صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي أمر حكومي عدد 1118 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المتعلق بمنحة العمل الليلي. وفي الآتي نص الأمر الحكومي: الفصل الأول تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية: الفصل الأول (جديد): تحدث لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين يقومون في نطاق المدة العادية للعمل اليومي بخدمات ليلية بين الساعة الواحدة والعشرون والساعة السادسة بعد منتصف الليل بمنحة بحساب الساعة من أجل العمل الليلي ضبط مقدارها بمائتي (200) مليم ويرفع هذا المقدار إلى ثلاثمائة (300) مليم لفائدة الأعوان العموميين العاملين بالمراكز الواقعة على الحدود الليبية والحدود الجزائرية باستثناء المراكز الموجودة بمقر الولايات. الفصل 2 الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."