بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    الكرة الطائرة : المنتخب في إيطاليا وبن عثمان يحتجب    القيروان .. إستعدادا لاجتياز مناظرتي السيزيام والنوفيام .. جلسة توعوية للإحاطة بالتلاميذ وأوليائهم    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    مديرو المهرجانات الصيفية يواجهون صعوبات .. بين مطرقة ارتفاع كلفة الفنانين وسندان أذواق المتفرجين    المالوف التونسي يضيء ليل باريس    رقم أخضر    اليوم انطلاق مناظرة «السيزيام»    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    إجراءات لدعم التشغيل    كأس العالم للأندية :باريس سان جيرمان يضرب أتليتيكو مدريد برباعية    تونس: حوالي 25 ألف جمعية 20 بالمائة منها تنشط في المجال الثقافي والفني    مدنين: حملة نظافة بجربة اجيم لجمع النفايات البلاستيكية    إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر    وزارة المالية تعين لمياء بن اسماعيل في خطة امين مال عام للجمهورية التونسية    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    هكذا سيكون طقس الليلة    حملات الشرطة البلدية تسفر عن مئات المخالفات في مجالي الأمن والصحة    قافلة الصمود تدعو الراغبين في العودة إلى تونس لتسجيل أسمائهم في موقع التخييم بمصراتة    كأس العالم للأندية 2025: بنفيكا يواجه بوكا جونيورز وتشيلسي يفتتح مشواره أمام لوس أنجلس غدا    "إسرائيل تلجأ لتفجير سيارات مفخخة في طهران".. مصدر مطلع يكشف    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    وزارة الصحة: اختيار مراكز التربصات للمقيمين في الطب ستجرى خلال الفترة من 16 الى 19 جوان الجاري    لجنة انتداب تابعة لوزارة التربية العمانية تزول تونس الاسبوع المقبل (وكالة التعاون الفني)    فيلم "عصفور جنة" يشارك ضمن تظاهرة "شاشات إيطالية" من 17 إلى 22 جوان بالمرسى    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    دورة برلين المفتوحة للتنس: انس جابر في الجدول النهائي بفضل بطاقة الخاسر المحظوظ    لماذا تستهلك بعض السيارات الزيت أكثر من غيرها؟    مطار النفيضة يستقبل أول رحلة مباشرة من مولدافيا    تدخل عاجل لوحدات الحماية المدنية للسيطرة على حريق مهول في معتمدية باجة الجنوبية    وزارة الصحة تُعلن رزنامة اختبار اختيار المراكز للمقيمين في الطب    عاجل/ آخر مستجدات قافلة الصمود بعد ايقاف عدد من الناشطين..    إتحاد الفلاحة بباجة يدعو إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بسبب تدني الجودة جراء الأمطار الأخيرة [فيديو]    المُقاومة اليمنية تقصف إسرائيل بالتنسيق مع إيران..#خبر_عاجل    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    الترجي الرياضي يعزز ثقة باسم السبكي بقيادة الفريق لموسم جديد    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    جلسة عمل بولاية تونس حول مدى تقدم مخطط التنمية 2026-2030    كأس العالم للأندية 2025 - الوداد المغربي يتعاقد مع المدافع البرازيلي غيليرمي فيريرا    بنزرت: مشاركة قياسية ضمن أول دورة من فعاليات "نصف ماراطون بنزرت"    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    السلطات الليبية: ''قافلة الصمود'' دخلت ليبيا بشكل قانوني    "فارس": إيران تسقط 44 مسيرة إسرائيلية على الحدود    مقترح برلماني: 300 دينار منحة بطالة و450 دينار للعاجزين عن العمل    الأهلي يُعلن غياب إمام عاشور رسميًا بعد إصابته أمام إنتر ميامي    إيران تعرب عن استيائها من "صمت" وكالة الطاقة الذرية    العثور على شقيق الفنانة لطيفة العرفاوي متوف داخل منزله    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    درجات الحرارة هذه الليلة..    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"…    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستورية قانون المالية لسنة 2019: قبول الطعن في الفصل 36 المتعلق بالسر المهني.. ورفضه في بقية الفصول
نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2018

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في جلستها المنعقدة أمس «قبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 36 من قانون مالية 2019. ورفض الطعون المقدمة في فصول أخرى. وفق ما أكده رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الطيب راشد، أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال راشد إن الهيئة أحالت قانون المالية لسنة 2019 إلى رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصل 36 منه الذي قضت بعدم دستوريته مما يعني «ان قانون المالية ليس في حالة تعطيل حاليا».
ومن المقرر ان تنشر الهيئة حيثيات قراراها بخصوص مجمل عريضة الطعن في دستورية قانون المالية التي وقع عليها 76 نائبا وتمت إحالتها إلى الهيئة بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما سيتم إحالة القرار إلى رئيس الجمهورية لعرضه على البرلمان للتداول فيه طبقا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الإحالة. طبقا للفصل 23 من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وكان عميد المحامين عامر المحرزي قد أكد أمس أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت قبول الطعن في عدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني. واعتبر القرار «انتصارا للديمقراطية وللقانون».
وينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب خلال اليومين المقبلين جلسة عامة للتداول في الفصل المذكور وفق للفقرة الثانية من الفصل 23 المتعلق بتنظيم عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تنص على انه يتعين على رئيس الجمهورية إحالة الفصل 36 «غير الدستوري» إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية .
وكانت عريضة الطعن التي وقعها 76 نائبا طالبت الهيئة بالحكم بعدم دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019 برمته بصفة أصلية، وبصفة احتياطية الحكم بعدم دستورية الفصول 3 و36، و53، و54، و88، و89، والجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 45 والتصريح بعدم دستورية التصويت على الأبواب 28 و29 و30 المتعلقة بالهيئات الدستورية لعدم التنصيص على إلحاقها بميزانية الدولة بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى الباب 31 المتعلق بالنفقات الطارئة لعدم إرفاقه بمذكرة شرح، وعلى الأقسام الأول والثاني والعاشر للفصل 3 من مشروع القانون لمقتضيات ممارسة السلطة الرقابية للمجلس كما وردت في القانون الأساسي للميزانية.
ويعتبر قانون المالية لسنة 2019 من بين مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل والنقاش اعتبارا للعدد الكبير من النواب الطاعنين في دستوريته، علما ان العدد القانوني دستوريا لقبول عريضة الطعن ضد مشاريع القوانين لا يقل عن 30 نائبا، وذلك على غرار ما حصل لقانوني المالية لسنة 2014 ولسنة 2016 حين تم إسقاط عدة فصول فيهما لعدم دستوريتها..
وبقرارها الصادر أمس، وضعت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حدا للجدل القانوني الحاصل بشأن دستورية رفع السر المهني من عدمها بالنسبة لأصحاب المهن الحرة على غرار المحامين والأطباء والصيادلة، والخبراء المحاسبين.
وكان هذا الإجراء عادة ما يتم إسقاطه عبر التصويت بمجلس النواب الشعب سواء في لجنة المالية، أو خلال الجلسة العامة، في كل مرة يتم تضمينه في قانون مالية من قبل الحكومات المتعاقبة.. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الطعن في دستورية هذا الإجراء أمام الهيئة المذكورة.
تجدر الإشارة إلى ان الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد دعت منظوريها إلى إضراب عن العمل وتنظيم مسيرات احتجاجية تنديدا بقانون المالية لسنة 2019، وخاصة على الفصل المتعلق بالسر المهني. كما عبّر ممثلون عن مهن حرة أخرى على غرار الخبراء المحاسبين والأطباء والصيادلة عن رفضهم للفصل 36 المتعلق برفع السر المهني.
وكانت عريضة الطعن قد اعتبرت أن الفصل 36 من مشروع قانون المالية بالسر المهني خرق للمقتضيات الدستورية وهو الذي ينص على ما يلي: «يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية او قضية منشورة او مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية».
واعتبر الطاعنون أن الفصل 36 يعتبر خرقا للفصل 114 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والفصل 105 الذي ينص على أن «المحاماة مهنة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.، وبالتالي فإن إفشاء المحامي للسر المهني مخالف لمبدإ حماية الحياة الخاصة للمطالب بالأداء، والفصول 64 و24 و49 خاصة فيما يتعلق بحماية الدولة للحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية، والفصل 20 (مخالفة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والفصل 66 من الدستور..
رفض بقية الطعون
غير أن الملفت للانتباه أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نأت بنفسها في ما يتعلق ب»الخلاف» السياسي بين رأسي السلطة التنفيذية والتأويل القانوني والدستوري في ما يهم صلاحيات كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ورفضت الطعون المقدمة ضد قانون المالية برمته على معنى الفصل 66 من الدستور بسبب بخرق الإجراءات والصيغ المتعلقة بإدخال تغييرات على تركيبة الحكومة وبتواتر مخالفات التحوير الوزاري الأخير للدستور، وخرق الفقرة الرابعة للفصل 92 التي تنص على أن «يعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة». وفصول أخرى على غرار الفصول 3، و51، و88..
ويستنتج من قرار الهيئة رفضها لبقية الطعون خاصة في ما يتعلق بالتحوير الوزاري أو ب»مخالفة القواعد العرفية المستقرة» على غرار عدم مطابقة إعلام رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية للصيغ الدستورية، إذ تمسكت الهيئة من حيث الشكل بعدم اختصاصها النظر في مدى احترام تغيير التركيبة الحكومية والتصريح بدستوريتها من عدمه.
علما أن النواب الموقعين على عريضة الطعن، ربطوا بين اختصاص الهيئة في مراقبة مشاريع القوانين المالية الذي يعتبر ترخيصا ماليا للحكومة للسنة القادمة، ما يقتضي ان تكون الحكومة في وضع دستوري يسمح لها بتنفيذ مقتضيات التصريح طبقا للفصل 92 من الدستور، وبالتالي يمكن للهيئة من منطلق سلامة حكمها «تفحص شرعية التحوير الوزاري للبت في دستورية مشروع قانون المالية كترخيص مالي للحكومة بالنسبة للسنة المالية 2019 دون التصريح بعدم دستورية التركيبة الحكومية.
يذكر ان عريضة الطعن اعتبرت أن مقترح التركيبة الحكومية الأخيرة التي تمت المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب، لا يستوفي الشروط القانونية الضرورية ومخالف للدستور على أساس أن احداثات الوزارات وكتابات الدولة مخالفة للفقرة الأولى من الفصل 92 من الدستور، إذ لم تتم مداولة مسبقة في مجلس الوزراء تتعلق بالإحداثات ولم يتداول المجلس في ضبط صلاحياتها واختصاصاتها ما يجعل مقترح رئيس الحكومة بتغيير التركيبة الحكومية غير محترم لمقتضيات الفقرة الأولى من ذات الفصل حتى بعد تفطن رئيس الحكومة إلى للمخالفة الدستورية بعقده مجلس وزراء على عجل لتفادي غياب المداولة الوجوبية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بإحداث وزارات وكتابات دولة جديدة على اعتبار ان معظم الوزراء منذ تعيين بدائل لهم أصبحوا وزراء تصريف أعمال..
كما طعن النواب الممضون على العريضة في دستورية إقرار الزيادات في أجور القطاع العام وحجبها عن إجراء الوظيفة العمومية استنادا للمبدأ الدستوري القاضي بعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات، حيث ادمج مشروع القانون في القسم المتعلق بالتأجير العمومي الانعكاسات المالية للزيادات المتفق عليها مع الاتحاد الشغل في القطاع العام، وحجب مشروع تقديرات الزيادات في أجور الوظيفة العمومية في قسم التأجير العمومي بما يفيد استحالة الزيادات في الوظيفة العمومية على عكس القطاع العام. ما يعتبر مخالفة للفصل 3 من مشروع القانون وللفصل 21 من الدستور باعتماده التمييز غير المبرر بين الأجراء المشتغلين عند نفس المؤجر وهو الدولة.
كما رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين القبول في الطعن المقدم ضد الفصل الإضافي الذي اقترحته الحكومة والقاضي بأن تطبق ضريبة نسبة 35 بالمائة من الأرباح المساحات التجارية الكبرى بداية من 2020 عوضا عن 2019. وأيضا في الطعن المقدم ضد الفقرة الأولى للفصل 45 من مشروع القانون لمخالفته للفصل 41 من الدستور الذي ينص على ان حق الملكية مضمون ولا يمكن النيل منه الا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.