اضطراب وانقطاع مياه الشرب بمدينة سجنان وأحوازها    بشرى للطبقة المتوسطة: أسعار شقق السنيت... من 106 ألف دينار!    عاجل/ من بين الضحايا سائحون أجانب: فاجعة مروعة في مصر..    إستعدادا لقادم الإستحقاقات: تغيير موعد المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني    المنتخب الوطني لكرة السلة: التحول إلى تركيا.. وثنائي يغيب عن التربص بداعي الاصابة    المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي    نائب رئيس النادي الإفريقي في ضيافة لجنة التحكيم    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    زيت الزيتونة كل يوم ؟: الكمية الصحيحة اللي لازمك تعرفها!    حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء    نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات    حذاري.. أكثر من 2000 بناية مهددة بالانهيار في تونس!    عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق    الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس''    عاجل/ زلزالان يضربان غربي تركيا..    عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل    طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    دراسة علمية تحسم الجدل وتكشف حقيقة علاقة وجود صلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول خلال الحمل..    الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى    مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي!    وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي    مشروع قانون المالية: الزيادة في الأجور... بين 50 و100 دينار.. التفاصيل!    بقرار أمريكي.. سوريا تستعيد حضورها في قلب واشنطن    العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟    العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول"    رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية    وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني    ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة    نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل: يوسف البلايلي يتعرض لإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على قانون يتضمن إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية
في مجلس النواب: من أجل حماية المؤسّسات التونسية من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها
نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2008

باردو-الصباح: صادق مجلس النواب في جلسة عامة عادية صباح أمس على قانون يتعلق بحزمة الإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان مواصلة نشاطها والتي أقرها رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء الماضي.
وتهدف الإجراءات المتخذة إلى حماية المؤسسات التونسية ومعاضدتها من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها قصد مجابهة الظرف الحالي لمواصلة نشاطها.
تتمثل الإجراءات والحوافز التي تضمنها القانون في تكفل الدولة في صورة لجوء المؤسسة المصدرة كليا إلى التخفيض في ساعات العمل الثماني بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التقليص في ساعات العمل. وتكفل الدولة بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا التي تتولى إحالة عمال على البطالة الفنية نتيجة تقلص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال المذكورين وذلك خلال كامل مدة توقيفهم عن العمل.
ويشترط الانتفاع بهذين الإجراءين أن يتم التخفيض في ساعات العمل والإحالة على البطالة الفنية طبقا لأحكام الفصول من 11 إلى 21 من مجلة الشغل وأن تتولى المؤسسة المعنية التصريح بأجور العمال المشمولين بالإجرائين المذكورين وذلك على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها. ونص القانون على أن يتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذين الأمرين بأمر.
كما تضمن القانون إجراء آخر يتمثل في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين صادرات المؤسسات المصدرة المبرمة لدى مؤسسات تأمين التجارة الخارجية وفقا لمبدا الشمولية. على أن يتم تكليف الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالتصرف لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين التجارة الخارجية في منظومة تكفل الدولة بأقساط التأمين وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية وهذه الشركة. وسيتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بأمر.
إجراء آخر جاء به القانون يتمثل في تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الصغرى المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير وذلك جراء فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة 3 سنوات.
واشترط القانون للانتفاع بهذا الإجراء أن تتعلق إعادة الجدولة بأقساط القروض التي حل أو يحل أجلها خلال مدة العمل بأحكام القانون والتي لم يتم خلاصها، كما اشترط على المؤسسات المنتفعة بالإجراء أن لا تكون موضوع إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وأن لا تكون لديها مستحقات غير خالصة لدى مؤسسات القرض منذ مدة تفوق 9 أشهر في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. علما وأنه سيتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بمقتضى أمر.
أما الإجراء الأخير الذي جاء به القانون فيتمثل في تمكين مؤسسات القرض من طرح الفوائد العادية الموظفة وفوائد التأخير التي تضمنتها إيراداتها والتي يتم التخلي عنها في إطار إعادة الجدولة المنصوص عليها بالفصل السادس من القانون. وللتصدي لإمكانية الاستفادة غير القانونية من الإجراءات المضمنة بمشروع القانون تم إقرار إمكانية سحب واسترجاع الامتيازات من المنتفعين بها الذين لا يحترمون الشروط الواردة بالقانون مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
كما صادق المجلس أيضا على قوانين متصلة على غرار قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية وذلك في حدود 6 مليون دينار. وتنقيح أحكام مجلة الشركات التجارية لتفعيل الامتياز الجبائي الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2007 وبالتالي مزيد حث الشركات على إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية وذلك بإضافة أحكام إلى الفصل 319 من المجلة تنص على عدم تطبيق منع تداول الأسهم العينية على أسهم الشركات الأم أو الشركات القابضة وذلك على غرار الأسهم المقتناة في إطار عمليات دمج الشركات المنصوص عليها بالفصل 319 من مجلة الشركات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.