بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم الموافقة على جميع فصوله: اسقاط مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد
نشر في الصباح يوم 14 - 12 - 2018

عند عرضه على التصويت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة مساء امس بقصر باردو لم يتحصل مشروع القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على العدد اللازم من الاصوات، وبالتالي تم اسقاطه. وكانت نتيجة التصويت على هذا المشروع 71 نعم و8 محتفظ وستة عشر معترض.
وسقط مشروع القانون بعد مناورة بعض النواب اذ هناك منهم من صوتوا على الفصول وعند عرض مشروع القانون برمته على التصويت غادروا القاعة او لم يصوتوا..
وخلال النقاش اقترحت النائبة سامية عبو الغاء الانظمة الخصوصية التي يتمتع بها اعضاء مجلس نواب الشعب والوزراء والولاة وكتاب الدولة لكن مقترحها بدوره سقط عند عرضه على التصويت.
ونص الفصل الاول من المشروع في صيغته التي صادقت عليها الجلسة العامة على أن الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط وعلى أن لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. وتحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين (62) سنة، وتحدد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة على تضبط قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة بأمر حكومي. وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما اقتضى الامر.
وتتم الاحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين ( 35) سنة عملا وبلوغ سن السابعة والخمسين (57) على الأقل، ونفس الشيء يقع ضبط قائمة الوظائف المرهقة بأمر حكومي وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما اقتضى الامر.
وتحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين(57) سنة بالنسبة لأعوان السلك النشيط وتضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.
وحسب ما جاء في الفصل 33 جديد يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة:
1 -العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المصالح النشيطة للديوانة الذين أصيبوا بجروح تعرضوا لها أثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم.
2 -الأعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 بالمائة على الأقل ناتح عن جروح تعرضوا لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن أو سلامته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية.
4 -الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي على أن لا يتجاوز مردود هذا التنفيل نسبة 20 بالمائة من المرتب الذي يقع على أساسه تصفية الجراية.
ويكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي:
-52 سنة بالنسبة لرجال الجيش،
57 سنة بالنسبة لضباط الصف،
60 سنة بالنسبة للضباط الأعوان؛
62 سنة بالنسبة للضباط القادة والضباط السامين.
ويكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبعة وثلاثين (37) سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين(57) سنة.
ويضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين (62) سنة بالنسبة للعسكريين المحالين على التقاعد وجوبا، والعسكريين البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين الحق في جراية.
كما صادق النواب على الفصل الثاني وبمقتضاه تعوض سن الستين بسن الثانية والستين. ثم صادقوا على الفصل الثالث وبمقتضاه تضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، فقرة «ج» إلى الفصل الأول والفصل 9 مكرر وعنوانا ثانيا (مكرر) عنوانه « الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد» يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا و71 رابعا وعنوانا ثانيا (ثالثا) عنوانه «مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية» ويتضمن الفصلين 71 خامسا و71 سادسا، هذا نصهم:
الفصل الاول فقرة ج: الهيات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية التي تضبط قائمتها بامر حكومي:
تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية خطايا تأخير في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي.
تساوي خطايا التأخير نسبة 1.5 بالمائة عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها.
ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
العنوان الثاني مكرر:
الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد
الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) ومن هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
كما يمكن لأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات وإلى حدود 70 سنة.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 (مكرر) من هذا القانون.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
يتم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة لأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 16 (جديد) من هذا القانون وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وبعد موافقة المشغل.
الفصل 71 ثالثا: مع مراعاة أحكام المطه الثانية من الفصل 38 من هذا القانون، يحدد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع الاختياري في سن التقاعد ب 2 بالمائة عن كل سنة إضافية أو 0,50 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 71 رابعا: مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون يمنح التنفيل للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 27(جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) من هذا القانون في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين(62) سنة.
العنوان الثاني ثالثا:
مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية
الفصل 71 خامسا: يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على التبادل الآلي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق.
يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.
الفصل 71 سادسا: يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه السجلات بمختلف أنواعها والكشوفات الإجمالية إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات الإجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجلات وذلك لضمان حسن استغلالها من قبل الصندوق ومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها للاستعمال ولإسناد الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطين.
كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في موفى كل 5 سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.
يتم ضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق الفصلين 71 خامسا و 71 سادسا بمقتضى أمر حكومي.
الترفيع في المساهمات
صادق نواب الشعب خلال جلستهم العامة وبعد جلسة ساخنة في لجنة التوافقات على الفصل الرابع وبمقتضاه يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه، بنسبة 3 بالمائة (3 %) توزع كما يلي:
- اثنان بالمائة على كاهل المشغل بداية من غرة جانفي 2019.
صفر فاصل خمسة بالمائة على كاهل العون بداية من غرة افريل 2019 وصفر فاصل خمسة بالمائة على كاهل العون بداية من غرة افريل 2020.
ومرر النواب اثر ذلك الفصل الخامس معدلا وهو ينص على انه بصفة انتقالية وخلافا لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و 61 (جديد) من هذا القانون، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون وفقا للنحو التالي:
- بسنة واحدة بداية من أول جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد بداية من هذا التاريخ والى غاية موفى ديسمبر 2020.
- بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين سيحالون على التقاعد بداية من هذا التاريخ.
يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي الى المشغل وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو الثانية من هذا الفصل.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الاحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ نشر هذا القانون وتاريخ 30 جوان 2019 طلب الترفيع في سن التقاعد وفقا لأحكام هذا الفصل وبمجرد تقديم مطلب كتابي الى المشغل، ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
ويذكر ان هذا الفصل اثار بعض الاستفهامات وأوضح محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية للنواب ان من سيخرج في التقاعد خلال شهر جانفي او فيفري أو مارس والى غاية شهر جوان يكفيه ان يقدم مطلبا كتابيا للمشغل قصد التمديد له.
ونص الفصل السادس الذي صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على انه يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يمارسوا حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشره وذلك وفق الصيغ والإجراءات المشار إليها بذات الفصل وفي حدود المدة المتبقية التي تفصلهم عن سن الخامسة والستين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.