رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوظيفة العمومية:تفاصيل الاتّفاق على مشروع قانون التقاعد
نشر في التونسية يوم 06 - 01 - 2016

التونسية (تونس)
من المتوقع أن يُشرع قريبا في مناقشة مشروع القانون المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العمومي داخل أروقة مجلس نواب الشعب وعلمت «التونسية» أن النسخة النهائية للمشروع أعدّت بتوافق تام بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في عملية تمت بعد مناقشات مطولة أشرفت عليها وزارة الشؤون الاجتماعية وقسم التغطية الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية في اتحاد الشغل وتم اعتبار هذه الخطوة في التشاور مثالا للحوار بين الطرفين .
و يتعلق المشروع بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وينص المشروع على النقاط التالية :
الفصل الاول : تلغى الفصول 24 و28 و29 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 24 (جديد): حددت سن الاحالة على التقاعد بستين (60) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 و28 (جديد) و29 (جديد) و29 (مكرر) والعنوان الثالث من هذا القانون.
الفصل 28 (جديد): تتم الاحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين(35) سنة عملا وبلوغ سن الخامسة والخمسين (55) على الاقل .
وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الاعوان.
الفصل 29 (جديد) :حددت سن الاحالة على التقاعد بخمس وخمسين(55) سنة بالنسبة لأعوان السلك النشيط .
وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الاعوان.
الفصل 2: يضاف الى القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عنوان ثالث يتضمن الفصلين 71 مكرر و71 ثالثا هذا نصه :
في الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد
الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام هذا القانون والراغبين في التمديد في سن إحالتهم على التقاعد المنصوص عليها بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى إختيار الترفيع في هذه السن بسنتين(2) أو بخمس(5) سنوات.
يفتتح الحق في ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة للأعوان المعنيين، سنتين (2) قبل بلوغهم سن الاحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29(جديد ) و61 فقرة أولى من هذا القانون.
وتتم ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بواسطة إستمارة يعدها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتم تعميرها من قبل العون المعني وتكون معرفة بالإمضاء ويتم تقديمها الى المؤجر وذلك في اجل اقصاه 6 اشهر بداية من اليوم الاول لانطلاق آجال ممارسة حق الخيار.
ويتولى المؤجر احالة المطالب المتعلقة بممارسة حق الخيار الى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
ويعد الخيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني حصريا ونهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
الفصل 71 ثالثا : تنسحب الأحكام المتعلقة بالتنفيل المنصوص عليها بالفصول 32 و33 و67 من هذا القانون على الأعوان والعسكريين الذين مارسوا حق الخيار طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون، يساوي التنفيل بالنسبة للعملة الذين يمارسون وظائف مرهقة ولأعوان السلك النشيط وكذلك الأعوان والعسكريين المشار إليهم بالفصلين 33 و67 منه، المدة المتبقية لبلوغهم سن الإثنان وستون (62)عاما أو الخمس وستون (65) عاما، حسب الحال، وذلك وفقا لمدة الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد التي تم اختيارها طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر من هذا القانون.
الفصل 3: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، والذين تفصلهم عن سن الاحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24(جديد) و27 و28 (جديد) و29 (جديد) و61 فقرة أولى من القانون المذكور مدة أقل من سنتين(2) في تاريخ نشر هذا القانون والراغبين في ممارسة حق الخيار كما تم ضبطه بالعنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، تعمير الإستمارة المعدة للغرض طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
الفصل 4 : يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه، والذين هم في وضعية إستبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون أن يمارسوا حق الخيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في اجل اقصاه 6 اشهر من تاريخ نشره .
وتخصم مدة الاستبقاء بحالة مباشرة من مدة الترفيع في سن الاحالة على التقاعد على معنى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 71 مكرر.
الفصل 5: تلغى أحكام الفقرة الثانية والثالثة من الفصل 29 مكرر والفصلين 62 و63 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه.
الفصل 6 : يعاد ترقيم العنوان الثالث من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي: العنوان الرابع «احكام انتقالية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.