استعدادا لعيد الإضحى.. وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    مصنف خطير محل 18 منشور تفتيش في قبضة الأمن.. #خبر_عاجل    أعلن المعهد الوطني للتراث عن اكتشاف أثري جديد بمدينة سبيبة من ولاية القصرين    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    التوقعات الجوية لليوم السبت    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على قانون يتضمن إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية
في مجلس النواب: من أجل حماية المؤسّسات التونسية من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها
نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2008

باردو-الصباح: صادق مجلس النواب في جلسة عامة عادية صباح أمس على قانون يتعلق بحزمة الإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان مواصلة نشاطها والتي أقرها رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء الماضي.
وتهدف الإجراءات المتخذة إلى حماية المؤسسات التونسية ومعاضدتها من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها قصد مجابهة الظرف الحالي لمواصلة نشاطها.
تتمثل الإجراءات والحوافز التي تضمنها القانون في تكفل الدولة في صورة لجوء المؤسسة المصدرة كليا إلى التخفيض في ساعات العمل الثماني بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التقليص في ساعات العمل. وتكفل الدولة بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا التي تتولى إحالة عمال على البطالة الفنية نتيجة تقلص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال المذكورين وذلك خلال كامل مدة توقيفهم عن العمل.
ويشترط الانتفاع بهذين الإجراءين أن يتم التخفيض في ساعات العمل والإحالة على البطالة الفنية طبقا لأحكام الفصول من 11 إلى 21 من مجلة الشغل وأن تتولى المؤسسة المعنية التصريح بأجور العمال المشمولين بالإجرائين المذكورين وذلك على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها. ونص القانون على أن يتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذين الأمرين بأمر.
كما تضمن القانون إجراء آخر يتمثل في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين صادرات المؤسسات المصدرة المبرمة لدى مؤسسات تأمين التجارة الخارجية وفقا لمبدا الشمولية. على أن يتم تكليف الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالتصرف لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين التجارة الخارجية في منظومة تكفل الدولة بأقساط التأمين وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية وهذه الشركة. وسيتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بأمر.
إجراء آخر جاء به القانون يتمثل في تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الصغرى المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير وذلك جراء فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة 3 سنوات.
واشترط القانون للانتفاع بهذا الإجراء أن تتعلق إعادة الجدولة بأقساط القروض التي حل أو يحل أجلها خلال مدة العمل بأحكام القانون والتي لم يتم خلاصها، كما اشترط على المؤسسات المنتفعة بالإجراء أن لا تكون موضوع إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وأن لا تكون لديها مستحقات غير خالصة لدى مؤسسات القرض منذ مدة تفوق 9 أشهر في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. علما وأنه سيتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بمقتضى أمر.
أما الإجراء الأخير الذي جاء به القانون فيتمثل في تمكين مؤسسات القرض من طرح الفوائد العادية الموظفة وفوائد التأخير التي تضمنتها إيراداتها والتي يتم التخلي عنها في إطار إعادة الجدولة المنصوص عليها بالفصل السادس من القانون. وللتصدي لإمكانية الاستفادة غير القانونية من الإجراءات المضمنة بمشروع القانون تم إقرار إمكانية سحب واسترجاع الامتيازات من المنتفعين بها الذين لا يحترمون الشروط الواردة بالقانون مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
كما صادق المجلس أيضا على قوانين متصلة على غرار قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية وذلك في حدود 6 مليون دينار. وتنقيح أحكام مجلة الشركات التجارية لتفعيل الامتياز الجبائي الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2007 وبالتالي مزيد حث الشركات على إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية وذلك بإضافة أحكام إلى الفصل 319 من المجلة تنص على عدم تطبيق منع تداول الأسهم العينية على أسهم الشركات الأم أو الشركات القابضة وذلك على غرار الأسهم المقتناة في إطار عمليات دمج الشركات المنصوص عليها بالفصل 319 من مجلة الشركات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.