ان من كمال رحمة الله بعباده، ومن فيض احسانه وانعامه عليهم، ان شرع لهم زكاة الفطر طهرة للصائمين، وطعمة للمساكين، وجبرا للنقص والتراخي، وما قد يعتري صوم الصائم من تقصير في اداء الواجبات، او يلتبس به من لغو القول ورفث السلوك يخلان باداب الصيام وخلق الاستقامة المطلوبة. قال الله تبارك وتعالى (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (شهر رمضان معلق بين السماء والارض، ولا يرفع الا بزكاة الفطر). وهي انفاق على عيال الله من المحتاجين والمعوزين، يجسد سلوكا عمليا اجتماعيا بالتضامن والتكافل والتآزر، توثيقا لعرى التآخي والتحابب، واشاعة لشعور الفرح، وتعميما لمظهر الابتهاج بالعيد. حكمها: هي واجبة على القادر، الواجد لقدر زائد عن قوت عياله يوم العيد. وهي زكاة عن ذات المسلم وعمن تلزمه شرعا نفقته، من زوجة وابناء صغار وابوين فقيرين. المقدار الواجب اخراجه: يحدد بصاع نبوي يعطي من غالب قوت اهل البلد، من قمح او شعير، او تمر، او غيرها. والصاع بالموازين الحالية يساوي 2.176 كيلو غراما. ولذا فان قيمة زكاة الفطر لهذه السنة هي دينار ومائتا مليم (1200 مليم). وقت اخراجها: تجب زكاة الفطر بطلوع فجر يوم عيد الفطر، فمن ولد بعد الغروب وقبل الفجر، وجب على وليه اخراج زكاة فطره. ويستحب اخراجها بعد طلوع الفجر وقبل الخروج الى صلاة العيد. ومن اخرها عن يوم العيد من غير عذر اثم، ولا تسقط وتبقى معلقة بذمة صاحبها حتى يؤديها. ويجوز اخراجها قبل وقتها بيوم او يومين، وزاد ابو حنيفة والشافعي فاجازا اعطاءها فيما زاد على اليومين. ولا يجوز اعطاؤها لغير الفقير المسلم، ويمكن دفعها لفقير واحد او لفقراء متعددين، والاولى ان تدفع لذوي القربى من المحتاجين، والاقربون اولى بالمعروف. كمال الدين جعيّط