غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور في القانون لالصباح نيوز: لا جريمة لمن يعتدي بالعنف أو يقتل شخصا حاول سرقة منزله ليلا...
نشر في الصباح يوم 17 - 07 - 2019

تجنّد عدد كبير من المحامين للدفاع عن زميلهم الذي أطلق فجر اليوم النار من بندقيّة صيد (تابعة له ومرخص فيها) على منحرف اقتحم ومجموعة من المنحرفين منزله بغاية السّرقة.
وأثارت الحادثة تعاطفا كبيرا مع المحامي خاصة من قبل المحامين بمختلف ولايات الجمهورية.
ولكن ما هو رأي المختصين في القانون؟
أوضح لنا فريد بن جحا الدّكتور في القانون أن القانون التّونسي يعتبر الدّفاع الشّرعي من أسباب الإباحة ونظّمه صلب الفصلين 39و40 من المجلّة الجزائيّة وكل فصل يتعرّض الى صورة معيّنة من الدّفاع الشرعي فالفصل 39 من المجلة الجزائية يتعرّض الى وضعية من يصدّ اعتداء أو هجوما جدّيا هدّد حياته أو عرّض حياة أحد أقاربه إلى الخطر وقد فرض المشرّع التونسي شروطا للإفلات من التتبعات الجزائية اعتمادا على الدّفاع الشرعي أولها أن يكون الهجوم حالا وغير محتمل وثانيهما أن يكون هناك تناسب بين فعل الاعتداء وفعل الهجوم فلا يمكن أن نتحدّث عن دفاع شرعي لمن يهاجم شخصا بسلاح وكان المعتدي غير حامل لأي سلاح كما اعتبر الفصل 39 من نفس المجلة أنه اذا توفّرت للشخص المتعرّض للهجوم أي فرصة للفرار أو طلب النجدة فلا مجال للحديث عن دفاع شرعي.
بصورة أوضح اذا ثبت من الفحوصات الطبّية وبعد تقرير الطّبيب الشّرعي أن الهالك أو المعتدي قد تعرّض إلى إصابات على مستوى الظهر فذلك دليل قاطع أنه لا وجود لدفاع شرعي طالما أن المعتدي حاول الفرار ولاحقه المتعرض للهجوم وسدد له طعنات من الخلف.
اما بالنسبة لاحكام الفصل 40 من المجلة الجزائية فلم يتعرض للشروط سابقة الذكر وتم الاقرار صراحة بأنه لا جريمة بالنسبة لمن يعتدي بالعنف أو يقتل شخصا حاول سرقة منزله ليلا باستعمال التسور أو الخلع أو حاول سرقته باستعمال القوة سواء كان ذلك في الليل أو النهار وهي الوضعية التي تعرض لها فجر اليوم المحامي المذكور والذي يمكن أن يتمتع بحالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها بالفصل 40 رغم أن النيابة العموميّة ممثّلة في الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بسوسة قد فتحت تحقيقا ضدّه من أجل جريمة القتل العمد لان النيابة العمومية لا يمكنها أن تستنتج وجود حالة دفاع شرعي من عدمه وإنما ذلك ستثبته الأبحاث الاستقرائيّة التّي سوف يقوم بها حاكم التحقيق.
وأضاف أنه سواء تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي أو وقع إطلاق سراحه فإن الأمر لا زال مبكّرا للنطق من الناحية القانونية ببراءته من جريمة القتل. فهو يتمتع بقرينة البراءة الى حين إتمام البحث أو تعهّد الدّائرة الجنائيّة بالموضوع فمتى ثبت أن المحامي المتهم قد استعمل السلاح وأطلق النار من بندقيته تجاه الهالك في محاولة للدفاع عن عائلته أو مسكنه ضد المجموعة التي تسوّرت منزله ليلا لإتمام مخطّطها الاجرامي المتمثّل في السّرقة أو غير ذلك من الجرائم يمكن عندها الحديث عن توفّر شروط الفصل 40 والنطق ببراءة المحامي من الجريمة المنسوبة اليه.
وأشار أن فقه القضاء التونسي قد تشدّد في تمتيع المتّهمين بالدّفاع الشّرعي بما لذلك من انعكاسات على الافعال المجرمة اذ هناك خيط رفيع بين الحكم بالاعدام لاجل جريمة القتل العمد والحكم بالبراءة لوجود سبب من أسباب الاباحة بما في ذلك الدّفاع الشّرعي علما وأن القانون التونسي أقرّ صورتين يمكن فيهما تمتيع المتّهم بالاعفاء من التّتبّعات وبنزع الصّفة الاجرامية للفعل رغم ارتكاب الجريمة وهما الدفاع الشرعي وأمر القانون أو اذن السلطة من ذلك مثلا أنه لا يمكن حبس أي شخص أو تفتيش أي مسكن دون إذن قانوني. فمتى توفّر هذا الإذن فإنه لا يمكن مؤاخذة عون الأمن عن دخول مسكن أحد الأشخاص أو الاحتفاظ بأحد المظنون فيهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.