ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور في القانون لالصباح نيوز: لا جريمة لمن يعتدي بالعنف أو يقتل شخصا حاول سرقة منزله ليلا...
نشر في الصباح يوم 17 - 07 - 2019

تجنّد عدد كبير من المحامين للدفاع عن زميلهم الذي أطلق فجر اليوم النار من بندقيّة صيد (تابعة له ومرخص فيها) على منحرف اقتحم ومجموعة من المنحرفين منزله بغاية السّرقة.
وأثارت الحادثة تعاطفا كبيرا مع المحامي خاصة من قبل المحامين بمختلف ولايات الجمهورية.
ولكن ما هو رأي المختصين في القانون؟
أوضح لنا فريد بن جحا الدّكتور في القانون أن القانون التّونسي يعتبر الدّفاع الشّرعي من أسباب الإباحة ونظّمه صلب الفصلين 39و40 من المجلّة الجزائيّة وكل فصل يتعرّض الى صورة معيّنة من الدّفاع الشرعي فالفصل 39 من المجلة الجزائية يتعرّض الى وضعية من يصدّ اعتداء أو هجوما جدّيا هدّد حياته أو عرّض حياة أحد أقاربه إلى الخطر وقد فرض المشرّع التونسي شروطا للإفلات من التتبعات الجزائية اعتمادا على الدّفاع الشرعي أولها أن يكون الهجوم حالا وغير محتمل وثانيهما أن يكون هناك تناسب بين فعل الاعتداء وفعل الهجوم فلا يمكن أن نتحدّث عن دفاع شرعي لمن يهاجم شخصا بسلاح وكان المعتدي غير حامل لأي سلاح كما اعتبر الفصل 39 من نفس المجلة أنه اذا توفّرت للشخص المتعرّض للهجوم أي فرصة للفرار أو طلب النجدة فلا مجال للحديث عن دفاع شرعي.
بصورة أوضح اذا ثبت من الفحوصات الطبّية وبعد تقرير الطّبيب الشّرعي أن الهالك أو المعتدي قد تعرّض إلى إصابات على مستوى الظهر فذلك دليل قاطع أنه لا وجود لدفاع شرعي طالما أن المعتدي حاول الفرار ولاحقه المتعرض للهجوم وسدد له طعنات من الخلف.
اما بالنسبة لاحكام الفصل 40 من المجلة الجزائية فلم يتعرض للشروط سابقة الذكر وتم الاقرار صراحة بأنه لا جريمة بالنسبة لمن يعتدي بالعنف أو يقتل شخصا حاول سرقة منزله ليلا باستعمال التسور أو الخلع أو حاول سرقته باستعمال القوة سواء كان ذلك في الليل أو النهار وهي الوضعية التي تعرض لها فجر اليوم المحامي المذكور والذي يمكن أن يتمتع بحالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها بالفصل 40 رغم أن النيابة العموميّة ممثّلة في الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بسوسة قد فتحت تحقيقا ضدّه من أجل جريمة القتل العمد لان النيابة العمومية لا يمكنها أن تستنتج وجود حالة دفاع شرعي من عدمه وإنما ذلك ستثبته الأبحاث الاستقرائيّة التّي سوف يقوم بها حاكم التحقيق.
وأضاف أنه سواء تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي أو وقع إطلاق سراحه فإن الأمر لا زال مبكّرا للنطق من الناحية القانونية ببراءته من جريمة القتل. فهو يتمتع بقرينة البراءة الى حين إتمام البحث أو تعهّد الدّائرة الجنائيّة بالموضوع فمتى ثبت أن المحامي المتهم قد استعمل السلاح وأطلق النار من بندقيته تجاه الهالك في محاولة للدفاع عن عائلته أو مسكنه ضد المجموعة التي تسوّرت منزله ليلا لإتمام مخطّطها الاجرامي المتمثّل في السّرقة أو غير ذلك من الجرائم يمكن عندها الحديث عن توفّر شروط الفصل 40 والنطق ببراءة المحامي من الجريمة المنسوبة اليه.
وأشار أن فقه القضاء التونسي قد تشدّد في تمتيع المتّهمين بالدّفاع الشّرعي بما لذلك من انعكاسات على الافعال المجرمة اذ هناك خيط رفيع بين الحكم بالاعدام لاجل جريمة القتل العمد والحكم بالبراءة لوجود سبب من أسباب الاباحة بما في ذلك الدّفاع الشّرعي علما وأن القانون التونسي أقرّ صورتين يمكن فيهما تمتيع المتّهم بالاعفاء من التّتبّعات وبنزع الصّفة الاجرامية للفعل رغم ارتكاب الجريمة وهما الدفاع الشرعي وأمر القانون أو اذن السلطة من ذلك مثلا أنه لا يمكن حبس أي شخص أو تفتيش أي مسكن دون إذن قانوني. فمتى توفّر هذا الإذن فإنه لا يمكن مؤاخذة عون الأمن عن دخول مسكن أحد الأشخاص أو الاحتفاظ بأحد المظنون فيهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.