مارس المنقضي: نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة    تونس تتطور: مركز جديد يعاون المرضى على التعافي السريع بالأوكسيجين المضغوط    بعد سنين عطش... سدود الشمال فاضت والماء رجع بقوة!    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    عملية إنقاذ الطيار.. لماذا دمرت أمريكا طائرتي نقل قبل مغادرة إيران؟    عاجل/ الموت يفجع هذا القيادي بحركة النهضة القابع في السجن..    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    ترامب لإيران: "افتحوا المضيق أيها المجانين"..وإلا فستعيشون في الجحيم    إيران: فشل العملية الأمريكية لإنقاذ طيار وتحطّم طائرات    عاجل/ استنفار أمني في واشنطن بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض…    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    الهيئة التونسية للاستثمار تصادق على حوافز لمشروعين بقيمة 79 مليون دينار بقدرة تشغيلية بحوالي 800 شخص    بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة كتبة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 من أجل الاستيلاء على محجوز من داخل المحكمة    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    عاجل/ سقوط شظايا صاروخ مصنع شركة للبتروكيماويات في أبو ظبي..وتعليق العمل به..    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    يهمّ كلّ تونسي: غدوة آخر أجل لخلاص الفينيات    عاجل/ فاجعة تهز هذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أخبار نجم المتلوي: معاناة متواصلة بسبب غياب الدعم    الترجّي الجرجيسي الملعب التونسي (0 0): تعادل في طعم الهزيمة لترجّي الجنوب    لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة بخصوص تنقيح قانون الاستثمار    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    المياه في تونس تتحسّن: سدود الشمال ولات عامرة 68 % قبل الصيف!    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    الرابطة الأولى: كلاسيكو النجم الساحلي والترجي يتصدر مواجهات الجولة    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العميد عبد الجليل بوراوي يحاضر حول «المحامي والضمانات الدستورية»
المحاضرات الدورية للمعهد الأعلى للمحاماة:
نشر في الصباح يوم 07 - 02 - 2009

«المحاماة مرآة تعكس صورا نموذجية لدولة القانون والمؤسسات وآلية ضرورية لمساعدة القضاء على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم»
تونس-الصباح
أكد العميد عبد الجليل بوراوي العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين أن "الدستور يبقى المصدر الأساسي والجوهري للمحاماة في تونس، ومنه تستمد المهنة شرعيتها وضماناتها." وبين خلال القائه يوم أمس محاضرة افتتاحية بمناسبة إحداث المعهد الأعلى للمحاماة وقبول أول دفعة من الدارسين به بمقر المعهد "أن المحاماة في حد ذاتها تمثل مرآة تعكس صورا نموذجية لدولة
القانون والمؤسسات باعتبارها جوهر حقوق الدفاع وآلية ضرورية لمساعدة القضاء على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم."
وقد حضر حفل الافتتاح وزير العدل وحقوق الإنسان، ومدير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث، ورئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وثلة من العمداء السابقين، والقضاة، وأعضاء المجلس العلمي لمعهد المحاماة، ورئيس جمعية المحامين الشبان..بحضور عدد من كبار الضيوف وطلبة المعهد.
وأبرز العميد في محاضرته التي حملت عنوان"المحامي والضمانات الدستورية" أن المعهد الأعلى للمحاماة جاء "ليدعم تكون المحامي على أسس علمية ومهنية ثابتة، وهو تكوين يهدف بالأساس إلى جعل المحامي يساهم في تطوير المفاهيم القانونية، وتطوير الحلول فقه القضائية ودفع القاضي إلى استنباط المبادئ العامة للقانون استنادا إلى المصدر الأصلي لكل القوانين في الدولة وهو الدستور."
وشرح العميد كيف أن من خصائص المحاماة كمهنة وكمرفق عام وكحق للدفاع ارتباطها الوثيق بالسلطة القضائية "وهو ارتباط لا يمس باستقلالية كل منهما إزاء الآخر هيكليا ووظيفيا"، وبين أنه وإن أكد قانون 7 سبتمبر 1989 على استقلالية المهنة، فإن هذه الاستقلالية تجد أساسها الدستوري لو بشكل غير مباشر في الفصل 65، وبالتالي فإن "من الضروري أن يكون المحامي باعتباره أحد أهم مساعدي القضاء مستقلا بدوره، ويتمتع بعدد من الضمانات التي تخول له ممارسة عمله في كنف الحصانة."
وقال إن "مهنة المحاماة ترتبط بالدستور بوصفها تجسيدا لحق الدفاع في إطار الدولة." ويأتي دور الدفاع في تفعيل الحقوق والحريات التي ضمنها الدستور وإثارتها خاصة أمام السلط القضائية والإدارية، ومساعدة القضاء على إرجاع الحقوق لأصحابها.
وتطرق المحاضر إلى أن القوانين الجديدة المنظمة لمهنة المحاماة على غرار قانون 1989، وقانون إحداث المعهد الأعلى للمحاماة، وقانون 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين، جاءت لتواكب مختلف التطورات التي يعرفها مرفق الدفاع وليساير النظم الجديدة في الممارسة وللترسيم بجدول الهيئة، وفي تكوين المحامين.
وأضاف أن المشرع التونسي أوكل أن يتدخل في كل مرة وخاصة سنتي 1997، و2002، لينقح الدستور ويرسخ المبادئ والقواعد التي ترمي بالأساس إلى تطوير المنظومة القانونية التي تقوم عليها الدولة العصرية.
وأوضح العميد كيف ان المحاماة "مرفق عام قائم على مبادئ دستورية، إذ ينظر إلى المحاماة على أنها تنظيم مهني يعد هيكليا شخصا من أشخاص القانون العام في الدولة، ووظيفيا يمارس نشاطا تحكمه مبادئ أساسية تجد أساسها في الدستور."
وفي جزء آخر من المحاضرة بين العميد كيف أن المحاماة تبرز "كتجسيد لمبدأ حقوق الدفاع المنصوص عليه بوثيقة الدستور"، وقد تم تثبيت هذا المبدأ من زاويتين الأولى تهم الأفراد الذين يدافع عنهم المحامي وذلك من خلال الحق في إثبات البراءة، وتتعلق الثانية بالمحامي نفسه عند توليه مهمة الدفاع، من خلال تمتعه بحق الحصانة.
وأشار إلى أن المحامي في نطاق عمله "يمارس واجب الدفاع عن منوبيه أمام جميع الهيئات والسلطات القضائية والإدارية وفق ما يمليه عليه الواجب ونزاهة الضمير وطبق ما تقتضيه استقلالية المهنة." قبل أن يوضح أن "المحامي يمارس مهمة الدفاع عن موكليه في إطار جملة من الضمانات له ولموكليه..وهذه الضمانات هي التي تمثل جوهر استقلالية المهنة ككل."
وأبرز أن الاستقلالية المعنية هي "الاستقلالية الوظيفية التي يتمتع بها المحامي عند توليه الدفاع عن موكليه بقطع النظر عن جنسيتهم وعقائدهم ولغاتهم وأجناسهم وانتماءاتهم السياسية وغيرها، تطبيقا لأحكام الفصول 5 و6 و8 من الدستور والتي تضمن المساواة بين الجميع." أي أن المحامي لا يمثل عند قيامه بواجب الدفاع أية جهة إدارية او سياسية او حزبية أو نقابية ولا يتكلم باسمها ولا يتبنى أفكارها وبرامجها. بل يتصرف كمهني مستقل. لكن ذلك لا ينفي عنه حقه كمواطن في الانتماء وفي العمل الجمعياتي والحزبي.
وذكر المحاضر ان المشرع التونسي مكن المحامي من عديد الضمانات عند قيامه بمهامه في الدفاع عن موكليه، وهي ضمانات لها أساس دستوري من بينها عدم جواز تفتيش مكتب المحامي دون حضور القاضي المختص قانونا، وبعد إعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو أحد أعضاء مجلس الفرع وتمكينه من الحضور.
وأيضا واجب عدم إفشاء أسرار الحريف التي أفضى له بها او التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته. إضافة إلى حق الدفاع عن الموكل امام جميع الجهات القضائية والإدارية فيما يتعلق بالاحتفاظ او بالايقاف التحفظي الذي واكب تطور الضمانات التي يتمتع بها المتهم صلب الدستور وتحديدا سنة 2002 لما تمت إضافة الفقرة الأولى من الفصل 12 من الدستور الذي ينص على أن " يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الايقاف التحفظي إلا بإذن قضائي. ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي."
وأشار إلى أنه وتطبيقا لأحكام هذا النص الدستوري عرفت مجلة الإجراءات الجزائية عدة تنقيحات في اتجاه تدعيم وتثبيت حقوق المتهم منها قانون مارس 2008 المتعلق بوجوب تعديل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي، وقانون ديسمبر 2008، المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج.
وفي الختام أشار المحاضر إلى وجود بعض الغموض في ما يتعلق بالضمانات المتوفرة للمحامي حتى يترافع دون خوف من مؤاخذته جزائيا، وخاصة في ما يتعلق بأحكام الفصل 46 من قانون المهنة الذي ينص على أنه " لا يترتب عن المرافعات الواقعة أمام المحاكم والكتابات المقدمة إليها أية دعوى من أجل الثلب او الشتم او القذف أو النميمة..إلا إذا ثبت سوء النية." على اعتبار ان المشرع لم يوضح طريقة ووساءل إثبات سوء النية في جانب المحامي عند مرافعته وتقديم كتاباته إلى المحكمة. مقترحا الاستغناء عن مصطلح "سوء النية".
وكان السيد الهادي التريكي مدير عام المعهد الأعلى للمحاماة قد تولى قبل ذلك القاء كلمة ترحيبية بين فيها ما يوليه رئيس الدولة من عناية لتسهيل عمل المحامين وتوسيع مجالات تدخلهم، وأبرز أهمية إحداث المعهد كمدخل للمهنة ودور المحامي السامي في إقرار السلم الاجتماعية. وبين أن من أبرز مزايا التكوين بالمعهد تمكين الطلبة من المعارف التطبيقية في شتى الاختصاصات، وحذق اللغة الانقليزية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وجعلهم قادرين على المنافسة الخارجية..
كما تولى السيد أحمد بن طالب مدير الدراسات والتكوين بالمعهد التذكير بأهم المحطات التي سبقت إحداث المعهد، وقدم تركيبة المجلس العلمي للمعهد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.