إحداث قنصلية عامة للجمهورية التونسية بمدينة بنغازي شرق ليبيا    اتحاد الشغل يردّ على شائعات "هروب الطبوبي": ملا تفاهات وأخبار زائفة!؟    تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر جويلية الى 3ر5 بالمائة    حريق هائل في جنوب فرنسا..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    شنوّة بش يقرا ولدك في التاسعة أساسي؟ دليل الكتب لسنة 2025-2026    الرابطة المحترفة الاولى : شبيبة العمران تعلن عن تعاقدها مع 12 لاعبا    لبنان يغيّر اسم شارع حافظ الأسد إلى زياد الرحباني    ماء الليمون مش ديما صحي! شكون يلزم يبعد عليه؟    عاجل/ بعد اتهام سائحة بريطانية لمرافقها على المظلة الهوائية بالتحرش بها جنسيا: نقابة القواعد البحرية للتّنشيط السّياحي تفجرها وتكشف..    عاجل - يهم التونسيين : فرصة عمل في الكويت    مصر.. الداخلية تنفي صحة فيديو إباحي "لضابطي شرطة"    عاجل: أمريكا تضرب البرازيل بداية من اليوم برسوم جمركية جديدة    80 سنة تعدّت على جريمة هيروشيما: أول قنبلة نووية في التاريخ... أما تعرف شنية الحكاية؟    عاجل: خبير يصرح....براكين نائمة في تونس والمنطقة العربية وقد تتحوّل إلى تهديد حقيقي    وسط تنديد فلسطيني.. مايك جونسون يزور الحرم الإبراهيمي    اتهام بالتحرش بسائحة بريطانية في سوسة: كاتب عام نقابة التنشيط السياحي يوضح ويدعو إلى مقاضاة الادعاء بالباطل    أوساكا تتأهل إلى قبل نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس وشيلتون يُسقط دي مينو    عاجل : وفاة بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا    آيك أثينا يتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش    حرارة معتدلة ورياح شرقية: شنوّة يستنا فينا نهار 6 أوت؟    جريمة مروعة تهز هذه الولاية..والسبب صادم..#خبر_عاجل    مكاتب التشغيل تبدّل النظام: ما عادش لازم تمشي، الكل ولى أونلاين    بلطي، يروي هموم الشباب وقضايا المجتمع ويصنع الفرجة على ركح المسرح الصيفي سيدي منصور بصفاقس    المنظمة الدولية للهجرة تدعُو إلى معالجة مخاطر الهجرة غير الشرعية..    طقس الاربعاء: الحرارة في ارتفاع طفيف    الهياكل العظمية الحية" تشعل الخلاف بين إسرائيل وفلسطين في مجلس الأمن    نصف قرن من الفنون... والكرّاكة ما زالت تنبض من 15 إلى 31 أوت الجاري    ولاية اريانة: جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز مشروع إعادة تهيئة المسلخ البلدي برواد    مهرجان قرطاج الدولي 2025: الفنان "سانت ليفانت" يعتلي ركح قرطاج أمام شبابيك مغلقة    مستقبل القصرين.. انهاء التعاقد مع ماهر القيزاني بالتراضي    عاجل/ جريمة مروعة: شابين يقتلان صديقهما حرقا..وهذه التفاصيل..    تاريخ الخيانات السياسية (37) تمرّد زعيم الطالبيين أبو الحسين    استراحة صيفية    غدا انطلاق موسم التخفيضات .. صولد غير جاذب للتاجر والمستهلك!    أضرار فلاحية في القصرين    تراجع نسبة التضخم في تونس خلال جويلية 2025 إلى 5.3 بالمائة    الرابطة المحترفة الاولى - طارق جراية ينسحب من تدريب مستقبل قابس    اللجنة الأولمبية التونسية تحتفي بالبطل العالمي أحمد الجوادي بعد إنجازه التاريخي في مونديال سنغافورة    طقس الليلة    قابس: وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 1 بمارث    وزارة الشؤون الدينية تكرم مكتب حجيج تونس    الترجي الجرجيسي ينتدب المدافع مكرم الصغير    مهرجان سيدي بومخلوف الدولي : "الكاف تغني صليحة" عرض رائع امتع الحضور    زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟!    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60%    تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش!    التراث والوعي التاريخيّ    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الحقوق والحريات الانطلاق في نقاش فصول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ
نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 03 - 2019

شرعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو في نقاش فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ فصلا فصلا. وأثار مضمون عنوان المشروع جدلا كبيرا وبينت رئيسة اللجنة لطيفة الحباشي ان الدستور لم يتضمن عبارة حالة الطوارئ وأضافت انه في عنوان مشروع القانون يجب إيجاد مرجعية دستورية لتنظيم الحالة لان هناك من اعتبر حالة الطوارئ من الحالات الاستثنائية وأضافت أن المواثيق الدولية تقول انه يمكن أن يتم الإعلان عن حالة الطوارئ لكن بشروط.
وذكرت النائبة عن الائتلاف الوطني هاجر بن الشيخ احمد أن الدستور في فصله 80 تحدث عن حالة استثنائية وحيدة ولكن هذه الحالة قد تنطوي على حالة الحرب وحالة الحصار وحالة الطوارئ وفسرت أن الفصل الوارد في الدستور لم يميز بين الحالات الاستثنائية، وأضافت انه يجب أن يكون الدستور وتحديدا الفصل 80 المرجع الأساسي للقانون المنتظر سنه.
ودعت يمينة الزغلامي النائبة عن النهضة إلى تغيير عنوان القانون لأنه يمكن أن يؤثر على السياحة والاستثمار.
ولاحظت مقررة اللجنة النائبة عن الائتلاف الوطني لمياء الدريدي وجود اختلاف في المعاني بين ما نص عليه مشروع القانون وبين ما ورد في الفصل 80 من الدستور الذي نص على انه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو امن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية..
ولاحظت النائبة أنه يوجد فرق جوهري بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية لأنه في الحالة الاستثنائية يتعذر السير العادي لدواليب الدولة. وأضافت انه بالعودة إلى وثيقة شرح أسباب مشروع القانون يتضح انه لم يقع اعتماد الفصل 80 من الدستور بل الفصل 49 الذي نص على أن يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط الا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
وبينت النائبة انه يجب استحضار مضمون هذا الفصل الدستوري عند نقاش مضمون مشروع القانون ويجب على النواب أن يستحضروا انه في حالة الطوارئ تبقى مؤسسات الدولة تشتغل بشكل عادي فالمؤسسات التربوية والمستشفيات والبلديات وغيرها لا تغلق أبوابها وذكرت انه يجب تجنيب الدولة قدر الإمكان التعطيل مع المحافظة على ضمان الحقوق والحريات.
وذكرت النائبة هاجر بن الشيخ احمد ان حالة الطوارئ اقل خطورة من الحالة المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور.
بعد استفاء نقاش عنوان مشروع القانون تقرر تأجيل الحسم فيه. ومر النواب اثر ذلك إلى نقش الفصول فصلا فصلا.
ونص الفصل الاول على ان القانون يهدف إلى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور.
ولاحظت النائبة هاجر بن الشيخ احمد أن الاقتصار على عبارتي حفظ الأمن والنظام العام يوحي بصرامة القانون في حين أن فلسفته لا تقتصر على هذا الجانب بل يجب على القانون ان يضمن في نفس الوقت حفظ الأمن والنظام العام والحقوق والحريات. وأضافت انه لا بد من تحقيق الموازنة.
وأبدت النائبة لمياء الدريدي تمسكها بالتنصيص على نفس العبارات الواردة في الفصل 49 من الدستور وهي مقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذكرت أنها لا ترى موجبا لحذف عبارة الآداب العامة.
مقترحات المجتمع المدني
قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الاستئناس بمقترحات ممثلي المجتمع المدني عند نقاش فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وقبل التصويت عليها، وفي هذا الشأن لاحظت الجمعيات والمنظمات المكونة للائتلاف المدني من اجل الأمن والحريات ان سياق مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المتمثل في الحد من الحريات لا يمكن أن يكون مخالفا لمنطوق الدستور في فصله 49.
فهذا الفصل هو الأساس الدستوري لأية قيود استثنائية ممكنة على الحقوق والحريات وهو الفصل المرجعي لمجال مشروع القانون، وبالتالي وجب التنصيص عليه في الفصل الأول من مشروع القانون.
ونبه الائتلاف المدني من اجل الأمن والحريات إلى انه يجب الانتباه إلى عبارة ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور وإذا كان المقصود هو محتوى الفصل 49 المتعلق بضوابط الحقوق والحريات ومبدأ التناسب بين الضوابط وموجباتها فمن المفروض ان تكون الإحالة في مشروع القانون مباشرة ومطابقة لمنطوق الفصل الدستوري.
وقدم الائتلاف المدني مقترحات تعديل للفصل الثاني الذي ينص على انه يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة أو في حالة خطر وشيك يهدد الأمن والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة.
ويتجه التعديل المقترح نحو حذف عبارة الأمن والنظام العام وتعويضها بالأمن العام والصحة العامة والدفاع الوطني، وحذف عبارة سلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة نظرا لان عبارة الأمن العام والصحة العامة والدفاع الوطني هي عبارة اشمل، كما اقترح الائتلاف المدني على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تعريف عبارة حالة الخطر الوشيك لأنها عبارة جديدة على المعجم القانوني التونسي.
كما اقترح الائتلاف المدني من اجل الأمن والحريات على اللجنة تعديل الفصل الثالث بالتقليص في مدة حالة الطوارئ من ستة أشهر إلى خمسة عشر يوما، وينص مقترح التعديل على أن تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها خمسة عشر يوما بمقتضى أمر رئاسي بعد مداولة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس الحكومة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وإعلام مجلس نواب الشعب عبر تقرير مفصل لأسباب الإعلان، ويحدد الأمر الرئاسي المنطقة أو المناطق المعنية به، والأسباب التي دعت إلى الإعلان عن حالة الطوارئ. وتنتهي حالة الطوارئ آليا بانتهاء مدتها. ويمكن إنهاء حالة الطوارئ قبل انتهاء المدة المقررة لها إذا زالت الأسباب التي دعت إلى الإعلان عنها.
وبعد انتهاء مدة حالة الطوارئ يوجه رئيس الحكومة فورا إلى مجلس نواب الشعب تقريرا مفصلا حول الإجراءات التي تم اتخاذها خلال حالة الطوارئ في اجل عشرة أيام من انتهاء مدة حالة الطوارئ. تتولى هيئة حقوق الإنسان مد مجلس نواب الشعب بتقرير مفصل حول كل التجاوزات والانتهاكات التي رصدتها خلال حالة الطوارئ في اجل أقصاه شهر من انتهاء مدتها ويعقد المجلي جلسة عامة لمناقشة التقريرين المذكورين في اجل سبعة أيام من تلقي التقارير.
وفي علاقة بالتمديد في حالة الطوارئ اقترح الائتلاف المدني من اجل الأمن والحريات على اللجنة تعديل الفصل في اتجاه تغيير مدة التمديد من ثلاثة أشهر إلى خمسة عشر يوما على انه لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا مرة واحدة من تاريخ انتهاء المدة الأصلية.
وقدم الائتلاف المدني مقترحات تعديل لجميع فصول مشروع القانون البالغ عددها 24 فصلا كما اقترح إضافة فصل جديد ينص على انه لا يمكن للإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ في أي حال من الأحوال المساس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالحق في الحياة وكرامة الذات البشرية وحرمة الجسد والحق في المواطنة والحق في الدفاع وحرية المعتقد والضمير والطابع الشخصي للعقوبة.
وينتظر أن تواصل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر في بقية فصول مشروع القانون خلال الأيام القادمة.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.