خصصت الجلسة المسائية للنظر في الفصول 93 إلى 124 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وقد تم تأجيل النظر في الفصول 93 و94 و95 و96 و97 و104 و107 ورفض المصادقة على الفصل 123 الفصل 98 وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية الفصل 98 بموافقة 128 ودون أي احتفاظ أو رفض، وينص على أن "تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء". الفصل 99 كما تمت المصادقة على الفصل 99 في صيغة توافقية بموافقة 126 واحتفاظ 2 ورفض 1، وتنص على أن "مدّة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية. ويتمّ الاقتراع للدورة الثانية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. ويشارك في الاقتراع الناخبون المرسمون بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة الأولى". الفصل 100 كما تمت الموافقة على صيغة توافقية للفصل 100 من مشروع القانون الأساسي في صيغة بموافقة 139 ودون احتفاظ ورفض 1 وهي تنص على أنه " بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 99، تجري عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية". الفصل 101 كما تمت المصادقة على الفصل 101 في صيغة توافقية بموافقة 137 واحتفاظ 2 ودون أي رفض، وفيما يلي نصّه: "إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب خطر داهم وفق الفصل 80 من الدستور يتم الإعلان عن تأجيلها. وإذا اقتضى التأجيل تمديد المدة الرئاسية أو النيابية يتولى مجلس نواب الشعب التمديد بموجب قانون طبق الفصليْن 56 و75 من الدستور. تتمّ الدعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر رئاسي بناءً على رأي مطابق للهيئة". الفصل 102 وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 102 بموافقة 138 واحتفاظ 2 ودون رفض وتنص على أنه "يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء الانتخابات بها. وتقرّر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 140 من هذا القانون". الفصل 103 كما تمت المصادقة على الفصل 103 في صيغته الأصلية بموافقة 128 واحتفاظ 4 ورفض 4، وتنص على أن "يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية". الفصل 105 وبالمثل تمت المصادقة على الفصل 105 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 133 ودون أي احتفاظ أو رفض، وفيما يلي نصّه "يختار الناخب إحدى القائمات المترشّحة دون شطب أو تغيير لترتيب المترشّحين. الفصل 106 كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 106 في صيغة توافقية بموافقة 133 ودون احتفاظ ورفض 2 وتنص على أنه "إذا تقدّمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصّلت عليها". الفصل 108 كذلك تمت المصادقة على الفصل 108 في صيغته الأصلية بموافقة 132 ودون أي احتفاظ أو رفض و تنص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها". الفصل 109 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 109 بموافقة 127 واحتفاظ 3و رفض 2 وهي تنص على أنه "في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات. وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المترشحين يتم تقديم المرشح الأكبر سنّا، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية". الفصل 110 وتمت كذلك المصادقة على الفصل 110 في صيغة توافقية دون تعديل بموافقة 135 ودون أي احتفاظ أو رفض، و تنص على أن "تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية". الفصل 111 كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 111 بموافقة 137 ودون احتفاظ ودون رفض و تنص على أنه "يشارك التونسيون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصليْن 4 و5 من هذا القانون في الاستفتاء". الفصل 112 وبالمثل تمت المصادقة على الفصل 112 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 137 ودون أي احتفاظ أو رفض، وتنص على أن "تتمّ صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: "هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟" ولا تكون الإجابة عليه إلا بالموافقة أو الرفض". الفصل 113 كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 113 في صيغة توافقية بموافقة 135 واحتفاظ 2 ودون رفض و تنص على أن "تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب المشاركة للتصويت بالموافقة والأحزاب المشاركة للتصويت بالرفض في الحملة المتعلقة بالاستفتاء". الفصل 114 وبالمثل تمت المصادقة على الفصل 114 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 138 ودون أي احتفاظ أو رفض، و تنص على أنه "تُعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرّح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء". الفصل 115 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 115 بموافقة 139 واحتفاظ 2 ودون رفض وتنص على أن "التصويت شخصي ويحجّر التصويت بالوكالة. يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر". الفصل 116 كما المصادقة على الفصل 116 في صيغة توافقية بموافقة 138 ودون أي احتفاظ أو رفض، وينص على أن "تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة وتعمل على أن لا يتجاوز عدد الناخبين 600 ناخب في كل مكتب اقتراع. يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى". الفصل 117 كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 117 في صيغة توافقية بموافقة 139 واحتفاظ 1 ودون رفض وينص على أنه "لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو منظمة غير حكومية". الفصل 118 كذلك تمت المصادقة على الفصل 118 في صيغة توافقية بموافقة 126 واحتفاظ 4 ورفض 3، وينص على أن "تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء. تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب. ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة. لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيرا لديه أو منخرطا بحزب سياسي. ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011". الفصل 119 كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 119 بموافقة 133 ودون احتفاظ ودون رفض و تنص على أن "تتولى الهيئة إعلام العموم بمواعيد فتح مكاتب الاقتراع وغلقها عبر موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى". الفصل 120 كذلك تمت المصادقة على الفصل 120 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 136 ودون أي احتفاظ أو رفض، و ينص على أنه "يمكن لكل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع. يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشّحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة للانتخابات التشريعية والأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة". الفصل 121 وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 121 في صيغة توافقية بموافقة 140 ودون احتفاظ ودون رفض وينص على أنه "يمكن لممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب وللملاحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية الاقتراع. يحجّر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثّلي المترشحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب حمل شارات تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على احترام هذا التحجير". الفصل 122 كما تمت المصادقة على الفصل 122 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 139 واحتفاظ 1 ودون أي رفض ينص على أن "يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل المكتب ويتعيّن عليه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء ومنع كل عمل من شأنه التأثير عليها، ويمكنه الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. يحجّر حمل أسلحة داخل مراكز ومكاتب الاقتراع باستثناء أعوان قوات الأمن والجيش الوطنيين الموجودين بها بموافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع". الفصل 123 إلا أنه رفضت المصادقة على الفصل 123 في صيغة معدّلة. بعد الموافقة عليه من 102 نائب دون احتفاظ ورفض وحيد، و تنص على أن "تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطإ. تكون ورقة التصويت بالألوان وتنظم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية. تلتزم الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية بنشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الإلكتروني." الفصل 124 وتمت المصادقة على الفصل 124 في صيغته الأصلية و ينص على أن"يعلّق بمدخل كل مركز أو مكتب اقتراع نسخة رسمية من قائمة الناخبين المرسّمين به".