سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستورية قانون المالية لسنة 2019: قبول الطعن في الفصل 36 المتعلق بالسر المهني.. ورفضه في بقية الفصول
نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2018

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في جلستها المنعقدة أمس «قبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 36 من قانون مالية 2019. ورفض الطعون المقدمة في فصول أخرى. وفق ما أكده رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الطيب راشد، أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال راشد إن الهيئة أحالت قانون المالية لسنة 2019 إلى رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصل 36 منه الذي قضت بعدم دستوريته مما يعني «ان قانون المالية ليس في حالة تعطيل حاليا».
ومن المقرر ان تنشر الهيئة حيثيات قراراها بخصوص مجمل عريضة الطعن في دستورية قانون المالية التي وقع عليها 76 نائبا وتمت إحالتها إلى الهيئة بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما سيتم إحالة القرار إلى رئيس الجمهورية لعرضه على البرلمان للتداول فيه طبقا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الإحالة. طبقا للفصل 23 من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وكان عميد المحامين عامر المحرزي قد أكد أمس أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت قبول الطعن في عدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني. واعتبر القرار «انتصارا للديمقراطية وللقانون».
وينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب خلال اليومين المقبلين جلسة عامة للتداول في الفصل المذكور وفق للفقرة الثانية من الفصل 23 المتعلق بتنظيم عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تنص على انه يتعين على رئيس الجمهورية إحالة الفصل 36 «غير الدستوري» إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية .
وكانت عريضة الطعن التي وقعها 76 نائبا طالبت الهيئة بالحكم بعدم دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019 برمته بصفة أصلية، وبصفة احتياطية الحكم بعدم دستورية الفصول 3 و36، و53، و54، و88، و89، والجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 45 والتصريح بعدم دستورية التصويت على الأبواب 28 و29 و30 المتعلقة بالهيئات الدستورية لعدم التنصيص على إلحاقها بميزانية الدولة بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى الباب 31 المتعلق بالنفقات الطارئة لعدم إرفاقه بمذكرة شرح، وعلى الأقسام الأول والثاني والعاشر للفصل 3 من مشروع القانون لمقتضيات ممارسة السلطة الرقابية للمجلس كما وردت في القانون الأساسي للميزانية.
ويعتبر قانون المالية لسنة 2019 من بين مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل والنقاش اعتبارا للعدد الكبير من النواب الطاعنين في دستوريته، علما ان العدد القانوني دستوريا لقبول عريضة الطعن ضد مشاريع القوانين لا يقل عن 30 نائبا، وذلك على غرار ما حصل لقانوني المالية لسنة 2014 ولسنة 2016 حين تم إسقاط عدة فصول فيهما لعدم دستوريتها..
وبقرارها الصادر أمس، وضعت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حدا للجدل القانوني الحاصل بشأن دستورية رفع السر المهني من عدمها بالنسبة لأصحاب المهن الحرة على غرار المحامين والأطباء والصيادلة، والخبراء المحاسبين.
وكان هذا الإجراء عادة ما يتم إسقاطه عبر التصويت بمجلس النواب الشعب سواء في لجنة المالية، أو خلال الجلسة العامة، في كل مرة يتم تضمينه في قانون مالية من قبل الحكومات المتعاقبة.. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الطعن في دستورية هذا الإجراء أمام الهيئة المذكورة.
تجدر الإشارة إلى ان الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد دعت منظوريها إلى إضراب عن العمل وتنظيم مسيرات احتجاجية تنديدا بقانون المالية لسنة 2019، وخاصة على الفصل المتعلق بالسر المهني. كما عبّر ممثلون عن مهن حرة أخرى على غرار الخبراء المحاسبين والأطباء والصيادلة عن رفضهم للفصل 36 المتعلق برفع السر المهني.
وكانت عريضة الطعن قد اعتبرت أن الفصل 36 من مشروع قانون المالية بالسر المهني خرق للمقتضيات الدستورية وهو الذي ينص على ما يلي: «يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية او قضية منشورة او مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية».
واعتبر الطاعنون أن الفصل 36 يعتبر خرقا للفصل 114 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والفصل 105 الذي ينص على أن «المحاماة مهنة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.، وبالتالي فإن إفشاء المحامي للسر المهني مخالف لمبدإ حماية الحياة الخاصة للمطالب بالأداء، والفصول 64 و24 و49 خاصة فيما يتعلق بحماية الدولة للحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية، والفصل 20 (مخالفة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والفصل 66 من الدستور..
رفض بقية الطعون
غير أن الملفت للانتباه أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نأت بنفسها في ما يتعلق ب»الخلاف» السياسي بين رأسي السلطة التنفيذية والتأويل القانوني والدستوري في ما يهم صلاحيات كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ورفضت الطعون المقدمة ضد قانون المالية برمته على معنى الفصل 66 من الدستور بسبب بخرق الإجراءات والصيغ المتعلقة بإدخال تغييرات على تركيبة الحكومة وبتواتر مخالفات التحوير الوزاري الأخير للدستور، وخرق الفقرة الرابعة للفصل 92 التي تنص على أن «يعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة». وفصول أخرى على غرار الفصول 3، و51، و88..
ويستنتج من قرار الهيئة رفضها لبقية الطعون خاصة في ما يتعلق بالتحوير الوزاري أو ب»مخالفة القواعد العرفية المستقرة» على غرار عدم مطابقة إعلام رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية للصيغ الدستورية، إذ تمسكت الهيئة من حيث الشكل بعدم اختصاصها النظر في مدى احترام تغيير التركيبة الحكومية والتصريح بدستوريتها من عدمه.
علما أن النواب الموقعين على عريضة الطعن، ربطوا بين اختصاص الهيئة في مراقبة مشاريع القوانين المالية الذي يعتبر ترخيصا ماليا للحكومة للسنة القادمة، ما يقتضي ان تكون الحكومة في وضع دستوري يسمح لها بتنفيذ مقتضيات التصريح طبقا للفصل 92 من الدستور، وبالتالي يمكن للهيئة من منطلق سلامة حكمها «تفحص شرعية التحوير الوزاري للبت في دستورية مشروع قانون المالية كترخيص مالي للحكومة بالنسبة للسنة المالية 2019 دون التصريح بعدم دستورية التركيبة الحكومية.
يذكر ان عريضة الطعن اعتبرت أن مقترح التركيبة الحكومية الأخيرة التي تمت المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب، لا يستوفي الشروط القانونية الضرورية ومخالف للدستور على أساس أن احداثات الوزارات وكتابات الدولة مخالفة للفقرة الأولى من الفصل 92 من الدستور، إذ لم تتم مداولة مسبقة في مجلس الوزراء تتعلق بالإحداثات ولم يتداول المجلس في ضبط صلاحياتها واختصاصاتها ما يجعل مقترح رئيس الحكومة بتغيير التركيبة الحكومية غير محترم لمقتضيات الفقرة الأولى من ذات الفصل حتى بعد تفطن رئيس الحكومة إلى للمخالفة الدستورية بعقده مجلس وزراء على عجل لتفادي غياب المداولة الوجوبية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بإحداث وزارات وكتابات دولة جديدة على اعتبار ان معظم الوزراء منذ تعيين بدائل لهم أصبحوا وزراء تصريف أعمال..
كما طعن النواب الممضون على العريضة في دستورية إقرار الزيادات في أجور القطاع العام وحجبها عن إجراء الوظيفة العمومية استنادا للمبدأ الدستوري القاضي بعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات، حيث ادمج مشروع القانون في القسم المتعلق بالتأجير العمومي الانعكاسات المالية للزيادات المتفق عليها مع الاتحاد الشغل في القطاع العام، وحجب مشروع تقديرات الزيادات في أجور الوظيفة العمومية في قسم التأجير العمومي بما يفيد استحالة الزيادات في الوظيفة العمومية على عكس القطاع العام. ما يعتبر مخالفة للفصل 3 من مشروع القانون وللفصل 21 من الدستور باعتماده التمييز غير المبرر بين الأجراء المشتغلين عند نفس المؤجر وهو الدولة.
كما رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين القبول في الطعن المقدم ضد الفصل الإضافي الذي اقترحته الحكومة والقاضي بأن تطبق ضريبة نسبة 35 بالمائة من الأرباح المساحات التجارية الكبرى بداية من 2020 عوضا عن 2019. وأيضا في الطعن المقدم ضد الفقرة الأولى للفصل 45 من مشروع القانون لمخالفته للفصل 41 من الدستور الذي ينص على ان حق الملكية مضمون ولا يمكن النيل منه الا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.