بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن في قانون المالية لسنة 2019: اتجاه نحو إعادة سيناريو إسقاط فصول من قانوني مالية 2014 و2016
نشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2018

تماهيا مع الجدل القائم بشأن بعض أحكام قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه قبل يومين بمجلس النواب، خاصة في ما يتعلق باحتجاج أحزاب وكتل نيابية معارضة وحتى من قبل مهنيين ومؤسسات دستورية (محاسبين، خبراء محاسبين، أطباء.. المجلس الأعلى للقضاء) على تمرير فصول وصفتها بغير القانونية أو الدستورية أو تخدم بعض أصحاب الأعمال واللوبيات المالية، أو تثقل كاهل المواطنين بضرائب اضافية، تجري الاستعدادات لتحرير عريضة طعن ضد عدد من فصول قانون المالية من قبل أكثر من 30 نائبا يفترض ان تسلم إلى الهيئة الوقتيىة لدستورية القوانين قبل نهاية يوم 15 ديسمبر الجاري.
ويتجه المتحمسون لعريضة الطعن بحظوظ وافرة لقبول الهيئة النظر في دستورية بعض الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2019، وإمكانية إسقاطها على غرار الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني، أو فصول أخرى باعتبارها «فرسان ميزانية» أي لا علاقة لها بقانون المالية وكان يمكن أن ترد ضمن مشاريع قوانين على غرار الفصل 68 المتعلق بإقرار إعفاء جبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية، أو الفصل المتعلق بإعفاء توريد مادة الزبدة من المعاليم الديوانية..
وبالتالي فإن إعادة سيناريو ما حدث في ديسمبر 2013 وديسمبر 2015 حين أسقطت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعض الفصول من قانون المالية لسنة 2014 وفصول من قانون المالية لسنة 2016، بات أمرا ممكنا حدوثه وتكراره بخصوص قانون المالية لسنة 2019.
وكان النائب غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي قد أكد أمس في تصريح ل(وات) أن أكثر من 60 نائبا من مختلف الكتل (الديمقراطية والجبهة الشعبية ونداء تونس والولاء للوطن) إلى جانب عدد من النواب المستقلين سيتقدمون بعريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019.
وأشار النائب إلى أن الطعون ستتضمن الإشارة إلى وجود إخلالات إجرائية تتعلق بتقديم مشروع قانون المالية والنقاش والمصادقة عليه. مفيدا أن الطعون ستشمل أيضا إخلالات تتعلق بعدم دستورية قانون المالية من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة. مستندا إلى أن لا الحكومة ولا البرلمان ولا لجنة المالية قامت باستشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة بخصوص الفصل 34 باعتبارها استشارة وجوبية. وأضاف ان الطعون ستركز أيضا على كيفية إقحام بعض الفصول في قانون المالية، رغم أنها لا تتعلّق بالجباية أو المالية.
وينظم الفصل 120 من الدستور الآليات القانونية لإثارة الطعون ضد مشاريع القوانين، من ذلك أن الفصل ينص على أن المحكمة الدستورية (تعوضها حاليا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين) دون سواها تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين»بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية».
وإن كان الشواشي يراهن على امضاءات نواب صوتوا ضد قانون المالية أو عبروا عن تحفظهم تجاه بعض الفصول لتمرير العريضة، إلا أن بعض النواب المعنيين خيروا الانتظار حتى يوم الجمعة المقبل لاتخاذ القرار المناسب على غرار النواب المنتمين لكتلة الولاء للوطن التي ستعقد اجتماعا تقييميا غدا الجمعة بهذا الخصوص. وفقا لما أفاد به النائب رياض جعيدان رئيس الكتلة في تصريح ل»الصباح»، علما ان نائبين من أصل خمسة حضروا الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية صوتوا بنعم لصالح قانون المالية برمته.
وبالعودة إلى نتائج التصويت، فإن الكتل التي صوتت ضد القانون، هي كتلة الجبهة الشعبية (11 نائبا من أصل 15)، الكتلة الديمقراطية (11 نائبا من أصل 12)، غير المنتمين (2 نواب من اصل 6)، كتلة الولاء للوطن (2 نواب من أصل 11)، حركة نداء تونس (10 نواب من أصل 46 نائبا). أما النواب الذين صوتوا بالاحتفاظ فهم 6 عن كتلة نداء تونس، و3 عن كتلة الولاء للوطن، ونائب وحيد عن غير المنتمين.
دعم رئاسي
غير أن اللافت في الأمر أنه وفي الوقت الذي قررت فيه الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم مسيرة احتجاجية بالزي الرسمي اليوم الخميس تحت شعار»السر المهني خط أحمر»، احتجاجا على الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني، اغتنم المحامون دعما معنويا مفاجئا من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مطلبهم وهو الذي أكد أمس خلال الإحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المعهد الأعلى للمحاماة بتونس، أن»السر المهني والحصانة للمحامي ضروريان».
وكان عميد المحامين، عامر المحرزي، قد أكد خلال إضراب عام نفّذه المحامون يوم الإثنين الماضي،رفض الهيئة لهذا الفصل، مشيرا إلى وجود «اتفاق تام بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني والقضائي، على أنه مشروع قانون غير دستوري وغير ممكن التطبيق وأن الحكومة استندت على غياب المحكمة الدستورية لمحاولة تمريره». وهدد بعدم امتثال المحامين لمقتضيات الفصل وبرفض تطبيقه، وقال:»لن يقبله المحامون ولن يقبله المتقاضون ولا باقي المهن المعنية، مثل عدول الإشهاد والخبراء المحاسبين والمحاسبين».
يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين أعلنت اول أمس الثلاثاء، عن تكوين لجنة قانونية للطعن بعدم دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة برفع السر المهنى للمحامى.
وفي سياق متصل، وجّه المجلس الأعلى للقضاء مراسلة الى رئيس مجلس نواب الشعب حول مسألة تمرير نصوص قانونية تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019 شملت قضاة ومحامين وخبراء عدليين دون ان تتم إحالة المشروع على المجلس الاعلى لابداء رايه. استنادا إلى الفصل 114 من الدستور المتعلق بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، ( ابداء الرأي وجوبا في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء)، وخاصة على الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي اوجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية العرض الوجوبي على مجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي في القوانين المتعلقة بالقضاء والعدالة عموما، حيث ينص على انّ «تتولّى الجلسة العامة إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا».
سيناريو 2014 و2016 في البال
تجدر الإشارة إلى أن عملية اسقاط فصول من قوانين مالية باتت أمرا دارجا في تونس على غرار ما حصل لقانون المالية لسنة 2014 وقانون المالية لسنة 2016 حيث قضت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين بإسقاط عدة فصول وردت بها بعد أن قبلت الطعون ضدها.
ويمكن قراءتها عبر زاوتين، زاوية تؤكد عمق الممارسة الديمقراطية واحترام الدستور على الأقل في الجانب المتعلق باحترام دستورية القوانين، ومن زاوية ثانية قد تعكس سعي السلطة التنفيذية إلى محاولة القفز على القوانين والمبادئ الدستورية لفرض رؤية قانونية معينة او اصلاحا جبائيا وماليا دون احترام الاجراءات المعمول بها..
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت بعدم دستورية عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية في مازاد عن ذلك.
والفصول التي تم اسقاطها هي الفصل 46 المتعلق باحداث مكاتب صرف يدوي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين, والفصل 59 المتعلق بشروط استبعاد المحاسبة عند المراجعة الجبائية المعمقة والفصل 60 المتعلق بإحداث لجان مصالحة وطنية وجهوية في ملفات المراجعة الجبائية الأولية والمعمقة قبل اصدار قرار التوظيف الاجباري والفصل 64 المتعلق بالعفو عن جرائم الصرف والفصل 85 المتعلق بسحب الترخيص المسبق للرهون العقارية لفائدة مؤسسات القرض.
كما قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الاربعة الواردة فى قانون المالية لسنة 2015 وهي 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.