قرر أمس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس حفظ الشكاية التي كان تقدم بها سليم الرياحي الأمين العام لحزب حركة نداء تونس ضد رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى من أجل التآمر على أمن الدولة. وقد تولى قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالقضية استدعاء سليم الرياحي يوم 30 نوفمبر الفارط لسماعه فيما ادعاه والاطلاع على المؤيدات التي قالت إنها بحوزته غير انه لم يحضر متعللا بتواجده خارج التراب التونسي كما تم استدعاؤه مرة أخرى يوم 6 ديسمبر الجاري غير أنه لم يحضر متعللا بتعرضه الى وعكة صحية وفق ما ورد ببلاغ وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري والذي جاء فيه أن سليم الرياحي قدم عن طريق محاميه نسخة من انموذج طلب تحاليل وفحص طبي ليوم 6 ديسمبر الجاري صادرة عن مستشفى خاص بلندن بتاريخ 3 ديسمبر الجاري. ووفق نفس البلاغ فإنه وأمام مغادرة الشاكي لأرض الوطن وعدم حرصه على الحضور أمام القضاء للادلاء بشهادته وتقديم مؤيداته في ما ادعاه من وجود مخطط للإنقلاب ومن تآمر على أمن الدولة الداخلي فقد قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الإبتدائية الدائمة بتونس حفظ الشكاية مع ما قد يستتبع ذلك من إجراءات قانونية تطبيقا لأحكام الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية. ما بعد حفظ الشكاية.. بعد أن تخلف سليم الرياحي عن الحضور لدى القضاء العسكري وبعد حفظ الشكاية من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة فهل ستتم مؤاخذة سليم الرياحي جزائيا؟ للإجابة عن هذا السؤال»الصباح» كان لها اتصال مع القاضي والدكتور في القانون الدولي فريد بن جحا الذي أجابنا أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس حفظ الشكاية التي كان رفعها سليم الرياحي لعدم كفاية الحجة تطبيقا لمقتضيات احكام الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية لان هذا الفصل يخول لوكيل الجمهورية حفظ الشكاية ولكن الحفظ له طابعا مؤقتا ذلك أنه بإمكان الشاكي أن يحضر ويقدم المؤيدات مرة أخرى. وبإمكان الاشخاص الذين تقدم سليم الرياحي بشكاية ضدهم مقاضاته من أجل الإدعاء بالباطل وهي جنحة تصل العقوبة فيها الى سنتين سجنا. وبإمكان النيابة العمومية العسكرية أن تثير الدعوى ضده من أجل الايهام بجريمة وهي جنحة تصل العقوبة فيها الى سنة سجنا. وبالنسبة لإصدار بطاقة جلب دولية أو محلية فهو إجراء غير ممكن وفق ما أكده لنا القاضي والدكتور في القانون الدولي فريد بن جحا موضحا أنه كان بإمكان النيابة العمومية فرضية فتح تحقيق على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على أنه «لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه التهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين» وبامكان حاكم التحقيق اصدار بطاقة جلب ضده ولكن النيابة العسكرية لم تفتح تحقيقا ولذا لا يمكن تتبعه جزائيا الا اذا رغبت النيابة تتبعه من اجل الايهام بجريمة والمشتكى بهم من من اجل الادعاء بالباطل. وللاشارة فإن سليم الرياحي كان تقدم بشكاية الى القضاء العسكري ادلى فيها بوقائع خلال فترة قربه من رئيس الحكومة وقال إن اجتماعات عقدت وتم اطلاعه على مخطط لعزل رئيس الجمهورية وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها مؤكدا أن لديه معطيات حول وجود «مخطط لافتكاك» الحكم عبر ثلاث مراحل تتمثّل الأولى في إعادة الهيئة التسييرية لنداء تونس والثانية في افتكاك كتلة الحزب وتشكيل أغلبية برلمانية مع حركة النهضة والثالثة عزل الباجي قائد السبسي قبل موفى مارس 2019.