انفجار قوي يهز مدينة بندر عباس الإيرانية وانقطاع واسع للكهرباء    بيان من اتحاد الكرة المغربي بشأن مستقبل الركراكي    تفاصيل مثيرة.. لابورتا يكشف كواليس رحيل ميسي ومحاولة إعادته    قابس: حجز كميات هامة من السكر والفرينة    خلاف دبلوماسي بين واشنطن وباريس وتحرك أمريكي لاحتواء التوتر    جريمة مروعة: أراد خطبتها وعندما رفضته أنهى حياتها طعنا بالسكين وسط الشارع..!    كيفاش تتجنّب عُسر الهضم والخمول في رمضان؟    توفر اللحوم بأسعار تفاضلية..نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بهذه المنطقة..    القضاء يصدر أحكامه في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: التفاصيل    دورة دبي المفتوحة للتنس: مدفيديف يتأهل إلى ثمن النهائي    اليوم في المتلوي ..انتفاضة المتلوي أم خبرة الترجي؟    تعليق أشرف حكيمي على قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب    بعد انتشار صورها في الشارع.. الحكومة المصرية تتدخل لانتشال مهندسة نووية من التشرد    ذكريات رمضان ...فاخر بوجلبان (صفاقس).. ما أحلى رمضان زمان    معالم ومواقع...تحصينات غار الملح.. 3 أبراج تعود الى القرن 17    زعماء دفعوا حياتهم ..موسى بن الحسن الدرقاوي.. مقاوم مصري حارب الاحتلال الفرنسي بالجزائر    صوموا تصحوا ... خبير التغذية الطاهر الغربي.. تجنبوا الكوليستيرول والأمراض الصامتة    بعث إدارة للصحة النفسية وتفعيل الطبّ عن بُعد: خطوات جديدة لتطوير القطاع    طقس الليلة    استراليا: إجلاء رئيس الوزراء من منزله بسبب تهديد أمني    هل تم إلغاء الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية؟    مساء اليوم.. انطلاق صرف جرايات الضمان الاجتماعي عبر المُوزّعات الآلية للبريد التونسي    خلال الأيام الخمسة الأولى من رمضان: تسجيل نحو 3400 مخالفة اقتصادية... التفاصيل    وزارة التعليم العالي: الصين تضع على ذمة طلبة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 20 منحة دراسية    صادم/ طفل من مواليد 2010 يروج المخدرات داخل المعاهد..والقضاء يتحرك..    عاجل/ هذا موعد عيد الفطر فلكيا..    أسرار صادمة للممثلة المصرية غادة عبد الرزاق    جريمة شنيعة: فيديو توعوي يقود طفل العشر سنوات للاعتراف بتعرضه للاغتصاب..وتفاصيل صادمة..!    المُغرب ماشي ويوّخر: شوف شقان الفطر اليوم وقتاش؟    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج الجولة السابعة    وزارة الفلاحة تفتح باب الترشح لخطة ملاحظ وطني لموسم صيد التن الأحمر لسنة 2026    المكتبة العمومية بطبرقة تنظم الدورة العاشرة من تظاهرة "أيام رمضان للمطالعة" من 02 الى 13 مارس 2026    تنظيم الدورة الثانية من"كرنفال العيد" ثاني أيام عيد الفطر المبارك بحمام سوسة    خلال لقائه بسفير مصر بتونس: الدربالي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية    وزارة الأسرة تعلن تمويل أكثر من 6600 مشروع وإحداث 12 ألف موطن شغل    عاجل: اليك حكم ماتش الترجي ونجم المتلوي    أربع سهرات فنية ضمن الدورة الرابعة لرمضانيات القصر السعيد بباردو من 13 إلى 16 مارس 2026    ممثل مصري ''مشهور'' يُحال للتحقيق بعد الإساءة لرامز جلال    أعراض قرحة المعدة في رمضان... علامات لا يجب تجاهلها    بنات لالة منانة عاملين حالة في رمضان ...شنوا الحكاية ؟    مفاجأة حول علاقة الشيب بالتوتر النفسي.. دراسة علمية تكشف هذه الحقائق    نابل: حصص تثقيف صحي لتعزيز التغذية السليمة خلال شهر رمضان    عاجل/ تحذير للمواطنين بخصوص العمولات البنكية..انتبهوا لحساباتكم..!    تنبيه/ اضطراب ظرفي في توزيع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: المحكمة تحكم 20 حتى 30 عام على 3 أفارقة في شبكة تهريب كوكايين    عاجل/ تحذير جديد من ترامب لايران..    عاجل/ فاجعة تهز ايران: سقوط مروحية عسكرية على سوق..وهذه حصيلة الضحايا..    الرابطة الأولى: رهان الصدارة واستعادة الانتصارات في مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي    عاجل: أمطار غزيرة مرتقبة... حالة جوية تستهدف المغرب والجزائر    بعد الجدل... ''سوم'' الدجاج والاسكالوب رسميًا يتحددوا    أذكار الصباح الثلاثاء 24-2- 2026.. متفوتهاش    فائض الميزان الغذائي يتجاوز 424 مليون دينار مع موفى جانفي 2026    دعاء 6 رمضان... كلمات تفتح لك أبواب الرحمة    قائد منتخب المغرب يعلن اعتزاله اللعب دوليا    يهم محبي الظواهر الفلكية.. أنتم على موعد مع "القمر الدموي" في هذا التاريخ..    رسوم ترامب الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ    البريد التونسي يحذّر من عمليات تصيّد تستهدف بطاقات الدفع الإلكتروني ومحافظ «Wallet e-Dinar»    مقتل "إل مينتشو" يشعل المكسيك.. 10 آلاف جندي لاحتواء العنف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في انتظار عرضه على الجلسة العامة/ مشروع تنقيح القانون الإنتخابي.. مرتبط بمصير حكومة الفخفاخ
نشر في الصباح يوم 22 - 02 - 2020

بعد قرار مكتب مجلس نواب الشعب المتمثل في عرض مشروع القانون الأساسي المثير للجدل والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في اتجاه اعتماد عتبة بخمسة بالمائة على الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 3 مارس 2020، نشرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تقريرها حول هذا المشروع الذي هو في الأصل مبادرة تشريعية قدمتها حركة النهضة. وتقيدت اللجنة في عملها بمضامين المبادرة ولم تنقح فصولا أخرى رغم أن عددا من النواب طالبوا بالتريث وإمهال كتلهم بعض الوقت لكي تقدم مقترحات تعديل فصول أخرى في القانون الانتخابي، ونبهوا إلى أن هناك العديد من الأحكام التي تتطلب المراجعة خاصة ما تعلق منها بالتمويل أو الإشهار السياسي، لكن كتلة النهضة تمسكت بضرورة احترام النظام الداخلي واستعجال النظر في المبادرة وفق ما جاء في قرار مكتب المجلس وفي المراسلة التي وجهها المكتب للجنة ليفسر مبررات استعجال النظر وجاء في تلك المراسلة أن ارتباط المصادقة على المبادرة التشريعية بآجال ضيقة يقتضيها الوضع السياسي الراهن للبلاد ضرورة، لأن كل الفرضيات الدستورية والقانونية في الوقت الحالي قائمة وإمكانية الدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تبقى واردة في صورة عدم منح الثقة للحكومة وفق أحكام الفصل 89 من الدستور، ومن المبررات الأخرى لطلب استعجال النظر حالة التشتت التي يتسم بها المشهد النيابي الحالي وما نتج عنه من صعوبات عملية في قيام مجلس نواب الشعب في بداية العهدة بأدواره الدستورية بكل نجاعة وفاعلية.
ويتوقع العديد من النواب أن مصير هذا المشروع الذي جاء على عجل وطلب فيه استعجال النظر مرتبط بمصير حكومة إلياس الفخفخاخ بمعنى أنه في صورة حصول حكومة الفخفاخ على ثقة البرلمان خلال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الأربعاء 26 فيفري الجاري فإن هذه المبادرة ستوضع في الرفوف إلى حين تسمح الظروف بتعديل القانون الانتخابي برمته، وهو مطلب أغلب الكتل وكذلك مطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «إيزي» وهيئة الاتصال السمعي البصري «الهايكا».
ثغرات بالجملة...
ففي هذا السياق أعدت الهيئتان مقترحات تهدف إلى تلافي الثغرات الموجودة في القانون الانتخابي في صيغته الحالية، ففي ما يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري أفادت عضوة الهيئة راضية السعيدي أن القانون الانتخابي في صيغته الحالية فيه العديد من الهنات خاصة ما يتعلق بالإشهار السياسي ففي المرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري يمنع الإشهار السياسي على مدار السنة لكن في القانون الانتخابي يمنع الإشهار السياسي خلال الحملة الانتخابية في حين هناك خروقات كثيرة تحصل قبل فترة الحملة، وأضافت السعيدي أن الاختلاف بين نص المرسوم الذي تعتمده «الهايكا» ونص القانون الانتخابي الذي تعتمده هيئة الانتخابات يتسبب في إشكالية لذلك لا بد من إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
أما بالنسبة إلى هيئة الانتخابات فمدنا عضو الهيئة عادل البرينصي بقائمة طويلة تضمنت مقترحات تعديل العديد من الفصول، وقال إن هذه المقترحات سبق أن قدمتها الهيئة إلى رئاسة الحكومة لما طلبت الحكومة رأيها في مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي بتاريخ جويلية 2018، ونظرا لأن الدستور لا يسمح للهيئة بتقديم مبادرات تشريعية فقد قدمت مقترحات التعديل للحكومة لكن الحكومة لم تتبناها ولم تحلها على أنظار مجلس نواب الشعب رغم أن الهيئة ترغب من خلالها في تلافي بعض الإشكاليات التي ظهرت بعد تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية.
وترى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضرورة تعديل الفصل 34 الذي ينص على أنه عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.. ولتجنب إعادة تجربة الانتخابات الجزئية بألمانيا اقترحت الهيئة إضافة إمكانية التعويض بصفة استثنائية في القائمة التكميلية بالنسبة إلى الدائرة ذات المقعد الواحد.
كما تعلقت مقترحات الهيئة باعتماد آجال مختصرة في الفصل 49 الذي يتحدث عن وضعية وفاة احد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى، وفي حالة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لم يأخذ بعين الاعتبار فرضية طعن أحد المترشحين في نتائج الدورة الثانية.. وبينت الهيئة أن الفصل 49 لم يتضمن أية إشارة إلى الانتخابات التشريعية الجزئية والانتخابات البلدية والجهوية الجزئية التي تجرى بدورها ضمن آجال مختصرة أي 90 يوما من الإعلان عن الشغور ..
التسجيل عن بعد
اقترحت هيئة الانتخابات تعديل الفصل السابع المتعلق بالتسجيل عن بعد الذي يقتصر على الناخبين المقيمين بالخارج دون غيرهم واعتبرت هذا التقييد يحد من إمكانية تطوير آليات التسجيل داخل الجمهورية باعتماد تقنيات حديثة وآمنة وذلك خصوصا في الحالات التي يتم فيها تغيير مكتب الاقتراع داخل نفس عنوان الدائرة الانتخابية وكذلك في حالات التسجيل التي تعتمد العنوان المبين في بطاقة التعريف الوطنية دون تغيير.. وينص مقترح تعديل الفصل السابع على أنه يمكن لهيئة الانتخابات اعتماد التسجيل عن بعد ويتم ضبط شروط وإجراءات التسجيل عن بعد بقرار من مجلس الهيئة.
كما اقترحت هيئة الانتخابات تعديل الفصل 21 المتعلق بمطلب الترشح للانتخابات التشريعية والذي ينص على أن يقدّم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة. ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا : أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة، تصريحا ممضى من كافة المترشحين، نسخة من بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر، تسمية القائمة، رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة، تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين، قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين، ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول 24 و25، ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية. وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح. وتضبط إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح. ولتجنب إعادة تجربة الانتخابات الجزئية بألمانيا تقترح هيئة الانتخابات إضافة عبارة :»عدا حالة الدائرة ذات المقعد الواحد» وعبارة «مع مراعاة خصوصية التونسيين المقيمين بالخارج وإضافة نقطة أخرى تنص على « ما يفيد توفر شرط إقامة المترشح في البلد الذي ينتمي إلى الدائرة الانتخابية للمترشح عنها بالخارج».
العسكريون والأمنيون
اقترحت هيئة الانتخابات إلغاء الفصل 103 مكرر وهو ينص على أنه بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع ، تُجرى عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم فرز أصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع. وتضبط الهيئة إجراءات تصويت العسكريين وقوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية.. وتقترح اعتماد نفس اليوم لتصويت الأمنيين والعسكريين والمدنيين بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية لما في ذلك من نجاعة وحماية لمعطيات الأمنيين والعسكريين وغيرها من الأسباب الأخرى كحماية تصويتهم، ومشقة حماية صناديق الاقتراع ونقلها وجاء في طلب الهيئة أن هذا المقترح تقدم به الأمنيون والعسكريون أنفسهم.
وبالنسبة إلى الفصل 116 المتعلق بالاستفتاء فتقترح هيئة الانتخابات تحديد الأطراف التي يمكنها المشاركة في الاستفتاء واجراءات المشاركة فيه وينص مقترحها على أنه يمكن للأحزاب وجمعيات المجتمع المدني المشاركة في الاستفتاء وتودع الاطراف الراغبة في المشاركة في الاستفتاء تصريحا للغرض لدى الهيئة وفق الاجراءات والآجال التي تضبطها الهيئة وتعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الاعلام العمومية والأماكن المخصصة للمعلقات الانتخابية بين الاطراف التي أودعت تصريحا برغبتها بالمشاركة في الاستفتاء.
نتائج الاستفتاء
في علاقة بالاستفتاء اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تعديل الفصل 117 الذي ينص على أن تعمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء ليصبح على النحو التالي: تعلن الهيئة عن نتيجة الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصلت عليها كل إجابة وعدد أوراق التصويت الملغاة وعدد أوراق التصويت البيضاء وتصرح الهيئة بقبول تعديل الدستور في حالة تحصل الإجابة بالموافقة على أغلبية المقترعين، وبالنسبة إلى الاستفتاء على مشاريع القوانين تصرح الهيئة بفوز الإجابة التي تحصلت على أغلبية الأصوات المصرح بها.
وقدمت هيئة الانتخابات تعديلا مماثلا للتعديل الذي سبق أن اقترحته كتلة الحرة لحركة مشروع تونس خلال المدة النيابية الماضية ويتعلق بحذف فقرة من الفصل 121 تنص على أنه لا يمكن أن يكون من بين أعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. كما اقترحت تعديل الفصل 141 في اتجاه منح المرونة الكافية لهيئة الانتخابات في تحديد عدد المكاتب المركزية لأن إلزامها بتعيين مكتب مركزي واحد في كل دائرة بلدية لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الانتخابات البلدية التي تتميز بعدد كبير من الدوائر الانتخابية بلغ 350 دائرة.
ومن المقترحات الأخرى التي قدمتها الهيئة ما يتصل بالاستفتاء المحلي نظرا لأن مجلة الجماعات المحلية أشارت إلى إشراف الهيئة على تنظيم الاستفتاء المحلي لكن المجلة لم تحدد آجال الاستفتاء والجهة المكلفة بصياغة سؤال الاستفتاء وشروط ذلك، وصيغ الطعن في نتائج الاستفتاء المحلي وشروطه في حين نجد أن القانون الانتخابي نظم الاستفتاء على تنقيح الدستور والاستفتاء على مشاريع القوانين ولم يتناول الاستفتاء المحلي، لذلك تطالب هيئة الانتخابات بإضافة فصل جديد للقانون الانتخابي ينص على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم الاستفتاء المحلي في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء الطعون وتضبط الهيئة العليا قواعد تنظيم الاستفتاء وإجراءاته طبق المبادئ العامة الواردة في القانون الانتخابي وتعتمد الهيئة صيغة سؤال الاستفتاء بناء على اقتراح من مجلس الجماعة المحلية، ويشترط أن تكون الصيغة دقيقة وموضوعية وأن تكون الإجابة عليها بالموافقة أو الرفض، ويمكن الطعن في نتائج الاستفتاء ابتدائيا واستئنافيا ضمن الصيغ والآجال والشروط الواردة في الفرع السادس من القسم الثالث من القانون الانتخابي.
ويذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أعلم نواب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية خلال جلسة اللجنة المنعقدة مؤخرا والمخصصة للنظر في المبادرة التشريعية المقدمة من قبل كتلة النهضة أن الهيئة ستعرض كل ملاحظاتها وتوصياتها في تقريرها حول الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019.. وتحدث عن بعض الإشكاليات التي جابهتها الهيئة خلال هذه المحطات الانتخابية والمتعلقة خاصة بشرط التفرغ بالنسبة إلى الهيئات الفرعية وعدم سماح بعض الدول في الخارج للمترشحين بالقيام بحملات انتخابية على أراضيها.
وقبل مصادقة اللجنة على تعديل القانون الانتخابي في اتجاه اعتماد عتبة بخمسة بالمائة يجدر التذكير أن رئيس الهيئة قدم لنوابها الحاضرين نتائج المحاكاة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 في صورة اعتماد هذه عتبة بخمسة بالمائة، وبين أن المجلس حاليا فيه 31 عائلة سياسية ولو وقع اعتماد عتبة بخمسة بالمائة كان هذا العدد سيتقلص إلى 18. وبين أن عدد القائمات التي ترشحت للانتخابات التشريعية بلغ 1502 قائمة وهناك 1322 قائمة لم تحصل على أي مقعد وهو ما يعني مليون صوت ضائع واعتبر رئيس الهيئة أن مسألة اعتماد عتبة من عدمه يعبر عن إرادة سياسية وتشريعية بامتياز فعدم تطبيق العتبة يضمن التنوع السياسي والتعددية الحزبية داخل البرلمان وفي المقابل يضمن اعتماد العتبة النجاعة البرلمانية والحكومية..
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.