الحماية المدنية : إطفاء 189 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    السياحة والتحويلات تغطيان أكثر من 80% من الدين الخارجي لتونس    إيران تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للموساد في طهران    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي    تونس تحتضن بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية للناشئين تحت 17 سنة بمدينة الحمامات    كرة السلة: النادي الافريقي يعزز صفوفه باللاعب الدولي اسامة المرناوي    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    الأسلحة النووية: كيف تُصنع ولماذا تُعد أخطر أسلحة العالم؟    ميتا تعبر عن قلقها من مطالبة إيران مواطنيها بالتوقف عن استخدام واتساب    مادورو يوجه نداء إلى الصين وروسيا ودول عالم الجنوب لدعم إيران وإيقاف جنون نتنياهو    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    نسبة امتلاء السدود حاليا    أحمد ونيس: مخاطر التدخل الأميركي في الحرب تُهدّد بتصعيد عالمي    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    العرب في قلب الحدث: أبرز مواجهات اليوم في كأس العالم للأندية ...التوقيت    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    علاش يلسعك إنت بالذات؟ 5 أسباب تخليك ''هدف مفضل'' للناموس!    أطعمة تزداد فائدتها بعد التبريد: مفاجآت صحية في ثلاجتك!    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    مدينة العلوم تقدّم أنشطة مجانية السّبت المقبل بمناسبة اليوم العالمي للشمس والانقلاب الصّيفي    صاروخ ''فتاح'' يثر الرعب ...يتخفى و يناور ...شنية حكايتوا ؟    لماذا رفضت وزارة العدل توثيق الطلاق لدى عدول الإشهاد؟    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    واشنطن قد تدخل الحرب وطهران تتوعد    ايرادات السدود ارتفعت ب 200 مليون متر مكعب بالمقارنة مع العام الماضي    50 مقاتلة تشن غارات بطهران وصواريخ "فتّاح" تستهدف إسرائيل للمرة الأولى    بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى: التونسي بشير عقوبي يفوز ببرونزية سباق 1500 متر    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    ماهر الكنزاري : " أشعر بالفخر بما قدموه اللاعبون"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    سعيّد يؤكد لدى استقباله رئيسة الحكومة: لا أحد فوق المساءلة والقانون    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تضمن صلاحيات واسعة للولاة والداخلية لكنها خاضعة للرقابة القضائية: هذه أهم ملامح مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
نشر في الصباح يوم 02 - 12 - 2018

أحالت رئاسة الجمهورية أول امس الجمعة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ إلى مكتب مجلس النواب وتم نشره في نفس اليوم على موقع واب البرلمان. وذلك بعد أن تم ادخال تعديلات عليه حتى يكون منسجما مع مبادئ الدستور خاصة في ما يتعلق بالحقوق والحريات..
وكان آخر اجتماع تنسيقي بين الأطراف المعنية في صياغة مشروع القانون قبل المصادقة عليه من قبل آخر مجلس للوزراء، قد انعقد يوم الأربعاء الماضي بحضور محمد فاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بمقر الوزارة.
وتضمن مشروع القانون الذي ورد في 23 فصلا -ولأول مرة- صلاحيات واسعة وجديدة لكل من الوالي، ولوزارة الداخلية وقوات الأمن الداخلي منسجمة مع الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي الحالي، لكنها صلاحيات تظل مقيدة قضائيا وخاضعة لجملة من الضمانات والضوابط القانونية. على غرار تعليق نشاط جمعيات بعد ثبوت مساهمتها خلال حالة الطوارئ في اعمال مخلة بالأمن العام أو يمثل نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية..
ومن أبرز محاور القانون المقترح أن يكون إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة مجلس الأمن القومي ورئيس الحكومة لمدة 6 أشهر على أن يتم إعلام مجلس نواب الشعب بقرار اعلان حالة الطوارئ أو التمديد فيها. كما ينص مشروع القانون على أن القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار حالة الطوارئ تكون تحت إشراف القضاء، مع امكانية الطعن في القرارات أمام المحكمة الإدارية.
وتكريسا للفصل 18 من الدستور، الذي ينص على دعم الجيش الوطني للسلطات المدنية، بيّن مشروع القانون مجالات التدخل الميداني للجيش الوطني قصد معاضدة مجهود السلطات الأمنية.
يذكر ان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر المنقضي برئاسة الجمهورية تحت اشراف رئيس الدولة الباجي قائد السبسي نظر في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، قبل ان يتم لمزيد النظر في بعض الأحكام الخاصة بالضمانات وبالمراقبة القضائية ثم أعيد عرضه من جديد على مجلس وزاري.
ويهدف مشروع القانون - وفقا لما جاء في وثيقة شرح الأسباب- إلى ضبط الإجراءات الرامية إلى تنظيم حالة الطوارئ وتطوير الأحكام الورادة بالأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وملائمة مقتضياته مع احكام الدستور الذي ينص في الفصل 65 منه على «ان تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالحريات وحقوق الانسان.»
وتضمن مشروع القانون خاصة ان الإعلان عن حالة الطوارئ أو التمديد فيها يكون بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي ونص على مختلف الإجراءات الاستشثنائية التي يمكن اتخاذها في هذه الحالة سواء من الوالي او الوزير المكلف بالداخلية، وهي اجراءات تهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام العام مع مراعاة الحقوق والحريات الشخصية بما لا يمس من جوهرها بوضع ضمانات عند اتخاذ مختلف هذه الإجراءات وخاصة خضوع القرارات المتعلقة بها إلى الرقابة القضائية.
ويقترح مشروع القانون الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 6 أشهر والتمديد فيها لمدة أقصاها 3 أشهر، بهدف تمكين الدولة من تجاوز الأسباب التي دعت إلى هذا الإعلان مع ترك المجال لإمكانية انهاء حالة الطوارئ قبل المدة المقرر لها إذا زالت الأسباب التي دعت إلى الإعلان عنها، مع احترام نفس الصيغ والإجراءات المقررة للإعلان. وأقر مشروع القانون توجيه تقرير إلى مجلس النواب في صورة التمديد في حالة الطوارئ.. كما تضمن مختلف العقوبات المستوجبة عند مخالفة أحكامه وهي عقوبات تتمثل في السجن والخطية أو إحدى العقوبتين ويتم تطبيقها ما لم تنص المجلة الجزائية أو النصوص الخاصة على عقوبة أشد علما ان تتبع الجرائم يكون طبقا للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.