سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوظيفة العمومية:تفاصيل الاتّفاق على مشروع قانون التقاعد
نشر في التونسية يوم 06 - 01 - 2016

التونسية (تونس)
من المتوقع أن يُشرع قريبا في مناقشة مشروع القانون المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي داخل أروقة مجلس نواب الشعب وعلمت «التونسية» أن النسخة النهائية للمشروع أعدّت بتوافق تام بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في عملية تمت بعد مناقشات مطولة أشرفت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية وقسم التغطية الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية في اتحاد الشغل وتم اعتبار هذه الخطوة في التشاور مثالا للحوار بين الطرفين .
و يتعلق المشروع بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وينص المشروع على النقاط التالية :
الفصل الاول : تلغى الفصول 24 و28 و29 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 24 (جديد): حددت سن الاحالة على التقاعد بستين (60) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 و28 (جديد) و29 (جديد) و29 (مكرر) والعنوان الثالث من هذا القانون.
الفصل 28 (جديد): تتم الاحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين(35) سنة عملا وبلوغ سن الخامسة والخمسين (55) على الاقل .
وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الاعوان.
الفصل 29 (جديد) :حددت سن الاحالة على التقاعد بخمس وخمسين(55) سنة بالنسبة لأعوان السلك النشيط .
وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الاعوان.
الفصل 2: يضاف الى القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عنوان ثالث يتضمن الفصلين 71 مكرر و71 ثالثا هذا نصه :
في الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد
الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام هذا القانون والراغبين في التمديد في سن إحالتهم على التقاعد المنصوص عليها بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى إختيار الترفيع في هذه السن بسنتين(2) أو بخمس(5) سنوات.
يفتتح الحق في ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة للأعوان المعنيين، سنتين (2) قبل بلوغهم سن الاحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29(جديد ) و61 فقرة أولى من هذا القانون.
وتتم ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بواسطة إستمارة يعدها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتم تعميرها من قبل العون المعني وتكون معرفة بالإمضاء ويتم تقديمها الى المؤجر وذلك في اجل اقصاه 6 اشهر بداية من اليوم الاول لانطلاق آجال ممارسة حق الخيار.
ويتولى المؤجر احالة المطالب المتعلقة بممارسة حق الخيار الى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
ويعد الخيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني حصريا ونهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
الفصل 71 ثالثا : تنسحب الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالفصول 32 و33 و67 من هذا القانون على الأعوان والعسكريين الذين مارسوا حق الخيار طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون، يساوي التنفيل بالنسبة للعملة الذين يمارسون وظائف مرهقة ولأعوان السلك النشيط وكذلك الأعوان والعسكريين المشار إليهم بالفصلين 33 و67 منه، المدة المتبقية لبلوغهم سن الإثنان وستون (62)عاما أو الخمس وستون (65) عاما، حسب الحال، وذلك وفقا لمدة الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد التي تم اختيارها طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
الفصل 3: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، والذين تفصلهم عن سن الاحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى من القانون المذكور مدة أقل من سنتين(2) في تاريخ نشر هذا القانون والراغبين في ممارسة حق الخيار كما تم ضبطه بالعنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، تعمير الإستمارة المعدة للغرض طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
الفصل 4 : يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، والذين هم في وضعية إستبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون أن يمارسوا حق الخيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في اجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشره .
وتخصم مدة الاستبقاء بحالة مباشرة من مدة الترفيع في سن الاحالة على التقاعد على معنى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 71 مكرر.
الفصل 5: تلغى أحكام الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 29 مكرر والفصلين 62 و63 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه.
الفصل 6 : يعاد ترقيم العنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي: العنوان الرابع «احكام انتقالية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.