سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كل التفاصيل عن كيفية تكفّل الدولة بمساهمات الأعراف عند تقليص ساعات العمل أو البطالة الفنية اقتصاد: بعد إقرار الاجراء الاستثنائي لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية
إجبارية تقديم وثائق تثبت إلغاء الطلبيات وعدم تسديد الحرفاء الأجانب لما تخلد بذمتهم شروط خاصة ولجان جهوية للنظر في الطلبات تونس - الأسبوعي: إتخذت تونس جملة من التدابير الضرورية لمساندة المؤسسات والقطاعات التي قد تتأثر من جراء الأزمة المالية العالمية وخاصة المؤسسات المصدرة كليا التي تشهد تقلصا في نشاطها.. وتوزعت هذه التدابير بين إمتيازات تخص الصرف والتمويل والترويج وأخرى ذات طابع إقتصادي إضافة لعدة إمتيازات ذات طابع إجتماعي موضوع القانون عدد79 المؤرخ في 30 ديسمبر2008 . وعلى الرغم من أهمية هذه الامتيازات الاخيرة ذات الصبغة الإجتماعية في الحفاظ على التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي داخل المؤسسة ..فإن إهتمام أغلب المتابعين توجه في معظمه لتحليل أبعاد الاجراءات الاقتصادية والامتيازات العالمية الخاصة بالصرف والتمويل والمساندة.. لذلك نحاول اليوم تسليط الضوء على هذه الاجراءات والتعرف على تلك الامتيازات ذات الطابع الاجتماعي.. وشروط الحصول عليها وكذلك الاجراءات العملية الواجب إتباعها من قبل المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالمساندة.. وكيفية التنسيق بين مختلف الوازارات المتدخلة في هذا الشأن ومختلف الاستثناءات والتحسينات التي جاء بها هذا القانون الخاص مقارنة بما تضمنته مجلة الشغل.. كل هذه الاسئلة وغيرها حملناها الى المتفقد المركزي للشغل ورئيس قسم تفقدية الشغل بولاية نابل السيد محمد مصدق والذي يشغل في الوقت ذاته رئاسة الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل.. وذلك على هامش تنظيم أيام إحداث المؤسسات بولاية نابل ..يوم الاربعاء الماضي فكانت إجاباته كما يلي: قانون خاص محدود في الزمن أكد محدثنا في البداية على أهمية الاشارة الى كون هذا النص هو نص خاص واستثنائي وظرفي ومحدود في الزمن ويتنزل في إطار التدابير العاجلة التي أنتجها المشرّع التونسي كحل وقائي لتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وفي إنتظار ما سيترتب عنها آجلا.. كما أنه يأتي في إطار التوجه العام لسياسة الدولة القائم على ضرورة خلق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي ومساهمة من الدولة من أجل التخفيف من الأعباء الاجتماعية المحمولة على كاهل المؤسسة بعنوان التغطية الاجتماعية في هذا الظرف.. وذهب المتفقد الجهوي للشغل بنابل الى أن أهم ما في هذا القانون الخاص هو الامتيازات الاجتماعية وهو ما يدعونا الى التساؤل مرة أخرى عن ماهية هذه الامتيازات. التكفل بالتغطية الاجتماعية كليا أو جزئيا يشير رئيس الجمعية لمتفقدي الشغل الى أن الامتيازات ذات الطابع الاجتماعي تتلخص في نقطتين ..تتمثل الأولى في تكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين شملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل لثماني ساعات في الاسبوع على الأقل. أما الثانية يواصل السيد محمد مصدق فهي تكفل الدولة بنسبة 100% من مساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يتم إحالتهم على البطالة الفنية. وأضاف محدثنا الى أن الدولة ستتكفل كليا أو جزئيا وفقا لمحضر إتفاق يتم إمضاؤه صلب اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد بمساهمة الاعراف في نظام التغطية الاجتماعية والمحدد حاليا ب 16.57% ..علما وأن نسبة المساهمة المستوجبة حاليا بعنوان التغطية الاجتماعية في إطار النظام العام تساوي 25.4% من الاجور المدفوعة للعمال. تحمل 8.47% منها على عاتق الأجير.. ولكن ما هي الشروط المستوجبة كي تتمتع المؤسسات الراغبة في ذلك بهذا الحق؟ شروط الحصول على الإمتيازات يشير السيد محمد مصدق إلى أنه من بين الشروط اللازمة للحصول على هذه الإمتيازات أن تكون المؤسسة مصدرة كليا وأن لا تكون محل إجراءات القانون عدد34 لسنة 1995 المتعلق بقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية. ولكن إذا ما كان ذلك هو حال شروط الحصول على الإمتيازات من الجانب النظري.. كيف يمكن تجسيم هذه الشروط على مستوى الواقع وما هي الاجراءات العملية الواجب إتباعها؟ إجراءات عملية يجيب السيد محمد مصدق عن هذا السؤال بالقول أنه لابد من إيداع مطلب في الغرض من قبل المؤسسة الراغبة وفقا لمقتضيات الفصل 21 من مجلة الشغل لدى تفقدية الشغل والمصالح المختصة ترابيا مع ضرورة التنصيص صراحة على الإجراء المزمع إتخاذه مع تضمن المطلب المودّع على الوثائق التي تثبت تقلص نشاط المؤسسة المرتبط بالأسواق الخارجية..والمراسلات التي تفيد إلغاء الطلبيات والإستظهار بما يثبت عدم تسديد الحرفاء الأجانب لما تخلد بذمتهم وكذلك قائمة إسمية لكل العمال (الحالة المدنية - الاختصاص المهني - صيغة عقد الشغل - تاريخ الانتداب - رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ويضاف لكل ذلك قائمة إسمية في العمال الذين سيشملهم الاجراء.. وإذا توفرت كل هذه المعطيات تقوم تفقدية الشغل والمصالحة بالاجتماع. قرار وتنسيق بين عدة وزارات ويشير محدثنا الى أن تفقدية الشغل والمصالحة تقوم بدعوة اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد بجميع أعضائها لإتخاذ القرار المناسب... وهو قرار لا بد أن يصدر بالإجماع وعادة ما يكون مستجيبا لطلب الشركة أي إما بالتخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية. ثم وبعد ذلك يتم توجيه نظير من محضر الجلسة الى الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بتونس فورا.. وتتولى هذه الاخيرة إحالة نسخة من هذا المحضر الى اللجنة الاستشارية المحدثة صلب وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة... وتقوم هذه اللجنة بالتثبت في شروط الانتفاع المذكورة وتحيل رأيها الى الادارة العامة للضمان الاجتماعي... ثم يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج قرار إسناد الامتيازات لفائدة المؤسسة المعنية الذي يتم إحالته على اللجنة الاستشارية التي تعلم به بدورها المؤسسة المعنية بالأمر... ويذكر أن هذا القانون الخاص تضمن عدة إستثناءات لأحكام مجلة الشغل. إستثناءات وذكر السيد محمد مصدق المتفقد المركزي للشغل بما جاء من استثناءات ضمن القانون عدد 79 الخاص بتداعيات الازمة المالية العالمية الأخيرة.. وخاصة كونه ينسحب على العملة غير القارين عكس ما نصّ عليه الفصل 21 جديد من مجلة الشغل.. وكذلك بالنسبة للمدة القصوى لإتخاذ الاجراء المناسب صلب اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد والتي كان الفصل 21 من مجلة الشغل حددها ب 33 يوما.. بينما قلص القانون الجديد فيها الى 10 أيام فقط. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: