الإسعاف الإسرائيلي: مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 في الهجوم الإيراني الأخير    قافلة الصمود تُقرّر العودة إلى تونس    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    باكستان تغلق حدودها مع إيران    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"    عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل    ما هو السلاح النووي؟...إليك كل التفاصيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعن في قانون المالية لسنة 2019: اتجاه نحو إعادة سيناريو إسقاط فصول من قانوني مالية 2014 و2016
نشر في الصباح يوم 13 - 12 - 2018

تماهيا مع الجدل القائم بشأن بعض أحكام قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه قبل يومين بمجلس النواب، خاصة في ما يتعلق باحتجاج أحزاب وكتل نيابية معارضة وحتى من قبل مهنيين ومؤسسات دستورية (محاسبين، خبراء محاسبين، أطباء.. المجلس الأعلى للقضاء) على تمرير فصول وصفتها بغير القانونية أو الدستورية أو تخدم بعض أصحاب الأعمال واللوبيات المالية، أو تثقل كاهل المواطنين بضرائب اضافية، تجري الاستعدادات لتحرير عريضة طعن ضد عدد من فصول قانون المالية من قبل أكثر من 30 نائبا يفترض ان تسلم إلى الهيئة الوقتيىة لدستورية القوانين قبل نهاية يوم 15 ديسمبر الجاري.
ويتجه المتحمسون لعريضة الطعن بحظوظ وافرة لقبول الهيئة النظر في دستورية بعض الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2019، وإمكانية إسقاطها على غرار الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني، أو فصول أخرى باعتبارها «فرسان ميزانية» أي لا علاقة لها بقانون المالية وكان يمكن أن ترد ضمن مشاريع قوانين على غرار الفصل 68 المتعلق بإقرار إعفاء جبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية، أو الفصل المتعلق بإعفاء توريد مادة الزبدة من المعاليم الديوانية..
وبالتالي فإن إعادة سيناريو ما حدث في ديسمبر 2013 وديسمبر 2015 حين أسقطت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعض الفصول من قانون المالية لسنة 2014 وفصول من قانون المالية لسنة 2016، بات أمرا ممكنا حدوثه وتكراره بخصوص قانون المالية لسنة 2019.
وكان النائب غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي قد أكد أمس في تصريح ل(وات) أن أكثر من 60 نائبا من مختلف الكتل (الديمقراطية والجبهة الشعبية ونداء تونس والولاء للوطن) إلى جانب عدد من النواب المستقلين سيتقدمون بعريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019.
وأشار النائب إلى أن الطعون ستتضمن الإشارة إلى وجود إخلالات إجرائية تتعلق بتقديم مشروع قانون المالية والنقاش والمصادقة عليه. مفيدا أن الطعون ستشمل أيضا إخلالات تتعلق بعدم دستورية قانون المالية من خلال رفع السرّ المهني عن المهن الحرّة. مستندا إلى أن لا الحكومة ولا البرلمان ولا لجنة المالية قامت باستشارة المجلس الأعلى للقضاء بصفة مسبقة بخصوص الفصل 34 باعتبارها استشارة وجوبية. وأضاف ان الطعون ستركز أيضا على كيفية إقحام بعض الفصول في قانون المالية، رغم أنها لا تتعلّق بالجباية أو المالية.
وينظم الفصل 120 من الدستور الآليات القانونية لإثارة الطعون ضد مشاريع القوانين، من ذلك أن الفصل ينص على أن المحكمة الدستورية (تعوضها حاليا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين) دون سواها تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين»بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية».
وإن كان الشواشي يراهن على امضاءات نواب صوتوا ضد قانون المالية أو عبروا عن تحفظهم تجاه بعض الفصول لتمرير العريضة، إلا أن بعض النواب المعنيين خيروا الانتظار حتى يوم الجمعة المقبل لاتخاذ القرار المناسب على غرار النواب المنتمين لكتلة الولاء للوطن التي ستعقد اجتماعا تقييميا غدا الجمعة بهذا الخصوص. وفقا لما أفاد به النائب رياض جعيدان رئيس الكتلة في تصريح ل»الصباح»، علما ان نائبين من أصل خمسة حضروا الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية صوتوا بنعم لصالح قانون المالية برمته.
وبالعودة إلى نتائج التصويت، فإن الكتل التي صوتت ضد القانون، هي كتلة الجبهة الشعبية (11 نائبا من أصل 15)، الكتلة الديمقراطية (11 نائبا من أصل 12)، غير المنتمين (2 نواب من اصل 6)، كتلة الولاء للوطن (2 نواب من أصل 11)، حركة نداء تونس (10 نواب من أصل 46 نائبا). أما النواب الذين صوتوا بالاحتفاظ فهم 6 عن كتلة نداء تونس، و3 عن كتلة الولاء للوطن، ونائب وحيد عن غير المنتمين.
دعم رئاسي
غير أن اللافت في الأمر أنه وفي الوقت الذي قررت فيه الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم مسيرة احتجاجية بالزي الرسمي اليوم الخميس تحت شعار»السر المهني خط أحمر»، احتجاجا على الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق برفع السر المهني، اغتنم المحامون دعما معنويا مفاجئا من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في مطلبهم وهو الذي أكد أمس خلال الإحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس المعهد الأعلى للمحاماة بتونس، أن»السر المهني والحصانة للمحامي ضروريان».
وكان عميد المحامين، عامر المحرزي، قد أكد خلال إضراب عام نفّذه المحامون يوم الإثنين الماضي،رفض الهيئة لهذا الفصل، مشيرا إلى وجود «اتفاق تام بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني والقضائي، على أنه مشروع قانون غير دستوري وغير ممكن التطبيق وأن الحكومة استندت على غياب المحكمة الدستورية لمحاولة تمريره». وهدد بعدم امتثال المحامين لمقتضيات الفصل وبرفض تطبيقه، وقال:»لن يقبله المحامون ولن يقبله المتقاضون ولا باقي المهن المعنية، مثل عدول الإشهاد والخبراء المحاسبين والمحاسبين».
يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين أعلنت اول أمس الثلاثاء، عن تكوين لجنة قانونية للطعن بعدم دستورية الأحكام الواردة بقانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة برفع السر المهنى للمحامى.
وفي سياق متصل، وجّه المجلس الأعلى للقضاء مراسلة الى رئيس مجلس نواب الشعب حول مسألة تمرير نصوص قانونية تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019 شملت قضاة ومحامين وخبراء عدليين دون ان تتم إحالة المشروع على المجلس الاعلى لابداء رايه. استنادا إلى الفصل 114 من الدستور المتعلق بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، ( ابداء الرأي وجوبا في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء)، وخاصة على الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي اوجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية العرض الوجوبي على مجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي في القوانين المتعلقة بالقضاء والعدالة عموما، حيث ينص على انّ «تتولّى الجلسة العامة إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا».
سيناريو 2014 و2016 في البال
تجدر الإشارة إلى أن عملية اسقاط فصول من قوانين مالية باتت أمرا دارجا في تونس على غرار ما حصل لقانون المالية لسنة 2014 وقانون المالية لسنة 2016 حيث قضت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين بإسقاط عدة فصول وردت بها بعد أن قبلت الطعون ضدها.
ويمكن قراءتها عبر زاوتين، زاوية تؤكد عمق الممارسة الديمقراطية واحترام الدستور على الأقل في الجانب المتعلق باحترام دستورية القوانين، ومن زاوية ثانية قد تعكس سعي السلطة التنفيذية إلى محاولة القفز على القوانين والمبادئ الدستورية لفرض رؤية قانونية معينة او اصلاحا جبائيا وماليا دون احترام الاجراءات المعمول بها..
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قضت بعدم دستورية عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية في مازاد عن ذلك.
والفصول التي تم اسقاطها هي الفصل 46 المتعلق باحداث مكاتب صرف يدوي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين, والفصل 59 المتعلق بشروط استبعاد المحاسبة عند المراجعة الجبائية المعمقة والفصل 60 المتعلق بإحداث لجان مصالحة وطنية وجهوية في ملفات المراجعة الجبائية الأولية والمعمقة قبل اصدار قرار التوظيف الاجباري والفصل 64 المتعلق بالعفو عن جرائم الصرف والفصل 85 المتعلق بسحب الترخيص المسبق للرهون العقارية لفائدة مؤسسات القرض.
كما قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الاربعة الواردة فى قانون المالية لسنة 2015 وهي 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.