اتحاد المرأة يستنكر    رفع 8 آلاف متر مكعب من الشواطئ    حكومة لبنان توافق على تجريد حزب الله من سلاحه    الديوانة تنتدب    تاريخ الخيانات السياسية (39) ثورة الزنج    برأته التساخير والاعمال القضائية.. اطلاق سراح مدير اقليم الأمن الوطني بنابل    دراسة: احذروا الشاشات... صحة أطفالكم في خطر!    احذر الشاي الأخضر إن كنت تعاني من هذه الحالات الصحية... القائمة    عاجل/ إصدار بطاقة إيداع في حق قاض معزول من أجل هذه التهم    مباراة ودية - نادي حمام الانف يتعادل مع مولودية الجزائر 1-1    من 9 إلى 24 أوت: مهرجان "إيكوفيلدج" يجمع نجوم الفن في سوسة    فتح باب التسجيل لكافة التلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2025-2026    عاجل/ نتنياهو: ننوي السيطرة على غزة وتسليمها إلى قوات عربية    بن عروس: تواصل فعاليات البرنامج الجهوي "سباحة وتنشيط للمدن الشاطئية" ببرج السدرية    رابطة حقوق الإنسان تعتزم التوجه إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات الواقعة على الجمعيات المساندة لغزّة    الالكسو تطلق سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية حماية لذاكرة المدن العربية    القضاء التونسي ينظر في طلب إيقاف عرض فيلم "اغتراب" لصاحبه مهدي هميلي لهذه الأسباب    قبلي: إمضاء اتفاقية شراكة بهدف توفير مخزون تعديلي من الاعلاف الخشنة للنهوض بمنظومة الانتاج الحيواني    بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة اناث - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التايلاندي 0-3    جندوبة: إدارة مصنع اللفت السكري تشرع في توزيع عقود الانتاج على الفلاحين الراغبين في زراعة اللفت خلال موسم 2025-2026    عاجل: وزارة المالية تعلن عن مناظرة جديدة بالديوانة... التفاصيل والتواريخ!    عاجل/ فرنسا: حريق غابات يلتهم مساحة بحجم باريس.. ولا يزال خارج السيطرة    ترامب يعلن بدء فرض رسوم جمركية على 60 دولة بينها سوريا، لاوس، والعراق    عاجل/ الاعتداء على مقر اتحاد الشغل: بيان هام من منتدى الحقوق    هام/ هذا عدد المحلات التي ستشارك في "الصولد" الصيفي..    افروبسكييت (انغولا 2025): المنتخب التونسي يعيش فترة انتقالية حساسة وهدفنا تحقيق مشوار مشرف في الموعد القاري" (مهدري ماري)    أحمد الجوادي: "إستقبالي من قبل رئيس الجمهورية رسالة تحفيز على مزيد التألق"    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يكشف عن آخر تعاقداته    جامعة كرة القدم تزف بشرى سارة للجماهير    تقدّم موسم جني الطماطم الفصلية بولاية القصرين بنسبة 90 %    عاجل: هذه الدولة تستعد لموجة حرراة جديدة تبدأ السبت.. والسخانة قد تصل إلى 45 درجة    زيادة بنسبة 16,9 بالمائة في قيمة الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025    الحماية المدنية : 559 تدخلا منها 115 لاطفاء الحرائق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية    بعد انصافه وتوجيهه لكلية الطب بالمنستير: التلميذ محمد العبيدي يوجه هذه الرسالة لوزير التعليم العالي وكل من سانده..#خبر_عاجل    قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    عاجل/ معركة بين مغني "راب" بالأسلحة البيضاء في سكرة..والنيابة العمومية تتدخل..    وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا    هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه    عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    عاجل: قرار صارم ضد الحكم حسام بولعراس بعد مباراة الترجي والملعب    52% من مكاتب التشغيل تستعمل المنصة الإلكترونية.. تعرف كيفاش تسجل من دارك!    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف    "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش    تونس وجهة صحية إقليمية: اجتماع وزاري لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    فرنسا تعلّق إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية وماكرون يلوّح بتدابير "أشد حزماً"    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    مكانة الوطن في الإسلام    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في رسالة مفتوحة وجهتها الى قيس سعيد.. نقابات و منظمات تدعو رئيس الدولة إلى ممارسة صلاحياته لاحترام الدستور وحماية الحريات
نشر في الصباح يوم 06 - 10 - 2020

وجهت مجموعة من المنظمات والجمعيات والهياكل النقابية رسالة إلى رئاسة الجمهورية بخصوص المبادرات التشريعية المعروضة على مجلس نواب الشعب للنظر فيها خلال مستهل الدورة النيابية الثانية 2020-2021 والمتضمنة للعديد من الأحكام القانونية التي من شأنها ضرب المسار الديمقراطي عبر فسح المجال لسيطرة بعض الكتل البرلمانية على عدد من المؤسسات الضامنة للحياة السياسية والدستورية في بلادنا على غرار المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، إضافة إلى تهديد الحقوق والحريات الدستورية مثل حرية التعبير والإعلام عبر زجر انتقاد مؤسسات الدولة وأعوانها أو إسناد صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية بمناسبة إعلان حالة الطوارئ.
وفي ما يلي نص الرسالة:
إن النقابات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الممضية على هذه الرسالة تعبر لكم عن عميق انشغالها إزاء المبادرات التشريعية المعروضة على مجلس نواب الشعب للنظر فيها خلال مستهل الدورة النيابية الثانية 2020-2021 والمتضمنة للعديد من الأحكام القانونية التي من شأنها ضرب المسار الديمقراطي عبر فسح المجال لسيطرة بعض الكتل البرلمانية على عدد من المؤسسات الضامنة للحياة السياسية والدستورية في بلادنا على غرار المحكمة الدستورية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، إضافة إلى تهديد الحقوق والحريات الدستورية مثل حرية التعبير والإعلام عبر زجر انتقاد مؤسسات الدولة وأعوانها أو إسناد صلاحيات واسعة للسلطات الأمنية بمناسبة إعلان حالة الطوارئ.
وتتمثل مقترحات ومشاريع القوانين في مقترح قانون عدد 34/ 2020 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 ومشروع قانون عدد 25/ 2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة ومشروع قانون أساسي عدد 91/ 2018 يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون أساسي عدد 39/2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح قانون أساسي عدد 44/2020 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،
يمثل مقترح قانون عدد 34/ 2020 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 تراجعا عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال حرية الإعلام ونكوصا عن الالتزامات الدستورية في إرساء هيئة الاتصال السمعي البصري.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى تغيير طريقة تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وحذف صلاحية الهيئة في إسناد التراخيص لاستغلال القنوات التلفزية من خلال إقرار مبدأ التصريح في مخالفة صارخة للمعايير الدولية في مجال التعديل السمعي البصري.
وتعكس هذه المبادرة انحرافا بالإجراءات الدستورية بهدف تجاوز عجز مجلس نواب الشعب عن صياغة إطار قانوني دائم في مجال الاتصال السمعي البصري وإرساء الهيئة الدستورية –هيئة الاتصال السمعي البصري- المنصوص عليها صلب الفصل 127 من الدستور من خلال تغيير تركيبة الهيئة الحالية بالأغلبية المطلقة للنواب عوضا عن أغلبية الثلثين المستوجبة لتكوين هيئة الاتصال السمعي البصري الأمر الذي من شأنه تهديد المشهد السمعي البصري في بلادنا.
أما الجزء الثاني من هذه المبادرة والمتمثل في إمكانية إحداث القنوات التلفزية بمجرد التصريح فآثاره ستكون وخيمة على حقوق الصحفيين ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية عبر إغراق البلاد بقنوات تلفزية لا تتوفر فيها الضمانات القانونية والتقنية الدنيا لضمان شفافيتها المالية وهوية مالكيها إلى جانب تعميق هشاشة الوضعية الاقتصادية للقنوات التلفزية المتحصلة على إجازة من طرف الهيئة التعديلية.
ولقد أثبتت تجارب الدول الديمقراطية أن الحوار الجدي بين كل الأطراف المعنية بمجال حرية التعبير والإعلام والصحافة يمثل أحد أهم الشروط التي من شأنها أن تساعد في وضع إطار تشريعي ضامن للحقوق والحريات. لذلك ندعو البرلمان إلى الحوار مع مختلف الهياكل المهنية والأطراف المعنية قصد مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي تم إيداعه بمجلس النواب منذ 09 جويلية 2020 وتحسينه وتطويره حتى يكون ملائما للمقتضيات الدستورية.
السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،
يثير مشروع قانون أساسي عدد 91/ 2018 يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ عدة إشكالات قانونية بخصوص الحقوق والحريات حيث يمنح صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية والولاة على حساب الرقابة القضائية في خصوص جميع التدابير التي يمكن اتخاذها كإجراء فرض الإقامة الجبرية دون ذكر الحد الأقصى لمدة هذا التقييد أو وجوب الإعلام المسبق للسلطة القضائية أو كيفية الطعن في شرعيته. وعلاوة على ذلك وقع الاعتماد على عبارات فضفاضة من شأنها أن تؤدي إلى التضييق على الحريات بصورة منافية لمقتضيات الفصل 49 من الدستور التونسي.
كما نُلفت نظركم إلى الخطر الذي يمثله مشروع قانون عدد 25/ 2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة الذي يتضمن أحكاما قانونيا من شأنها تقييد الحق في حرية التعبير بصورة متعارضة مع أحكام الفصلين 31 و49 من الدستور حيث تضمن عبارات غامضة وغير دقيقة صلب الفصل الثاني الذي يجرم المساس بالروح المعنوية للقوات والأعوان أو بحياتهم أو ممتلكاتهم وتنسحب هذه الحماية على أقاربهم.
ويتعزز النفس التسلطي لهذا المشروع من خلال فصله العاشر الذي يُخضع إلى الترخيص المسبق التصوير داخل المقرات والمنشآت المشمولة بهذا القانون وفي مواقع العمليات الأمنية والعسكرية المطوقة أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات. ويؤدي تطبيق هذا الفصل إلى قلب المبدأ لاستثناء بما أن التصوير في مواقع العمليات الأمنية والعسكرية المطوقة أو بالعربات أو على متن الوحدات البحرية أو الجوية التابعة للقوات أصبح خاضعا للترخيص المسبق بصورة مطلقة في حين أنه كان من الأسلم من الناحية القانونية واحتراما للمعايير الدولية أن يبقى التصوير في مواقع العمليات خاضعا لمبدأ الحرية ويقع تخصيص الاستثناء في عمليات أمنية وعسكرية معينة ومحددة وفقا لمبدأي التناسب والضرورة المنصوص عليهما صلب الفصل 49 من الدستور.
السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية،
أخيرا، ستنظر الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في مشروع قانون أساسي عدد 39/2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتجدر الإشارة إلى أن تغيير الأغلبية المستوجبة لانتخاب مجلس نواب الشعب للأعضاء الثلاثة المتبقين لعضوية المحكمة الدستورية يؤدي إلى المساس من قيمة ومكانة هذه المؤسسة الدستورية التي تشكل الركيزة الأساسية للدستور التونسي خاصة وأن هناك هيئات دستورية أخرى يقع انتخاب أعضائها بأغلبية الثلثين. وعلاوة على ذلك فإن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب يناقض روح الدستور ومخالف للنقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين اتجهت إرادتهم/ن إلى تعزيز مشروعية المحكمة الدستورية من خلال انتخاب أعضائها بأغلبية معززة.
وعلى ضوء التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تترتب عن المبادرات التشريعية المذكورة أعلاه فإننا ندعو السيد رئيس الجمهورية إلى ممارسة صلاحياته وفقا للدستور التونسي الذي وضع على عاتقه صلب الفصل 72 واجب السهر على احترام الدستور ومَكَّنه على هذا الأساس من ممارسة حق النقض طبقا للفصل 81 الذي يقتضي أن لرئيس الجمهورية أن يقوم برد مشروع القانون مع التعليل إلى مجلس نواب الشعب للتداول ثانية وتكون المصادقة في هذه الصورة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على مشاريع القوانين العادية وبأغلبية ثلاثة أخماس على مشاريع القوانين الأساسية.
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مراسلون بلا حدود
النقابة العامة للإعلام منظمة المادة 19
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية - تونس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.