وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الامريكية الجديد لدى تونس    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على قانون يتضمن إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية
في مجلس النواب: من أجل حماية المؤسّسات التونسية من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها
نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2008

باردو-الصباح: صادق مجلس النواب في جلسة عامة عادية صباح أمس على قانون يتعلق بحزمة الإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان مواصلة نشاطها والتي أقرها رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء الماضي.
وتهدف الإجراءات المتخذة إلى حماية المؤسسات التونسية ومعاضدتها من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها قصد مجابهة الظرف الحالي لمواصلة نشاطها.
تتمثل الإجراءات والحوافز التي تضمنها القانون في تكفل الدولة في صورة لجوء المؤسسة المصدرة كليا إلى التخفيض في ساعات العمل الثماني بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التقليص في ساعات العمل. وتكفل الدولة بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا التي تتولى إحالة عمال على البطالة الفنية نتيجة تقلص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال المذكورين وذلك خلال كامل مدة توقيفهم عن العمل.
ويشترط الانتفاع بهذين الإجراءين أن يتم التخفيض في ساعات العمل والإحالة على البطالة الفنية طبقا لأحكام الفصول من 11 إلى 21 من مجلة الشغل وأن تتولى المؤسسة المعنية التصريح بأجور العمال المشمولين بالإجرائين المذكورين وذلك على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها. ونص القانون على أن يتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذين الأمرين بأمر.
كما تضمن القانون إجراء آخر يتمثل في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين صادرات المؤسسات المصدرة المبرمة لدى مؤسسات تأمين التجارة الخارجية وفقا لمبدا الشمولية. على أن يتم تكليف الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالتصرف لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين التجارة الخارجية في منظومة تكفل الدولة بأقساط التأمين وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية وهذه الشركة. وسيتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بأمر.
إجراء آخر جاء به القانون يتمثل في تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الصغرى المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير وذلك جراء فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة 3 سنوات.
واشترط القانون للانتفاع بهذا الإجراء أن تتعلق إعادة الجدولة بأقساط القروض التي حل أو يحل أجلها خلال مدة العمل بأحكام القانون والتي لم يتم خلاصها، كما اشترط على المؤسسات المنتفعة بالإجراء أن لا تكون موضوع إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وأن لا تكون لديها مستحقات غير خالصة لدى مؤسسات القرض منذ مدة تفوق 9 أشهر في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. علما وأنه سيتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بمقتضى أمر.
أما الإجراء الأخير الذي جاء به القانون فيتمثل في تمكين مؤسسات القرض من طرح الفوائد العادية الموظفة وفوائد التأخير التي تضمنتها إيراداتها والتي يتم التخلي عنها في إطار إعادة الجدولة المنصوص عليها بالفصل السادس من القانون. وللتصدي لإمكانية الاستفادة غير القانونية من الإجراءات المضمنة بمشروع القانون تم إقرار إمكانية سحب واسترجاع الامتيازات من المنتفعين بها الذين لا يحترمون الشروط الواردة بالقانون مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
كما صادق المجلس أيضا على قوانين متصلة على غرار قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية وذلك في حدود 6 مليون دينار. وتنقيح أحكام مجلة الشركات التجارية لتفعيل الامتياز الجبائي الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2007 وبالتالي مزيد حث الشركات على إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية وذلك بإضافة أحكام إلى الفصل 319 من المجلة تنص على عدم تطبيق منع تداول الأسهم العينية على أسهم الشركات الأم أو الشركات القابضة وذلك على غرار الأسهم المقتناة في إطار عمليات دمج الشركات المنصوص عليها بالفصل 319 من مجلة الشركات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.