عاجل: تونس والسعودية توقّعان 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الرياض    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    الركراكي: "لديا ثقة في مشروعي الفني وأنا الأنسب لقيادة المغرب نحو اللقب القاري"    » أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي يواكب رهانات المرحلة    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بهذه الولايات    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    مصر.. فيديو الهروب الكبير يثير ضجة والأمن يتدخل    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرّف على التردد    كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم الأحد..    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    الطقس اليوم..أمطار رعدية..    مدرب منتخب نيجيريا: "نستحق فوزنا على تونس عن جدارة"    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    الاحد: أمطار متفرقة بهذه الجهات    جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن "أرض الصومال"    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    عبد الستار بن موسى: المنتخب الوطني قدم آداءًا ضعيفا أمام نيجيريا.. وكان عليه اللعب على إمكانياته منذ البداية    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    لجنة مشتركة تونسية سعودية    قريبا شحن الدفعة الأولى من الحافلات    جهاز استشعار للكشف عن السرطان    تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس    متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟!    الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة    مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على قانون يتضمن إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية
في مجلس النواب: من أجل حماية المؤسّسات التونسية من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها
نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2008

باردو-الصباح: صادق مجلس النواب في جلسة عامة عادية صباح أمس على قانون يتعلق بحزمة الإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان مواصلة نشاطها والتي أقرها رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء الماضي.
وتهدف الإجراءات المتخذة إلى حماية المؤسسات التونسية ومعاضدتها من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها قصد مجابهة الظرف الحالي لمواصلة نشاطها.
تتمثل الإجراءات والحوافز التي تضمنها القانون في تكفل الدولة في صورة لجوء المؤسسة المصدرة كليا إلى التخفيض في ساعات العمل الثماني بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التقليص في ساعات العمل. وتكفل الدولة بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا التي تتولى إحالة عمال على البطالة الفنية نتيجة تقلص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال المذكورين وذلك خلال كامل مدة توقيفهم عن العمل.
ويشترط الانتفاع بهذين الإجراءين أن يتم التخفيض في ساعات العمل والإحالة على البطالة الفنية طبقا لأحكام الفصول من 11 إلى 21 من مجلة الشغل وأن تتولى المؤسسة المعنية التصريح بأجور العمال المشمولين بالإجرائين المذكورين وذلك على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها. ونص القانون على أن يتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذين الأمرين بأمر.
كما تضمن القانون إجراء آخر يتمثل في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين صادرات المؤسسات المصدرة المبرمة لدى مؤسسات تأمين التجارة الخارجية وفقا لمبدا الشمولية. على أن يتم تكليف الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالتصرف لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين التجارة الخارجية في منظومة تكفل الدولة بأقساط التأمين وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية وهذه الشركة. وسيتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بأمر.
إجراء آخر جاء به القانون يتمثل في تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الصغرى المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير وذلك جراء فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة 3 سنوات.
واشترط القانون للانتفاع بهذا الإجراء أن تتعلق إعادة الجدولة بأقساط القروض التي حل أو يحل أجلها خلال مدة العمل بأحكام القانون والتي لم يتم خلاصها، كما اشترط على المؤسسات المنتفعة بالإجراء أن لا تكون موضوع إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وأن لا تكون لديها مستحقات غير خالصة لدى مؤسسات القرض منذ مدة تفوق 9 أشهر في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. علما وأنه سيتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بمقتضى أمر.
أما الإجراء الأخير الذي جاء به القانون فيتمثل في تمكين مؤسسات القرض من طرح الفوائد العادية الموظفة وفوائد التأخير التي تضمنتها إيراداتها والتي يتم التخلي عنها في إطار إعادة الجدولة المنصوص عليها بالفصل السادس من القانون. وللتصدي لإمكانية الاستفادة غير القانونية من الإجراءات المضمنة بمشروع القانون تم إقرار إمكانية سحب واسترجاع الامتيازات من المنتفعين بها الذين لا يحترمون الشروط الواردة بالقانون مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
كما صادق المجلس أيضا على قوانين متصلة على غرار قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية وذلك في حدود 6 مليون دينار. وتنقيح أحكام مجلة الشركات التجارية لتفعيل الامتياز الجبائي الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2007 وبالتالي مزيد حث الشركات على إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية وذلك بإضافة أحكام إلى الفصل 319 من المجلة تنص على عدم تطبيق منع تداول الأسهم العينية على أسهم الشركات الأم أو الشركات القابضة وذلك على غرار الأسهم المقتناة في إطار عمليات دمج الشركات المنصوص عليها بالفصل 319 من مجلة الشركات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.