بتمويل أوروبي يناهز مليون يورو، كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    طارق جراية يخلف لطفي السليمي في تدريب الاولمبي الباجي    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    الرابطة الأولى: تعادلات تهيمن على الدفعة الثانية    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    القبض على زعيم مافيا بارز جنوب إيطاليا    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    عاجل/ الحرس الثوري يُعلن استهداف سفينة تَتْبعُ الاحتلال في مضيق هرمز..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    يهم التلاميذ: وزارة التربية تكشف عن الروزنامة الكاملة للامتحانات الوطنية..# خبر_عاجل    حكم بالسجن والمراقبة الادارية لمدة 10 سنوات لمروج الاقراص المخدرة بالوسط المدرسي    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    «CNN»: القوات الجوية الأمريكية تخسر 7 طائرات في الحرب مع إيران    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة كرة القدم تكشف: الناخب الوطني لن يحضر قمة النجم الساحلي والترجي الرياضي    ايران تسمح بمرور هذه السفن عبر مضيق هرمز..    5 آلاف مسكن جديد: انطلاق مشروع ''العقبة 2'' بمنوبة    المصادقة على كراس شروط تسويغ الأراضي والمحلات التابعة للقطب التكنولوجي    إنذار مفاجئ لطاقم "أرتميس 2" في طريقهم إلى القمر    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    عاجل/ هذه الدولة المغاربية تتخذ هذا القرار للحد من أزمة الوقود بسبب الحرب..    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    بسبب حرب إيران: أستراليا تواجه أزمة وقود وانقطاعات كهربائية    لازمك تعرّف: قرار جديد في القراية..فرض واحد في ''الماط'' trimestre هذه...كيفاش؟    خبير يفسّر: الهيليوم مش لعبة..تأثيره على الطب والتكنولوجيا كبير..وينجم يؤثر على تونس    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية..    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    برنامح لحماية مواقع أثرية    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    الفنان الموسيقي عبد الحكيم بلقايد في ذمة الله    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الستار المسعودي يكتب: عندما تكون إجراءات الانتخابات الرئاسية باطلة من أساسها
نشر في الصباح يوم 05 - 09 - 2019

أكد المحامي والناشط السياسي عبد الستار المسعودي ان إجراءات الانتخابات الرئاسية باطلة من أساسها
واعتبر المسعودي في قراءة قانونية كتبها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ان عدم اعلام الطاعنين بالحكم كيفما ذكر يجعل من نشر القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية عن عجل من طرف الisie ودون إعلامها أيضا بالأحكام فيه خرق بين للإجراءات القانونية موجبة للطعن في جميع المسار الانتخابي للرئاسية سواء قبل انتهاء الحملة ..او اثناء الجولة الاولى منها..او في نهايتها..ولا يعذر اي كان بجهله للقانون
ليس هناك شك من ان الانتخابات بمختلف أصنافها ..تشريعية..بلدية او رئاسية وكذا الاستفتاء أيضا تخضع في اجراءاتها الى القانون المنظم لها وهو القانون الأساسي عدد16 المؤرخ في 2014/5/26والمنقح بالقانون الأساسي عدد7المؤرخ في 2017/2/14..ومتى كان ذلك فان الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد تم اقرارها وتحديد موعدها وما يستلزم من أوراق للمترشحين فيها..بموجب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحت عدد 20 بتاريخ 2019/8/14..وحدد مدة قبول الترشحات من 8/2الى 8/9 /2019 ..وبعد تقدم 97مترشحا من بين ديناصورات السياسة..والوافدين الجدد ..بالحافلة.."وبقفة المرشي".."وبصحة الابدان.."..انتهت الهيئة بعد "الفرز"..الى قبول 26 مترشحا وقتيا في انتظار ما ستؤول اليه الطعون القضائية التي نظمتها مجلة الانتخابات..وفعلا تقدم ما لا يقل عن 17مترشحا بالطعن في قرار الهيئة القاضي برفض مطلب الترشح امام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية كما اقتضته احكام الفصل 46من قانون الانتخابات ..والتي أوجبت ان يكون الطعن أمامها في اجل 48ساعة من تاريخ التعليق او الاعلام..وردٌ الهيئة في اجل 48 ساعة..وتعيين القضية بطور المرافعة في اجل 3ايام والنطق بالحكم في 3ايام..مع الإذن بتنفيذه على المسودة..على ان تتولى المحكمة اعلام الأطراف المعترضة وجوبا بالحكم في اجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بالحكم ..وهي الإجراءات التي اتبعناها في 3ملفات قضائية آل الحكم في احداها بإلغاء قرار الisie..والأذن بإدراج المترشح بقائمة المترشحين لرئاسية 2019..(مع 3مترشحين آخرين ..اي بمجموع 4مقبولين بطعونهم )...ورفض الطعنين الاخرين وذلك يوم 2018/8/22...وأثر صدور الأحكام 3 تولت كتابة المحكمة إعلامنا بالحكم بواسطة جهاز الفاكس ..والبريد الإلكتروني المسجل لديها..ومهاتفتنا للتثبت في بلوغ الحكم ..وذلك في نطاق احترام المحكمة للإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلام (..باي وسيلة تترك اثرا كتابيا)..وأثر إعلامنا بالاحكام تعقبنا القرارين القاضيين برفض المطلبين امام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية ..فيما تعقبت الهيئة القرارات 4الواقع إلغاءها .
وباعتماد إجراءات الطعن المحددة ب48 ساعة فلقد تقدمنا بمذكرات تعقيب في الغرض وحددت المحكمة تاريخ /2019/8/28 للترافع..وجلسة 8/30 للتصريح بالحكم بعد ان حل الرئيس الاول للمحكمة بشخصه عن عجل..اثر ادائه لمناسك الحج..بسعي مشكور..وذنوب مغفورة.. لترأس جلسات المرافعة والتفاوض في منطوق أحكامها ..والتي كانت جميعها بالرفض..وال4احكام أيضا بالنقض والرفض..واعلام الرأي العام بنتيجة الأحكام بواسطة الناطق باسم المحكمة..وصفحتها الإلكترونية دون سواها..دون ان تكلف كتابتها نفسها اعلام الأطراف كتابيا بالحكم في الأجل المحدد لها بالفصل 47من قانون الانتخابات الذي يوجب على المحكمة اعلام الطاعن بالحكم باي وسيلة تترك اثرا كتابيا وذلك في اجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به .
ولعل مرد عدم إعلامها بالحكم للأطراف ما تضمنته الفقرة الاخيرة من الفصل 47من مجلة الانتخابات والتي اقتضت بان.."قرارات الجلسة العامة القضائية تعد باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب"..وأيضا وهو ثابت لدينا ان المحكمة لم تتول تلخيص الأحكام لحد اليوم هذا بدليل اتصالنا بكتابتها منذ تاريخ صدور الحكم ولحد كتابة هذا المقال دون نتيجة واشعرنا بان الأحكام غير جاهزة..وهو ما يثير الاستغراب ..والتساؤل عن مدى مشروعية قرار المحكمة التي لم تحترم الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلام بالحكم للأطراف المتنازعة ..بل والأخطر وان المحكمة قد خرقت القانون بذلك لان الإجراءات تهم النظام العام ولا يمكن بحال لأي هيئة قضائية منتصبة ان لا تحترمها ..وأيضا وهو الأهم فلقد غاب على المحكمة وان الأطراف الطاعنة في قرار الisie ..قد خول لها القانون الإداري الطعن في حكمها بواسطة إجراءات مطلب اعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة حضوريا عن احدى هيئات المحكمة ومنها الجلسة العامة القضائية مصدرة القرارات..طبق موجبات احكام الفصل 47 جديد من قانون المحكمة الإدارية عدد40..المؤرخ في غرة جوان 1972والقوانين الاخرى المنقحة له والتي خولت الطعن بالتماس اعادة النظر في حالات اربع(4):-ان كان الحكم يعتمد على كتب مزور-حالة لم يتمكن الطرف من بينة كانت ممنوعة عليه بفعل خصمه-صدور الحكم دون احترام مقتضيات تركيبة الهيئة التي أصدرت الحكم -صدور الحكم مشوبا بغلط مادي اثر في فصل القضية...
ولنا في هذا السياق سابقة قضائية في النزاع الانتخابي فيما تعلق باجراءات التماس اعادة النظر..اذ وللمرة الاولى يتولى زميلي عبد الجواد الحريزي المحامي الطعن بالتماس اعادة النظر في قضية صدر فيها الحكم بصورة باتة برفض طعن قائمة في الانتخابات التشريعية امام الدائرة الاستئنافية وهي قائمة محمد فوزي الشرفي عن الاتحاد الديموقراطي الاجتماعي وتم الحكم فيها لصالح دعواه في القضية عدد 62194 بتاريخ 2019/8/31..وذلك بقبول مطلب اعادة النظر شكلا واصلا ونقض الحكم الاستئنافي المطلوب اعادة النظر فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة والأذن بإدراج تلك القائمة ضمن قائمات الانتخابات التشريعية..
وعليه فان عدم اعلام الطاعنين بالحكم كيفما ذكر يجعل من نشر القائمة النهائية للانتخابات الرئاسية عن عجل من طرف الisie ودون إعلامها أيضا بالأحكام فيه خرق بين للإجراءات القانونية موجبة للطعن في جميع المسار الانتخابي للرئاسية سواء قبل انتهاء الحملة ..او اثناء الجولة الاولى منها..او في نهايتها..ولا يعذر اي كان بجهله للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.