ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون الانتخابي : المصادقة على 27 فصلا من "قانون الانتخابات" وتأجيل النظر في 7 فصول ورفض فصل
نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 04 - 2014

خصصت الجلسة المسائية للنظر في الفصول 93 إلى 124 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وقد تم تأجيل النظر في الفصول 93 و94 و95 و96 و97 و104 و107 ورفض المصادقة على الفصل 123
الفصل 98
وتمت المصادقة على الصيغة الأصلية الفصل 98 بموافقة 128 ودون أي احتفاظ أو رفض، وينص على أن "تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء".
الفصل 99
كما تمت المصادقة على الفصل 99 في صيغة توافقية بموافقة 126 واحتفاظ 2 ورفض 1، وتنص على أن "مدّة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.
ويتمّ الاقتراع للدورة الثانية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
ويشارك في الاقتراع الناخبون المرسمون بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة الأولى".
الفصل 100
كما تمت الموافقة على صيغة توافقية للفصل 100 من مشروع القانون الأساسي في صيغة بموافقة 139 ودون احتفاظ ورفض 1 وهي تنص على أنه " بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 99، تجري عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية".
الفصل 101
كما تمت المصادقة على الفصل 101 في صيغة توافقية بموافقة 137 واحتفاظ 2 ودون أي رفض، وفيما يلي نصّه:
"إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب خطر داهم وفق الفصل 80 من الدستور يتم الإعلان عن تأجيلها.
وإذا اقتضى التأجيل تمديد المدة الرئاسية أو النيابية يتولى مجلس نواب الشعب التمديد بموجب قانون طبق الفصليْن 56 و75 من الدستور.
تتمّ الدعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر رئاسي بناءً على رأي مطابق للهيئة".
الفصل 102
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 102 بموافقة 138 واحتفاظ 2 ودون رفض وتنص على أنه "يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء الانتخابات بها. وتقرّر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 140 من هذا القانون".
الفصل 103
كما تمت المصادقة على الفصل 103 في صيغته الأصلية بموافقة 128 واحتفاظ 4 ورفض 4، وتنص على أن "يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية".
الفصل 105
وبالمثل تمت المصادقة على الفصل 105 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 133 ودون أي احتفاظ أو رفض، وفيما يلي نصّه "يختار الناخب إحدى القائمات المترشّحة دون شطب أو تغيير لترتيب المترشّحين.
الفصل 106
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 106 في صيغة توافقية بموافقة 133 ودون احتفاظ ورفض 2 وتنص على أنه "إذا تقدّمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصّلت عليها".
الفصل 108
كذلك تمت المصادقة على الفصل 108 في صيغته الأصلية بموافقة 132 ودون أي احتفاظ أو رفض و تنص على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها".
الفصل 109
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 109 بموافقة 127 واحتفاظ 3و رفض 2 وهي تنص على أنه "في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات.
وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المترشحين يتم تقديم المرشح الأكبر سنّا، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية".
الفصل 110
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 110 في صيغة توافقية دون تعديل بموافقة 135 ودون أي احتفاظ أو رفض، و تنص على أن "تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
الفصل 111
كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 111 بموافقة 137 ودون احتفاظ ودون رفض و تنص على أنه "يشارك التونسيون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصليْن 4 و5 من هذا القانون في الاستفتاء".
الفصل 112
وبالمثل تمت المصادقة على الفصل 112 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 137 ودون أي احتفاظ أو رفض، وتنص على أن "تتمّ صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: "هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟" ولا تكون الإجابة عليه إلا بالموافقة أو الرفض".
الفصل 113
كذلك تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 113 في صيغة توافقية بموافقة 135 واحتفاظ 2 ودون رفض و تنص على أن "تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب المشاركة للتصويت بالموافقة والأحزاب المشاركة للتصويت بالرفض في الحملة المتعلقة بالاستفتاء".
الفصل 114
وبالمثل تمت المصادقة على الفصل 114 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 138 ودون أي احتفاظ أو رفض، و تنص على أنه "تُعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرّح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء".
الفصل 115
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 115 بموافقة 139 واحتفاظ 2 ودون رفض وتنص على أن "التصويت شخصي ويحجّر التصويت بالوكالة.
يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر".
الفصل 116
كما المصادقة على الفصل 116 في صيغة توافقية بموافقة 138 ودون أي احتفاظ أو رفض، وينص على أن "تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة وتعمل على أن لا يتجاوز عدد الناخبين 600 ناخب في كل مكتب اقتراع.
يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى".
الفصل 117
كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 117 في صيغة توافقية بموافقة 139 واحتفاظ 1 ودون رفض وينص على أنه "لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو منظمة غير حكومية".
الفصل 118
كذلك تمت المصادقة على الفصل 118 في صيغة توافقية بموافقة 126 واحتفاظ 4 ورفض 3، وينص على أن "تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء.
تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب.
ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة.
لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيرا لديه أو منخرطا بحزب سياسي.
ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011".
الفصل 119
كما تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 119 بموافقة 133 ودون احتفاظ ودون رفض و تنص على أن "تتولى الهيئة إعلام العموم بمواعيد فتح مكاتب الاقتراع وغلقها عبر موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى".
الفصل 120
كذلك تمت المصادقة على الفصل 120 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 136 ودون أي احتفاظ أو رفض، و ينص على أنه "يمكن لكل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع.
يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشّحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة للانتخابات التشريعية والأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة".
الفصل 121
وبالمثل تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 121 في صيغة توافقية بموافقة 140 ودون احتفاظ ودون رفض وينص على أنه "يمكن لممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب وللملاحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية الاقتراع.
يحجّر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثّلي المترشحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب حمل شارات تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على احترام هذا التحجير".
الفصل 122
كما تمت المصادقة على الفصل 122 في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 139 واحتفاظ 1 ودون أي رفض ينص على أن "يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل المكتب ويتعيّن عليه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء ومنع كل عمل من شأنه التأثير عليها، ويمكنه الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.
يحجّر حمل أسلحة داخل مراكز ومكاتب الاقتراع باستثناء أعوان قوات الأمن والجيش الوطنيين الموجودين بها بموافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع".
الفصل 123
إلا أنه رفضت المصادقة على الفصل 123 في صيغة معدّلة.
بعد الموافقة عليه من 102 نائب دون احتفاظ ورفض وحيد، و تنص على أن "تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطإ.
تكون ورقة التصويت بالألوان وتنظم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.
تلتزم الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية بنشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الإلكتروني."
الفصل 124
وتمت المصادقة على الفصل 124 في صيغته الأصلية و ينص على أن"يعلّق بمدخل كل مركز أو مكتب اقتراع نسخة رسمية من قائمة الناخبين المرسّمين به".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.