بعد حفظ القضاء العسكري شكاية سليم الرياحي المتعلقة بالمؤامرة للقيام بانقلاب على رئيس الجمهورية من طرف ،أوضح لنا الأستاذ عماد بن حليمة في هذا الصدد أنه سبق وأن تم بحث مؤقت في الشكاية التي تقدّم بها سليم الرّياحي والتي تضمّنت وجود مؤامرة للإنقلاب على رئيس الجمهورية مشيرا أن الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية يسمح للنيابة العمومية بالإذن بإجراء أبحاث أولية من طرف قاضي التحقيق ازاء شكاية لم تبلغ حدا من الجدية والتعليل. وأضاف أن سليم الرياحي لا يعدّ شاكيا لأن الشكاية هي ذلك التظلم الذي يصدر عن زاعم مضرّة وبالتاّلي فإنه من الناحية الإجرائية لا يمكن الآن للمعني بالأمر القيام على المسؤولية الخاصة أمام قاضي التحقيق العسكري مباشرة لأنه فاقد لصفة المتضرر كيفما توجبه أحكام الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية. وأشار ان الفصل 142 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة تصل السنة كل شخص يعلم السلطة العمومية بجريمة بعدم وجودها أو ينشأ جنحة كاذبة وهو التتبع الذي يمكن أن يثار الآن ضد سليم الرياحي ويفهم مما جاء بالبيان الصادر عن ادارة القضاء العسكري والذي فيه اشارة الى التتبعات القانونية التي ستترتب بعد حفظ الشكاية. وتابع الأستاذ بن حليمة انه كان بالإمكان لقاضي التحقيق المتعهد اصدار بطاقة جلب دولية ضد سليم الرياحي عملا بأحكام الفصل 61 من مجلة الإجراءات الجزائية وهذا ما لم يقم به قاضي التحقيق بالنظر لكون هذا الإجراء يتطلب حيزا زمنيا طويلا نسبيا، وأرجع الملف الى النيابة العمومية بمجرد عدم مثول سليم الرياحي امامه وهي من تولت حفظ التتبّع لتجرّده. وأضاف محدثنا أنه يمكن قانونا ان تصدر بطاقة جلب دولية ضد سليم الرياحي المتواجد بالخارج اذا تم تحريك التتبع الجزائي ضده من اجل الإيهام بجريمة.