حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة…    عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة..    تجهيزات جديدة بالمرافق الصحية بولاية زغوان    عاجل/ بعد نشر مقاطع فيديو لأطفال من حفلات المهرجانات الصيفية: وزارة الأسرة تتدخل وتعلم النيابة العمومية….    عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد..    تلميذ نجح بتفوق في الباكالوريا..طلب دراسة الطبّ فوُجّه إلى علوم الآثار..ما القصة..؟!    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تزايد محاولات القرصنة    النجم المغربي أشرف حكيمي أمام القضاء بتهمة الاغتصاب    بعد تجهيز 11 معبرا حدوديا بآلات متطوّرة...ملاحقة مهرّبي السيارات وكشف عصابات دولية    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل    عاجل/ تعيين مدرب جديد للنادي الافريقي..وهذه التفاصيل..    سهرات فنية متنوعة تؤثث المهرجان الصيفي بمرناق من 3 اوت الى 8 اوت 2025    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    المسرح الوطني التونسي: اعلان قبول الترشحات لمدرسة الممثل    جندوبة: انطلاق أشغال صيانة طريق "سبعة مشايخ" الرابطة بين طبرقة وبوسالم    نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الإستجابة لاختيارات المترشحين    عاجل/ المكتب الجامعي لكرة القدم يتخذ قرار هام..    لطفي بوشناق يتغنى بالوطن والمرأة على مسرح مهرجان الحمامات الدولي    تسجيل جامع الزيتونة المعمور ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    بطولة افريقيا للبوتشيا - ذهبية ثالثة لتونس عن طريق ميساء الجويني    جمعية الكشاف التونسي تنظم مخيما كشفيا دوليا بجربة بمشاركة 800 كشاف من عشر دول    ألمانيا تبدأ إنزال المساعدات على غزة جوًا    عاجل: النقل يرجع يخدم الليلة.. الجامعة العامة تعلن نهاية الاضراب    كأس السوبر: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الترجي الرياضي والملعب التونسي    تحب تزور متحف ولا موقع أثري؟ نهار الأحد ما تخلّصش    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية    كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    شنوة يلزم يكون في صندوق الإسعافات الأولية متاعك؟    تعبت من السهر؟ جرب تقنية ''الخلط المعرفي'' للنوم السريع    بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار أمني على خلفية قضية مخدرات    الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة تطال تونس وعدداً من الدول    كارثة بيئيّة في بنزرت: مياه الصرف تغمر 4 هكتارات من الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة    وزير الشؤون الدينية يُعاين جامع قرطاج ويقرّ جملة من إجراءات الصيانة    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق..    مانشستر سيتي يودّع أحد عرّابي نجاحه : تفاصيل    عاجل/ فاجعة في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي وسقوط ضحايا..    عاجل: انطلاق موسم العمرة في تونس.. تفاصيل وإجراءات جديدة    بسبب الألعاب النارية.. قتيل ومصابون في حفل لمحمد رمضان    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل    للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه!    مونديال الكرة الطائرة U19: تونس تحقق أول فوز على الجزائر وتقترب من المركز 21    وزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل على الأقل    اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    عاجل: تعرف على الحكم الذي سيدير لقاء السوبر بين الترجي والبقلاوة    تطورات جديدة في كارثة حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي    عاجل/ ظاهرة كونية غامضة تهدد الأرض وتثير ذعر العلماء..الناسا تدق ناقوس الخطر..ما القصة..؟!    عاجل/ إيران تفجرها وتحسم: لا عودة للمفاوضات قبل دفع الثمن الأمريكي..    الدين القيّم... واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    موجة نوايا الاعتراف الأوروبية بدولة فلسطين: بين الرمزية والواقعية    استعادة 6 قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستورية قانون المالية لسنة 2019: قبول الطعن في الفصل 36 المتعلق بالسر المهني.. ورفضه في بقية الفصول
نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2018

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في جلستها المنعقدة أمس «قبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 36 من قانون مالية 2019. ورفض الطعون المقدمة في فصول أخرى. وفق ما أكده رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الطيب راشد، أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال راشد إن الهيئة أحالت قانون المالية لسنة 2019 إلى رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصل 36 منه الذي قضت بعدم دستوريته مما يعني «ان قانون المالية ليس في حالة تعطيل حاليا».
ومن المقرر ان تنشر الهيئة حيثيات قراراها بخصوص مجمل عريضة الطعن في دستورية قانون المالية التي وقع عليها 76 نائبا وتمت إحالتها إلى الهيئة بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما سيتم إحالة القرار إلى رئيس الجمهورية لعرضه على البرلمان للتداول فيه طبقا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الإحالة. طبقا للفصل 23 من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وكان عميد المحامين عامر المحرزي قد أكد أمس أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت قبول الطعن في عدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني. واعتبر القرار «انتصارا للديمقراطية وللقانون».
وينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب خلال اليومين المقبلين جلسة عامة للتداول في الفصل المذكور وفق للفقرة الثانية من الفصل 23 المتعلق بتنظيم عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تنص على انه يتعين على رئيس الجمهورية إحالة الفصل 36 «غير الدستوري» إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية .
وكانت عريضة الطعن التي وقعها 76 نائبا طالبت الهيئة بالحكم بعدم دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019 برمته بصفة أصلية، وبصفة احتياطية الحكم بعدم دستورية الفصول 3 و36، و53، و54، و88، و89، والجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 45 والتصريح بعدم دستورية التصويت على الأبواب 28 و29 و30 المتعلقة بالهيئات الدستورية لعدم التنصيص على إلحاقها بميزانية الدولة بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى الباب 31 المتعلق بالنفقات الطارئة لعدم إرفاقه بمذكرة شرح، وعلى الأقسام الأول والثاني والعاشر للفصل 3 من مشروع القانون لمقتضيات ممارسة السلطة الرقابية للمجلس كما وردت في القانون الأساسي للميزانية.
ويعتبر قانون المالية لسنة 2019 من بين مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل والنقاش اعتبارا للعدد الكبير من النواب الطاعنين في دستوريته، علما ان العدد القانوني دستوريا لقبول عريضة الطعن ضد مشاريع القوانين لا يقل عن 30 نائبا، وذلك على غرار ما حصل لقانوني المالية لسنة 2014 ولسنة 2016 حين تم إسقاط عدة فصول فيهما لعدم دستوريتها..
وبقرارها الصادر أمس، وضعت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حدا للجدل القانوني الحاصل بشأن دستورية رفع السر المهني من عدمها بالنسبة لأصحاب المهن الحرة على غرار المحامين والأطباء والصيادلة، والخبراء المحاسبين.
وكان هذا الإجراء عادة ما يتم إسقاطه عبر التصويت بمجلس النواب الشعب سواء في لجنة المالية، أو خلال الجلسة العامة، في كل مرة يتم تضمينه في قانون مالية من قبل الحكومات المتعاقبة.. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الطعن في دستورية هذا الإجراء أمام الهيئة المذكورة.
تجدر الإشارة إلى ان الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد دعت منظوريها إلى إضراب عن العمل وتنظيم مسيرات احتجاجية تنديدا بقانون المالية لسنة 2019، وخاصة على الفصل المتعلق بالسر المهني. كما عبّر ممثلون عن مهن حرة أخرى على غرار الخبراء المحاسبين والأطباء والصيادلة عن رفضهم للفصل 36 المتعلق برفع السر المهني.
وكانت عريضة الطعن قد اعتبرت أن الفصل 36 من مشروع قانون المالية بالسر المهني خرق للمقتضيات الدستورية وهو الذي ينص على ما يلي: «يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية او قضية منشورة او مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية».
واعتبر الطاعنون أن الفصل 36 يعتبر خرقا للفصل 114 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والفصل 105 الذي ينص على أن «المحاماة مهنة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.، وبالتالي فإن إفشاء المحامي للسر المهني مخالف لمبدإ حماية الحياة الخاصة للمطالب بالأداء، والفصول 64 و24 و49 خاصة فيما يتعلق بحماية الدولة للحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية، والفصل 20 (مخالفة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والفصل 66 من الدستور..
رفض بقية الطعون
غير أن الملفت للانتباه أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نأت بنفسها في ما يتعلق ب»الخلاف» السياسي بين رأسي السلطة التنفيذية والتأويل القانوني والدستوري في ما يهم صلاحيات كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ورفضت الطعون المقدمة ضد قانون المالية برمته على معنى الفصل 66 من الدستور بسبب بخرق الإجراءات والصيغ المتعلقة بإدخال تغييرات على تركيبة الحكومة وبتواتر مخالفات التحوير الوزاري الأخير للدستور، وخرق الفقرة الرابعة للفصل 92 التي تنص على أن «يعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة». وفصول أخرى على غرار الفصول 3، و51، و88..
ويستنتج من قرار الهيئة رفضها لبقية الطعون خاصة في ما يتعلق بالتحوير الوزاري أو ب»مخالفة القواعد العرفية المستقرة» على غرار عدم مطابقة إعلام رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية للصيغ الدستورية، إذ تمسكت الهيئة من حيث الشكل بعدم اختصاصها النظر في مدى احترام تغيير التركيبة الحكومية والتصريح بدستوريتها من عدمه.
علما أن النواب الموقعين على عريضة الطعن، ربطوا بين اختصاص الهيئة في مراقبة مشاريع القوانين المالية الذي يعتبر ترخيصا ماليا للحكومة للسنة القادمة، ما يقتضي ان تكون الحكومة في وضع دستوري يسمح لها بتنفيذ مقتضيات التصريح طبقا للفصل 92 من الدستور، وبالتالي يمكن للهيئة من منطلق سلامة حكمها «تفحص شرعية التحوير الوزاري للبت في دستورية مشروع قانون المالية كترخيص مالي للحكومة بالنسبة للسنة المالية 2019 دون التصريح بعدم دستورية التركيبة الحكومية.
يذكر ان عريضة الطعن اعتبرت أن مقترح التركيبة الحكومية الأخيرة التي تمت المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب، لا يستوفي الشروط القانونية الضرورية ومخالف للدستور على أساس أن احداثات الوزارات وكتابات الدولة مخالفة للفقرة الأولى من الفصل 92 من الدستور، إذ لم تتم مداولة مسبقة في مجلس الوزراء تتعلق بالإحداثات ولم يتداول المجلس في ضبط صلاحياتها واختصاصاتها ما يجعل مقترح رئيس الحكومة بتغيير التركيبة الحكومية غير محترم لمقتضيات الفقرة الأولى من ذات الفصل حتى بعد تفطن رئيس الحكومة إلى للمخالفة الدستورية بعقده مجلس وزراء على عجل لتفادي غياب المداولة الوجوبية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بإحداث وزارات وكتابات دولة جديدة على اعتبار ان معظم الوزراء منذ تعيين بدائل لهم أصبحوا وزراء تصريف أعمال..
كما طعن النواب الممضون على العريضة في دستورية إقرار الزيادات في أجور القطاع العام وحجبها عن إجراء الوظيفة العمومية استنادا للمبدأ الدستوري القاضي بعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات، حيث ادمج مشروع القانون في القسم المتعلق بالتأجير العمومي الانعكاسات المالية للزيادات المتفق عليها مع الاتحاد الشغل في القطاع العام، وحجب مشروع تقديرات الزيادات في أجور الوظيفة العمومية في قسم التأجير العمومي بما يفيد استحالة الزيادات في الوظيفة العمومية على عكس القطاع العام. ما يعتبر مخالفة للفصل 3 من مشروع القانون وللفصل 21 من الدستور باعتماده التمييز غير المبرر بين الأجراء المشتغلين عند نفس المؤجر وهو الدولة.
كما رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين القبول في الطعن المقدم ضد الفصل الإضافي الذي اقترحته الحكومة والقاضي بأن تطبق ضريبة نسبة 35 بالمائة من الأرباح المساحات التجارية الكبرى بداية من 2020 عوضا عن 2019. وأيضا في الطعن المقدم ضد الفقرة الأولى للفصل 45 من مشروع القانون لمخالفته للفصل 41 من الدستور الذي ينص على ان حق الملكية مضمون ولا يمكن النيل منه الا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.