وزير النقل يدعو إلى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاكابر والكبريات    الكرة الطائرة.. النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس الأكابر    الدوري الايطالي.. نابولي ينتصر ويعزز صدارته في الترتيب    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    مروج مخدرات بالشريط السياحي بقمرت في قبضة الأمن    خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موانع المسؤولية الجزائية
نشر في التونسية يوم 29 - 12 - 2014

يمكن تعريف المسؤولية الجزائية بكونها التزام الشخص بتحمّل العواقب التي تترتب عن فعله الذي باشره ولذلك فإنه يتحمل العقاب الناشئ عما يرتكبه من جرائم وتقوم المسؤولية الجزائية بمجرد ارتكاب الفعل المجرم وتوفر السن القانوني، الا ان المشرع التونسي اعطى شروطا قانونية تنتفي بها المسؤولية الجزائية لمرتكب الفعل الاجرامي والتي تتجسم أساسا في الاعذار المبرئة والاسباب المبررة.
الاعذار المبرئة
تعتبر الاعذار المبرئة من الموانع الذاتية التي ترتبط بذات الجاني والتي تنفي المسؤولية الجزائية عن الجاني ويمكن تقسيم هذه الموانع الى صنفين: الصنف الاول متعلق بالاكراه، اما الصنف الثاني فيتعلق بصغر السن وفقدان العقل.
اما الاكراه فيتجسد في المبدإ الاصولي الذي ينص على انه «لا يعاقب احد الا بفعل ارتكب قصدا»، ذلك ما يؤكده الفصل 37 من المجلة الجزائية، اذ يشترط مبدئيا الاّ يكون الفعل الصادر عن الجاني مترتبا عن ارادة حرة وادراك لخطورة افعاله، اما اذا كان عديم الارادة أو مسلوبا منها فإن مسؤوليته تنتفي، وقد أقرت محكمة التعقيب ذلك في قرارها عدد 31598 الصادر في 7 ماي 2003 والذي نص على انه «من الاركان الجوهرية لقيام المسؤولية الجنائية ان يرتكب الجاني جريمته عن قصد أي عن ارادة حرة وادراك تام وتمييز»، وتبعا لذلك يتضح انه يجب ان تكون ارادة الجاني حرة، فإذا ما اكره على اتيان الفعل المجرم سواء كان الاكراه ماديا او معنويا، فإن ذلك ينفي عنه الجريمة لانتفاء ركن من اركانها، وقد نص الفصل 251 من المجلة الجزائية على أن يكون العقاب بالسجن مدة 20 عاما وبخطية قدرها 20 الف دينار اذا تم التهديد بقتل الرهينة او ايذائها وذلك من اجل اكراه شخص او دولة على القيام او الامتناع عن القيام بفعل، ويكون العقاب بقية العمر اذا تجاوز القبض أو سجن وحجز الرهينة مدة شهر، وكذلك إن انجر عنه سقوط بدني أو مرض. وما كان صادرا عن ارادة واختيار لا يرقى الى صنف الاكراه ولا تأثير له على المسؤولية. محكمة التعقيب التونسية لم تحدد موقفها من الاكراه، وبالتالي يمكن الالتجاء الى القانون المقارن ، ومن ذلك القانون الفرنسي الذي نص في فصله 122 من مجلته الجزائية «انه لا يؤاخذ جزائيا الشخص الذي ارتكب الفعل تحت تأثير القوة او الاكراه والذي لم يكن له ان يرده»، وقد فرق الفقهاء وفقه القضاء الاكراه الى صنفين: اكراه مادي ويتمثل في وجود عنصر خارجي مثل استعمال القوة كقيام مجموعة بتجريد شخص من ملابسه وإجباره على السير في الشارع عاريا، هنا رغم ارتكاب هذا الشخص لجريمة التجاهر بالفاحشة، فإنه لا يعاقب، اذ تنتفي لديه المسؤولية الجزائية. اما الاكراه المعنوي فهو ينصب على ارادة الشخص وليس على جسمه مثل التهديد بخطف احد افراد اسرته لحمله على اتيان الجريمة او تهديده شخصيا بالقتل في صورة عدم الاستجابة للطلبات.
اما بالنسبة لصغر السن، فإنه «لا يعاقب من لا يتجاوز سنه 13 سنة كاملة عند ارتكاب الجريمة»، تلك هي مقتضيات الفصل 38 من المجلة الجزائية في صيغته الحالية، على ان هذا الفصل لم يكن كذلك عند صدور المجلة الجزائية في 9 جويلية 1913، اذ كانت السن المعتمدة هي 7 اعوام وبتاريخ 22 جوان 1950، اصبح سن المؤاخذة سن 13، وقد أقر القرار التعقيبي عدد 4749 الصادر في 20 جويلية 1966 ان عدم بلوغ الطفل سن 13 عاما عند ارتكابه للفعلة يجعله غير مؤاخذ، اما اذا تجاوزها فإنه يصبح مسؤولا جزائيا، وتبعا لذلك فإن السن يمكن ان يكون مانعا من موانع المسؤولية الجزائية.
ولقد اخذ المشرع في مرحلة اولى بسن البلوغ الطبيعي وهي سن 13 سنة واعتبرها سن البلوغ القانوني، ولكن مع صدور الامر المؤرخ في 30 جوان 1955 رفع سن الرشد الى 18 عاما كاملة، وتواصل العمل بهذا السن الى صدور القانون عدد 23 المؤرخ في 5 جويلية 1966، والذي تم بموجبه التخفيض في سن الرشد الجزائي الى 16 سنة، ولكن سرعان ما وقع الترفيع في سن الرشد الجزائي الى 18 سنة بموجب القانونان عدد 54 وعدد 55 الصادران في 4 جوان 1982.
اما فقدان العقل، فيقصد به حالة الجنون التي تصيب المرء فيصبح بذلك عديم الادراك، وبالتالي فإن الجريمة تصبح فاقدة لركنها المعنوي سواء كانت من الجرائم القصدية او المترتبة عن خطأ، فملكة الادراك والتمييز هي من الاركان الجوهرية لقيام المسؤولية الجنائية في الجرائم القصدية، اذ يشترط ان يرتكب الجاني جناية عن قصد أي عن ارادة حرة وادراك تام، وقد يقع اللجوء الى الخبراء لتحديد مسؤولية الجاني عن الافعال المنسبة اليه وتكون اجابة الخبير إمّا بتأكيد تمتع الجاني بكامل مداركه، او بإصابته بمرض يجعله عديم التمييز والادراك، او انه يشتكي من بعض الامراض التي من شأنها تخفيف المسؤولية، ومن بين الامراض العقلية او النفسية الهوس أو الهذيان، الانفصام في الشخصية، جنون العظمة، التخلف الذهني، الجنون، الاختلال العصبي وهي اضطرابات ولها تأثير على الفهم والادراك والمرض العقلي، ويكون الشخص عاديا في ظاهره، لكنه يشتكي من نقص عاطفي او ارادي والتأثر الغير العادي الى حد الفزع في صورة تعرضه للمضايقة واتيان الجرائم الجنسية مثل حالات الشذوذ والعلاقات الشاذة، ويحدث ان يكون الشخص سليم المدارك العقلية عند ارتكابه للجريمة، غير انه يصاب اثر ذلك بالعته او بالجنون، وفي هذه الحالة لا يمكن التصريح بإنتفاء المسؤولية، وانما يؤجل تقديمه للمحاكمة الى حين ان يعود له صوابه، وذلك ما نص عليه الفصل 77 من مجلة الاجراءات الجزائية.
الاسباب المبرّرة
يتخلى المرء عن حريته وردود فعله لفائدة المجموعة مقابل ان تضمن له الحماية والامن من اي اعتداء وهو ما يعرف بانخراطه في العقد الاجتماعي، لكن يحدث ان تعجز المجموعة عن حمايته، فيجبر في الحالات الخطيرة على الدفاع عن نفسه وعن أقاربه وهو ما يعرف قانونيا بالدفاع الشرعي، والذي يعد احد الاسباب المبررة والنافية للمسؤولية الجزائية. «لا جريمة على من دفع من عرض حياته او حياة احد اقاربه لخطر حتمي ولم يمكنه النجاة منه بوجه اخر....» تلك هي مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 39 والتي بمقتضاها ينزع المشرع الصبغة الجزائية في بعض الاعتداءات اذا كانت الغاية منها رد هجوم يمس من حق الفرد في الحياة او حق احد اقاربه، لكن مفهوم الدفاع الشرعي لا يعني ممارسة هذا الحق بصفة مطلقة، اذ لا يمكن تعمد قتل شخص تخوفا منه لسبق تهديده بالقتل. فالمشترط قانونيا تواجد المدافع في حالة خطر ولا يمكنه النجاة منه، كما اشترط فقه القضاء شروط اخرى للتقصي من المسؤولية باسم الدفاع الشرعي، وهي تتصل بالهجوم والدفاع. اما شروط الهجوم التي تجعل الدفاع الشرعي مبررا، فهي اولا، يجب ان يكون الهجوم غير مشروع، اي ان الهجوم الصادر من شخص على المدافع يجب ان يكون لغاية الاعتداء على حقه في الحياة، اما اذا كان صادرا عن عون أمن يقوم بتنفيذ أوامر وظيفته مثل القاء القبض على هارب من العدالة، وذلك باستعمال القوة لحمله على الانصياع، فإن ذلك لا يعتبر هجوما غير مشروع. ثانيا، يجب ان يكون الهجوم حالاً ومباشرًا، أي يجب ان يكون في الحال، اما مجرد التهديد بالقتل او بغيره، فإنه لا يعتبر مبررا للدفاع الشرعي ولو بلغ درجة كبيرة من الجدية. ثالثا، ان يكون الهجوم خطيرًا ويجب ان يستهدف حياة المدافع او حياة اقاربه، اي استهداف حقه في الحياة، ومجرد الاعتداء بالعنف لا يشكل خطرا، وقد نص القرار التعقيبي لسنة 1987 على ان «تجريد المعتدي من سلاحه قبل احتدام الخصام ينفي صفة الدفاع الشرعي». رابعا، يجب ان يستهدف الهجوم الشخص نفسه أو احد اقاربه، وقد حدد الفصل 39 المقصود بالاقارب على سبيل الحصر وهم الاصول والفروع والاخوة والاخوات والزوج والزوجة، ومن زاد عن ذلك اعتبر غيرا. ويبقى مجال تقدير درجة المسؤولية موكولة لاجتهاد المحكمة، فمن تصدى لشخص اعتدى على الخطيبة أو الصهر لا يعتبر في حالة الدفاع الشرعي، وهذا ما يعتبر من قبيل التناقض على مستوى النص، ولذلك وجب الرجوع الى احكام الفصل 1 من القانون عدد 48 المؤرخ في 3 جوان 1966 الذي نص على إلزامية مساعدة اي شخص لدفع جنحة او جناية. اما شروط الدفاع، فيجب اولا، ان يكون الدفاع كرد فعل على هجوم حتمي، خطير، وقد قضى الفصل 39 بوجود خطر حتمي لا يمكن النجاة منه بغير التصدي بالقوة الممكن ان يترتب عنها في الحالات القصوى موت الجاني، ثانيا، ان يكون فعل الدفاع متناسبا، والا انقلب فعل الدفاع الى اعتداء اي ان يكون رد فعل المدافع متماشيا مع حجم ودرجة خطورة الهجوم مع مراعاة فارق القوة البدنية بين المعتدي والمعتدى عليه، وتبقى هذه المسألة خاضعة لمطلق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
كما تعتبر من الاسباب المبررة ما يعرف قاونيا ب«اذن القانون او السلطة المختصة»، حيث نص الفصل 42 من المجلة الجزائية على انه «لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني او اذن من السلطة التي لها النظر»، ويتضح من هذا النص ان من نفذ القانون وما يقتضيه يكون في حل من العقاب، ومن ذلك من تصدى لشخص يهدد غيره بسلاح وذلك بإصابته بعصى على معصمه فأصيب بكسر (قانون جوان 1966)، او عون الامن او الحماية المدنية الذي يتجاوز السرعة المحددة بإعتبار انه مكلف بمهمة تستدعي الاستعجال. لكن الاشكال الذي يطرح هو معرفة مدى انطباق احكام الفصل 41 في صورة ما إذا كان الاذن الصادر عن الرئيس لمرؤسه مخالفا للقانون بصفة جلية وواضحة وقد ذهب فقه القضاء الى اعتبار ذلك الاذن غير معفي من العقاب، اذ انه في حد ذاته مخالف للقانون ولا تخفى عدم مشروعيته على اي كان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.