مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي    ترامب: على الجميع مغادرة طهران فورا    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    طقس الليلة    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    عاجل/ آخر أخبار قافلة الصمود..وهذه المستجدات..    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الانتخابي : المصادقة على 27 فصلا من "قانون الانتخابات" وتأجيل النظر في 7 فصول ورفض فصل
نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 04 - 2014

خصصت الجلسة المسائية للنظر في الفصول 93 إلى 124 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وقد تم تأجيل النظر في الفصول 93 و94 و95 و96 و97 و104 و107 ورفض المصادقة على الفصل 123
الفصل 98
وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية الفصل 98 بموافقة 128 ودون أي احتفاظ أو رفض، وينص على أن "تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء".
الفصل 99
كما تمت المصادقة على الفصل 99 في صيغة توافقية بموافقة 126 واحتفاظ 2 ورفض 1، وتنص على أن "مدّة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.
ويتمّ الاقتراع للدورة الثانية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
ويشارك في الاقتراع الناخبون المرسمون بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة الأولى".
الفصل 100
كما تمت الموافقة على صيغة توافقية للفصل 100 من مشروع القانون الأساسي في صيغة بموافقة 139 ودون احتفاظ ورفض 1 وهي تنص على أنه " بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 99، تجري عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية".
الفصل 101
كما تمت المصادقة على الفصل 101 في صيغة توافقية بموافقة 137 واحتفاظ 2 ودون أي رفض، وفيما يلي نصّه:
"إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب خطر داهم وفق الفصل 80 من الدستور يتم الإعلان عن تأجيلها.
وإذا اقتضى التأجيل تمديد المدة الرئاسية أو النيابية يتولى مجلس نواب الشعب التمديد بموجب قانون طبق الفصليْن 56 و75 من الدستور.
تتمّ الدعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر رئاسي بناءً على رأي مطابق للهيئة".
الفصل 102
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 102 بموافقة 138 واحتفاظ 2 ودون رفض وتنص على أنه "يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء الانتخابات بها. وتقرّر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 140 من هذا القانون".
الفصل 103
كما تمت المصادقة على الفصل 103 في صيغته الأصلية بموافقة 128 واحتفاظ 4 ورفض 4، وتنص على أن "يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية".
الفصل 105
وبالمثل تمت المصادقة على الفصل 105 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 133 ودون أي احتفاظ أو رفض، وفيما يلي نصّه "يختار الناخب إحدى القائمات المترشّحة دون شطب أو تغيير لترتيب المترشّحين.
الفصل 106
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 106 في صيغة توافقية بموافقة 133 ودون احتفاظ ورفض 2 وتنص على أنه "إذا تقدّمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصّلت عليها".
الفصل 108
كذلك تمت المصادقة على الفصل 108 في صيغته الأصلية بموافقة 132 ودون أي احتفاظ أو رفض و تنص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها".
الفصل 109
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 109 بموافقة 127 واحتفاظ 3و رفض 2 وهي تنص على أنه "في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات.
وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المترشحين يتم تقديم المرشح الأكبر سنّا، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية".
الفصل 110
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 110 في صيغة توافقية دون تعديل بموافقة 135 ودون أي احتفاظ أو رفض، و تنص على أن "تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الفصل 111
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 111 بموافقة 137 ودون احتفاظ ودون رفض و تنص على أنه "يشارك التونسيون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصليْن 4 و5 من هذا القانون في الاستفتاء".
الفصل 112
وبالمثل تمت المصادقة على الفصل 112 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 137 ودون أي احتفاظ أو رفض، وتنص على أن "تتمّ صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: "هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟" ولا تكون الإجابة عليه إلا بالموافقة أو الرفض".
الفصل 113
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 113 في صيغة توافقية بموافقة 135 واحتفاظ 2 ودون رفض و تنص على أن "تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب المشاركة للتصويت بالموافقة والأحزاب المشاركة للتصويت بالرفض في الحملة المتعلقة بالاستفتاء".
الفصل 114
وبالمثل تمت المصادقة على الفصل 114 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 138 ودون أي احتفاظ أو رفض، و تنص على أنه "تُعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرّح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء".
الفصل 115
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 115 بموافقة 139 واحتفاظ 2 ودون رفض وتنص على أن "التصويت شخصي ويحجّر التصويت بالوكالة.
يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر".
الفصل 116
كما المصادقة على الفصل 116 في صيغة توافقية بموافقة 138 ودون أي احتفاظ أو رفض، وينص على أن "تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة وتعمل على أن لا يتجاوز عدد الناخبين 600 ناخب في كل مكتب اقتراع.
يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى".
الفصل 117
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 117 في صيغة توافقية بموافقة 139 واحتفاظ 1 ودون رفض وينص على أنه "لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو منظمة غير حكومية".
الفصل 118
كذلك تمت المصادقة على الفصل 118 في صيغة توافقية بموافقة 126 واحتفاظ 4 ورفض 3، وينص على أن "تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء.
تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب.
ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة.
لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيرا لديه أو منخرطا بحزب سياسي.
ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011".
الفصل 119
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 119 بموافقة 133 ودون احتفاظ ودون رفض و تنص على أن "تتولى الهيئة إعلام العموم بمواعيد فتح مكاتب الاقتراع وغلقها عبر موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى".
الفصل 120
كذلك تمت المصادقة على الفصل 120 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 136 ودون أي احتفاظ أو رفض، و ينص على أنه "يمكن لكل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع.
يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشّحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة للانتخابات التشريعية والأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة".
الفصل 121
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 121 في صيغة توافقية بموافقة 140 ودون احتفاظ ودون رفض وينص على أنه "يمكن لممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب وللملاحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية الاقتراع.
يحجّر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثّلي المترشحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب حمل شارات تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على احترام هذا التحجير".
الفصل 122
كما تمت المصادقة على الفصل 122 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 139 واحتفاظ 1 ودون أي رفض ينص على أن "يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل المكتب ويتعيّن عليه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء ومنع كل عمل من شأنه التأثير عليها، ويمكنه الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.
يحجّر حمل أسلحة داخل مراكز ومكاتب الاقتراع باستثناء أعوان قوات الأمن والجيش الوطنيين الموجودين بها بموافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع".
الفصل 123
إلا أنه رفضت المصادقة على الفصل 123 في صيغة معدّلة.
بعد الموافقة عليه من 102 نائب دون احتفاظ ورفض وحيد، و تنص على أن "تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطإ.
تكون ورقة التصويت بالألوان وتنظم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.
تلتزم الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية بنشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الإلكتروني."
الفصل 124
وتمت المصادقة على الفصل 124 في صيغته الأصلية و ينص على أن"يعلّق بمدخل كل مركز أو مكتب اقتراع نسخة رسمية من قائمة الناخبين المرسّمين به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.