وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    كرة اليد.. قيس الواد يحترف في الغرافة القطري    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    درجات حرارة تفوق المعدلات    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوظيفة العمومية:تفاصيل الاتّفاق على مشروع قانون التقاعد
نشر في التونسية يوم 06 - 01 - 2016

التونسية (تونس)
من المتوقع أن يُشرع قريبا في مناقشة مشروع القانون المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي داخل أروقة مجلس نواب الشعب وعلمت «التونسية» أن النسخة النهائية للمشروع أعدّت بتوافق تام بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في عملية تمت بعد مناقشات مطولة أشرفت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية وقسم التغطية الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية في اتحاد الشغل وتم اعتبار هذه الخطوة في التشاور مثالا للحوار بين الطرفين .
و يتعلق المشروع بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وينص المشروع على النقاط التالية :
الفصل الاول : تلغى الفصول 24 و28 و29 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 24 (جديد): حددت سن الاحالة على التقاعد بستين (60) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 و28 (جديد) و29 (جديد) و29 (مكرر) والعنوان الثالث من هذا القانون.
الفصل 28 (جديد): تتم الاحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين(35) سنة عملا وبلوغ سن الخامسة والخمسين (55) على الاقل .
وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الاعوان.
الفصل 29 (جديد) :حددت سن الاحالة على التقاعد بخمس وخمسين(55) سنة بالنسبة لأعوان السلك النشيط .
وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الاعوان.
الفصل 2: يضاف الى القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عنوان ثالث يتضمن الفصلين 71 مكرر و71 ثالثا هذا نصه :
في الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد
الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام هذا القانون والراغبين في التمديد في سن إحالتهم على التقاعد المنصوص عليها بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى إختيار الترفيع في هذه السن بسنتين(2) أو بخمس(5) سنوات.
يفتتح الحق في ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة للأعوان المعنيين، سنتين (2) قبل بلوغهم سن الاحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29(جديد ) و61 فقرة أولى من هذا القانون.
وتتم ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بواسطة إستمارة يعدها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتم تعميرها من قبل العون المعني وتكون معرفة بالإمضاء ويتم تقديمها الى المؤجر وذلك في اجل اقصاه 6 اشهر بداية من اليوم الاول لانطلاق آجال ممارسة حق الخيار.
ويتولى المؤجر احالة المطالب المتعلقة بممارسة حق الخيار الى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
ويعد الخيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني حصريا ونهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
الفصل 71 ثالثا : تنسحب الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالفصول 32 و33 و67 من هذا القانون على الأعوان والعسكريين الذين مارسوا حق الخيار طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون، يساوي التنفيل بالنسبة للعملة الذين يمارسون وظائف مرهقة ولأعوان السلك النشيط وكذلك الأعوان والعسكريين المشار إليهم بالفصلين 33 و67 منه، المدة المتبقية لبلوغهم سن الإثنان وستون (62)عاما أو الخمس وستون (65) عاما، حسب الحال، وذلك وفقا لمدة الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد التي تم اختيارها طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
الفصل 3: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، والذين تفصلهم عن سن الاحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى من القانون المذكور مدة أقل من سنتين(2) في تاريخ نشر هذا القانون والراغبين في ممارسة حق الخيار كما تم ضبطه بالعنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، تعمير الإستمارة المعدة للغرض طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
الفصل 4 : يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، والذين هم في وضعية إستبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون أن يمارسوا حق الخيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في اجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشره .
وتخصم مدة الاستبقاء بحالة مباشرة من مدة الترفيع في سن الاحالة على التقاعد على معنى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 71 مكرر.
الفصل 5: تلغى أحكام الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 29 مكرر والفصلين 62 و63 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه.
الفصل 6 : يعاد ترقيم العنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي: العنوان الرابع «احكام انتقالية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.