سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قريبا تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية: انتهاكات للحرمة الجسدية تمارس باسم القانون.. وأحكام تتعارض مع الدستور
نشر في الصباح يوم 24 - 12 - 2018

ممارسات تتعارض مع حقوق الانسان لطالما اثارت حفيظة عدد من التونسيين والحقوقيين لعل ابرزها الفحص الشرجي وفحص العذرية وممارسات يتعرض لها افراد يشتبه في كونهم مثليين جنسيا بسبب لباسهم او طريقة حديثهم او تصرفاتهم.. ممارسات تتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ولعل ما يعطي هذه الممارسات شرعيتها انها تستند الى نصوص قانونية بالمجلة الجزائية يعود تاريخ اصدارها الى سنة 1913..
فالمجلة الجزائية تتضمن عدة فصول يرى عدد من الخبراء في القانون وحقوقيون انه من شأنها الاعتداء مباشرة على حقوق الانسان والمواطنين وحرياتهم الفردية وتتعارض شكلا ومضمونا مع حقوق الانسان ومع طبيعة الاصلاحات التشريعية المتعلقة بالمساواة التي جاء بها دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 والذي أنشئ وفقا لمعايير دولية تقتضي احترام حقوق الإنسان..
وقد كشف في هذا الاطار وحيد الفرشيشي استاذ وعضو منظمة الدفاع عن حقوق الانسان على هامش فعاليات دورة تدريبية للإعلاميين تحت عنوان «التثقيف الجنسي الشامل»، والتي نظمتها منذ فترة الجمعية التونسية للصحة الانجابية.. اذ ان 120 شخصا مثلوا بداية من شهر جانفي 2018 الى حدود 31 اكتوبر امام المحاكم التونسية اي خلال 10 اشهر فقط من اجل الفحص الشرجي، واعتبر هذه الممارسات انتهاكات وإغراقا في امتهان الحرمة الجسدية وقال ان هؤلاء الاشخاص يتم اقتيادهم من المقاهي ومن امام المعاهد ومن الملاهي الليلية ويتم التعدي على معطياتهم الشخصية وضبط هواتفهم الجوالة وأجهزة الكمبيوتر التابعة لهم بكل ما يتضمنه من خصوصيات ثم تمارس عليهم أفظع وأبشع اساليب التعذيب لاقتلاع اعترافاتهم منهم فيمنع عنهم شرب الماء حتى لا تتغير نتائج التحاليل (مخدرات) ويتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية تصل الى لمس الاعضاء الحميمية.. واعتبر ان هذه الممارسات هي أساليب تعذيب تدون في محاضر الامن والتي من المفترض انها من الآليات الاساسية للإبطال الآلي لإجراءات التقاضي..
كما لاحظ الفرشيشي ان هذه الممارسات التي يتبعها رجال الامن وظروف الاستنطاق والفحوصات الشرجية والانتهاكات الجسمية والنفسية هي ممارسات تعذيب لا يمكنها ان تسقط بمرور الزمن...
في نفس السياق اشار الفرشيشي الى ان هذه الانتهاكات يمكن ان تطال اي شخص اخر باسم القانون طالما توجد فصول في المجلة الجزائية تكيف فيها افعال من قبيل التجاهر بما ينافي الحياء وغيرها من الفصول التي تحمل اكثر من تأويل قد تعرض مرتكبه الى عقوبات زجرية تصل الى حد السجن..
فهل ان فصول المجلة الجزائية التي وضعت سنة 1913 مازالت تتوافق مع السياسات الجزائية للمجتمع التونسي اليوم ومع مقتضيات الدستور الجديد وهل ان العقاب بالسجن هو الحل الاجدى لمثل هذه الافعال اي الى اي مدى تتوافق السياسة الجزائية مع الافعال المرتكبة؟
تغيير المجلة الجزائية أمر لا مفر منه
صرح الأستاذ ناجي البكوش استاذ القانون الدستوري وخبير في القانون ان دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 هو دستور تحرري وتقدمي فيه منحى تحرري ويضمن حريات عديدة ولكنه لا يتوافق مع السياسة الجزائية وأحكام بعض الفصول من المجلة الجزائية التي تأسست زمن الاستعمار..
وقال الأستاذ البكوش إن المجلة الجزائية التونسية هي ارث فرنسي من الجمهورية الثالثة الفرنسية لسنة 1885 وضعها المستعمر الفرنسي آنذاك لتخدم مصالحه الخاصة ولإحكام السيطرة على المجتمع التونسي..
لم يحاول المشرع الفرنسي في ذلك الوقت تغيير نسيج المجتمع التونسي في عاداته وتقاليده او تغيير عقليته لأن ذلك «الجمود الفكري» كان يخدم مصالحه..
من جهة اخرى لاحظ الاستاذ ناجي البكوش ان مسالة تعويض المجلة الجزائية التونسية بأخرى امر لا مفر منه لأنه بمجرد انتصاب المحكمة الدستورية سيتم الطعن بعدم دستورية عديد احكام هذه المجلة.. وبصورة الية ستوقف المحكمة الدستورية النظر في القضايا بسبب عدم دستورية القوانين مما سيؤدي الى تعطيل سير العدالة، لذلك يجب تغيير المجلة الجزائية وإيجاد تركيبة جديدة وصياغة تتوافق مع الدستور وتتماشى مع الحريات ومقتضيات العصر..
وللتذكير فان المجلة الجزائية الفرنسية لسنة 1990 تم التخلي عنها لأنها لم تعد تتماشى مع المجتمع الفرنسي ولم تعد تستجيب للعصر ومقتضياته.
وأشار محدثنا الى ان الخطورة ليست في عدد الفصول التي يجب تغييرها لان المسالة تهم المجلة ككل من حيث الشكل والمضمون لكن الخطورة تتمثل في التعاريف الفضفاضة التي تتضمنها المجلة الجزائية والتي يمكن ان تشمل كل شيء.. فمسائل عدة تتطرق اليها المجلة مثل مسالة الدين والدولة والحريات وغيرها تتضمن تعاريف فضفاضة واسعة غير محددة وغير دقيقة، تتعارض ومبدأ الشرعية الجزائية الذي يفترض تعاريف دقيقة خاصة فيما يتعلق ويمس حريات الأشخاص..
على سبيل المثال تتضمن المجلة الجزائية ما يسمى بالتجريم المفتوح وهي فصول يمكن ان «نضمنها» اي فعل مثل الفصل 226 من المجلة الجزائية في مسالة التجاهر بما ينافي الحياء.. هذا النوع من التجريم يتنافى ومبدأ الحريات ويتعارض مع دستور الجمهورية الثانية... لذلك من الضروري ان يكون التجريم دقيقا والتعريف مضيقا ومحددا.. ليكون العقاب في نفس قيمة الفعل.. وهو امر مغيب في مجلة الإجراءات الجزائية.
فالسياسة العقابية لا تتلاءم ونوعية الافعال التي توجد في هذه المجلة بل هناك ممارسات وانتهاكات تتعارض وحقوق الانسان والمواثيق الدولية تطبق باسم القانون، في حين تعتبرها المجتمعات الغربية حرية شخصية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.