وكالة تسنيم.. 3 سفن فقط عبرت هرمز خلال ال12ساعة الماضية    وزير الخارجية يؤكد التزام تونس بقيم السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية    الولايات المتحدة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بحديقة في وينستون-سالم    براعم مبدعة.. مجلة جديدة للأطفال    المهدية ...تنظيم ملتقى الإبداعات الأدبيّة بالوسط المدرسي    سحب قرعة الكأس يوم 23 أفريل    مع إحالته على المجلس الجناحي ...السجن لمهاجر إفريقي اقتحم منزل محامية    عمّار ضية (رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك) ل«الشروق» ...الأسعار لا تعكس الكلفة الحقيقية والخلل في مسالك التوزيع    وزير النقل: أسطول الخطوط التونسية يرتفع إلى 12 طائرة مع هدف بلوغ 21 طائرة نهاية 2026    نقابة المهن الموسيقية المصرية تكشف حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر    أولا وأخيرا .. انتبهوا صابة    خبر يفرّح الفلاّحة: قروض بلاش ضمانات وبفائدة منخفضة...شوف الشروط    بعد سخانة اليوم: كيفاش بش يكون طقس الليلة    عاجل/ قانون لالغاء "الشنقال"..وهذه التفاصيل..    وقتاش ماتش الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟    تونس تفتتح مشاريع 'Scatec' الرائدة للطاقة الشمسية في توزر و سيدي بوزيد    الدورة الثانية من الملتقى العلمي الدولي للأدب الوجيز يومي 24 و25 أفريل 2026    قضية جديدة من جنيف: نسرين بن علي متهمة بالعنف وبإقامة غير قانونية    الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد ببنزرت ومنتدى "مقاصد للثقافة والاعلام"يقدمان مرجعا جديدا حول "تصفية التركات" للدكتور جمال الدين بن محمد البطي    وزيرة العدل تشرف على تدشين مقر مصحة إطارات وأعوان السجون والإصلاح بالرابطة    عاجل/ ترامب: "قنابل كثيرة ستنفجر إذا"..    تالة: سقوط خيمة حديدية مخصصة لجلوس أعضاء لجنة اختبارات "الباك سبور"    علاش مرات نشوفوا وما نلاحظوش؟    عاجل : نزاع قانوني يشتعل بين ورثة نجيب محفوظ و هذا الفنان    غموض بشأن مفاوضات إسلام آباد وطهران تتهم واشنطن بخرق الهدنة    شوف الجديد: دعم مجاني لتلاميذ الباك عبر ''جسور''..مجانيا عبر هذا الرابط    الصين تحذر 3 دول من "اللعب بالنار"    شنّوة مرض هاني شاكر؟    تونس تحصد 49 ميدالية ذهبية في مسابقة دولية لزيت الزيتون بجينيف    استقالة جديدة تهز النجم الساحلي    محافظ البنك المركزي يؤكد صمود الاقتصاد التونسي امام الصدمات الخارجية    المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان: "التحاسد والتحابب" بين أهل العلم في ندوة علمية    جدل كبير حول أسرة عبد الحليم حافظ وقضية مثيرة للترند    الدولة الوحيدة في العالم الّي توفّر أمنها الغذائي الكلّ وحّدها    معرض نابل الدولي: حركية اقتصادية وثقافية متواصلة إلى غاية 3 ماي    فتح باب الترشح للدورة السادسة من المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية 2026    إجراءات جديدة: منصة رقمية ورقابة على تطبيقات التاكسي في تونس    ستة أهداف تشعل مواجهة النادي الإفريقي ومستقبل المرسى    الرابط الثانية: لطفي اسماعيل يخلف نوفل شبيل في تدريب هلال مساكن    لشبهات تبييض الأموال: المدير السابق لمكتب الغنوشي أمام دائرة الفساد    تصريح واضح: ''ما فمّا حتّى برنامج تمهيدي معترف به''    غدوة تنجّم تلقى خدمة...وين وكيفاش؟    عاجل/ يهم الزيادة في أجور الموظفين..    توقيع مذكرات تفاهم وتوأمة بين تونس وليبيا بمناسبة الدورة 52 لمعرض ليبيا الدولي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب هذه المنطقة..    الاجتماع الأوّل للجنة التنسيق والإعداد والمتابعة لظاهرة الكسوف الكلّي للشمس بتاريخ 2 أوت 2027    عاجل/ بعد الضجة الكبيرة: حادثة اقتحام منزل محامية من طرف افريقي..التفاصيل والعقوبة المنتظرة..    عاجل/ إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد    حاجّ ومريض سكري؟ هكّا تحمي روحك من الأخطار    بطولة فرنسا : باريس سان جرمان يفشل في الابتعاد بالصدارة بخساره أمام ضيفه ليون    أهم المواعيد: صبان الsalaire وعطلة بالانتظار    عاجل: شوف قداش من كار وصلت اليوم ومنين جاو؟    بطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة (سيدات): قرطاج تواجه كاليبي الغاني في ربع النهائي    بطولة مدريد للتنس للماسترز - معز الشرقي يفتتح مشاركته بملاقاة الأمريكي ألكسندر كوفاسيفيتش    طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة    أولا وأخيرا «وحلة المنجل في القلّة»    التلفزة التونسية تتوّج إفريقيًا بجائزة أفضل تقرير إخباري عن إنجاز طبي رائد    تفكيك شبكة دولية لقرصنة البطاقات البنكية وتبييض الأموال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في انتظار عرضه على الجلسة العامة/ مشروع تنقيح القانون الإنتخابي.. مرتبط بمصير حكومة الفخفاخ
نشر في الصباح يوم 22 - 02 - 2020

بعد قرار مكتب مجلس نواب الشعب المتمثل في عرض مشروع القانون الأساسي المثير للجدل والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في اتجاه اعتماد عتبة بخمسة بالمائة على الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 3 مارس 2020، نشرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تقريرها حول هذا المشروع الذي هو في الأصل مبادرة تشريعية قدمتها حركة النهضة. وتقيدت اللجنة في عملها بمضامين المبادرة ولم تنقح فصولا أخرى رغم أن عددا من النواب طالبوا بالتريث وإمهال كتلهم بعض الوقت لكي تقدم مقترحات تعديل فصول أخرى في القانون الانتخابي، ونبهوا إلى أن هناك العديد من الأحكام التي تتطلب المراجعة خاصة ما تعلق منها بالتمويل أو الإشهار السياسي، لكن كتلة النهضة تمسكت بضرورة احترام النظام الداخلي واستعجال النظر في المبادرة وفق ما جاء في قرار مكتب المجلس وفي المراسلة التي وجهها المكتب للجنة ليفسر مبررات استعجال النظر وجاء في تلك المراسلة أن ارتباط المصادقة على المبادرة التشريعية بآجال ضيقة يقتضيها الوضع السياسي الراهن للبلاد ضرورة، لأن كل الفرضيات الدستورية والقانونية في الوقت الحالي قائمة وإمكانية الدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تبقى واردة في صورة عدم منح الثقة للحكومة وفق أحكام الفصل 89 من الدستور، ومن المبررات الأخرى لطلب استعجال النظر حالة التشتت التي يتسم بها المشهد النيابي الحالي وما نتج عنه من صعوبات عملية في قيام مجلس نواب الشعب في بداية العهدة بأدواره الدستورية بكل نجاعة وفاعلية.
ويتوقع العديد من النواب أن مصير هذا المشروع الذي جاء على عجل وطلب فيه استعجال النظر مرتبط بمصير حكومة إلياس الفخفخاخ بمعنى أنه في صورة حصول حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان خلال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الأربعاء 26 فيفري الجاري فإن هذه المبادرة ستوضع في الرفوف إلى حين تسمح الظروف بتعديل القانون الانتخابي برمته، وهو مطلب أغلب الكتل وكذلك مطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «إيزي» وهيئة الاتصال السمعي البصري «الهايكا».
ثغرات بالجملة...
ففي هذا السياق أعدت الهيئتان مقترحات تهدف إلى تلافي الثغرات الموجودة في القانون الانتخابي في صيغته الحالية، ففي ما يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري أفادت عضوة الهيئة راضية السعيدي أن القانون الانتخابي في صيغته الحالية فيه العديد من الهنات خاصة ما يتعلق بالإشهار السياسي ففي المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري يمنع الإشهار السياسي على مدار السنة لكن في القانون الانتخابي يمنع الإشهار السياسي خلال الحملة الانتخابية في حين هناك خروقات كثيرة تحصل قبل فترة الحملة، وأضافت السعيدي أن الاختلاف بين نص المرسوم الذي تعتمده «الهايكا» ونص القانون الانتخابي الذي تعتمده هيئة الانتخابات يتسبب في إشكالية لذلك لا بد من إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
أما بالنسبة إلى هيئة الانتخابات فمدنا عضو الهيئة عادل البرينصي بقائمة طويلة تضمنت مقترحات تعديل العديد من الفصول، وقال إن هذه المقترحات سبق أن قدمتها الهيئة إلى رئاسة الحكومة لما طلبت الحكومة رأيها في مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي بتاريخ جويلية 2018، ونظرا لأن الدستور لا يسمح للهيئة بتقديم مبادرات تشريعية فقد قدمت مقترحات التعديل للحكومة لكن الحكومة لم تتبناها ولم تحلها على أنظار مجلس نواب الشعب رغم أن الهيئة ترغب من خلالها في تلافي بعض الإشكاليات التي ظهرت بعد تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية.
وترى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضرورة تعديل الفصل 34 الذي ينص على أنه عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.. ولتجنب إعادة تجربة الانتخابات الجزئية بألمانيا اقترحت الهيئة إضافة إمكانية التعويض بصفة استثنائية في القائمة التكميلية بالنسبة إلى الدائرة ذات المقعد الواحد.
كما تعلقت مقترحات الهيئة باعتماد آجال مختصرة في الفصل 49 الذي يتحدث عن وضعية وفاة احد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى، وفي حالة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لم يأخذ بعين الاعتبار فرضية طعن أحد المترشحين في نتائج الدورة الثانية.. وبينت الهيئة أن الفصل 49 لم يتضمن أية إشارة إلى الانتخابات التشريعية الجزئية والانتخابات البلدية والجهوية الجزئية التي تجرى بدورها ضمن آجال مختصرة أي 90 يوما من الإعلان عن الشغور ..
التسجيل عن بعد
اقترحت هيئة الانتخابات تعديل الفصل السابع المتعلق بالتسجيل عن بعد الذي يقتصر على الناخبين المقيمين بالخارج دون غيرهم واعتبرت هذا التقييد يحد من إمكانية تطوير آليات التسجيل داخل الجمهورية باعتماد تقنيات حديثة وآمنة وذلك خصوصا في الحالات التي يتم فيها تغيير مكتب الاقتراع داخل نفس عنوان الدائرة الانتخابية وكذلك في حالات التسجيل التي تعتمد العنوان المبين في بطاقة التعريف الوطنية دون تغيير.. وينص مقترح تعديل الفصل السابع على أنه يمكن لهيئة الانتخابات اعتماد التسجيل عن بعد ويتم ضبط شروط وإجراءات التسجيل عن بعد بقرار من مجلس الهيئة.
كما اقترحت هيئة الانتخابات تعديل الفصل 21 المتعلق بمطلب الترشح للانتخابات التشريعية والذي ينص على أن يقدّم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة. ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا : أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة، تصريحا ممضى من كافة المترشحين، نسخة من بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر، تسمية القائمة، رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة، تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين، قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين، ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول 24 و25، ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية. وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح. وتضبط إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح. ولتجنب إعادة تجربة الانتخابات الجزئية بألمانيا تقترح هيئة الانتخابات إضافة عبارة :»عدا حالة الدائرة ذات المقعد الواحد» وعبارة «مع مراعاة خصوصية التونسيين المقيمين بالخارج وإضافة نقطة أخرى تنص على « ما يفيد توفر شرط إقامة المترشح في البلد الذي ينتمي إلى الدائرة الانتخابية للمترشح عنها بالخارج».
العسكريون والأمنيون
اقترحت هيئة الانتخابات إلغاء الفصل 103 مكرر وهو ينص على أنه بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع ، تُجرى عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم فرز أصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع. وتضبط الهيئة إجراءات تصويت العسكريين وقوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية.. وتقترح اعتماد نفس اليوم لتصويت الأمنيين والعسكريين والمدنيين بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية لما في ذلك من نجاعة وحماية لمعطيات الأمنيين والعسكريين وغيرها من الأسباب الأخرى كحماية تصويتهم، ومشقة حماية صناديق الاقتراع ونقلها وجاء في طلب الهيئة أن هذا المقترح تقدم به الأمنيون والعسكريون أنفسهم.
وبالنسبة إلى الفصل 116 المتعلق بالاستفتاء فتقترح هيئة الانتخابات تحديد الأطراف التي يمكنها المشاركة في الاستفتاء واجراءات المشاركة فيه وينص مقترحها على أنه يمكن للأحزاب وجمعيات المجتمع المدني المشاركة في الاستفتاء وتودع الاطراف الراغبة في المشاركة في الاستفتاء تصريحا للغرض لدى الهيئة وفق الاجراءات والآجال التي تضبطها الهيئة وتعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الاعلام العمومية والأماكن المخصصة للمعلقات الانتخابية بين الاطراف التي أودعت تصريحا برغبتها بالمشاركة في الاستفتاء.
نتائج الاستفتاء
في علاقة بالاستفتاء اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تعديل الفصل 117 الذي ينص على أن تعمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء ليصبح على النحو التالي: تعلن الهيئة عن نتيجة الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد أوراق التصويت البيضاء وتصرح الهيئة بقبول تعديل الدستور في حالة تحصل الإجابة بالموافقة على أغلبية المقترعين، وبالنسبة إلى الاستفتاء على مشاريع القوانين تصرح الهيئة بفوز الإجابة التي تحصلت على أغلبية الأصوات المصرح بها.
وقدمت هيئة الانتخابات تعديلا مماثلا للتعديل الذي سبق أن اقترحته كتلة الحرة لحركة مشروع تونس خلال المدة النيابية الماضية ويتعلق بحذف فقرة من الفصل 121 تنص على أنه لا يمكن أن يكون من بين أعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. كما اقترحت تعديل الفصل 141 في اتجاه منح المرونة الكافية لهيئة الانتخابات في تحديد عدد المكاتب المركزية لأن إلزامها بتعيين مكتب مركزي واحد في كل دائرة بلدية لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الانتخابات البلدية التي تتميز بعدد كبير من الدوائر الانتخابية بلغ 350 دائرة.
ومن المقترحات الأخرى التي قدمتها الهيئة ما يتصل بالاستفتاء المحلي نظرا لأن مجلة الجماعات المحلية أشارت إلى إشراف الهيئة على تنظيم الاستفتاء المحلي لكن المجلة لم تحدد آجال الاستفتاء والجهة المكلفة بصياغة سؤال الاستفتاء وشروط ذلك، وصيغ الطعن في نتائج الاستفتاء المحلي وشروطه في حين نجد أن القانون الانتخابي نظم الاستفتاء على تنقيح الدستور والاستفتاء على مشاريع القوانين ولم يتناول الاستفتاء المحلي، لذلك تطالب هيئة الانتخابات بإضافة فصل جديد للقانون الانتخابي ينص على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم الاستفتاء المحلي في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الطعون وتضبط الهيئة العليا قواعد تنظيم الاستفتاء وإجراءاته طبق المبادئ العامة الواردة في القانون الانتخابي وتعتمد الهيئة صيغة سؤال الاستفتاء بناء على اقتراح من مجلس الجماعة المحلية، ويشترط أن تكون الصيغة دقيقة وموضوعية وأن تكون الإجابة عليها بالموافقة أو الرفض، ويمكن الطعن في نتائج الاستفتاء ابتدائيا واستئنافيا ضمن الصيغ والآجال والشروط الواردة في الفرع السادس من القسم الثالث من القانون الانتخابي.
ويذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أعلم نواب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال جلسة اللجنة المنعقدة مؤخرا والمخصصة للنظر في المبادرة التشريعية المقدمة من قبل كتلة النهضة أن الهيئة ستعرض كل ملاحظاتها وتوصياتها في تقريرها حول الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.. وتحدث عن بعض الإشكاليات التي جابهتها الهيئة خلال هذه المحطات الانتخابية والمتعلقة خاصة بشرط التفرغ بالنسبة إلى الهيئات الفرعية وعدم سماح بعض الدول في الخارج للمترشحين بالقيام بحملات انتخابية على أراضيها.
وقبل مصادقة اللجنة على تعديل القانون الانتخابي في اتجاه اعتماد عتبة بخمسة بالمائة يجدر التذكير أن رئيس الهيئة قدم لنوابها الحاضرين نتائج المحاكاة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 في صورة اعتماد هذه عتبة بخمسة بالمائة، وبين أن المجلس حاليا فيه 31 عائلة سياسية ولو وقع اعتماد عتبة بخمسة بالمائة كان هذا العدد سيتقلص إلى 18. وبين أن عدد القائمات التي ترشحت للانتخابات التشريعية بلغ 1502 قائمة وهناك 1322 قائمة لم تحصل على أي مقعد وهو ما يعني مليون صوت ضائع واعتبر رئيس الهيئة أن مسألة اعتماد عتبة من عدمه يعبر عن إرادة سياسية وتشريعية بامتياز فعدم تطبيق العتبة يضمن التنوع السياسي والتعددية الحزبية داخل البرلمان وفي المقابل يضمن اعتماد العتبة النجاعة البرلمانية والحكومية..
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.