عاجل: الحماية المدنية تنشر تنبيها للتوانسة    عاجل: شنوّة حقيقة الاعتداء الجنسي على طفل ال3 سنوات داخل روضة؟...المندوب العام لحماية الطفولة يوّضح    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    هذا ما قررته محكمة الإستئناف في ملف المحامي أحمد صواب    موجة الغلاء تضرب العمرة: 8500 دينار لأداء المناسك في رمضان..!    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بعد سنوات صعبة: مخزون السدود يتجاوز 50% لأول مرة منذ 2022    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تونس تتوج ب7 ميداليات ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم    إنتقالات: ثنائي النادي الإفريقي تحت أنظار أحد أندية الدوري الليبي    عاجل : حملات أمنية واسعة في تونس الكبرى تُسفر عن إيقافات وحجز مخدرات وأموال    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    جريمة غذائية خطيرة: ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها للمستهلكين..#خبر_عاجل    تحب تحافظ على قلبك؟ شوف شنوا يعمل هذا العصير    البريمرليغ: حنبعل المجبري يساهم في إنتصار بيرنلي    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    فرنسا تشجّع النساء بعمر 29 سنة على الإنجاب...علاش؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    دعوات إلى مقاربة شاملة للتعامل مع جرائم "البراكاج"    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    تركيا: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي    كويكب عملاق يقترب من الأرض.. هل سيعبر بأمان؟    عاجل: قبل مواجهة بيترو أتليتيكو.. قرار جديد من الترجي    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    قليبية.. حجز 250 كلغ من لحم بقرة نافقة وإيقاف شخصين    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة السابعة    عاجل/ في أول ظهور اعلامي رسمي: الناخب الوطني يوجه هذه الرسالة للتونسيين ويتعهد..    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على قانون يتضمن إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية
في مجلس النواب: من أجل حماية المؤسّسات التونسية من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها
نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2008

باردو-الصباح: صادق مجلس النواب في جلسة عامة عادية صباح أمس على قانون يتعلق بحزمة الإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية من أجل ضمان مواصلة نشاطها والتي أقرها رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الثلاثاء الماضي.
وتهدف الإجراءات المتخذة إلى حماية المؤسسات التونسية ومعاضدتها من تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها قصد مجابهة الظرف الحالي لمواصلة نشاطها.
تتمثل الإجراءات والحوافز التي تضمنها القانون في تكفل الدولة في صورة لجوء المؤسسة المصدرة كليا إلى التخفيض في ساعات العمل الثماني بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التقليص في ساعات العمل. وتكفل الدولة بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا التي تتولى إحالة عمال على البطالة الفنية نتيجة تقلص نشاطها المرتبط بالأسواق الخارجية، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال المذكورين وذلك خلال كامل مدة توقيفهم عن العمل.
ويشترط الانتفاع بهذين الإجراءين أن يتم التخفيض في ساعات العمل والإحالة على البطالة الفنية طبقا لأحكام الفصول من 11 إلى 21 من مجلة الشغل وأن تتولى المؤسسة المعنية التصريح بأجور العمال المشمولين بالإجرائين المذكورين وذلك على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها. ونص القانون على أن يتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذين الأمرين بأمر.
كما تضمن القانون إجراء آخر يتمثل في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين صادرات المؤسسات المصدرة المبرمة لدى مؤسسات تأمين التجارة الخارجية وفقا لمبدا الشمولية. على أن يتم تكليف الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالتصرف لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين التجارة الخارجية في منظومة تكفل الدولة بأقساط التأمين وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية وهذه الشركة. وسيتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بأمر.
إجراء آخر جاء به القانون يتمثل في تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قرض إعادة الجدولة ونسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى عمليات إعادة جدولة القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض كما تم تعريفها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الصغرى المصدرة التي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير وذلك جراء فقدان أسواقها الخارجية على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة 3 سنوات.
واشترط القانون للانتفاع بهذا الإجراء أن تتعلق إعادة الجدولة بأقساط القروض التي حل أو يحل أجلها خلال مدة العمل بأحكام القانون والتي لم يتم خلاصها، كما اشترط على المؤسسات المنتفعة بالإجراء أن لا تكون موضوع إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وأن لا تكون لديها مستحقات غير خالصة لدى مؤسسات القرض منذ مدة تفوق 9 أشهر في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. علما وأنه سيتم ضبط صيغ وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بمقتضى أمر.
أما الإجراء الأخير الذي جاء به القانون فيتمثل في تمكين مؤسسات القرض من طرح الفوائد العادية الموظفة وفوائد التأخير التي تضمنتها إيراداتها والتي يتم التخلي عنها في إطار إعادة الجدولة المنصوص عليها بالفصل السادس من القانون. وللتصدي لإمكانية الاستفادة غير القانونية من الإجراءات المضمنة بمشروع القانون تم إقرار إمكانية سحب واسترجاع الامتيازات من المنتفعين بها الذين لا يحترمون الشروط الواردة بالقانون مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
كما صادق المجلس أيضا على قوانين متصلة على غرار قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية وذلك في حدود 6 مليون دينار. وتنقيح أحكام مجلة الشركات التجارية لتفعيل الامتياز الجبائي الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2007 وبالتالي مزيد حث الشركات على إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية وذلك بإضافة أحكام إلى الفصل 319 من المجلة تنص على عدم تطبيق منع تداول الأسهم العينية على أسهم الشركات الأم أو الشركات القابضة وذلك على غرار الأسهم المقتناة في إطار عمليات دمج الشركات المنصوص عليها بالفصل 319 من مجلة الشركات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.