ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    أول تعليق من الجامعة العربية على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الحقوق والحريات الانطلاق في نقاش فصول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 03 - 2019

شرعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو في نقاش فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ فصلا فصلا. وأثار مضمون عنوان المشروع جدلا كبيرا وبينت رئيسة اللجنة لطيفة الحباشي ان الدستور لم يتضمن عبارة حالة الطوارئ وأضافت انه في عنوان مشروع القانون يجب إيجاد مرجعية دستورية لتنظيم الحالة لان هناك من اعتبر حالة الطوارئ من الحالات الاستثنائية وأضافت أن المواثيق الدولية تقول انه يمكن أن يتم الإعلان عن حالة الطوارئ لكن بشروط.
وذكرت النائبة عن الائتلاف الوطني هاجر بن الشيخ احمد أن الدستور في فصله 80 تحدث عن حالة استثنائية وحيدة ولكن هذه الحالة قد تنطوي على حالة الحرب وحالة الحصار وحالة الطوارئ وفسرت أن الفصل الوارد في الدستور لم يميز بين الحالات الاستثنائية، وأضافت انه يجب أن يكون الدستور وتحديدا الفصل 80 المرجع الأساسي للقانون المنتظر سنه.
ودعت يمينة الزغلامي النائبة عن النهضة إلى تغيير عنوان القانون لأنه يمكن أن يؤثر على السياحة والاستثمار.
ولاحظت مقررة اللجنة النائبة عن الائتلاف الوطني لمياء الدريدي وجود اختلاف في المعاني بين ما نص عليه مشروع القانون وبين ما ورد في الفصل 80 من الدستور الذي نص على انه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو امن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية..
ولاحظت النائبة أنه يوجد فرق جوهري بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية لأنه في الحالة الاستثنائية يتعذر السير العادي لدواليب الدولة. وأضافت انه بالعودة إلى وثيقة شرح أسباب مشروع القانون يتضح انه لم يقع اعتماد الفصل 80 من الدستور بل الفصل 49 الذي نص على أن يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط الا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
وبينت النائبة انه يجب استحضار مضمون هذا الفصل الدستوري عند نقاش مضمون مشروع القانون ويجب على النواب أن يستحضروا انه في حالة الطوارئ تبقى مؤسسات الدولة تشتغل بشكل عادي فالمؤسسات التربوية والمستشفيات والبلديات وغيرها لا تغلق أبوابها وذكرت انه يجب تجنيب الدولة قدر الإمكان التعطيل مع المحافظة على ضمان الحقوق والحريات.
وذكرت النائبة هاجر بن الشيخ احمد ان حالة الطوارئ اقل خطورة من الحالة المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور.
بعد استفاء نقاش عنوان مشروع القانون تقرر تأجيل الحسم فيه. ومر النواب اثر ذلك إلى نقش الفصول فصلا فصلا.
ونص الفصل الاول على ان القانون يهدف إلى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور.
ولاحظت النائبة هاجر بن الشيخ احمد أن الاقتصار على عبارتي حفظ الأمن والنظام العام يوحي بصرامة القانون في حين أن فلسفته لا تقتصر على هذا الجانب بل يجب على القانون ان يضمن في نفس الوقت حفظ الأمن والنظام العام والحقوق والحريات. وأضافت انه لا بد من تحقيق الموازنة.
وأبدت النائبة لمياء الدريدي تمسكها بالتنصيص على نفس العبارات الواردة في الفصل 49 من الدستور وهي مقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذكرت أنها لا ترى موجبا لحذف عبارة الآداب العامة.
مقترحات المجتمع المدني
قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الاستئناس بمقترحات ممثلي المجتمع المدني عند نقاش فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وقبل التصويت عليها، وفي هذا الشأن لاحظت الجمعيات والمنظمات المكونة للائتلاف المدني من اجل الأمن والحريات ان سياق مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المتمثل في الحد من الحريات لا يمكن أن يكون مخالفا لمنطوق الدستور في فصله 49.
فهذا الفصل هو الأساس الدستوري لأية قيود استثنائية ممكنة على الحقوق والحريات وهو الفصل المرجعي لمجال مشروع القانون، وبالتالي وجب التنصيص عليه في الفصل الأول من مشروع القانون.
ونبه الائتلاف المدني من اجل الأمن والحريات إلى انه يجب الانتباه إلى عبارة ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور وإذا كان المقصود هو محتوى الفصل 49 المتعلق بضوابط الحقوق والحريات ومبدأ التناسب بين الضوابط وموجباتها فمن المفروض ان تكون الإحالة في مشروع القانون مباشرة ومطابقة لمنطوق الفصل الدستوري.
وقدم الائتلاف المدني مقترحات تعديل للفصل الثاني الذي ينص على انه يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة أو في حالة خطر وشيك يهدد الأمن والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة.
ويتجه التعديل المقترح نحو حذف عبارة الأمن والنظام العام وتعويضها بالأمن العام والصحة العامة والدفاع الوطني، وحذف عبارة سلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة نظرا لان عبارة الأمن العام والصحة العامة والدفاع الوطني هي عبارة اشمل، كما اقترح الائتلاف المدني على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تعريف عبارة حالة الخطر الوشيك لأنها عبارة جديدة على المعجم القانوني التونسي.
كما اقترح الائتلاف المدني من اجل الأمن والحريات على اللجنة تعديل الفصل الثالث بالتقليص في مدة حالة الطوارئ من ستة أشهر إلى خمسة عشر يوما، وينص مقترح التعديل على أن تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها خمسة عشر يوما بمقتضى أمر رئاسي بعد مداولة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس الحكومة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وإعلام مجلس نواب الشعب عبر تقرير مفصل لأسباب الإعلان، ويحدد الأمر الرئاسي المنطقة أو المناطق المعنية به، والأسباب التي دعت إلى الإعلان عن حالة الطوارئ. وتنتهي حالة الطوارئ آليا بانتهاء مدتها. ويمكن إنهاء حالة الطوارئ قبل انتهاء المدة المقررة لها إذا زالت الأسباب التي دعت إلى الإعلان عنها.
وبعد انتهاء مدة حالة الطوارئ يوجه رئيس الحكومة فورا إلى مجلس نواب الشعب تقريرا مفصلا حول الإجراءات التي تم اتخاذها خلال حالة الطوارئ في اجل عشرة أيام من انتهاء مدة حالة الطوارئ. تتولى هيئة حقوق الإنسان مد مجلس نواب الشعب بتقرير مفصل حول كل التجاوزات والانتهاكات التي رصدتها خلال حالة الطوارئ في اجل أقصاه شهر من انتهاء مدتها ويعقد المجلي جلسة عامة لمناقشة التقريرين المذكورين في اجل سبعة أيام من تلقي التقارير.
وفي علاقة بالتمديد في حالة الطوارئ اقترح الائتلاف المدني من اجل الأمن والحريات على اللجنة تعديل الفصل في اتجاه تغيير مدة التمديد من ثلاثة أشهر إلى خمسة عشر يوما على انه لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا مرة واحدة من تاريخ انتهاء المدة الأصلية.
وقدم الائتلاف المدني مقترحات تعديل لجميع فصول مشروع القانون البالغ عددها 24 فصلا كما اقترح إضافة فصل جديد ينص على انه لا يمكن للإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ في أي حال من الأحوال المساس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالحق في الحياة وكرامة الذات البشرية وحرمة الجسد والحق في المواطنة والحق في الدفاع وحرية المعتقد والضمير والطابع الشخصي للعقوبة.
وينتظر أن تواصل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر في بقية فصول مشروع القانون خلال الأيام القادمة.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.