نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضمن صلاحيات واسعة للولاة والداخلية لكنها خاضعة للرقابة القضائية: هذه أهم ملامح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
نشر في الصباح يوم 02 - 12 - 2018

أحالت رئاسة الجمهورية أول امس الجمعة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ إلى مكتب مجلس النواب وتم نشره في نفس اليوم على موقع واب البرلمان. وذلك بعد أن تم ادخال تعديلات عليه حتى يكون منسجما مع مبادئ الدستور خاصة في ما يتعلق بالحقوق والحريات..
وكان آخر اجتماع تنسيقي بين الأطراف المعنية في صياغة مشروع القانون قبل المصادقة عليه من قبل آخر مجلس للوزراء، قد انعقد يوم الأربعاء الماضي بحضور محمد فاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بمقر الوزارة.
وتضمن مشروع القانون الذي ورد في 23 فصلا -ولأول مرة- صلاحيات واسعة وجديدة لكل من الوالي، ولوزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي منسجمة مع الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي الحالي، لكنها صلاحيات تظل مقيدة قضائيا وخاضعة لجملة من الضمانات والضوابط القانونية. على غرار تعليق نشاط جمعيات بعد ثبوت مساهمتها خلال حالة الطوارئ في اعمال مخلة بالأمن العام أو يمثل نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية..
ومن أبرز محاور القانون المقترح أن يكون إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الأمن القومي ورئيس الحكومة لمدة 6 أشهر على أن يتم إعلام مجلس نواب الشعب بقرار اعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها. كما ينص مشروع القانون على أن القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار حالة الطوارئ تكون تحت إشراف القضاء، مع امكانية الطعن في القرارات أمام المحكمة الإدارية.
وتكريسا للفصل 18 من الدستور، الذي ينص على دعم الجيش الوطني للسلطات المدنية، بيّن مشروع القانون مجالات التدخل الميداني للجيش الوطني قصد معاضدة مجهود السلطات الأمنية.
يذكر ان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر المنقضي برئاسة الجمهورية تحت اشراف رئيس الدولة الباجي قائد السبسي نظر في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، قبل ان يتم لمزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم أعيد عرضه من جديد على مجلس وزاري.
ويهدف مشروع القانون - وفقا لما جاء في وثيقة شرح الأسباب- إلى ضبط الإجراءات الرامية إلى تنظيم حالة الطوارئ وتطوير الأحكام الورادة بالأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وملائمة مقتضياته مع احكام الدستور الذي ينص في الفصل 65 منه على «ان تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان.»
وتضمن مشروع القانون خاصة ان الإعلان عن حالة الطوارئ أو التمديد فيها يكون بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي ونص على مختلف الإجراءات الاستشثنائية التي يمكن اتخاذها في هذه الحالة سواء من الوالي او الوزير المكلف بالداخلية، وهي اجراءات تهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام العام مع مراعاة الحقوق والحريات الشخصية بما لا يمس من جوهرها بوضع ضمانات عند اتخاذ مختلف هذه الإجراءات وخاصة خضوع القرارات المتعلقة بها إلى الرقابة القضائية.
ويقترح مشروع القانون الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 6 أشهر والتمديد فيها لمدة أقصاها 3 أشهر، بهدف تمكين الدولة من تجاوز الأسباب التي دعت إلى هذا الإعلان مع ترك المجال لإمكانية انهاء حالة الطوارئ قبل المدة المقرر لها إذا زالت الأسباب التي دعت إلى الإعلان عنها، مع احترام نفس الصيغ والإجراءات المقررة للإعلان. وأقر مشروع القانون توجيه تقرير إلى مجلس النواب في صورة التمديد في حالة الطوارئ.. كما تضمن مختلف العقوبات المستوجبة عند مخالفة أحكامه وهي عقوبات تتمثل في السجن والخطية أو إحدى العقوبتين ويتم تطبيقها ما لم تنص المجلة الجزائية أو النصوص الخاصة على عقوبة أشد علما ان تتبع الجرائم يكون طبقا للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.