تقدمت امرأتان بشكاية الى النيابة العمومية تضمنت أن على ملكهما بمعية الغير دكانا بسوق الربع بسوسة موضوع الرسم العقاري عدد (...) وقد فوجئتا بوجود بيع مبرم بواسطة عدل الاشهاد (..) وجليسه بتاريخ قبل الآن بعشر سنوات تضمن بيعهما منابهما بالدكان للمدعو (..) والحال انه لا علم لهما بهذا التفويت وأصبحتا متضررتين وبانتهاء الأمر الى التحقيق، تبين ان عدل الاشهاد توفي.. اما جليسه فقد صرح منكرا تدليس العقد المذكور، واوضح انه امضى على كتب البيع المرمى بالتزوير باعتباره جليسا للمرحوم بدون قراة فحواه ودون حضوره عملية تحريره او حتى ذكر اسمه كجليس بنص الكتب، مقرا في الان نفسه بان الامضاء المذيل بالعقد المرقون بالالة الراقنة المرسم بالمسودة هو امضاؤه... ونفى التدليس سواء بمفرده او بمعية المتهم المتوفى.. وعلى ضوء ذلك رات النيابة ان مجرد امضاء المتهم بالمسودة دون توفر ما يفيد علمه بفساد العملية وادراج بعض الأطراف بوصفهم بائعين والحال انهم لم يقوموا بالبيع ينفي جانب القصد الاجرامي اذ لم يكن على علم بفساد العملية، ومجرد امضائه يبقى من قبيل الخطا المهني حيث لم يتحر سلامة العملية قبل الامضاء، لذا قررت حفظ تهمة التدليس الموجهة للجليس المتهم في قرار السيد قاضي التحقيق.. اما الطرف الثاني في القضية مشتري الدكان والذي وجهت له تهمة مسك واستعمال مدلس فقد انكر ما نسب اليه واوضح ان وسيطا عقاريا عرض عليه شراء الحانوت الملاصق لحانوته، واقترح عليه ربط الصلة بعدل الاشهاد المتوفي.. والذي طلب منه دفع الأموال للبائعين... وسيقوم هو بالاجراءات اللازمة ففعل دون حضور عملية تحرير العقد.. وتسلم لاحقا عقد الشراء تام الموجبات القانونية مع مفتاح المحل وذلك منذ 15 عاما... هذا وكان العدل المتوفي قد صرح لعدل التنفيذ (...) حول سبب ادراج الشاكيتين بالكتب المذكور رغم صحة ذلك فأجاب بان عليهما الادلاء بما يفيد استحقاقهما في المحل،، واذا ثبت ذلك فلهما حق الارجاع على البائع.. وفي جلسة محاكمة المشتري بتهمة مسك واستعمال مدلس تبين انه يحضر بالجلسة.. واثر المفاوضة قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حقه..