تونس-الصباح رغم الحملات التوعوية والتحسيسية المتكررة ورغم حملات المراقبة فإن ظاهرة بيع المفرقعات "الفوشيك" خلال شهر رمضان وقبل أيام من العيد ما تزال موجودة للأسف ويمكن لأيّ طفل أو باحث عن هذه المفرقعات أن يجد ضالته بسهولة خصوصا في الأسواق الموازية.
طبعا يحلو دائما للأطفال والشباب خلال رمضان وأيام العيد تقضية أمسياتهم باللعب بالألعاب النارية، لكن خطورتها مؤكدة من جهتين الأولى على الأولاد أنفسهم كما يمكن أن يتأذى منها الصغار والكبار كذلك، ويتم سنويا تسجيل عشرات الحالات من حوادث حرق وتشوه حصلت بسبب تلك الألعاب النارية. لكن بعض الأسر لا تتعض بتلك الحوادث والمخاطر وبالتالي فإن دورها يظل سلبيا في هذا المجال وتسمح لأطفالها بشراء المفرقعات التي تباع بطرق غير شرعية واللعب بها وإيذاء أنفسهم وغيرهم. جدير بالذكر أن استخدام الألعاب النارية بكل أشكالها يعتبر خطرا على الأطفال وهو ما يستدعي الأولياء الى مراقبتهم ومنعهم من استخدام تلك الألعاب التي تسبب اصابات خطيرة خاصة بالعين وتتمثل في حروق بالجفن والملتحمة وتمزق في الجفن أو دخول أجسام غريبة في العين أو حدوث تجمع دموي في الغرفة الأمامية للعين أو انفصال في الشبكية أو فقدان للبصر وقد تتسبب في فقدان كلي للعين. وتشير الإحصائيات الى أن أكثر الفئات العمرية تعرضا للاصابة من مخاطر الألعاب النارية هم الأطفال والمراهقون وخاصة الذكور.... وكانت وزارة الصحة العمومية قد نبهت في بلاغ أصدرته يوم الثلاثاء الماضي الى المضاعفات التي يمكن أن تنجر عن استعمال اللعب الخطرة سيما منها الشبيهة بالأسلحة النارية والقاذفة لكويرات أو نبيلات أو سوائل الى جانب المصوبات الليزرية وهي لعب من شأنها أن تتسبب في حوادث خطيرة وأضرار جسيمة للأطفال. وتوجهت الوزارة بالنصح الى الاولياء بعدم اقتناء هذه اللعب والعمل على توعية أبنائهم واقناعهم بتجنب استعمالها حفاظا على سلامتهم وذكرت بضرورة الالتزام بما جاء في الإعلان المشترك بين وزارات الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية بتاريخ 13 جوان 2003 والمتعلق بمنع توريد ومسك وترويج الفوشيك وجميع اللعب الشبيهة بالأسلحة النارية والقاذفة لكويرات أو نبيلات أو لسوائل وذلك حفاظا على صحة الأطفال وسلامتهم من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن تتسبب فيها مثل هذه الأنواع من اللعب. واشار البلاغ الى أن كل مخالفة لمقتضيات هذا الاعلان تعرض صاحبها للتتبعات والعقوبات الجاري بها العمل طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بحماية المستهلك ولمقتضيات القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992.