السلطات الفرنسية تبحث عن سجين أطلق سراحه عن طريق الخطأ    انفجارات عنيفة تهز مدينة حلب السورية    عاصفة رملية كثيفة تجتاح السعودية والعراق وقطر    في شهر جوان.. 3 مباريات ودية للمنتخب التونسي    الكرة الطائرة.. الترجي يتأهل الى نهائي الكاس    القيروان.. البرد يتسبب في اضرار بمحاصيل الحبوب والاشجار المثمرة    القصرين.. حجز 2147 قرصا مخدرا بحوزة شخصين على متن سيارة    صفاقس : عودة متميزة لمهرجان سيدي عباس للحرف والصناعات التقليدية في دورته31    بنزرت: إلغاء إضراب أعوان الشركة الجهوية لنقل المسافرين المبرمج ليوم الأربعاء 07 ماي    مهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح...دورة العودة والتجديد و«ما يراوش» مسك الختام    لأول مرة في السينما المصرية/ فيلم يجمع هند صبري بأحمد حلمي    إلزام الناشرين الأجانب بإرجاع كتبهم غير المباعة إجراء قانوني    وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا    هبة يابانية    نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    عاجل/ نتنياهو: هجوم جديد ومُكثّف على غزّة وسيتم نقل السكّان    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان..    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    دوار هيشر: 5 سنوات سجناً لطفل تورّط في جريمة قتل    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الحقوق والحريات.. الانطلاق في نقاش فصول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ
نشر في الصباح يوم 07 - 03 - 2019

شرعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو في نقاش فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ فصلا فصلا. وأثار مضمون عنوان المشروع جدلا كبيرا وبينت رئيسة اللجنة لطيفة الحباشي ان الدستور لم يتضمن عبارة حالة الطوارئ وأضافت انه في عنوان مشروع القانون يجب إيجاد مرجعية دستورية لتنظيم الحالة لان هناك من اعتبر حالة الطوارئ من الحالات الاستثنائية وأضافت أن المواثيق الدولية تقول انه يمكن أن يتم الإعلان عن حالة الطوارئ لكن بشروط.
وذكرت النائبة عن الائتلاف الوطني هاجر بن الشيخ احمد أن الدستور في فصله 80 تحدث عن حالة استثنائية وحيدة ولكن هذه الحالة قد تنطوي على حالة الحرب وحالة الحصار وحالة الطوارئ وفسرت أن الفصل الوارد في الدستور لم يميز بين الحالات الاستثنائية، وأضافت انه يجب أن يكون الدستور وتحديدا الفصل 80 المرجع الأساسي للقانون المنتظر سنه.
ودعت يمينة الزغلامي النائبة عن النهضة إلى تغيير عنوان القانون لأنه يمكن أن يؤثر على السياحة والاستثمار.
ولاحظت مقررة اللجنة النائبة عن الائتلاف الوطني لمياء الدريدي وجود اختلاف في المعاني بين ما نص عليه مشروع القانون وبين ما ورد في الفصل 80 من الدستور الذي نص على انه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو امن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية..
ولاحظت النائبة أنه يوجد فرق جوهري بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية لأنه في الحالة الاستثنائية يتعذر السير العادي لدواليب الدولة. وأضافت انه بالعودة إلى وثيقة شرح أسباب مشروع القانون يتضح انه لم يقع اعتماد الفصل 80 من الدستور بل الفصل 49 الذي نص على أن يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط الا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
وبينت النائبة انه يجب استحضار مضمون هذا الفصل الدستوري عند نقاش مضمون مشروع القانون ويجب على النواب أن يستحضروا انه في حالة الطوارئ تبقى مؤسسات الدولة تشتغل بشكل عادي فالمؤسسات التربوية والمستشفيات والبلديات وغيرها لا تغلق أبوابها وذكرت انه يجب تجنيب الدولة قدر الإمكان التعطيل مع المحافظة على ضمان الحقوق والحريات.
وذكرت النائبة هاجر بن الشيخ احمد ان حالة الطوارئ اقل خطورة من الحالة المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور.
بعد استفاء نقاش عنوان مشروع القانون تقرر تأجيل الحسم فيه. ومر النواب اثر ذلك إلى نقش الفصول فصلا فصلا.
ونص الفصل الاول على ان القانون يهدف إلى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور.
ولاحظت النائبة هاجر بن الشيخ احمد أن الاقتصار على عبارتي حفظ الأمن والنظام العام يوحي بصرامة القانون في حين أن فلسفته لا تقتصر على هذا الجانب بل يجب على القانون ان يضمن في نفس الوقت حفظ الأمن والنظام العام والحقوق والحريات. وأضافت انه لا بد من تحقيق الموازنة.
وأبدت النائبة لمياء الدريدي تمسكها بالتنصيص على نفس العبارات الواردة في الفصل 49 من الدستور وهي مقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذكرت أنها لا ترى موجبا لحذف عبارة الآداب العامة.
مقترحات المجتمع المدني
قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الاستئناس بمقترحات ممثلي المجتمع المدني عند نقاش فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وقبل التصويت عليها، وفي هذا الشأن لاحظت الجمعيات والمنظمات المكونة للائتلاف المدني من اجل الأمن والحريات ان سياق مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المتمثل في الحد من الحريات لا يمكن أن يكون مخالفا لمنطوق الدستور في فصله 49.
فهذا الفصل هو الأساس الدستوري لأية قيود استثنائية ممكنة على الحقوق والحريات وهو الفصل المرجعي لمجال مشروع القانون، وبالتالي وجب التنصيص عليه في الفصل الأول من مشروع القانون.
ونبه الائتلاف المدني من اجل الأمن والحريات إلى انه يجب الانتباه إلى عبارة ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور وإذا كان المقصود هو محتوى الفصل 49 المتعلق بضوابط الحقوق والحريات ومبدأ التناسب بين الضوابط وموجباتها فمن المفروض ان تكون الإحالة في مشروع القانون مباشرة ومطابقة لمنطوق الفصل الدستوري.
وقدم الائتلاف المدني مقترحات تعديل للفصل الثاني الذي ينص على انه يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة أو في حالة خطر وشيك يهدد الأمن والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة.
ويتجه التعديل المقترح نحو حذف عبارة الأمن والنظام العام وتعويضها بالأمن العام والصحة العامة والدفاع الوطني، وحذف عبارة سلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة نظرا لان عبارة الأمن العام والصحة العامة والدفاع الوطني هي عبارة اشمل، كما اقترح الائتلاف المدني على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تعريف عبارة حالة الخطر الوشيك لأنها عبارة جديدة على المعجم القانوني التونسي.
كما اقترح الائتلاف المدني من اجل الأمن والحريات على اللجنة تعديل الفصل الثالث بالتقليص في مدة حالة الطوارئ من ستة أشهر إلى خمسة عشر يوما، وينص مقترح التعديل على أن تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها خمسة عشر يوما بمقتضى أمر رئاسي بعد مداولة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس الحكومة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وإعلام مجلس نواب الشعب عبر تقرير مفصل لأسباب الإعلان، ويحدد الأمر الرئاسي المنطقة أو المناطق المعنية به، والأسباب التي دعت إلى الإعلان عن حالة الطوارئ. وتنتهي حالة الطوارئ آليا بانتهاء مدتها. ويمكن إنهاء حالة الطوارئ قبل انتهاء المدة المقررة لها إذا زالت الأسباب التي دعت إلى الإعلان عنها.
وبعد انتهاء مدة حالة الطوارئ يوجه رئيس الحكومة فورا إلى مجلس نواب الشعب تقريرا مفصلا حول الإجراءات التي تم اتخاذها خلال حالة الطوارئ في اجل عشرة أيام من انتهاء مدة حالة الطوارئ. تتولى هيئة حقوق الإنسان مد مجلس نواب الشعب بتقرير مفصل حول كل التجاوزات والانتهاكات التي رصدتها خلال حالة الطوارئ في اجل أقصاه شهر من انتهاء مدتها ويعقد المجلي جلسة عامة لمناقشة التقريرين المذكورين في اجل سبعة أيام من تلقي التقارير.
وفي علاقة بالتمديد في حالة الطوارئ اقترح الائتلاف المدني من اجل الأمن والحريات على اللجنة تعديل الفصل في اتجاه تغيير مدة التمديد من ثلاثة أشهر إلى خمسة عشر يوما على انه لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا مرة واحدة من تاريخ انتهاء المدة الأصلية.
وقدم الائتلاف المدني مقترحات تعديل لجميع فصول مشروع القانون البالغ عددها 24 فصلا كما اقترح إضافة فصل جديد ينص على انه لا يمكن للإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ في أي حال من الأحوال المساس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالحق في الحياة وكرامة الذات البشرية وحرمة الجسد والحق في المواطنة والحق في الدفاع وحرية المعتقد والضمير والطابع الشخصي للعقوبة.
وينتظر أن تواصل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر في بقية فصول مشروع القانون خلال الأيام القادمة.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.