خبير في السياسات الفلاحية ل«الشروق» تشخيصنا لأزمات منظومات الإنتاج خاطئ    بطولة كرة اليد ...الترجي والافريقي ينتصران    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    سِرّ الكُرسي البُنّي    الجريمة جدّت بالجبل الأحمر .. الإعدام لقاتل صديقه بآلة حادة    بين ضغوط الأزمة ومحاولات الفتنة ..مصر تفعّل دبلوماسيتها لوقف الحرب    سأكتب عن العرب    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين: انتشار 'الميلديو' في حقول البطاطا    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل    عاجل/ تنبيه: تحويل جزئي لحركة المرور لمدة ثلاثة أشهر بهذه الطريق..    توزر: أنشطة متنوعة لدعم قدرات المربين والتصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في إطار مشروع ضمان حق التعليم للجميع دون تمييز    عاجل/ من بينها تخلي الأمين العام عن السيارة الادارية: قرارات هامة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    ''بصمات الروح'': مغامرة فنية جديدة للفنانة التونسية عايدة نياطي    مندوب التربية بسوسة يكشف ملابسات محاولة اعتداء تلميذ على زميله داخل القسم    تعيين هذا الحكم لمباراة الترجي الرياضي وصانداونز..#خبر_عاجل    ترامب: سنخرج من إيران سريعا ونعود إذا لزم الأمر    القضاء الفرنسي يرفض تسليم حليمة بن علي إلى تونس    تصنيف فيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المرتبة 44 عالميًا    عاجل/ اسرائيل تعلن اغتيال هذا القيادي البارز في حزب الله..    ترامب: النظام الإيراني طلب للتو من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار    عاجل/ في ظل تواصل التقلبات الجوية: بلاغ تحذيري لمتساكني هذه الولاية..    مع التقلبات الجوية .. طبيب ينصح هؤلاء بتجنب الخروج من المنزل    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    جندوبة: الإعلان عن انتدابات جديدة لتعزيز القطاع شبه الطبي    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    كونكت، تعرب عن "انشغالها البالغ" إزاء تداعيات المذكرة الجديدة للبنك المركزي التونسي    عاجل: طيران الإمارات تحظر دخول الإيرانيين للبلاد    عاجل/ ترامب يعلن عن هذا القرار..    كسوف الشّمس الأقوى في القرن...الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تاريخية    ''موجوع...'': كلمة تونسية تفسّرها الدكتورة مزغنّي    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    وين تنجّم تشوف الثلج في تونس؟ هذه أبرز المناطق    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    الألماني "أندرياس فاغنر" يكشف عن حقيقة عودته لتدريب فريق أكابر كرة السلة للنادي الإفريقي    عاجل/ في ظل اغلاق المجال الحوي العراقي: سفارة تونس في العراق توجه نداء للجالية..    شوف سوم الخضرة،الغلّة واللّحم اليوم    التقلبات الجوية: أهم الظواهر المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية وكميات الأمطار    تعادل سلبي بين تونس وكندا في اختبار ودي استعدادًا لمونديال 2026    مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ قضية أحداث المطار: هذا ما قرره القضاء في حق سيف الدين مخلوف..    عاجل-حمدي حشّاد: قريباً ''التيار النفاث''...الصيف في أوروبا والبرد في المتوسط... شنّوة الحكاية؟    زيادة ب100 د : علاش الاساتذة متغشيين و أعلنوا الاضراب 7 أفريل ؟    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    ما تفوتهاش: عادة يومية بسيطة تحمي قلبك وصحتك    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار مع تصاعد آمال التهدئة    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على بوليفيا    علاش رزنامة امتحانات الابتدائي تُثير الجدل؟    عاجل-خبير يكشف: ما يحدث في تونس ليس اضطرابًا عابرًا بل هو منخفض ''إرمينيو''    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضمن صلاحيات واسعة للولاة والداخلية لكنها خاضعة للرقابة القضائية: هذه أهم ملامح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
نشر في الصباح يوم 02 - 12 - 2018

أحالت رئاسة الجمهورية أول امس الجمعة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ إلى مكتب مجلس النواب وتم نشره في نفس اليوم على موقع واب البرلمان. وذلك بعد أن تم ادخال تعديلات عليه حتى يكون منسجما مع مبادئ الدستور خاصة في ما يتعلق بالحقوق والحريات..
وكان آخر اجتماع تنسيقي بين الأطراف المعنية في صياغة مشروع القانون قبل المصادقة عليه من قبل آخر مجلس للوزراء، قد انعقد يوم الأربعاء الماضي بحضور محمد فاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بمقر الوزارة.
وتضمن مشروع القانون الذي ورد في 23 فصلا -ولأول مرة- صلاحيات واسعة وجديدة لكل من الوالي، ولوزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي منسجمة مع الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي الحالي، لكنها صلاحيات تظل مقيدة قضائيا وخاضعة لجملة من الضمانات والضوابط القانونية. على غرار تعليق نشاط جمعيات بعد ثبوت مساهمتها خلال حالة الطوارئ في اعمال مخلة بالأمن العام أو يمثل نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية..
ومن أبرز محاور القانون المقترح أن يكون إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الأمن القومي ورئيس الحكومة لمدة 6 أشهر على أن يتم إعلام مجلس نواب الشعب بقرار اعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها. كما ينص مشروع القانون على أن القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار حالة الطوارئ تكون تحت إشراف القضاء، مع امكانية الطعن في القرارات أمام المحكمة الإدارية.
وتكريسا للفصل 18 من الدستور، الذي ينص على دعم الجيش الوطني للسلطات المدنية، بيّن مشروع القانون مجالات التدخل الميداني للجيش الوطني قصد معاضدة مجهود السلطات الأمنية.
يذكر ان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر المنقضي برئاسة الجمهورية تحت اشراف رئيس الدولة الباجي قائد السبسي نظر في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، قبل ان يتم لمزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم أعيد عرضه من جديد على مجلس وزاري.
ويهدف مشروع القانون - وفقا لما جاء في وثيقة شرح الأسباب- إلى ضبط الإجراءات الرامية إلى تنظيم حالة الطوارئ وتطوير الأحكام الورادة بالأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وملائمة مقتضياته مع احكام الدستور الذي ينص في الفصل 65 منه على «ان تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان.»
وتضمن مشروع القانون خاصة ان الإعلان عن حالة الطوارئ أو التمديد فيها يكون بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي ونص على مختلف الإجراءات الاستشثنائية التي يمكن اتخاذها في هذه الحالة سواء من الوالي او الوزير المكلف بالداخلية، وهي اجراءات تهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام العام مع مراعاة الحقوق والحريات الشخصية بما لا يمس من جوهرها بوضع ضمانات عند اتخاذ مختلف هذه الإجراءات وخاصة خضوع القرارات المتعلقة بها إلى الرقابة القضائية.
ويقترح مشروع القانون الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 6 أشهر والتمديد فيها لمدة أقصاها 3 أشهر، بهدف تمكين الدولة من تجاوز الأسباب التي دعت إلى هذا الإعلان مع ترك المجال لإمكانية انهاء حالة الطوارئ قبل المدة المقرر لها إذا زالت الأسباب التي دعت إلى الإعلان عنها، مع احترام نفس الصيغ والإجراءات المقررة للإعلان. وأقر مشروع القانون توجيه تقرير إلى مجلس النواب في صورة التمديد في حالة الطوارئ.. كما تضمن مختلف العقوبات المستوجبة عند مخالفة أحكامه وهي عقوبات تتمثل في السجن والخطية أو إحدى العقوبتين ويتم تطبيقها ما لم تنص المجلة الجزائية أو النصوص الخاصة على عقوبة أشد علما ان تتبع الجرائم يكون طبقا للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.