رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    قبلي: برمجة تشجير 29 هكتارا خلال هذه السنة منها هكتارين بفضاء جودة الحياة بجنعورة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوظيفة العمومية:تفاصيل الاتّفاق على مشروع قانون التقاعد
نشر في التونسية يوم 06 - 01 - 2016

التونسية (تونس)
من المتوقع أن يُشرع قريبا في مناقشة مشروع القانون المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي داخل أروقة مجلس نواب الشعب وعلمت «التونسية» أن النسخة النهائية للمشروع أعدّت بتوافق تام بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في عملية تمت بعد مناقشات مطولة أشرفت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية وقسم التغطية الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية في اتحاد الشغل وتم اعتبار هذه الخطوة في التشاور مثالا للحوار بين الطرفين .
و يتعلق المشروع بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وينص المشروع على النقاط التالية :
الفصل الاول : تلغى الفصول 24 و28 و29 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 24 (جديد): حددت سن الاحالة على التقاعد بستين (60) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 و28 (جديد) و29 (جديد) و29 (مكرر) والعنوان الثالث من هذا القانون.
الفصل 28 (جديد): تتم الاحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين(35) سنة عملا وبلوغ سن الخامسة والخمسين (55) على الاقل .
وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الاعوان.
الفصل 29 (جديد) :حددت سن الاحالة على التقاعد بخمس وخمسين(55) سنة بالنسبة لأعوان السلك النشيط .
وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الاعوان.
الفصل 2: يضاف الى القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عنوان ثالث يتضمن الفصلين 71 مكرر و71 ثالثا هذا نصه :
في الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد
الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام هذا القانون والراغبين في التمديد في سن إحالتهم على التقاعد المنصوص عليها بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى إختيار الترفيع في هذه السن بسنتين(2) أو بخمس(5) سنوات.
يفتتح الحق في ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة للأعوان المعنيين، سنتين (2) قبل بلوغهم سن الاحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29(جديد ) و61 فقرة أولى من هذا القانون.
وتتم ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بواسطة إستمارة يعدها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتم تعميرها من قبل العون المعني وتكون معرفة بالإمضاء ويتم تقديمها الى المؤجر وذلك في اجل اقصاه 6 اشهر بداية من اليوم الاول لانطلاق آجال ممارسة حق الخيار.
ويتولى المؤجر احالة المطالب المتعلقة بممارسة حق الخيار الى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
ويعد الخيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني حصريا ونهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
الفصل 71 ثالثا : تنسحب الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالفصول 32 و33 و67 من هذا القانون على الأعوان والعسكريين الذين مارسوا حق الخيار طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون، يساوي التنفيل بالنسبة للعملة الذين يمارسون وظائف مرهقة ولأعوان السلك النشيط وكذلك الأعوان والعسكريين المشار إليهم بالفصلين 33 و67 منه، المدة المتبقية لبلوغهم سن الإثنان وستون (62)عاما أو الخمس وستون (65) عاما، حسب الحال، وذلك وفقا لمدة الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد التي تم اختيارها طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
الفصل 3: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، والذين تفصلهم عن سن الاحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى من القانون المذكور مدة أقل من سنتين(2) في تاريخ نشر هذا القانون والراغبين في ممارسة حق الخيار كما تم ضبطه بالعنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، تعمير الإستمارة المعدة للغرض طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
الفصل 4 : يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، والذين هم في وضعية إستبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون أن يمارسوا حق الخيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في اجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشره .
وتخصم مدة الاستبقاء بحالة مباشرة من مدة الترفيع في سن الاحالة على التقاعد على معنى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 71 مكرر.
الفصل 5: تلغى أحكام الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 29 مكرر والفصلين 62 و63 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه.
الفصل 6 : يعاد ترقيم العنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي: العنوان الرابع «احكام انتقالية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.