صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 454 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. الفصل الأول يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل كما يلي: 1 بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر: نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 403.104 دينارا. نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 343.892 دينارا. 2 بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة: نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع : 1938 مليما. نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع : 1984 مليما. يتضمّن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال المضبوط أعلاه المنحة الإضافية المؤقّتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والمرفّع فيها بمقتضى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982. الفصل 2 يتمتّع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي. الفصل 3 لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الكهل. الفصل 4 لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر الحكومي العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن. الفصل 5 تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966. الفصل 6 ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 672 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018. الفصل 7 الوزراء مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2019، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.