المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة عامة برلمانية: الشروع في التصويت على أحكام مشروع قانون المالية
نشر في الصباح يوم 09 - 12 - 2018

اقترح إسناد ميزانية الدولة على أساس سعر صرف للدينار مؤطر ومراقب من السلطات العمومية
ملاءمة التشريع الجبائي مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل
دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية
رفض تعديل مقدم من كتلة «نداء تونس» لحذف صندوق الكرامة
تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية الجهوية
إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنك الوطني الفلاحي
الموافقة على إحداث بنك الجهات وحذف صندوق تنمية الطرقات السيارة
بعد نقاشات ساخنة صلب لجنة التوافقات استمرت إلى وقت متأخر من الليل، استأنف مجلس نواب الشعب أمس جلسته العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 وشرع في التصويت على فصوله فصلا فصلا وذلك بحضور رضا شلغوم وزير المالية..
وصادق النواب في مرحلة أولى على الفصول التسعة الأولى المتعلقة بأحكام الميزانية في صيغتها الأصلية، حيث تم رفض مقترح تعديل للفصل الأول قدمه النواب محمد الفاضل بن عمران وطارق الفتيتي وحسام بونني ومنير حمدي ونور الدين المرابطي عن «نداء تونس» وريم محجوب عن «الولاء للوطن» ومنذر بلحاج علي غير المنتمي الى كتل، ويرمي هذا المقترح حسب بن عمران إلى إنقاذ الدينار، وهو ينص على ان «تسند ميزانيّة الدولة لسنة 2019 على أساس سعر صرف للدينار مؤطّر ومراقب من قبل السلطات العموميّة ذات النظر وذلك في حدود السعر الذي يضبطه البنك المركزي بتاريخ 31 ديسمبر 2018 مقارنة بعملتي الأورو والدولار الأمريكي. وتضع الحكومة سياسة الصرف الملائمة للرّفع من سعر صرف الدينار مقارنة بعملتي الأورو والدولار الأمريكي بما لا يقلّ عن خمسة نقاط في 31 ماي 2019، ومع مراعاة مقتضيات أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل ، تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بأن لا يتجاوز معدّل النسبة السنويّة لانزلاق الدينار بثلاثة بالمائة مقارنة بعملتي الأورو والدولار الأمريكي. ويعدّ عدم التقيّد بأحكام الفقرات السابقة، دون سبب وجيه مخالفة للتراتيب».
وعبر بن عمران عن خشيته من أن رئيس الحكومة يتجه نحو تعويم الدينار وتدمير الاقتصاد الوطني، وفي نقد لاذع ليوسف الشاهد قال ان الحكومة لم تسيطر على عجز الميزان التجاري الذي سيكون في حدود عشرين مليار دينار.
وردا على بن عمران، بين وزير المالية رضا شلغوم ان الحكومة تعمل على حصر العجز التجاري والتحكم في العجز الجاري، وقال إن مقترح بن عمران يضع على عاتق الحكومة مسؤولية لا تتحمل جزء منها بل البنك المركزي. وفسر ان اهم محدد لسعر الصرف هو سعر عمولات سوق الصرف العالمية، وأضاف انه لا يمكن التحكم بقرار اداري في سعر الصرف فهذا يتطلب ضخ الموارد الضرورية التي تستجيب للطلبات لان سعر الصرف يحدده العجز الجاري الذي بلغ حدا كبيرا.
وذكر انه في الفترات التي نجح فيها البنك المركزي في التحكم في سعر الصرف كان العجز الجاري عموما في حدود ثلاثة بالمائة. وقال الوزير إن الحكومة وفي اطار انشغالها بالدينار اتخذت قرارا يتعلق بتوريد الموارد الاستهلاكية حيث تم اخضاعها لكراس شروط وهي اجراءات حمائية من اجل التحكم في سعر الدينار وابدى شلغوم رفضه لمقترح بن عمران.
أما النائب عن الديمقراطية زهير المغزاوي فقال ان كل التونسيين تضرروا من انزلاق الدينار، لكنه لا يريد أن يكون هذا الموضوع محل مزايدات سياسية لأن كتلة النداء التي قدمت مقترح التعديل هي التي صوتت ذات يوم على استقلالية البنك المركزي عند النظر في القانون المتعلق بالبنك المركزي. وقال انه كان يتمنى لو اثير هذا النقاش يوم قدم وزير المالية للنواب الفرضيات التي يقوم عليها مشرع قانون المالية لأن الحكومة للسنة الثانية على التوالي لا تكشف فرضية سعر صرف الدينار وتقتصر على تقديم فرضية سعر برميل البترول وهو ما يدل على نوايا الحكومة المتجهة نحو تحرير الدينار.
أرقام
بمقتضى الفصول التسعة الاولى من مشروع قانون المالية لسنة 2019 التي صادق عليها نواب الشعب، يرخّص بالنسبة إلى سنة 2019 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 40 ألفا و741 مليار (40741000000 د.) مبوبة كما يلي:
موارد العنوان الاول: 29029800000 د.
موارد العنوان الثاني: 10702000000 د.
موارد الحسابات الخاصة في الخزينة: 1009200000 د.
وضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بما قدره 40741000000 دينار مبوبة كما يلي:
نفقات التصرف وضبطت بخمسة وعشرين الفا وخمسة وسبعين مليار وثمانمائة الف دينار: 25075800000 د منها 16516000000 دينار للتأجير العمومي ويتوزع بقية المبلغ على وسائل المصالح والتدخل العمومي نفقات التصرف الطارئة.
نفقات التنمية وضبطت بخمسة الاف وثلاثمائة وتسعة واربعين مليار: 5349000000 د.
فوائد الدين العمومي وضبطت بثلاثة الاف ومائة سبعة وثلاثين مليار: 3137000000 د.
تسديد اصل الدين العمومي وضبطت الموارد بستة الاف ومائة وسبعين مليار: 6170000000 د.
نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة وضبطت بألف وتسعة مليارات ومائتي ألف دينار: 1009200000 د.
وضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 3 آلاف و 852 مليار بالنسبة إلى سنة 2019: 3852000000 د.
وضبطت موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2019 بألف وثمانية وسبعين مليار وثمانين الف دينار وثمانمائة ألف مليم: 1078080800 د.
وضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلّف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بالنسبة الى سنة 2019 بمائة وخمسة وعشرين مليار: 125000000 د.
وضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلّف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية بالنسبة الى سنة 2019 بأربعة آلاف وخمس مائة مليار: 4500000000 د.
صندوق الكرامة
في أجواء مشحونة وبعد تبادل للقصف بين كتلتي نداء تونس والنهضة، صادق مجلس نواب الشعب على الفصل العاشر من مشروع قانون المالية وبمقتضاه يحذف صندوق تنمية الطرقات السيارة المحدث بقانون المالية لسنة 1999 وتحويل بقايا موارده الى ميزانية الدولة، ويندرج هذا الاجراء في إطار اصلاح المنظومة المالية العمومية بما يتلاءم مع مقتضيات مشروع القانون الأساسي للميزانية المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب و قصد تعصير النظام الجبائي عبر ترشيد عمليات اللجوء للصناديق الخاصة في الخزينة باعتبارها استثناء لمبدأ شمولية الميزانية، وتسعى وزارة المالية للتقليص من عدد هذه الصناديق.
وقبل المصادقة على هذا الفصل قدم النواب عن نداء تونس سفيان طوبال وأنس الحطاب ومنجي الحرباوي ورمزي خميس وفاطمة المسدي مقترحا لتعديله في اتجاه اضافة فقرة تهدف الى حذف صندوق الكرامة وهي تنص على ان يسحب الحساب الخاصّ والمسمّى « صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد» المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2013 وتحوّل بقايا موارده إلى ميزانيّة الدولة وتخصّص لتمويل برنامج العائلات المعوزة وتلغي جميع التراتيب المتعلّقة بتنظيم الصندوق المذكور.
ودفاعا عن هذا المقترح، بين النائب منجي الحرباوي انه في ليلة من ليالي الشتاء، ارتكبت تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي جريمة في حق الشعب التونسي تمثلت في احداث صندوق لتعويض فئة سياسية على معنى لون سياسي وانتماء سياسي لحزب سياسي، وهو ما دفع حسين الديماسي وزير مالية في حكومة الترويكا الى الاستقالة، وقد قال الديماسي في تصريح اعلامي ان حجم التعويضات في هذا الصندوق يصل الى خمسة آلاف واربعمائة مليار، كما ان ليليا بوقيرة عضو هيئة الحقيقة والكرامة قالت ان حجم التعويضات يصل الى الفي مليار، واضافة الى ذلك فان موارد الصندوق ستكون من ميزانية الدولة وايضا من الموارد التي سيقع جمعها من بلدان أخرى في اهانة للدولة التونسية والشعب. ورد النائب عن النهضة سمير ديلو على الحرباوي مؤكدا ان الارقام المذكورة خاطئة ومفبركة ومفتعلة وذكر ان مقترح التعديل مخالف للدستور وأضاف انه كان باستطاعة المجموعة التي قدمته ذات ليلة من ليالي شتاء فيفري 2018 ان تطعن في الأمر المتعلق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار لكنهم لم يفعلوا. وأضاف ان هذا المقترح دوافعه سياسية معروفة ولا علاقة لها بالصناديق ولا بالعائلات المعوزة ولا بالكرامة وحذر ان من يريد ضرب حزب بحزب فهو يدفع الى الفتنة. وللإشارة فقد كانت نتيجة التصويت على مقترح حذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار وتحويل موارده للعائلات المعوزة: 32 نعم 44 احتفاظ و57 رفض.
دعم الصحة
صادق النواب بعد ذلك على فصل يضبط مجال تدخل صندوق دعم الصحة العمومية وبمقتضاه يتم ضبط مجالات تدخل الصندوق وطرق ومقاييس توزيع موارده بمقتضى أمر حكومي على أن يتم إصداره في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2019. وللتذكير فقد تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 إحداث صندوق خاص في الخزينة اطلق عليه اسم «حساب دعم الصحة العمومية». ويتمّ تمويل هذا الحساب بنسبة من مردود على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود وبموارد أخرى، وتخصص هذه الموارد لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.
كما صادق النواب على فصل عنوانه «مواصلة تشجيع احداث المؤسسات» وبمقتضاه يتواصل العمل بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 حسب نفس الشروط بالنسبة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال. وللإشارة فان الفصل 18 يمنح الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنتي 2018 و2019، ليشمل، حسب نفس الشروط، المؤسسات الجديدة المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020.
وصادق النواب على فصل يتم بموجيه إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنسبة إلى الشركات الصناعية ويهدف لدعم عمليات الهيكلة المالية للشركات الناشطة في قطاع الصناعة الخاضعة للضريبة على الشركات وتمكينها من تضمين قوائمها المالية بمعلومات تعكس القيمة الحقيقية لأصولها، وصادق المجلس على فصل يمكن المؤسسات من طرح استهلاكات اضافية بعنوان عمليات التجديد.
ومن الفصول الأخرى التي صادقت عليها الجلسة العامة المسائية تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة اقصاها عشر سنوات لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية المحدثة قبل غرة جانفي 2011.
كما مرر النواب فصلا يهدف الى دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات مالية وذلك من خلال منح امتيازات جبائية للمؤسسات التي تتدخل في عمليات إعادة هيكلة مالية للنزل السياحية.
واسترعى الفصل المتعلق بإحداث بنك الجهات باهتمام النواب واقترح طارق الفتيتي النائب عن القيروان ان يكون مقر البنك في القيروان، وأكد ان مقترحه لا يخضع لمنطق الجهويات، وعند عرضه على التصويت لم يحظ بالموافقة، كما تم اسقاط مقترح أخر قدمته ليلى اولاد علي النائبة عن الائتلاف الوطني ان يتولى البنك تدعيم التنمية الجهوية على أساس مبدأ التنمية المستدامة ومبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية وتنمية الاقتصاد الأخضر، وجوبه مقترح قدمه هيكل بلقاسم وزياد لخضر وايمن العلوي وفتحي الشامخي نواب الجبهة الشعبية أيضا بالرفض ويتمثل في ان يكن مقر بنك الجهات في القصرين، وتم في النهاية تمرير الفصل في صيغته الاصلية.
ومرر النواب اثر ذلك فصلا تضمن اجراءات لتدعيم الاسس المالية للبنك الوطني الفلاحي بمقتضاه يرخص لوزير المالية، القائم في حق الدّولة، الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ مائة وسبعين مليون وثمان مائة واثنان وسبعين ألف دينار (170.872.000 دينار). وصادقوا اثر ذلك على فصول اخرى تهدف الى ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل.
◗ سعيدة بوهلال
أهداف بنك الجهات.. مهامه.. وموارده
صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس في جلسته العامة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2019 على إحداث بنك الجهات وهو منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم «بنك الجهات». ويكون المقرّ الاجتماعي للبنك بتونس العاصمة ويمكن له فتح فروع بكامل تراب الجمهورية واستعمال عبارة « بنك الجهات» في علاقاته مع الغير. ويخضع البنك إلى أحكام مجلة الشركات التجارية و القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويهدف بنك الجهات الى:
- تدعيم التنمية الجهوية على أساس مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية،
- العمل على تنسيق تدخلات منظومة التمويل العمومي بالتكامل مع القطاع الخاص،
- المساهمة في إحداث وتطوير المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- التدخل لمواجهة الصعوبات الطارئة على منظومة التمويل خلال فترات الانكماش المالي،
- العمل على توفير خدمات رقمية ومجددة،
- ضمان الجدوى المالية على المدى الطويل.
وتتمثل مهام بنك الجهات في مرافقة وتمويل المؤسسات الاقتصادية خاصة في مناطق التنمية الجهوية وتسهيل نفاذها إلى التمويلات وذلك بتوفير:
- القروض المباشرة لفائدة الباعثين والمشاريع،
- إسناد قروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،
- وضع خطوط تمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،
- منتوجات ضمان للتمويلات،
- المساندة الفنية والمتابعة والمرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- المرافقة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة لتطوير منتوجات «البنك»،
- القيام بدراسات قطاعية وتشخيص ورصد مشاريع مهيكلة في الجهات.
موارد البنك
تتكون موارد بنك الجهات من:
- رأس المال،
- الموارد التي يتولى تعبئتها على الأسواق المالية الداخلية والخارجية ومن المؤسسات المالية الدولية،
- الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
ويحدّد رأس المال الأصلي ل» البنك» بمبلغ أربعمائة مليون دينار. ويرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدّولة في الاكتتاب في رأسمال «البنك» في حدود أربعمائة مليون دينار ويتم تحرير رأس المال على مراحل.
ويتعين على «البنك» وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومته وتحافظ على مصالح الدائنين والمساهمين. ويخضع «البنك» إلى رقابة البنك المركزي التونسي طبقا لقواعد ومقاييس تصرّف حذر تتلاءم مع خصوصية وطبيعة نشاطه تضبط من قبل البنك المركزي التونسي كما يخضع لرقابة محكمة الحسابات على الأقل مرّة كلّ خمس سنوات.
في المقابل لا يخضع «البنك» إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.
ولا يخضع أعوان «البنك» لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة و كليا. ويخضع أعوان «البنك» إلى أحكام الاتفاقية المشتركة لأعوان البنوك والمؤسسات المالية وإلى نظام تأجير يصادق عليه مجلس إدارة «البنك».
ويتولى بنك الجهات استيعاب كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و الشركة التونسية للضمان. ولا يمكن أن تكون لعملية استيعاب «البنك» لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وللشركة التونسية للضمان تبعات جبائية بعنوان الأداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى دفع أي أداءات أو ضرائب أو معاليم من أي نوع كان. كما لا يمكن أن تؤدي عملية الاستيعاب إلى الرجوع في أي امتياز جبائي انتفع به بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو الشركة التونسية للضمان، شريطة مواصلة «البنك» الاستجابة للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل عند الاقتضاء.
ويمكن لوزير المالية أن يعهد بالتصرّف في آليات الضمان السارية المفعول إلى «البنك» ويضبط مجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. كما يضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها. ويصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي أو الكلي عن ديونه غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها شريطة أن يتم إبرام اتفاقيات الصلح المنصوص عليها بهذه الفقرة في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.
ويتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها. وفي صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد الصلح لاغيا في حالة ثبوت التهمة بحكم نهائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.