السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرائد الرسمي/ مرسوم يحدد الاجراءات الاستثنائية للأعوان العموميين وسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية
نشر في الصباح يوم 20 - 04 - 2020

صدر بالرائد الرسمي مرسوم من رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية.
وجاء فيه ما يلي:
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته،وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الباب الأوّل
في الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بالأعوان العموميين
الفصل الأوّل تمدد آجال الإجراءات والوضعيات الإدارية للأعوان العموميين طيلة فترة الحجر الصحي الشامل، مع مراعاة الحالات التي من شأنها المس من حقوقهم.
الفصل 2 يعتبر الأعوان العموميون خلال فترة الحجر الصحي الشامل في حالة مباشرة.
الفصل 3 تتمّ ملاءمة تطبيق الأحكام المتعلقة بضبط مدة العمل السنوي الفعلي بالقطاع العمومي مع مقتضيات الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل.
ويضبط عدد ساعات العمل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 تسند العطلة لبعث مؤسسة وتتم الإحالة على عدم المباشرة لظروف استثنائية بمقتضى قرار من رئيس الإدارة
أو بمقرر من رئيس المؤسسة.
الفصل 5 يمكن بصفة استثنائية إلحاق أو نقلة الأعوان العموميين وجوبا لضرورة العمل وفق ما تقتضيه الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي الشامل بمقتضى قرار من رئيس الحكومة دون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
يواصل الأعوان العموميون المعنيون الانتفاع بنفس المنح والامتيازات التي يتمتعون بها في الإدارة أو المؤسسة الأصلية.
الفصل 6 يمكن تكليف الأعوان العموميين بتأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو دراسة الملفات خارج مقرات العمل.
يتخذ رئيس الإدارة أو المؤسسة قرارا في الغرض يتم تبليغه إلى الأعوان العموميين المعنيين بكل وسيلة تثبت ذلك.
يتعيّن على الأعوان العموميين إنجاز الأعمال الموكولة
اليهم بطريقة العمل عن بعد في توقيت يحدده رئيس الإدارة أو المؤسسة.
الباب الثاني
في الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير المؤسسات
والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية
الفصل 7 يُعلق طيلة فترة الحجر الصحي الشامل سريان الآجال القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والمتعلقة بأعمال التسيير والتصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية، طبقا للقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 والقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 8 يمكن استعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتنظيم اجتماعات هياكل التسيير والمداولة واللجان للمنشآت والمؤسسات العمومية على أن تتوفر الضمانات التقنية لإثبات الحضور والتصويت للأعضاء ولا يعتد بتفويض الحضور.
الفصل 9 يتعيّن على المصالح الإدارية ملاءمة الإجراءات المتعلقة بإيداع المطالب أو التصاريح أو غيرها من المسائل المعروضة عليها ومعالجتها وفق ما تقتضيه الحاجة وبالنجاعة المطلوبة بما يضمن استمرارية المرافق الحيوية وإسداء الخدمات الضرورية.
ويمكنها للغرض ضبط إجراءات مبسطة تنشرها للعموم بكل الوسائل المتاحة.
الفصل 10 يتم التمديد في التراخيص الإدارية خلال فترة الحجر الصحي الشامل ما لم تقرر الإدارة خلاف ذلك.
الفصل 11 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.