إيران تهدد بالهجوم على البنية التحتية للطاقة بعد ضرب جزيرة خرج    تحفيز معنوي من الشريمي والمسماري لمنتخب ليبيا في الحديقة "أ"    بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الرابعة ذهابا لمرحلة التتويج    مبادرة تضامنية من أحباء النادي الإفريقي في شهر رمضان    النجم الساحلي يرفض مواجهة الترجي الرياضي    طقس اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية    حالة الطقس صباح اليوم السبت    خبير مقرب من ديانا يفجر مفاجأة.. الأميرة كانت تعد "الملك الصالح" ولم يكن ويليام!    "وول ستريت جورنال".. 5 طائرات للتزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي تعرضت للقصف    وول ستريت جورنال: صاروخ يُلحق أضرارًا بخمس طائرات تزويد بالوقود في السعودية    قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.. الدائرة الجنائية تصدر حكمها ضد عبير موسي ومريم ساسي    في ليلة المتاحف: التراث يضيء ليالي رمضان    محرز الغنوشي ينبّه: ''التقلبات الجوية متوقعة قبل العيد وبعدو باش تعرفو شنوة تشريو دبش ليكم ولصغاركم''    عاجل/ زيادة مرتقبة في أجور الموظفين.. ووزير الشؤون الاجتماعية يتعهد..    معالم ومواقع .. (المحرس) ماجل الكرمة .. .عمره أكثر من 1500 سنة    أعلام من تونس ... أسد بن الفرات 142 ه 213ه    بطولة القسم الوطني "أ" - النجم الساحلي يرفض خوض المباراة المعادة ضد الترجي الرياضي    بعد رشق القطار بالحجارة: الحكم بإصلاحية لمدة 6 أشهر للمتورطين    أهم العلامات اللي تقوللك الولادة قربت    أسئلة رمضان . .يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    من أجل جرائم مالية .. 11 عاما سجنا لرضا شرف الدين    القيروان الشبيكة ... حجز 11 طنا من الفارينة المدعمة داخل منزل    عاجل: شوف شكون معلّق ماتش الترجي والأهلي    التجشؤ الفارغ في رمضان: الأسباب والحلول    مناقشة إحداث بنك بريدي    سيدي بوزيد .. وزيرة المرأة تفتتح مؤسستين جديدتين للطفولة والمقرّ الجديد للمندوبية الجهوية للمرأة    عاجل-سفارة تونس بالرياض: تجاوب سعودي فوري مع 235 طلب تأشيرة اضطرارية    وصلت متأخر لصلاة المغرب؟ هكة تعمل!    سيدي بوزيد: إعادة فتح قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالرقاب بعد الانتهاء من أشغال ترميمه    عاجل/ ينشط بين هاتين الولايتين وبلد مجاور: تفاصيل الإطاحة بوفاق لترويج المخدرات..    رئيس البرلمان الإيراني يعلن عن "صفحة جديدة في نظام إدارة الحرب": ستظهر آثارها تباعا    هيئة السوق المالية: ترتيب جديد متعلق بضبط التدابير التطبيقية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح    توننداكس يتراجع ب 0،55 بالمائة في إقفال الجمعة    علاش أخفى الله موعد ليلة القدر؟    البنك العربي لتونس (ATB) و"Visa" يطلقان مسابقة كبرى: في الطريق إلى كأس العالم لكرة القدم 2026TM    عاجل/ الأولوية لهؤلاء: رحلة مباشرة من الدوحة إلى تونس..وهذه التفاصيل..    لجنة برلمانية تدرس توحيد مقترحي قانون الصحة النفسية المدرسية وحوكمة الزمن المدرسي في مبادرة تشريعية واحدة    عاجل/ هذه حصيلة ضحايا الطائرة الأمريكية التي تم استهدافها في العراق..    تأجيل محاكمة المتهمين في ملف ''التسفير 2'' لجلسة 24 أفريل    عاجل : دوي انفجار قرب قاعدة تركية    عاجل/ سفارة تونس بالكويت توجه نداء هام للجالية التونسية الراغبة في العودة..    قبلي: انطلاق تظاهرة ليالي سوق الأحد الرمضانية    سلاح وابتزاز رقمي: جهاد الشارني يكشف الحقيقة وراء الشاشة    الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية    عاجل : الغرفة الوطنية لتجار الدواجن تُحذر من احتكار لحم الدجاج    إحباط محاولة تهريب قرابة 13 ألف قرص من مخدر "لريكا"..#خبر_عاجل    افتتاح الدورة الرابعة لتظاهرة "بيبان المدينة"... رحلة رقمية تفاعلية بين معالم المدينة العتيقة بتونس    تونس تستعد للدورة الثالثة للمهرجان الدولي للطائرات الورقية بمشاركة 17 دولة    النساء الديمقراطيات تنعى نائلة السليني    أفضل وقت لتناول حبوب الحديد في رمضان    الخطيفة الحلقة الأخيرة: يوسف يعود لحضن أمه الحقيقية بعد 25 سنة.. ونهاية بكات التوانسة    الدوري الأوروبي لكرة القدم : بورتو يفوز على مضيفه شتوتغارت (2-1)    عاجل/ منخفض جوي بداية من هذا التاريخ..وهكذا سيكون الطقس خلال العيد..    عاجل/ في أول رد له: ترامب يوجه هذه الرسالة الى خامنئي..    دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان.. متفوتوش    عاجل : بالفيديو ...نعيم السليتي يفاجئ الجمهور التونسي بهذا القرار و هذه الرسالة    الجمعية التونسية لطب الكلى تنظم الأبواب المفتوحة حول التحسيس بأمراض الكلى    التبييض العشوائي للأسنان: غلق مراكز غير مؤهلة وإحالة ملفات للقضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع انطلاق مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي.. نواب بالبرلمان يثيرون بعض المؤاخذات
نشر في الصباح يوم 14 - 12 - 2020

كشف نواب بلجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان، اليوم، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي عن عديد الثغرات القانونية التي "لا تضمن حقوق عاملات وعمّال المنازل" في القانون المقترح، في حين أكدت مسؤولة عن وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية القانون في حماية هذا الصنف من العملة من الاستغلال.
وقد انطلقت، اليوم أولى جلسات النقاش داخل هذه اللجنة بمجلس نواب الشعب بحضور ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، حول مشروع القانون، الذي يتضمن من 30 فصلا ويتوزع على خمسة أبواب وهي الأحكام العامة، وشروط العمل المنزلي، والتزامات طرفي العمل المنزلي، والمراقبة والعقوبات، بالإضافة إلى أحكام مختلفة وختامية.
وقال رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي فيصل الطاهري ل(وات) إن القانون تضمّن "عديد الثغرات والأخطاء" خاصة فيما يتعلق بعنوان القانون الذي يتعلق بتنظيم العمل المنزلي، موضحا أن مصطلح العمل المنزلي واسع ويشمل جميع الأعمال التجارية والربحية في المنازل، في حين أن الهدف من القانون هو حماية عاملات وعمال المنازل فقط.
وأكد أن مشروع القانون يصطدم بصعوبات تطبيقية كبرى خصوصا فيما يتعلق بممارسة الأعمال الرقابية من قبل متفقدي الشغل داخل حرمة المنازل لإثبات بعض الانتهاكات على غرار التحرش الجنسي مشيرا، من جهة أخرى، إلى ان القانون تضمن عديد العقوبات الزجرية والخطايا المالية التي من شأنها أن "تنفّر المؤجرين من انتداب عاملات أو عمال المنازل".
كما عبر عديد النواب الآخرين عن تحفظاتهم بشأن البنود التي اعتبروها "سطحية وغير قادرة على ضمان العمل اللائق لهذا الصنف من العملة"، مشيرين إلى عدم تطرق مشروع القانون بشكل صريح إلى موضوع التحرش الجنسي أو إلى تنظيم عمل أفراد الجالية الإفريقية في المنازل بالنظر إلى الانتهاكات التي يتعرضون إليها بسبب وضعياتهم الهشة، وفق تعبيرهم.
وحذّر نواب آخرون من وجود بعض الثغرات القانونية في مشروع هذا القانون التي قد تشكل منفذا للمخالفين من أجل ارتكاب تجاوزات "مقننة"، فيما دعا نواب آخرون إلى مزيد تضمين القانون كل الآليات التي تضمن حقوق العاملات المنزليات في ظل انتشار ظاهرة الاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر والتحرش الجنسي لاسيما لفئة الأطفال القصر، وفق ما ذكروه.
وكانت دراسة قامت بها في شهر جوان 2020 جمعية النساء التونسيات الدمقراطيات بعنوان "عاملات المنازل باقليم تونس الكبرى: ظروف العمل، حقيقة الانتهاكات، ورهانات العمل اللائق" أن قطاع عاملات المنازل بقي خارج المنظومة الحمائية تماما بسبب ارتفاع نسبة التهميش الذي تعاني منه النساء على المستوى التشريعي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الدراسة أن 3 عاملات فقط من جملة 102 لديهن عقد شغل وأن 61 بالمائة منهن لا يتمتعن بالعلاج المجاني وأن 86 بالمائة منهن يتعرضن للاعتداء اللفظي. وأشارت الدراسة إلى تفاقم هشاشة قطاع عملة المنازل لاسيما في أوساط النساء وارتفاع حالات العنف والتمييز ضدهن في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وفترة الحجر الصحي الشامل.
في المقابل قالت مديرة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الاجتماعية عروسية السعيدي ل(وات) إن مشروع هذا القانون يمثل خطوة مهمة لإصلاح أوضاع هذا الصنف من العملة وتوفير ظروف العمل اللائق للعاملات المنزليات وعمّال المنازل وحماية جميع حقوقهم المادية والاجتماعية من كافة أشكال الاستغلال أو سوء المعاملة أو الاعتداءات.
ويحجر هذا القانون تشغيل الأطفال القصر كعملة في المنازل ويحجر التوسط في تشغيل عملة المنازل ويسلط على الوسطاء عقوبات مالية وسجنية، كما ينصص على تشغيل العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل محدد المدة أو غير محدد المدة وذلك عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات القانونية.
وقالت عروسية السعيدي إن مشروع هذا القانون ينظّم جيدا العلاقة بين المؤجر والأجير بمقتضى عقد عمل يحمي حقوق الطرفين ويخضع لأحكام مجلة الشغل، ويضبط العقد تأجير العامل المنزلي حسب الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام العمل 48 ساعة عمل في الأسبوع سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.
وأكدت أن القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي ينطبق على العامل المنزلي سواء كان تونسيا أو أجنبيا، مشيرة أيضا إلى أنه يمكن تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة أو بالقانون أو القانون 61 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص لمكافحة ظاهرة العنف أو التحرش الجنسي.
يشار إلى أنه تم تأجيل جلسة الاستماع إلى وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن من قبل لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي المزمع عقدها غدا الثلاثاء 15، حول هذا القانون، إلى موعد لاحق نظرا لانعقاد جلسة عامة غدا الثلاثاء لعرض لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر والتصويت عليها طبقا لمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.