بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية: انتهاكات للحرمة الجسدية تمارس باسم القانون.. وأحكام تتعارض مع الدستور
نشر في الصباح يوم 24 - 12 - 2018

ممارسات تتعارض مع حقوق الانسان لطالما اثارت حفيظة عدد من التونسيين والحقوقيين لعل ابرزها الفحص الشرجي وفحص العذرية وممارسات يتعرض لها افراد يشتبه في كونهم مثليين جنسيا بسبب لباسهم او طريقة حديثهم او تصرفاتهم.. ممارسات تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ولعل ما يعطي هذه الممارسات شرعيتها انها تستند الى نصوص قانونية بالمجلة الجزائية يعود تاريخ اصدارها الى سنة 1913..
فالمجلة الجزائية تتضمن عدة فصول يرى عدد من الخبراء في القانون وحقوقيون انه من شأنها الاعتداء مباشرة على حقوق الانسان والمواطنين وحرياتهم الفردية وتتعارض شكلا ومضمونا مع حقوق الانسان ومع طبيعة الاصلاحات التشريعية المتعلقة بالمساواة التي جاء بها دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 والذي أنشئ وفقا لمعايير دولية تقتضي احترام حقوق الإنسان..
وقد كشف في هذا الاطار وحيد الفرشيشي استاذ وعضو منظمة الدفاع عن حقوق الانسان على هامش فعاليات دورة تدريبية للإعلاميين تحت عنوان «التثقيف الجنسي الشامل»، والتي نظمتها منذ فترة الجمعية التونسية للصحة الانجابية.. اذ ان 120 شخصا مثلوا بداية من شهر جانفي 2018 الى حدود 31 اكتوبر امام المحاكم التونسية اي خلال 10 اشهر فقط من اجل الفحص الشرجي، واعتبر هذه الممارسات انتهاكات وإغراقا في امتهان الحرمة الجسدية وقال ان هؤلاء الاشخاص يتم اقتيادهم من المقاهي ومن امام المعاهد ومن الملاهي الليلية ويتم التعدي على معطياتهم الشخصية وضبط هواتفهم الجوالة وأجهزة الكمبيوتر التابعة لهم بكل ما يتضمنه من خصوصيات ثم تمارس عليهم أفظع وأبشع اساليب التعذيب لاقتلاع اعترافاتهم منهم فيمنع عنهم شرب الماء حتى لا تتغير نتائج التحاليل (مخدرات) ويتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية تصل الى لمس الاعضاء الحميمية.. واعتبر ان هذه الممارسات هي أساليب تعذيب تدون في محاضر الامن والتي من المفترض انها من الآليات الاساسية للإبطال الآلي لإجراءات التقاضي..
كما لاحظ الفرشيشي ان هذه الممارسات التي يتبعها رجال الامن وظروف الاستنطاق والفحوصات الشرجية والانتهاكات الجسمية والنفسية هي ممارسات تعذيب لا يمكنها ان تسقط بمرور الزمن...
في نفس السياق اشار الفرشيشي الى ان هذه الانتهاكات يمكن ان تطال اي شخص اخر باسم القانون طالما توجد فصول في المجلة الجزائية تكيف فيها افعال من قبيل التجاهر بما ينافي الحياء وغيرها من الفصول التي تحمل اكثر من تأويل قد تعرض مرتكبه الى عقوبات زجرية تصل الى حد السجن..
فهل ان فصول المجلة الجزائية التي وضعت سنة 1913 مازالت تتوافق مع السياسات الجزائية للمجتمع التونسي اليوم ومع مقتضيات الدستور الجديد وهل ان العقاب بالسجن هو الحل الاجدى لمثل هذه الافعال اي الى اي مدى تتوافق السياسة الجزائية مع الافعال المرتكبة؟
تغيير المجلة الجزائية أمر لا مفر منه
صرح الأستاذ ناجي البكوش استاذ القانون الدستوري وخبير في القانون ان دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 هو دستور تحرري وتقدمي فيه منحى تحرري ويضمن حريات عديدة ولكنه لا يتوافق مع السياسة الجزائية وأحكام بعض الفصول من المجلة الجزائية التي تأسست زمن الاستعمار..
وقال الأستاذ البكوش إن المجلة الجزائية التونسية هي ارث فرنسي من الجمهورية الثالثة الفرنسية لسنة 1885 وضعها المستعمر الفرنسي آنذاك لتخدم مصالحه الخاصة ولإحكام السيطرة على المجتمع التونسي..
لم يحاول المشرع الفرنسي في ذلك الوقت تغيير نسيج المجتمع التونسي في عاداته وتقاليده او تغيير عقليته لأن ذلك «الجمود الفكري» كان يخدم مصالحه..
من جهة اخرى لاحظ الاستاذ ناجي البكوش ان مسالة تعويض المجلة الجزائية التونسية بأخرى امر لا مفر منه لأنه بمجرد انتصاب المحكمة الدستورية سيتم الطعن بعدم دستورية عديد احكام هذه المجلة.. وبصورة الية ستوقف المحكمة الدستورية النظر في القضايا بسبب عدم دستورية القوانين مما سيؤدي الى تعطيل سير العدالة، لذلك يجب تغيير المجلة الجزائية وإيجاد تركيبة جديدة وصياغة تتوافق مع الدستور وتتماشى مع الحريات ومقتضيات العصر..
وللتذكير فان المجلة الجزائية الفرنسية لسنة 1990 تم التخلي عنها لأنها لم تعد تتماشى مع المجتمع الفرنسي ولم تعد تستجيب للعصر ومقتضياته.
وأشار محدثنا الى ان الخطورة ليست في عدد الفصول التي يجب تغييرها لان المسالة تهم المجلة ككل من حيث الشكل والمضمون لكن الخطورة تتمثل في التعاريف الفضفاضة التي تتضمنها المجلة الجزائية والتي يمكن ان تشمل كل شيء.. فمسائل عدة تتطرق اليها المجلة مثل مسالة الدين والدولة والحريات وغيرها تتضمن تعاريف فضفاضة واسعة غير محددة وغير دقيقة، تتعارض ومبدأ الشرعية الجزائية الذي يفترض تعاريف دقيقة خاصة فيما يتعلق ويمس حريات الأشخاص..
على سبيل المثال تتضمن المجلة الجزائية ما يسمى بالتجريم المفتوح وهي فصول يمكن ان «نضمنها» اي فعل مثل الفصل 226 من المجلة الجزائية في مسالة التجاهر بما ينافي الحياء.. هذا النوع من التجريم يتنافى ومبدأ الحريات ويتعارض مع دستور الجمهورية الثانية... لذلك من الضروري ان يكون التجريم دقيقا والتعريف مضيقا ومحددا.. ليكون العقاب في نفس قيمة الفعل.. وهو امر مغيب في مجلة الإجراءات الجزائية.
فالسياسة العقابية لا تتلاءم ونوعية الافعال التي توجد في هذه المجلة بل هناك ممارسات وانتهاكات تتعارض وحقوق الانسان والمواثيق الدولية تطبق باسم القانون، في حين تعتبرها المجتمعات الغربية حرية شخصية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.