تونس- الصباح: بهدف تسهيل وتسريع بعض الإجراءات الإدارية، وبغاية القضاء على الروتين الإداري وإدخال حيوية ومرونة أكبر على بعض الأنشطة، صدر مؤخرا أمر رئاسي يقضي بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة. فقد تقرر من خلال الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008 تفويض البعض من سلطات كل من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير السياحة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إلى الولاة. تفويض وزير التجارة وجاء في الأمر عدد 2954 أن وزير التجارة والصناعات التقليدية يفوّض بعض صلاحياته إلى الولاة وتنقسم هذه الصلاحيات بين مادة الصناعات التقليدية والحرف الصغرى ومادة التجارة الداخلية والمنافسة والأسعار. ففي المادة الأولى يفوض الوزير للولاة صلاحيات تهيئة الأحياء الحرفية ومحاضن ومناطق الحرف والقرى الحرفية على المستوى الجهوي ومتابعتها. وكذلك إسناد قرارات منح الامتياز بعد دراسة الملفات من طرف المصالح الجهوية المعنية.إلى جانب تسجيل الحرفيين بسجل الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسليم وصولات في الغرض.أما في المادة الثانية فقد فوّض الوزير للولاة سلطات اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يحسن مسالك التوزيع وكذلك السهر على تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بمادة الأسعار وأيضا معاينة المخالفات الاقتصادية وإحالة المحاضر إلى المحاكم المختصة ومتابعتها.هذا إلى جانب إجراء الصلح الإداري مع المخالفين طبقا للتشريع الجاري به العمل والقيام بمراقبة المكاييل والموازين والسهر على تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا الميدان. وكذلك مراقبة جودة المواد المروّجة والسهر على تطبيق النصوص الترتيبية المتعلقة بمادة قمع الغش. وكذلك اتخاذ العقوبات الإدارية ضد المخالفين وتنفيذها. تفويض وزير الصناعة وبخصوص الصلاحيات التي ستصبح من مشمولات الولاة بعد أن كانت من مشمولات وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة فهي تتوزع على مادة الصناعة ومادة الطاقة ومادة المؤسسات الخطرة أو المخلةّ بالصحة أو المزعجة. ففي مادة الصناعة فوّض الوزير للولاة صلاحية الإشراف على أعمال اللجنة الجهوية لمنح الامتيازات وكذلك إسناد قرارات منح الامتيازات للمشاريع الصناعية بعد دراسة الملفات من طرف المصالح الجهوية المعنية. أما في مادة الطاقة فقد تم التفويض للولاة بالسهر على مطابقة المواد البترولية مع التشريع الجاري به العمل وكذلك مراقبة السلامة في نقاط البيع ومخازن المواد البترولية والغازية وأيضا مراقبة جودة الأعمال الإضافية المسداة من طرف نقاط بيع المواد البترولية مثل الهواء المضغوط وماء مبرّد المحرك وغير ذلك... كما يفوّض للولاة القيام -مع إعلام المصالح المركزية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة -بالأعمال التالية: - أبحاث تتعلق بنمو الاستهلاك في الجهة - متابعة حالة مخزونات المواد البترولية وإعلام المصالح المركزية بالنقص المحتمل. - دراسات تتعلق بتركيز محطات التوزيع. - دراسة الملفات المتعلقة بمشاريع إدخال الطاقة الكهربائية. - الدراسات الفنية لانجاز المشاريع المتعلقة بالتنوير والغاز ما عدا الجهد المرتفع. - الأبحاث الإدارية والدراسات وتنفيذ البرامج المتعلقة بالخطوط ذات الجهد المتوسط والمنخفض. - البت في الشكايات لدى الإدارة المتعلقة بالنزاعات بين المواطنين والشركة التونسية للكهرباء والغاز في مادة العبور وحقوق الارتفاق الناجمة عن استغلال الخطوط ذات الجهد المتوسط والمنخفض. وفيما يتعلق بمادة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة،فقد تم تفويض صلاحيات الوزير للولاة فيما يخص متابعة تطبيق التشريع المتعلق بالمؤسسات المرتبّة التالية بما في ذلك دراسة الملفات وإجراء البحث العمومي ومنح التراخيص في فتحها واستغلالها: - مستودعات قوارير غاز البترول المسيل المرتبّة بالصنف الثاني - محطّات توزيع الوقود المرتبّة بالصنف الثاني - معاصر الزيتون المرتبة بالصنف الثاني. على أن يتم مد الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبّة بنسخ من قرارات الترخيص المسلمة. تفويض وزير السياحة وبخصوص منح التفويض الذي خوّله الأمر عدد 2954 لسنة 2008 لوزير السياحة لفائدة الولاة .فيتضمّتن تنسيق وتأطير مختلف العمليات والأنشطة السياحية من تنشيط سياحي ومحيط سياحي ونقل السياح والدليل السياحي والتسعيرة وغير ذلك... تفويض وزير التجهيز وفيما يخص وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ، فقد أجاز له الأمر المذكور تفويض بعض سلطاته للولاة ومنها قبول ملفات مطالب رخص المقاطع الصناعية وإحالتها إلى إدارة المقاطع والمتفجرات . وكذلك منح رخص استغلال المقاطع ذات الصبغة التقليدية إلى جانب تطبيق التشريع الخاص بالمقاطع ومراقبة استغلالها من حيث السلامة وكيفية الاستغلال. وتعتبر هذه التفويضات تتمة لما تم منحه للولاة من سلطات كانت لدى الوزراء وذلك بمقتضى الامر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989.