويطعن المارة والامن في الموعد    علاش تمّ إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الCIVP؟    الكرة الطائرة....خسرنا ضد إيران أما الأمل مازال قدام المصري..كيفاش؟!    نيران تلتهم الهشيم بزغوان.. 1000 متر مربع من الغابة تضرروا...شصار؟    سحتوت ''العراف'' ...يتوفى بمبيد الحشرات في بوحجلة...شنوا حكايتوا ؟    وزارة الصحة: ردّ بالك من الماكلة المعلبة... السّر خطير    طقس الثلاثاء: سحب قليلة وحرارة مرتفعة تتراوح بين 30 و39 درجة    ترامب يطلب تعويضا خياليا عن "كذب" بحقه    أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين    إيران تعلن عن ملاحظاتها على بيان قمة الدوحة أمس    حماس.. تصريحات ترامب هي تجسيد صارخ لازدواجية المعايير وانحياز سافر للدعاية الصهيونية    همسات من قوافي الوطن...إصدار جديد للمربي توفيق الجباري    الكوتش وليد زليلة يكتب...حتى تكون العودة المدرسية رحلة آمنة لا صدمة صامتة؟    خواطر من وحى العودة المدرسية .. تخفيف البرامج والمواد واللوازم المدرسية وملاءمة الزمن المدرسي مع المحيط والبيئة    انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية    طقس الليلة    وداع المدرسة: كيفاش نخليوا أولادنا يبداو نهارهم دون خوف؟    إنتخاب "معز الناصري" رئيسا للجنة الإستئناف التابعة للإتحاد العربي لكرة القدم    الرابطة الأولى: البرنامج الجديد لمواجهات الجولة السادسة ذهابا    عاجل/ القبض على منفذ عملية السطو على فرع بنكي في بومهل..وهذه التفاصيل..    "غراء عظمي".. ابتكار جديد لعلاج الكسور في 3 دقائق..    كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير    أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي    اختتام الأسبوع الأول من مهرجان سينما جات بطبرقة    من قياس الأثر إلى صنع القرار: ورشة عمل حول تنفيذ مؤشرات الثقافة 2030 لليونسكو    أبراج باش يضرب معاها الحظ بعد نص سبتمبر 2025... إنت منهم؟    خطبة الجمعة .. مكانة العلم في الإسلام    مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مكافحة الفساد: تلقّينا 341 مطلب حماية لمبلّغ عن الفساد
نشر في الصباح يوم 05 - 10 - 2018

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها تلقّت إلى حدود أول أمس الأربعاء 2 أكتوبر، 341 مطلب حماية لمبلّغ عن الفساد، تمّ توزيعها للنظر فيها طبقا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وذلك حسب الإختصاص.
فقد تلقّت اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئاسة الحكومة، 154 مطلبا، وهي لجنة موكول لها النظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية وضعياتهم المتعلّقة بملفّات تهمّ الفترة الفاصلة بين 14 جانفي 2011 إلى دخول القانون حيّز التنفيذ، طبقا لأحكام الفصل 39 من القانون، وذلك بموجب المقرّر الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 04 سبتمبر 2017. أما اللّجنة الداخليّة المحدثة صلب الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، فقد تلقّت 187 مطلبا. وقد أحدثت هذه اللجنة للنظر في ملفات حماية المبلغين بعد دخول القانون حيز التنفيذ، طبقا لأحكام الفصل 25 من القانون وبموجب المقرر الإداري عدد18-590، المؤرّخ في 7 فيفري 2018. وجاء في بلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن مجموع قرارات الحماية الصادرة عنها وفقا لما أفرزته أعمال اللّجنتيْن، بلغ 67 قرارا. كما تعهّدت اللجنة المشتركة ب154 مطلب حماية، صدر عنها 21 قرارا، منها 15 قرار إسناد حماية، تعلقت بالشركة الوطنية للسكك الحديدية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النقل ووزارة التربية والمعهد الوطني للإحصاء والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وديوان الأسرة والعمران البشري، و6 قرارات بالرفض شكلا وأصلا.
ومن ناحيتها تعهّدت اللّجنة الداخليّة المحدثة صلب الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ب187 مطلب حماية. وبلغ عدد القرارات الصادرة عنها 46 قرارا، منها 22 قرار إسناد حماية لمبلّغين من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة التربية إلى جانب القطاع الخاص. كما تمّ إسناد 24 قرارا بالرفض، لعدم توفّر شروط الحماية.
وقد عاينت الهيئة «غياب تفاعل بعض الإدارات المعنيّة بتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عنها». وتمّ إلى حدود 18 سبتمبر 2018، إحالة 8 شكايات جزائية، على النيابة العمومية، بكل من المحاكم الإبتدائية بتونس وزغوان وسوسة ونابل وقرمبالية. وتنبّه الهيئة بأنّ عدم تنفيذ القرارات، رغم انقضاء أجل الطعن، يُعدّ مواصلة للتنكيل بالمبلّغين وفقا لأحكام الفصل 35 من قانون حماية المبلّغين.
وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنّها تعتمد، قبل إصدار قراراتها، مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع. كما تتولى للغرض مراسلة الجهات المعنية بمطالب الحماية مانحة أجل عشرة أيام لموافاتها بالرد بخصوص ما ورد عليها.
وقد ذكّرت الهيئة في بلاغها هذا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 21 من القانون الأساسي المشار إليه والذي يمكّن من الطعن في قراراتها حسب ما نص عليه الفصل المذكور: «يمكن في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه، الطعن في قرار رفض توفير الحماية وإقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهاؤها أمام القاضي الإداري الإستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ الطعن، ويكون قراره قابلا للطعن بالإستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الإستعجاليّة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.