وزارة المالية تضبط حدود نسب الفائدة المشطة للسداسية الأولى من 2026..    بطولة القسم الوطني «أ» للكرة الطائرة: تعيينات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج    عرض فيلم "حدود الله" للمخرج أنيس الأسود مساء الجمعة بمقر منظمة إندا العالم العربي    باقة فنية لأجمل الأصوات التونسية في سهرة بإمضاء سامي المعتوقي    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    للمرة الثانية: خيمة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك بولاية نابل استعدادًا لرمضان    بشرى سارة للراغبين في السفر..تخفيضات هامة ب40 بالمائة بمناسبة عيد الحب..    الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للصناعات التقليدية بايطاليا من 25 أفريل الى 03 ماي 2026    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    براكاج سكرة : الامن ينشر تفاصيل الحادثة و يعلن ايقاف المتورطين    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    دراسة حديثة تفجّر مفاجأة حول تأثير الشاي والقهوة على الذاكرة..!    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل: شنيا صاير في معبر رأس الجدير؟    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    فرنسا تشجّع النساء بعمر 29 سنة على الإنجاب...علاش؟    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    عاجل: قبل مواجهة بيترو أتليتيكو.. قرار جديد من الترجي    عاجل: من بينها تجنب ركن السيارات تحت الأشجار القديمة: هذه إجراءات السلامة في الرياح القوية    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم القطاع العمومي: «الصباح» تنشر النص الكامل لمشروع قانون تنقيح نظام الجرايات والتقاعد
نشر في الصباح يوم 12 - 07 - 2018

أفرجت أمس الحكومة على مضمون الصيغة النهائية لمشروع تنقيح قانون نظام الجرايات والتقاعد في القطاع العمومي الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 24 جوان 2018 وتمت إحالته أول أمس 10 جويلية على مجلس نواب الشعب. وقد تحصلت «الصباح» على نسخة منها. علما أن جزءا كبيرا من التعديلات المقترحة سينسحب لاحقا على نظام التقاعد في القطاع الخاص بمقتضى أمر حكومي ينشر بعد المصادقة على القانون.
وتضمن مشروع القانون في نسخته المعدلة عديد الإجراءات المتعلقة بالتقاعد واحتساب نظام الجرايات سبق ل»الصباح» أن تناولتها بالتفصيل في اعداد سابقة (انظر عدد 23 جوان 2018) من أهمها الترفيع في سن التقاعد باعتماد صيغة 62 سنة اجباريا بالتدرج و65 سنة اختياريا، الترفيع في نسب المساهمات بنسبة 3 % منها 2 % على كاهل الدولة و 1 % على كاهل العون بداية من السنة الحالية بالنسبة للقطاع العام، (بالنسبة للقطاع الخاص سيتم الترفيع تدريجيا في نسبة المساهمات على سنتين منها 0.5 % على كاهل المؤسسة و 0.5 % على كاهل العون بداية من سنة 2018، ثم نفس النسبة سنة 2019). من المحاور الأخرى لمشروع القانون مراجعة طريقة احتساب مردودية سنوات العمل من خلال اعتماد 2 % عن كل سنة عمل لجميع الفترات السابقة بداية من 2018 على أن ينطبق على الإحالات الجديدة على التقاعد، وربط التعديل الآلي في الجرايات بالمفاوضات الاجتماعية بالاستئناس بمؤشر الأسعار ونسبة النمو الاقتصادي ونسبة الترفيع في الأجر الأدنى، مراجعة قائمة الأعمال الشاقة، ومراجعة فترة التربص الدنيا لافتتاح الحق في جراية..
في ما يلي النص الكامل لمشروع القانون:
مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة 2 من الفصل 8 والفصول 24 و27 و28 و29 والفقرتين 2 و3 من الفصل 29 مكرر والفصلين 33 و37 والفقرة الأولى من الفصل 61 والفصلين 64 و67 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3( جديد): الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.
لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل 24( جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين (62 ) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27( جديد) و28(جديد) و29 (جديد) و29 مكرر والعنوان الثاني مكرر من هذا القانون.
الفصل 27( جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57 )سنة بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة.
وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية وطبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 28(جديد): تتم الإحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35 ) سنة عمال وبلوغ سن السابعة والخمسين (57 )على الأقل.
تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون.
الفصل 29( جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين(57 )سنة بالنسبة لأعوان السلك النشيط.
تضبط بمقتضى أمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.
الفصل 33( جديد): يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة:
1-العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المصالح النشيطة للديوانة الذين أصيبوا بجروح تعرضوا لها أثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم.
2-الأعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 بالمائة على الأقل ناتج عن جروح تعرضوا لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن أو سالمته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية.
3-الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي على أن لا يتجاوز مردود هذا التنفيل نسبة 20 بالمائة من المرتب الذي يقع على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 37( جديد): يتم تعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي بالاستناد إلى النسب السنوية للنمو االقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخم.
تضبط صيغ وإجراءات تعديل الجرايات بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 61 (فقرة أولى جديدة): مع مراعاة أحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون، يكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي:
1 -عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي:
-52 سنة بالنسبة لرجال الجيش،
-57 سنة بالنسبة لضباط الصف،
-60 سنة بالنسبة للضباط الأعوان،
-62 سنة بالنسبة للضباط القادة والضباط السامين.
الفصل 64( جديد): يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبعة وثلاثين (37 )سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين(57 ) سنة.
الفصل 67( جديد): يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين (62 )سنة بالنسبة للعسكريين:
-المحالين على التقاعد وجوبا.
-البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين الحق في جراية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 61( جديد)-2أ-ب-ج من هذا القانون.
الفصل 2 : تعوض عبارة «سن الستين» الواردة بالفقرتين 2 و3 من الفصل 32 من هذا القانون بعبارة «سن الثانية والستين».
الفصل 3 : تضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، فقرة «ج» إلى الفصل الأول والفصل 9 مكرر وعنوانا ثانيا (مكرر) عنوانه « الترفيع االختياري في سن اإلحالة على التقاعد» يتضمن الفصول 71 مكرر و71 ثالثا و71 رابعا وعنوانا ثانيا (ثالثا) عنوانه «مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية» ويتضمن الفصلين 71 خامسا و71 سادسا، هذا نصهم:
الفصل الأول: فقرة «ج»
ج-الهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية التي تضبط قائمتها بأمر حكومي.
الفصل 9 مكرر: تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية المحددة بالفقرتين «ب» و «ج» من الفصل الأول من هذا القانون، خطايا تأخير في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي.
تساوي خطايا التأخير نسبة 1,5 بالمائة ( 1,5 %)عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها.
ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
العنوان الثاني (مكرر):
الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد
الفصل 71 مكرر: يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24( جديد) و27( جديد) و28( جديد) و29 (جديد) ومن هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
كما يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات وإلى حدود 70 سنة.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي الى المشغل وذلك ستة (6 ) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24( جديد) و27( جديد) و28(جديد) و29( جديد) و29( مكرر) من هذا القانون.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
يتم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة لألشخاص المنصوص عليهم بالفصل 61 (جديد) من هذا القانون وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل وبعد موافقة المشغل.
الفصل 71 ثالثا: مع مراعاة أحكام المطة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون، يحدد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع االختياري في سن التقاعد ب 2 بالمائة عن كل سنة إضافية أو 0,50 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 71 رابعا: مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون يمنح التنفيل للأعوان الخاضعين ألحكام الفصول 27(جديد) و28( جديد) و29( جديد) من هذا القانون في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين (62 ) سنة.
العنوان الثاني (ثالثا):
مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية
الفصل 71 خامسا: يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على التبادل الآلي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق.
يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.
الفصل 71 سادسا :يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه السجلات بمختلف أنواعها والكشوفات الاجمالية إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات الاجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجالت وذلك لضمان حسن استغلالها من قبل الصندوق ومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها للاستعمال ولاسناد الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطين.
كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في موفى كل 5 سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.
يتم ضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق الفصلين 71 خامسا و 71 سادسا بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 :يتم الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمضبوطة بالفصلين 9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه، بنسبة 3 بالمائة (3)% توزع كما يلي:
بداية من الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون:
-1 بالمائة (1 % ) على كاهل المشغل
-0,5 بالمائة (0.5 % )على كاهل العون
بداية من أول جانفي 2019:
- 1 بالمائة (1 %) على كاهل المشغل
-0,5 بالمائة (0,5 % ) على كاهل العون
الفصل 5 : بصفة انتقالية وخلافا لأحكام الفصول 24( جديد) و27( جديد) و28( جديد) و29 (جديد) و61( جديد) من هذا القانون، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون وفقا للنحو التالي:
- بسنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019
- بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة لألعوان الذين سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.
يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن اإلحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي معرف بالإمضاء إلى المشغل وذلك ستة (6 ) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو الثانية من هذا الفصل.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها. ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
الفصل 6 : يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يمارسوا حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشره وذلك وفق الصيغ والاجراءات المشار إليها بذات الفصل وفي حدود المدة المتبقية التي تفصلهم عن سن الخامسة والستين (65 سنة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.