الاحتلال يُعلن الاعتراف بأرض الصومال 'دولة مستقلة'    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صادق عليه مجلس الوزراء ويمنح الحقّ في التعويض للمتضرر من خطأ طبي.. كلّ التفاصيل حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
نشر في الصباح يوم 09 - 04 - 2019

يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية منح الحقّ للمتضرر أو وليه الشرعي أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) سنة من تاريخ حصول الضّرر أو العلم بالفعل المنشأ للضرر.
وينص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 وتحصلت (وات) على نسخة منه، على أن تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المسؤولية عن إخلالها بالالتزامات المحمولة عليها قانونا وعن الأضرار النّاتجة عن التعفّنات المرتبطة بالعلاج وعن المواد والمنتجات الصحية الّتي تستخدمها.
كما يتضمن مشروع القانون، الرامي إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية، التنصيص على إحداث حساب خاص في الخزينة يسمّى "صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج "، وذلك بمقتضى قانون الماليّة.
ويمول الصندوق، حسب مشروع هذا القانون بواسطة مساهمة الدّولة ومساهمة المؤسّسات العموميّة للصحّة والأقساط السنويّة المحمولة على مهنيي الصحّة المعنييّن بأحكام هذا القانون، والموارد الأخرى الّتي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتخصّص هذه الموارد للتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج والناتجة عن ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرّة ومسؤوليّة الأعوان الراجعين لهم بالنظر باستثناء أعوان المؤسّسات الصحية الخاصّة ولأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص إضافة إلى الأضرار الناتجة عن ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والحوادث الطبية في القطاعين العمومي والخاص.
ويشمل التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج، الضرر البدني والضرر المعنوي والضّرر المهني والضّرر الجمالي وخسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل علاوة على مصاريف العلاج ومصاريف الاستعانة بشخص عند الاقتضاء.
ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.
وقد تضمّن مشروع القانون المعروض 58 فصلا موزعين على سبعة (7) أبواب تشمل الأحكام العامّة وحقوق المرضى وآليّات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج والمسؤوليّة الطبيّة المدنيّة إلى جانب التسوية الرضائيّة والتعويض فالاختبار الطبّي والتتبّع الجزائي لمهنيي الصحّة وباب سابع خاص بالأحكام الختامية.
ويقترح الباب الرابع ضمن قسم التسوية الرضائية والتعويض، إحداث لجنة جهوية تسمّى "اللجنة الجهويّة للتسوية الرضائيّة والتعويض" على مستوى كلّ إدارة جهوية للصحة، تتولى النّظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض على أن تضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.
وينص المشروع على أن تتم، إثر استيفاء الإجراءات القانونيّة المستوجبة،ّ إحالة كتب الصّلح المبرم بين المتضرر أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو الورثة والجهة المعنيّة بالتعويض، والمحلّى بالصبغة التنفيذيّة بعد إحالته على رئيس المحكمة الإبتدائية بالجهة، حالاّ إلى الجهة المعنية بالتعويض للتنفيذ، على أن يتم صرف مبلغ التعويض في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إكساء كتب الصلح بالصبغة التنفيذية.
وبالمقابل شدد ذات المشروع انه لا يمكن للمتضرر في حالة إبرام كتب صلح والحصول على التعويض في إطار إجراءات التسوية الرضائيّة أن يقوم أمام المحاكم للحصول على التعويض بعنوان نفس الضرر.
وضمن باب التتبع الجزائي لمهنيي الصحة فقد تم التأكيد على أنه لا يمكن الاحتفاظ بمهني الصحّة أو إيقافه تحفّظيّا أو توقيع العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية، عليه في علاقة بممارسته لأعماله المهنية، إلاّ إذا ثبت من خلال تقرير الاختبار المأذون به أنّ الأضرار الحاصلة كانت ناتجة عن إهمال جسيم من قبله.
ويشار إلى أنّ الإطار القانوني المعتمد حاليّا في مادّة المسؤوليّة الطبيّة المدنيّة لا يكرّس قاعدة المساواة في التعويض عن الأضرار العلاجية سواء بين القطاعين العمومي والخاص أو داخل كلّ قطاع في حدّ ذاته، كما أنّ التطبيق القضائي لقواعد المسؤوليّة الطبيّة يختلف حاليّا بين القضاء الإداري والقضاء العدلي من حيث أساس المسؤوليّة وشروط قيامها والآثار المترتّبة عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.