عاجل/ النادي الافريقي: المصادقة رسميا على هذه القائمة..    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    شركة أدوية صينية تخطط لبعث مشروع نموذجي في تونس    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    ديوان «نجمة .. بعد حين» لحميد سعيد .. البنى العلائقية وبلاغتها لعلامات الترقيم    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    مونديال كرة اليد: المنتخب الوطني يستهل اليوم المشوار بمواجهة نظيره السويسري    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    ب50 مقاتلة.. إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم "ليلة الأربعاء"    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحداث المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية.. المهام والتنظيم
نشر في الصباح يوم 22 - 03 - 2019

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 265 لسنة 2019 مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بإحداث المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات وبضبط تنظيمه الإداري والمالي والعلمي وطرق تسييره.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الباب الأول
الإحداث والمهام
الفصل الأوّل أحدثت مؤسسة عموميّة ذات صبغة إداريّة على معنى أحكام الفصل الأول من القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه أطلقت عليها تسمية "المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات" مقره تونس العاصمة، يشار إليه فيما يلي بالمركز.
يتمتّع المركز بالشخصيّة القانونيّة والاستقلال المالي وتلحق ميزانيته ترتيبيا بميزانية الدولة ويخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية.
الفصل 2 يتولّى المركز في إطار تنفيذ سياسة وزارة التربية في مجال التكوين المستمر وتطوير الكفاءات إعداد وتنفيذ برامج وحلقات تكوين المتدخلين في المجال التربوي وبإعداد الدّراسات والبحوث في مجال اختصاصه وللغرض يكلّف خاصّة ب:
إعداد خطة التكوين بالتنسيق مع رؤساء البرامج بالوزارة،
ضبط مرجعيات مختلف المهن والوظائف المرتبطة بالتربية والتعليم بهدف اعتمادها في صياغة برامج التكوين المستمر وتطوير الكفاءات،
إحداث آلية للرصد الدائم لتطور مهن التدريس والتصرف لتحديد حاجات التكوين الناتجة عنه وأخذها بعين الاعتبار في برامج التكوين المستمر وتطوير الكفاءات،
تصور وتخطيط وتنظيم برامج التكوين المستمر وتطوير كفاءات الأعوان بوزارة التربية،
متابعة تنفيذ برامج التكوين المستمر وتطوير الكفاءات الموجهة للأعوان بوزارة التربية،
تنظيم ومتابعة دورات التكوين المستمر وتطوير الكفاءات،
تنظيم ملتقيات وأيام دراسية لفائدة أعوان وزارة التربية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر،
تجديد أساليب وطرق التكوين المستمر،
إعداد المراجع البيداغوجية والمؤلفات وملفات الأشغال التطبيقية اللازمة للتدريس والتكوين،
توسيع مسالك تكوين أعوان وزارة التربية وضمان ملائمة ملمح التخرج وكفايات المتكونين مع الأدوار المنوطة بعهدتهم،
تطوير التعاون والشراكة مع المراكز المماثلة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والعلمي
الفصل 3 يشتمل التنظيم الإداري والعلمي للمركز على:
الإدارة العامة،
قسم المصالح المشتركة،
وحدة البحوث والدراسات والتقييم،
قسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات،
خلية الحوكمة،
فرع جهويّ للتكوين بكل مندوبية جهوية للتربية،
المجلس الإداري،
المجلس العلمي.
الفصل 4 يسير المركز مدير عام تقع تسميته بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتربية طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه وللشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل ويتمتع المدير العام بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
الفصل 5 يمارس المدير العام للمركز مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويتولى اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته.
ويكلف بالخصوص ب :
رئاسة المجلس الإداري والعلمي،
التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
إعداد ميزانية المركز والسهر على تنفيذها،
إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
إعداد التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط المركز وتقديمها إلى المجلس الإداري وسلطة الإشراف والمصالح المعنية،
اقتراح النظام الداخلي للمركز الذي يضبط بقرار من وزير التربية،
تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
إبرام العقود والاتفاقيات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
مد رؤساء البرامج بوزارة التربية بتقارير ثلاثية حول تنفيذ خطة التكوين،
تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 يكلف قسم المصالح المشتركة بمساعدة المدير العام في التصرف في الشؤون الإدارية والمالية ويتولى خاصة:
التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للأعوان التابعين للمركز،
إعداد وتنفيذ الميزانية بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية،
مراقبة ومتابعة سير الخدمات المقدمّة بالمركز،
ضمان توفير الوسائل المادية اللازمة لحسن سير المركز،
صيانة البنايات والمعدّات والتجهيزات،
حفظ الأرشيف.
ولهذا الغرض يشتمل قسم المصالح المشتركة على:
وحدة التصرف في الموارد البشرية وتضم:
* مكتب شؤون الموظفين.
وحدة التصرف في الشؤون المالية وتضم:
* مكتب عمليات الميزانية والمحاسبة،
* مكتب التجهيز والصيانة.
مكتب الأساليب والأرشيف يلحق مباشرة بمدير قسم المصالح المشتركة.
الفصل 8 تكلّف وحدة البحوث والدراسات والتقييم تحت إشراف المدير العام خاصة ب:
إنجاز أنشطة البحث المبرمجة بالمركز وتقديم الاستشارات حول المسائل التي يعرضها عليها المدير العام،
تجديد أساليب وطرق التكوين المستمر،
إعداد المراجع البيداغوجية والمؤلفات وملفات الأشغال التطبيقية اللازمة للتدريس والتكوين،
توسيع مسالك تكوين إطارات الإدارة التربوية وضمان ملائمة ملمح التخرج وكفايات المتكونين مع الأدوار المنوطة بعهدتهم،
ضبط مرجعيات المهن والوظائف المرتبطة بالتربية والتعليم بهدف اعتمادها في صياغة برامج التكوين المستمر وتطوير الكفاءات،
وضع آلية للرصد الدائم لتطور مهن التدريس والتصرف وتحديد حاجات التكوين الناتجة عنه.
وللغرض تشتمل وحدة البحوث والدراسات والتقييم على:
مكتب الدراسات والبحوث،
مكتب تقييم أثر التكوين.
الفصل 9 يكلّف قسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات تحت إشراف المدير العام خاصة ب:
تخطيط وتنظيم وتنفيذ برامج التكوين المستمر وتطوير كفاءات الأعوان بوزارة التربية،
تنظيم ومتابعة تنفيذ دورات التكوين المستمر وتطوير الكفاءات المنظمة بالمركز.
وللغرض يشتمل قسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات على:
وحدة تكوين إطار الإشراف والإطار الإداري والفني والعمّالي وتضم:
* مكتب تخطيط وإعداد برامج التكوين.
* مكتب متابعة تنفيذ التكوين
وحدة تكوين إطار التدريس وتضم:
* مكتب تخطيط وإعداد برامج تكوين الإطار المدرّس
* مكتب متابعة تنفيذ التكوين.
مكتب التكوين عن بعد ويلحق مباشرة بمدير قسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات.
الفصل 10 تلحق خلية الحوكمة بالمجلس الإداري ويتولى تسييرها مدير تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
وتتولى خلية الحوكمة ممارسة مشمولاتها طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 يجري التكوين بالفروع الجهوية للتكوين التي تتولى تنفيذ برامج التكوين المقررة وطنيا وجهويا.
وتكلف الفروع الجهوية علاوة على ذلك باحتضان برامج التكوين المتفق على تنفيذها مع المندوبية الجهوية للتربية.
يشرف على كل فرع جهوي رئيس فرع يسمى بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 12 يسيّر كل قسم مدير تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 13 يسيّر كل وحدة رئيس وحدة يسمى بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
ويسيّر كل مكتب رئيس مكتب يسمى بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثالث
المجلس الإداري
الفصل 14 يتولّى المجلس الإداري للمركز دراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها:
الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،
تنفيذ الميزانية،
إدخال تحويرات على هيكلة المركز،
الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة في نطاق نشاط المركز،
قبول الهبات.
وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المركز تعرض عليه من قبل المدير العام.
الفصل 15 يتركب المجلس الإداري برئاسة المدير العام للمركز من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ممثل عن رئاسة الحكومة،
ممثل عن الوزارة المكلّفة بالمالية،
ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة والطفولة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي.
ويتم تعيين أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتربية يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس على ألاّ يشارك في عملية التصويت.
يتولى مدير قسم المصالح المشتركة بالمركز كتابة المجلس الإداري.
الفصل 16 يجتمع المجلس الإداري 4 مرّات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده من قبل المدير العام.
وتضمّن مداولاته بمحاضر جلسات يوقع عليها رئيس المجلس وكل الأعضاء الحاضرين. وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ اجتماع المجلس إلى الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 17 لا تكون اجتماعات المجلس الإداري قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الخمسة عشر يوما الموالية للاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الباب الرابع
المجلس العلمي
الفصل 18 يتركب المجلس العلمي من:
أعضاء بصفتهم تلك:
المدير العام للمركز: رئيس،
رئيس وحدة البحوث والدراسات والتقييم بالمركز: مقرر المجلس،
مدير قسم التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمركز،
المديرون العامون للإدارات العامة بوزارة التربية وبالمؤسسات تحت إشرافها ذات الصلة بنشاط المركز.
أعضاء معينون بقرار من وزير التربية:
ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم باعتبار خبرتهم،
ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم باقتراح من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
وتدوم نيابة الأعضاء المعينين ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص يرى فائدة في حضوره على ألاّ يشارك في عملية التصويت.
الفصل 19 يتولّى المجلس العلمي تقييم أعمال البحوث والدراسات المنجزة بالمركز.
كما يتولّى دراسة وإبداء الرأي خاصة في المسائل التالية:
السياسة العلمية للمركز،
برامج البحث بالمركز، ولهذه الغاية يضع المدير العام على ذمة أعضاء المجلس كل البيانات والوثائق اللازمة لذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع،
مشاريع وبرامج التكوين وتطوير الكفاءات بالمركز،
سبل توظيف وتطبيق نتائج البحوث المنجزة،
مشاريع اتفاقيات التعاون العلمي،
الصيغ النهائية للدراسات والتقارير العلمية للمركز.
وبصفة عامة كلّ المسائل المتعلقّة بالأنشطة العلمية للمركز التي يرفعها إليه المدير العام.
الفصل 20 يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل المدير العام.
ويتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم عقد جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 21 تعهد مهمة التكوين والتدريس والبحث بالمركز إلى:
إطارات من الإدارة التونسية يتم تسديد مقابل خدماتهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
باحثين يتم إلحاقهم بصورة مؤقتة يحدد المجلس العلمي مدتها بالنظر إلى المهام الموكلة لهم.
- باحثين عن طريق التعاقد وفي هذه الحالة تنص العقود المبرمة على المهام المنوطة بعهدة المتعاقد ومدتها وكذلك طرق إنجازها كما تنص أيضا على تأجير المعني بالأمر وطريقة تقييم الأعمال التي يتعين إنجازها.
وتصبح العقود نافذة المفعول بعد مصادقة وزير التربية عليها.
كما تصبح البحوث المنجزة لفائدة المركز ملكا له.
الباب الخامس
التنظيم المالي
الفصل 22 تتكون ميزانية المركز من مقابيض ونفقات:
1 تتكون موارد المركز من:
المنح التي تسندها الدولة للتسيير والتجهيز في إطار الميزانية العامة لوزارة التربية،
مداخيل الخدمات التي يقدمها المركز،
المنح التي توفرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية،
الهبات والعطايا بعد ترخيص سلطة الإشراف.
2 تشتمل نفقات المركز على:
نفقات سير عمل المركز،
نفقات التعهد وصيانة العقارات والمنقولات الراجعة للمركز،
جميع النفقات الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 23 يتولى المدير العام للمركز إعداد الميزانية السنوية بعد أخذ رأي المجلس الإداري كما يتولّى الأمر بقبض وصرف مداخيل ومصاريف ميزانية المركز التي يتم تنفيذها طبقا لقواعد مجلّة المحاسبة العمومية.
الفصل 24 يتم تعيين محاسب بالمركز يكلف بضبط المقابيض والدفوعات طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الباب السادس
إشراف الدولة
الفصل 25 تمارس الدولة إشرافها على المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الباب السابع
أحكام نهائية
الفصل 26 تحلّ المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر ويحل محلّها المركز المحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي الذّي يتحمّل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وتكلّف لجنة تعيّن بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والمالية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المركز حيّز النشاط على ألا تتجاوز مدّة الإحالة أجلا أقصاه 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 27 تلغى المشمولات المتعلقة بالتكوين المستمر الواردة بالفصول 32 (مكرر) و32 (ثالثا ) وتلغى أحكام الفقرة III من الفصل 32 (رابعا) من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 28 تتم نقلة الأعوان المباشرين في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر إلى المركز أو إلى المندوبيات الجهوية للتربية وتتولى لجنة تعيّن بمقتضى قرار من وزير التربية الإشراف على هذه العملية.
الفصل 29 في صورة حلّ المركز المحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي ترجع ممتلكاته إلى الدّولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 30 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 2548 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 31 وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.