رئيس فرع كرة القدم بالنادي الإفريقي يعلن انسحاب المدرب فوزي البنزرتي    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    سيدي بوزيد: وفاة شاب وإصابة آخرين جراء حريق في ورشة لتصليح الدراجات بجلمة    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    تونس تُحرز بطولة إفريقيا للبيسبول 5    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    هذا هو المهندس على بن حمود الذي كلّفه الرئيس بالموضوع البيئي بقابس    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية: انتهاكات للحرمة الجسدية تمارس باسم القانون.. وأحكام تتعارض مع الدستور
نشر في الصباح يوم 24 - 12 - 2018

ممارسات تتعارض مع حقوق الانسان لطالما اثارت حفيظة عدد من التونسيين والحقوقيين لعل ابرزها الفحص الشرجي وفحص العذرية وممارسات يتعرض لها افراد يشتبه في كونهم مثليين جنسيا بسبب لباسهم او طريقة حديثهم او تصرفاتهم.. ممارسات تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ولعل ما يعطي هذه الممارسات شرعيتها انها تستند الى نصوص قانونية بالمجلة الجزائية يعود تاريخ اصدارها الى سنة 1913..
فالمجلة الجزائية تتضمن عدة فصول يرى عدد من الخبراء في القانون وحقوقيون انه من شأنها الاعتداء مباشرة على حقوق الانسان والمواطنين وحرياتهم الفردية وتتعارض شكلا ومضمونا مع حقوق الانسان ومع طبيعة الاصلاحات التشريعية المتعلقة بالمساواة التي جاء بها دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 والذي أنشئ وفقا لمعايير دولية تقتضي احترام حقوق الإنسان..
وقد كشف في هذا الاطار وحيد الفرشيشي استاذ وعضو منظمة الدفاع عن حقوق الانسان على هامش فعاليات دورة تدريبية للإعلاميين تحت عنوان «التثقيف الجنسي الشامل»، والتي نظمتها منذ فترة الجمعية التونسية للصحة الانجابية.. اذ ان 120 شخصا مثلوا بداية من شهر جانفي 2018 الى حدود 31 اكتوبر امام المحاكم التونسية اي خلال 10 اشهر فقط من اجل الفحص الشرجي، واعتبر هذه الممارسات انتهاكات وإغراقا في امتهان الحرمة الجسدية وقال ان هؤلاء الاشخاص يتم اقتيادهم من المقاهي ومن امام المعاهد ومن الملاهي الليلية ويتم التعدي على معطياتهم الشخصية وضبط هواتفهم الجوالة وأجهزة الكمبيوتر التابعة لهم بكل ما يتضمنه من خصوصيات ثم تمارس عليهم أفظع وأبشع اساليب التعذيب لاقتلاع اعترافاتهم منهم فيمنع عنهم شرب الماء حتى لا تتغير نتائج التحاليل (مخدرات) ويتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية تصل الى لمس الاعضاء الحميمية.. واعتبر ان هذه الممارسات هي أساليب تعذيب تدون في محاضر الامن والتي من المفترض انها من الآليات الاساسية للإبطال الآلي لإجراءات التقاضي..
كما لاحظ الفرشيشي ان هذه الممارسات التي يتبعها رجال الامن وظروف الاستنطاق والفحوصات الشرجية والانتهاكات الجسمية والنفسية هي ممارسات تعذيب لا يمكنها ان تسقط بمرور الزمن...
في نفس السياق اشار الفرشيشي الى ان هذه الانتهاكات يمكن ان تطال اي شخص اخر باسم القانون طالما توجد فصول في المجلة الجزائية تكيف فيها افعال من قبيل التجاهر بما ينافي الحياء وغيرها من الفصول التي تحمل اكثر من تأويل قد تعرض مرتكبه الى عقوبات زجرية تصل الى حد السجن..
فهل ان فصول المجلة الجزائية التي وضعت سنة 1913 مازالت تتوافق مع السياسات الجزائية للمجتمع التونسي اليوم ومع مقتضيات الدستور الجديد وهل ان العقاب بالسجن هو الحل الاجدى لمثل هذه الافعال اي الى اي مدى تتوافق السياسة الجزائية مع الافعال المرتكبة؟
تغيير المجلة الجزائية أمر لا مفر منه
صرح الأستاذ ناجي البكوش استاذ القانون الدستوري وخبير في القانون ان دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 هو دستور تحرري وتقدمي فيه منحى تحرري ويضمن حريات عديدة ولكنه لا يتوافق مع السياسة الجزائية وأحكام بعض الفصول من المجلة الجزائية التي تأسست زمن الاستعمار..
وقال الأستاذ البكوش إن المجلة الجزائية التونسية هي ارث فرنسي من الجمهورية الثالثة الفرنسية لسنة 1885 وضعها المستعمر الفرنسي آنذاك لتخدم مصالحه الخاصة ولإحكام السيطرة على المجتمع التونسي..
لم يحاول المشرع الفرنسي في ذلك الوقت تغيير نسيج المجتمع التونسي في عاداته وتقاليده او تغيير عقليته لأن ذلك «الجمود الفكري» كان يخدم مصالحه..
من جهة اخرى لاحظ الاستاذ ناجي البكوش ان مسالة تعويض المجلة الجزائية التونسية بأخرى امر لا مفر منه لأنه بمجرد انتصاب المحكمة الدستورية سيتم الطعن بعدم دستورية عديد احكام هذه المجلة.. وبصورة الية ستوقف المحكمة الدستورية النظر في القضايا بسبب عدم دستورية القوانين مما سيؤدي الى تعطيل سير العدالة، لذلك يجب تغيير المجلة الجزائية وإيجاد تركيبة جديدة وصياغة تتوافق مع الدستور وتتماشى مع الحريات ومقتضيات العصر..
وللتذكير فان المجلة الجزائية الفرنسية لسنة 1990 تم التخلي عنها لأنها لم تعد تتماشى مع المجتمع الفرنسي ولم تعد تستجيب للعصر ومقتضياته.
وأشار محدثنا الى ان الخطورة ليست في عدد الفصول التي يجب تغييرها لان المسالة تهم المجلة ككل من حيث الشكل والمضمون لكن الخطورة تتمثل في التعاريف الفضفاضة التي تتضمنها المجلة الجزائية والتي يمكن ان تشمل كل شيء.. فمسائل عدة تتطرق اليها المجلة مثل مسالة الدين والدولة والحريات وغيرها تتضمن تعاريف فضفاضة واسعة غير محددة وغير دقيقة، تتعارض ومبدأ الشرعية الجزائية الذي يفترض تعاريف دقيقة خاصة فيما يتعلق ويمس حريات الأشخاص..
على سبيل المثال تتضمن المجلة الجزائية ما يسمى بالتجريم المفتوح وهي فصول يمكن ان «نضمنها» اي فعل مثل الفصل 226 من المجلة الجزائية في مسالة التجاهر بما ينافي الحياء.. هذا النوع من التجريم يتنافى ومبدأ الحريات ويتعارض مع دستور الجمهورية الثانية... لذلك من الضروري ان يكون التجريم دقيقا والتعريف مضيقا ومحددا.. ليكون العقاب في نفس قيمة الفعل.. وهو امر مغيب في مجلة الإجراءات الجزائية.
فالسياسة العقابية لا تتلاءم ونوعية الافعال التي توجد في هذه المجلة بل هناك ممارسات وانتهاكات تتعارض وحقوق الانسان والمواثيق الدولية تطبق باسم القانون، في حين تعتبرها المجتمعات الغربية حرية شخصية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.