السبيخة.. امطار مرفوقة بنزول البرد بأحجام متفاوتة    بملاحظة ضعيف جدا .. المنتخب الرديف ينهار أمام مصر    حبيبة المحرزي تكتب عن الراحل عبد الدّائم عمري: كتب خارج الأضواء ورحل في صمت راق    إنشاء جمعية «الكتّاب التونسيين الأحرار»    محمد بوحوش يكتب:سرديّة الانتظار    عاجل/ وزارة الداخلية تصدر بيانا رسميا حول الاعتداء الثاني على سفينة أسطول الصمود..وهذا ما كشفته…    توسعة وحدة انتاجية    قائمة وحيدة برئاسة المنجي حسين مترشحة لانتخابات مستقبل قابس    وزارة الداخلية.. الاعتداء على سفينة قافلة الصمود كان مدبرا وسنكشف كامل الحقيقة للرأي العام    سيدي بوزيد: تواصل الاعتصام المفتوح لممثلي مختلف الأسلاك التربوية داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية    بنزرت: حجز كميات هامة من المواد الغذائية المدعمة وتحرير محاضر اقتصادية    طقس الليلة: سحب رعدية وأمطار بالشمال والوسط ورياح قوية بالسواحل    عاجل/ موكب زفاف ينقلب الى مأتم إثر حادث مرور بهذه الطريق الوطنية    الصيانة، الأمن وجودة الخدمات... محور زيارة وزير النقل لمحطات ومرافق شركة نقل تونس    السيسي يستقبل الزعفراني الزنزري: دعم متواصل للعلاقات التونسية المصرية    عاجل/ هذا أبرز ما جاء في لقاء وزير الخارجية بنظيره الإيراني    سيدي بوزيد: تقديم ورشات تكوينية في الاسعافات الأولية لفائدة الفرق الصحية المدرسية    عاجل: 72 تونسيًا يشاركون في أسطول الصمود    فرنسا: اعتقال رجل طعن معلماً وتلميذاً في مدرسة أنتيب...علاش؟    توخّر في فطور الصباح؟ دراسة جديدة تحذّر كبار السن من العواقب الصحية    عاجل/ تجدّد الغارات الإسرائيلية على هذه العاصمة العربية    الشبيبة القيروانية: اتفاق مبدئي مع ريان الحمروني لتعزيز صفوف الفريق في شكل اعارة    جلسة عمل في وزارة الصحة حول المخبر الوطني للجينوم البشري    المركز الوطني لفن العرائس يستقبل تلاميذ المدارس الخاصة والعمومية في اطار "مدارس وعرائس"    كأس الكاف: تعيينات مواجهتي النجم الساحلي والملعب التونسي في ذهاب الدور التمهيدي الأول    صفاقس: إمكانية حصول إضطراب على مواعيد سفرات اللود بين صفاقس وقرقنة    أزمة بيئية خطيرة: ماذا يحدث في المنطقة الصناعية بغنّوش؟    بورصة تونس تتوج بجائزة افضل بورصة افريقية في نشر الثقافة المالية    مدينة دوز تحتضن الدورة ال57 للمهرجان الدولي للصحراء من 25 الى 28 ديسمبر المقبل    بعد الظهر اليوم: أمطار غزيرة قي المناطق هذه ورياح شديدة تتجاوز 80 كلم/س    اليوم: مسافرين لفرنسا حضروا رواحكم... اضطرابات في الرحلات    وزارة الداخلية تجيب على مراسلة هذا النائب بالبرلمان..وهذه التفاصيل..    عاجل/ خبير أمني يفجرها ويكشف طريقة استهداف سفينتي أسطول الصمود..    قرار وزاري: منع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج منتجات فرد الشعر تحتوي على هذه المادة    الزهروني : محاصرة مجرم خطير محل 33 منشور تفتيش ومحكوم ب60 سنة سجنا    إصدار قرار بالرائد الرسمي يمنع صنع أو توريد أو خزن أو ترويج منتجات فرد الشعر المحتوية على حامض الج&65276;يوكسيليك    الديوان التونسي للتجارة يُوفّر كميّات من مادة القهوة الخضراء    رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان يصل إلى الدوحة    هدفنا العودة الى مصاف النخبة رغم قلة التحضيرات ونقص الموارد المالية (الناطق الرسمي لاتحاد تطاوين)    إنتقالات: النجم الساحلي يتعاقد مع مدافع دولي كيني    تصفيات مونديال 2026 : منتخب مصر يتعادل سلبيا مع بوركينا فاسو    مبابي يتألق في انتصار فرنسا على أيسلندا بتصفيات كأس العالم    "لنغلق كل شيء".. ايقافات واستنفار أمني في فرنسا    الزهروني: شاب يفقد عينه في معركة بين مجموعة شبان    بداية من اليوم: إعادة استغلال خط المترو رقم 3    عاجل: اليقظة الصفراء في كل الولايات باستثناء ولاية القصرين    نحو سيادة صحية رقمية: مشروع المخبر الوطني للجينوم البشري في تونس يدخل حيّز المتابعة    المسرحي التونسي معز العاشوري يتحصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    طقس الليلة: سحب رعدية مع أمطار أحيانا غزيرة بالشمال    تونس في الواجهة: محمود عباس يكرّم كوثر بن هنية عن فيلم "صوت هند رجب"    بالفيديو: شاهد كيف سيبدو كسوف الشمس الكلي في تونس سنة 2027    عاجل/ متابعة للوضع الجوي خلال الساعات القادمة..    ال '' Climatiseur'' تحت الاختبار! نصائح لضبطه مع سخانة ورطوبة طقس تونس اليوم    مدرستنا بين آفة الدروس الخصوصية وضياع البوصلة الأخلاقية والمجتمعية...مقارنات دولية من أجل إصلاح جذري    شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا: اختتام فعاليات تظاهرة 'سينما الحنايا' بباردو    الخسوف الكلي يبدأ عند 18:35... إليك التفاصيل    ''الخسوف الدموي'' للقمر يعود بعد سنوات...شوف شنيا أصلو في مخيلة التونسي    خسوف كلي للقمر في معظم الدول العربية بداية من ليلة الأحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الدفاع الشرعي إلى فقدان العقل:كيف عرّف القانون موانع المسؤولية الجزائية؟
نشر في التونسية يوم 10 - 06 - 2015

التونسية (تونس)
يمكن تعريف المسؤولية الجزائية بكونها التزام الشخص بتحمل العواقب التي تترتب على فعله الذي باشره ويتعارض مع أصول وقواعد معينة ومحددة، ولذلك فإنه يتحمل العقاب الناشئ عما يرتكبه من جرائم، وتقوم المسؤولية الجزائية بمجرد ارتكاب الفعل المجرم وتوفر السن القانوني، الا أن المشرع التونسي اعطى شروطا قانونية تنتفي بها المسؤولية الجزائية لمرتكب الفعل الاجرامي والتي تتجسم اساسا في الأعذار المبرئة والأسباب المبررة.
الاعذار المبرئة
تعتبر الاعذار المبرئة من الموانع الذاتية التي ترتبط بذات الجاني والتي تنفي المسؤولية الجزائية عليه ويمكن تقسيم هذه الموانع الى صنفين، الصنف الاول متعلق بالاكراه، اما الصنف الثاني فيتعلق بصغر السن وفقدان العقل.
أما الاكراه فيتجسد في المبدإ الاصولي الذي ينص على انه «لا يعاقب أحد الا بفعل ارتكب قصدا»، ذلك ما يؤكده الفصل 37 من المجلة الجزائية، اذ يشترط مبدئيا ألا يكون الفعل الصادر عن الجاني مترتبا عن ارادة حرة وادراك لخطورة افعاله، اما اذا كان عديم الارادة او مسلوبا منها فإن مسؤوليته تنتفي. وقد أقرت محكمة التعقيب ذلك في قرارها عدد 31598 الصادر في 7 ماي 2003 والذي نص على انه «من الأركان الجوهرية لقيام المسؤولية الجنائية ان يرتكب الجاني جريمته عن قصد اي عن ارادة حرة وادراك تام وتمييز»، وتبعا لذلك يتضح انه يجب ان تكون ارادة الجاني حرة، فإذا ما اكره على اتيان الفعل المجرم سواء كان الاكراه ماديا او معنويا، فإن ذلك ينفي عنه الجريمة لانتفاء ركن من اركانها.
وقد نص الفصل 251 من المجلة الجزائية على انه يكون العقاب بالسجن مدة 20 عاما وبخطية قدرها 20 الف دينار اذا تم التهديد بقتل الرهينة او ايذائها وذلك من اجل اكراه شخص او دولة على القيام او الامتناع عن القيام بفعل، ويكون العقاب بقية العمر اذا تجاوز القبض او سجن وحجز الرهينة مدة شهر، وكذلك إن انجر عنه سقوط بدني او مرض. وما كان صادرا عن ارادة واختيار لا يرقى الى صنف الاكراه ولا تأثير له على المسؤولية.
القانون المقارن
محكمة التعقيب التونسية لم تحدد موقفها من الاكراه، وبالتالي يمكن الالتجاء الى القانون المقارن ، ومن ذلك القانون الفرنسي الذي نص في فصله 122 من مجلته الجزائية «انه لا يؤاخذ جزائيا الشخص الذي ارتكب الفعل تحت تأثير القوة او الاكراه والذي لم يكن له ان يرده»، وقد فرق الفقهاء وفقه القضاء الاكراه الى صنفين: اكراه مادي ويتمثل في وجود عنصر خارجي مثل استعمال القوة كقيام مجموعة بتجريد شخص من ملابسه وجبره على السير في الشارع عاريا، وفي هذه الحالة ورغم ارتكاب هذا الشخص لجريمة التجاهر بالفاحشة، الا انه لا يعاقب، اذ تنتفي لديه المسؤولية الجزائية. اما الاكراه المعنوي فهو ينصبّ على ارادة الشخص وليس على جسمه مثل التهديد بخطف أحد افراد اسرته لحمله على إتيان الجريمة او تهديده شخصيا بالقتل في صورة عدم الاستجابة للطلبات.
من 7 إلى 18 عاما
أما بالنسبة لصغر السن، فإنه «لا يعاقب من لا يتجاوز سنه 13 سنة كاملة عند ارتكاب الجريمة»، وفقا بمقتضيات الفصل 38 من المجلة الجزائية في صيغته الحالية، على ان هذا الفصل لم يكن كذلك عند صدور المجلة الجزائية في 9 جويلية 1913، اذ كانت السن المعتمدة هي 7 اعوام غير أنه منذ 22 جوان 1950، اصبح سن المؤاخذة 13 عاما، وقد نص القرار التعقيبي عدد 4749 الصادر في 20 جويلية 1966 على ان عدم بلوغ الطفل سن 13 عاما عند ارتكابه للفعلة يجعله غير مؤاخذ، اما اذا تجاوزها فإنه يصبح مسؤولا جزائيا، وتبعا لذلك فإن السن يمكن ان يكون مانعا من موانع المسؤولية الجزائية.
ولقد دأب المشرّع في مرحلة اولى على الاخذ بسن البلوغ الطبيعي وهي 13 سنة واعتبرها سن البلوغ القانوني، ولكن مع صدور الامر المؤرخ في 30 جوان 1955 رفع سن الرشد الى 18 عاما كاملة، وتواصل العمل بهذا التحديد حتى صدور القانون عدد 23 المؤرخ في 5 جويلية 1966، والذي تم بموجبه التخفيض في سن الرشد الجزائي الى 16 سنة، ولكن سرعان ما وقع الترفيع في سن الرشد الجزائي الى 18 سنة بموجب القانونين عدد 54 و55 الصادرين في 4 جوان 1982.
فقدان العقل
أما فقدان العقل، فيقصد به حالة الجنون التي تصيب المرء فيصبح بذلك عديم الادراك، وبالتالي فإن الجريمة تصبح فاقدة لركنها المعنوي سواء كانت من الجرائم القصدية او المترتبة عن خطإ، فملكة الادراك والتمييز هي من الاركان الجوهرية لقيام المسؤولية الجنائية في الجرائم القصدية، اذ يشترط ان يرتكب الجاني جناية عن قصد أي عن ارادة حرة وادراك تام، وقد يقع اللجوء الى الخبراء لتحديد مسؤولية الجاني عن الافعال المنسبة اليه وتكون اجابة الخبير إما بتأكيد تمتع الجاني بكامل مداركه، او بإصابته بمرض يجعله عديم التمييز والادراك، او انه يشتكي بعض الامراض التي من شأنها تخفيف المسؤولية. ومن بين الامراض العقلية او النفسية الهوس او الذهان، الانفصام في الشخصية، جنون العظمة، التخلف الذهني، الجنون، الاختلال العصبي وهي اضطرابات لها تأثير على الفهم والادراك. ويكون الشخص عاديا في ظاهره، لكنه يشتكي من نقص عاطفي او ارادي والتأثر الغير العادي الى حد الفزع في صورة تعرضه للمضايقة واتيان الجرائم الجنسية مثل حالات الشذوذ والعلاقات الشاذة، ويحدث ان يكون الشخص سليم المدارك العقلية عند ارتكابه للجريمة، غير انه يصاب اثر ذلك بالعته او بالجنون، وفي هذه الحالة لا يمكن التصريح بإنتفاء المسؤولية، وانما يؤجل تقديمه للمحاكمة الى حين ان يعود له صوابه، طبقا للفصل 77 من مجلة الاجراءات الجزائية.
الاسباب المبررة
يتخلّى المرء عن حريته وردود فعله لفائدة المجموعة في مقابل ان تضمن له الحماية والامن من أي اعتداء وهو ما يعرف بانخراطه في العقد الاجتماعي، لكن يحدث ان تعجز المجموعة عن حمايته، فيجبر في الحالات الخطيرة على الدفاع عن نفسه وعن اقاربه وهو ما يعرف قانونيا بالدفاع الشرعي، والذي يعد احد الاسباب المبررة والنافية للمسؤولية الجزائية. «لا جريمة على من دفع صائلا عرض حياته او حياة احد اقاربه لخطر حتمي ولم يمكنه النجاة منه بوجه اخر....» تلك هي مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 39 والتي بمقتضاها ينزع المشرّع الصبغة الجزائية في بعض الاعتداءات اذا كانت الغاية منها رد هجوم يمس من حق الفرد في الحياة او حق احد اقاربه، لكن مفهوم الدفاع الشرعي لا يعني ممارسة هذا الحق بصفة مطلقة، اذ لا يمكن تعمد قتل شخص تخوفا منه لمجرد أنه ارتكب تهديدا بالقتل، فالمشترط قانونيا تواجد المدافع في حالة خطر لا يمكنه النجاة منه.
كما اشترط فقه القضاء شروطا اخرى للتفصي من المسؤولية باسم الدفاع الشرعي، وهي تتصل بالهجوم والدفاع. اما شروط الهجوم التي تجعل الدفاع الشرعي مبررا، وهي اولا ان يكون الهجوم غير مشروع، اي ان الهجوم الصادر عن شخص على المدافع يجب ان يكون لغاية الاعتداء على حقه في الحياة، اما اذا كان صادرا عن عون امن يقوم بتنفيذ اوامر وظيفه مثل القاء القبض على فار من العدالة، وذلك باستعمال القوة لحمله على الانصياع، فإن ذلك لا يعتبر هجوما غير مشروع. أما ثانيا، فيجب ان يكون الهجوم حالا ومباشرا، اي ان يكون في الحال، اما مجرد التهديد بالقتل او بغيره، فإنه لا يعتبر مبررا للدفاع الشرعي ولو بلغ درجة كبيرة من الجدية. ثالثا، ان يكون الهجوم خطيرا، ويجب ان يستهدف حياة المدافع او حياة اقاربه، اي استهداف حقه في الحياة، علما وأن مجرد الاعتداء بالعنف لا يشكل خطرا، حيث نص القرار التعقيبي لسنة 1987 على ان «تجريد المعتدي من سلاحه قبل احتدام الخصام ينفي صفة الدفاع الشرعي». أما الشرط الرابع، فهو ضرورة أن يستهدف الهجوم الشخص نفسه او احد اقاربه، وقد حدد الفصل 39 المقصود بالاقارب على سبيل الحصر وهم الاصول والفروع والاخوة والاخوات والزوج والزوجة، ومن زاد عن ذلك اعتبر غيرا.
ويبقى مجال تقدير درجة المسؤولية موكولا لاجتهاد المحكمة، فمن تصدى لشخص اعتدى على الخطيبة او الصهر لا يعتبر في حالة الدفاع الشرعي، وهذا ما يعتبر من قبيل التناقض على مستوى النص، ولذلك وجب الرجوع الى احكام الفصل 1 من القانون عدد 48 المؤرخ في 3 جوان 1966 الذي نص على الزامية مساعدة اي شخص لدفع جنحة او جناية. اما شروط الدفاع، فيجب اولا، ان يكون كرد فعل على هجوم حتمي، خطير، وقد قضى الفصل 39 وجود خطر حتمي لا يمكن النجاة منه بغير التصدي بالقوة الممكن ان يترتب عنها في الحالات القصوى موت الجاني، ثانيا، ان يكون فعل الدفاع متناسبا، وإلاّ انقلب فعل الدفاع الى اعتداء اي ان يكون رد فعل المدافع متماشيا مع حجم ودرجة خطورة الهجوم مع الاخذ بعين الاعتبار فارق القوة البدنية بين المعتدي والمعتدى عليه، وتبقى هذه المسألة خاضعة لمطلق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
أسباب أخرى
كما تعتبر من الاسباب المبررة ما يعرف قانونيا ب «اذن القانون او السلطة المختصة»، حيث نص الفصل 42 من المجلة الجزائية على انه «لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني او اذن من السلطة التي لها النظر». ويتضح من هذا النص ان من نفّذ القانون وما يقتضيه يكون في حل من العقاب، ومن ذلك من تصدى لشخص يهدد غيره بسلاح وذلك بإصابته بعصا على معصمه فأصيب بكسر (قانون جوان 1966)، او عون الامن او الحماية المدنية الذي يتجاوز السرعة المحددة بإعتبار وانه مكلف بمهمة تستدعي الاستعجال. لكن الإشكال الذي يُطرح هو معرفة مدى انطباق احكام الفصل 41 في صورة ما إذا كان الاذن الصادر عن الرئيس لمرؤوسه مخالفا للقانون بصفة جلية وواضحة وقد ذهب فقه القضاء الفرنسي الى اعتبار ذلك الاذن غير معفي من العقاب، اذ انه في حد ذاته مخالف للقانون ولا تخفى عدم مشروعيته على اي كان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.