أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا حول "تفعيل احكام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين" وفي ما يلي نص البيان: "تعلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها تلقّت إلى حدود تاريخ 02 أكتوبر 2018 ثلاثمائة وواحد وأربعين (341) مطلب حماية لمبلّغ عن الفساد، تمّ توزيعها للنظر فيها طبقا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك حسب الاختصاص: اللجنة المشتركة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئاسة الحكومة: تلقّت مائة وأربعة وخمسين (154) مطلبا. مع العلم أنّ هذه اللجنة موكول لها النظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية وضعياتهم المتعلّقة بملفّات تهمّ الفترة الفاصلة بين 14 جانفي 2011 إلى دخول القانون حيّز التنفيذ طبقا لأحكام الفصل 39 من القانون، وذلك بموجب المقرّر الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 04 سبتمبر 2017. اللّجنة الداخليّة المحدثة صلب الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد: تلقّت مائة وسبعة وثمانين (187) مطلبا. أحدثت هذه اللجنة للنظر في ملفات حماية المبلغين بعد دخول القانون حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفصل 25 من القانون وبموجب المقرر الإداري عدد18-590 المؤرّخ في 07 فيفري 2018. وعليه أفرزت أعمال اللّجنتيْن ما يلي: - بلغ مجموع قرارات الحماية الصادرة عن الهيئة 67 قرارا. - تعهّدت اللجنة المشتركة بمائة وأربعة وخمسين (154) مطلب حماية، صدر عنها واحد وعشرون (21) قرارا، منها خمسة عشرة (15) قرار إسناد حماية تعلقت بالشركة الوطنية للسكك الحديدية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة النقل ووزارة التربية والمعهد الوطني للإحصاء والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وديوان الأسرة والعمران البشري، وستّة (6) قرارات بالرفض شكلا وأصلا. - كما تعهّدت اللّجنة الداخليّة المحدثة صلب الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بمائة وسبعة وثمانين (187) مطلب حماية. وبلغ عدد القرارات الصادرة عنها ستة وأربعين (46) قرارا منها اثنان وعشرون (22) قرار إسناد حماية لمبلّغين من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة التربية إلى جانب القطاع الخاص... كما تمّ إسناد أربعة وعشرين (24) قرارا بالرفض لعدم توفر شروط الحماية. عاينت الهيئة غياب تفاعل بعض الإدارات المعنيّة بتنفيذ قرارات الحماية الصادرة عنها. وتمّ إلى حدود تاريخ18 سبتمبر 2018 إحالة ثماني (08) شكايات جزائية على النيابة العمومية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس وزغوان وسوسة ونابل وقرمبالية. وتنبّه الهيئة بأنّ عدم تنفيذ القرارات، رغم انقضاء أجل الطعن، يُعدّ مواصلة للتنكيل بالمبلّغين وفقا لأحكام الفصل 35 من قانون حماية المبلغين. وتعلم الهيئة أنّها قبل إصدار قراراتها تعتمد مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع. كما تتولى للغرض مراسلة الجهات المعنية بمطالب الحماية مانحة أجل عشرة أيام لموافاتها بالرد بخصوص ما ورد عليها. وتذكر الهيئة بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 21 من القانون الأساسي المشار إليه والذي يمكّن من الطعن في قراراتها حسب ما نص عليه الفصل المذكور: "يمكن في أجل عشرة أيام من الإعلام المشار إليه أعلاه الطعن في قرار رفض توفير الحماية وإقرارها بصورة جزئية أو غير كافية أو تعديلها أو إنهاؤها أمام القاضي الإداري الاستعجالي الذي يصدر قراره في أجل سبعة أيام من تاريخ الطعن، ويكون قراره قابلا للطعن بالاستئناف طبق الإجراءات المقرّرة بالنسبة إلى الأذون الاستعجاليّة". وتثمّن الهيئة عمل الوزارات والمؤسسات العمومية على غرار وزارتي النقل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية للسكك الحديدية التي نفذت قرارات الحماية سواء تعلقت بالمبلّغ كطالب حماية أو بالشاهد على مقتضى الفصل 26 من قانون حماية المبلّغين. وتدعو الهيئة الوزارات الآتي ذكرها: وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة المالية والشركات الخاصة التي تمّ الاتصال بها إلى تفعيل القرارات الصادرة عنها والتي لم يقع الطعن فيها في الآجال القانونية."