هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟    سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن في قانون المالية لسنة 2019: اتجاه نحو إعادة سيناريو إسقاط فصول من قانوني مالية 2014 و2016
نشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2018

تماهيا مع الجدل القائم بشأن بعض أحكام قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه قبل يومين بمجلس النواب، خاصة في ما يتعلق باحتجاج أحزاب وكتل نيابية معارضة وحتى من قبل مهنيين ومؤسسات دستورية (محاسبين، خبراء محاسبين، أطباء.. المجلس الأعلى للقضاء) على تمرير فصول وصفتها بغير القانونية أو الدستورية أو تخدم بعض أصحاب الأعمال واللوبيات المالية، أو تثقل كاهل المواطنين بضرائب اضافية، تجري الاستعدادات لتحرير عريضة طعن ضد عدد من فصول قانون المالية من قبل أكثر من 30 نائبا يفترض ان تسلم إلى الهيئة الوقتيىة لدستورية القوانين قبل نهاية يوم 15 ديسمبر الجاري.
ويتجه المتحمسون لعريضة الطعن بحظوظ وافرة لقبول الهيئة النظر في دستورية بعض الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2019، وإمكانية إسقاطها على غرار الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني، أو فصول أخرى باعتبارها «فرسان ميزانية» أي لا علاقة لها بقانون المالية وكان يمكن أن ترد ضمن مشاريع قوانين على غرار الفصل 68 المتعلق بإقرار إعفاء جبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية، أو الفصل المتعلق بإعفاء توريد مادة الزبدة من المعاليم الديوانية..
وبالتالي فإن إعادة سيناريو ما حدث في ديسمبر 2013 وديسمبر 2015 حين أسقطت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعض الفصول من قانون المالية لسنة 2014 وفصول من قانون المالية لسنة 2016، بات أمرا ممكنا حدوثه وتكراره بخصوص قانون المالية لسنة 2019.
وكان النائب غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي قد أكد أمس في تصريح ل(وات) أن أكثر من 60 نائبا من مختلف الكتل (الديمقراطية والجبهة الشعبية ونداء تونس والولاء للوطن) إلى جانب عدد من النواب المستقلين سيتقدمون بعريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019.
وأشار النائب إلى أن الطعون ستتضمن الإشارة إلى وجود إخلالات إجرائية تتعلق بتقديم مشروع قانون المالية والنقاش والمصادقة عليه. مفيدا أن الطعون ستشمل أيضا إخلالات تتعلق بعدم دستورية قانون المالية من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة. مستندا إلى أن لا الحكومة ولا البرلمان ولا لجنة المالية قامت باستشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة بخصوص الفصل 34 باعتبارها استشارة وجوبية. وأضاف ان الطعون ستركز أيضا على كيفية إقحام بعض الفصول في قانون المالية، رغم أنها لا تتعلّق بالجباية أو المالية.
وينظم الفصل 120 من الدستور الآليات القانونية لإثارة الطعون ضد مشاريع القوانين، من ذلك أن الفصل ينص على أن المحكمة الدستورية (تعوضها حاليا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين) دون سواها تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين»بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية».
وإن كان الشواشي يراهن على امضاءات نواب صوتوا ضد قانون المالية أو عبروا عن تحفظهم تجاه بعض الفصول لتمرير العريضة، إلا أن بعض النواب المعنيين خيروا الانتظار حتى يوم الجمعة المقبل لاتخاذ القرار المناسب على غرار النواب المنتمين لكتلة الولاء للوطن التي ستعقد اجتماعا تقييميا غدا الجمعة بهذا الخصوص. وفقا لما أفاد به النائب رياض جعيدان رئيس الكتلة في تصريح ل»الصباح»، علما ان نائبين من أصل خمسة حضروا الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية صوتوا بنعم لصالح قانون المالية برمته.
وبالعودة إلى نتائج التصويت، فإن الكتل التي صوتت ضد القانون، هي كتلة الجبهة الشعبية (11 نائبا من أصل 15)، الكتلة الديمقراطية (11 نائبا من أصل 12)، غير المنتمين (2 نواب من اصل 6)، كتلة الولاء للوطن (2 نواب من أصل 11)، حركة نداء تونس (10 نواب من أصل 46 نائبا). أما النواب الذين صوتوا بالاحتفاظ فهم 6 عن كتلة نداء تونس، و3 عن كتلة الولاء للوطن، ونائب وحيد عن غير المنتمين.
دعم رئاسي
غير أن اللافت في الأمر أنه وفي الوقت الذي قررت فيه الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم مسيرة احتجاجية بالزي الرسمي اليوم الخميس تحت شعار»السر المهني خط أحمر»، احتجاجا على الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني، اغتنم المحامون دعما معنويا مفاجئا من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مطلبهم وهو الذي أكد أمس خلال الإحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المعهد الأعلى للمحاماة بتونس، أن»السر المهني والحصانة للمحامي ضروريان».
وكان عميد المحامين، عامر المحرزي، قد أكد خلال إضراب عام نفّذه المحامون يوم الإثنين الماضي،رفض الهيئة لهذا الفصل، مشيرا إلى وجود «اتفاق تام بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني والقضائي، على أنه مشروع قانون غير دستوري وغير ممكن التطبيق وأن الحكومة استندت على غياب المحكمة الدستورية لمحاولة تمريره». وهدد بعدم امتثال المحامين لمقتضيات الفصل وبرفض تطبيقه، وقال:»لن يقبله المحامون ولن يقبله المتقاضون ولا باقي المهن المعنية، مثل عدول الإشهاد والخبراء المحاسبين والمحاسبين».
يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين أعلنت اول أمس الثلاثاء، عن تكوين لجنة قانونية للطعن بعدم دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة برفع السر المهنى للمحامى.
وفي سياق متصل، وجّه المجلس الأعلى للقضاء مراسلة الى رئيس مجلس نواب الشعب حول مسألة تمرير نصوص قانونية تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019 شملت قضاة ومحامين وخبراء عدليين دون ان تتم إحالة المشروع على المجلس الاعلى لابداء رايه. استنادا إلى الفصل 114 من الدستور المتعلق بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، ( ابداء الرأي وجوبا في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء)، وخاصة على الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي اوجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية العرض الوجوبي على مجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي في القوانين المتعلقة بالقضاء والعدالة عموما، حيث ينص على انّ «تتولّى الجلسة العامة إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا».
سيناريو 2014 و2016 في البال
تجدر الإشارة إلى أن عملية اسقاط فصول من قوانين مالية باتت أمرا دارجا في تونس على غرار ما حصل لقانون المالية لسنة 2014 وقانون المالية لسنة 2016 حيث قضت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين بإسقاط عدة فصول وردت بها بعد أن قبلت الطعون ضدها.
ويمكن قراءتها عبر زاوتين، زاوية تؤكد عمق الممارسة الديمقراطية واحترام الدستور على الأقل في الجانب المتعلق باحترام دستورية القوانين، ومن زاوية ثانية قد تعكس سعي السلطة التنفيذية إلى محاولة القفز على القوانين والمبادئ الدستورية لفرض رؤية قانونية معينة او اصلاحا جبائيا وماليا دون احترام الاجراءات المعمول بها..
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت بعدم دستورية عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية في مازاد عن ذلك.
والفصول التي تم اسقاطها هي الفصل 46 المتعلق باحداث مكاتب صرف يدوي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين, والفصل 59 المتعلق بشروط استبعاد المحاسبة عند المراجعة الجبائية المعمقة والفصل 60 المتعلق بإحداث لجان مصالحة وطنية وجهوية في ملفات المراجعة الجبائية الأولية والمعمقة قبل اصدار قرار التوظيف الاجباري والفصل 64 المتعلق بالعفو عن جرائم الصرف والفصل 85 المتعلق بسحب الترخيص المسبق للرهون العقارية لفائدة مؤسسات القرض.
كما قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الاربعة الواردة فى قانون المالية لسنة 2015 وهي 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.