«المحاماة مرآة تعكس صورا نموذجية لدولة القانون والمؤسسات وآلية ضرورية لمساعدة القضاء على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم» تونس-الصباح أكد العميد عبد الجليل بوراوي العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين أن "الدستور يبقى المصدر الأساسي والجوهري للمحاماة في تونس، ومنه تستمد المهنة شرعيتها وضماناتها." وبين خلال القائه يوم أمس محاضرة افتتاحية بمناسبة إحداث المعهد الأعلى للمحاماة وقبول أول دفعة من الدارسين به بمقر المعهد "أن المحاماة في حد ذاتها تمثل مرآة تعكس صورا نموذجية لدولة القانون والمؤسسات باعتبارها جوهر حقوق الدفاع وآلية ضرورية لمساعدة القضاء على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم." وقد حضر حفل الافتتاح وزير العدل وحقوق الإنسان، ومدير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث، ورئيس الهيئة الوطنية للمحامين، وثلة من العمداء السابقين، والقضاة، وأعضاء المجلس العلمي لمعهد المحاماة، ورئيس جمعية المحامين الشبان..بحضور عدد من كبار الضيوف وطلبة المعهد. وأبرز العميد في محاضرته التي حملت عنوان"المحامي والضمانات الدستورية" أن المعهد الأعلى للمحاماة جاء "ليدعم تكون المحامي على أسس علمية ومهنية ثابتة، وهو تكوين يهدف بالأساس إلى جعل المحامي يساهم في تطوير المفاهيم القانونية، وتطوير الحلول فقه القضائية ودفع القاضي إلى استنباط المبادئ العامة للقانون استنادا إلى المصدر الأصلي لكل القوانين في الدولة وهو الدستور." وشرح العميد كيف أن من خصائص المحاماة كمهنة وكمرفق عام وكحق للدفاع ارتباطها الوثيق بالسلطة القضائية "وهو ارتباط لا يمس باستقلالية كل منهما إزاء الآخر هيكليا ووظيفيا"، وبين أنه وإن أكد قانون 7 سبتمبر 1989 على استقلالية المهنة، فإن هذه الاستقلالية تجد أساسها الدستوري لو بشكل غير مباشر في الفصل 65، وبالتالي فإن "من الضروري أن يكون المحامي باعتباره أحد أهم مساعدي القضاء مستقلا بدوره، ويتمتع بعدد من الضمانات التي تخول له ممارسة عمله في كنف الحصانة." وقال إن "مهنة المحاماة ترتبط بالدستور بوصفها تجسيدا لحق الدفاع في إطار الدولة." ويأتي دور الدفاع في تفعيل الحقوق والحريات التي ضمنها الدستور وإثارتها خاصة أمام السلط القضائية والإدارية، ومساعدة القضاء على إرجاع الحقوق لأصحابها. وتطرق المحاضر إلى أن القوانين الجديدة المنظمة لمهنة المحاماة على غرار قانون 1989، وقانون إحداث المعهد الأعلى للمحاماة، وقانون 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين، جاءت لتواكب مختلف التطورات التي يعرفها مرفق الدفاع وليساير النظم الجديدة في الممارسة وللترسيم بجدول الهيئة، وفي تكوين المحامين. وأضاف أن المشرع التونسي أوكل أن يتدخل في كل مرة وخاصة سنتي 1997، و2002، لينقح الدستور ويرسخ المبادئ والقواعد التي ترمي بالأساس إلى تطوير المنظومة القانونية التي تقوم عليها الدولة العصرية. وأوضح العميد كيف ان المحاماة "مرفق عام قائم على مبادئ دستورية، إذ ينظر إلى المحاماة على أنها تنظيم مهني يعد هيكليا شخصا من أشخاص القانون العام في الدولة، ووظيفيا يمارس نشاطا تحكمه مبادئ أساسية تجد أساسها في الدستور." وفي جزء آخر من المحاضرة بين العميد كيف أن المحاماة تبرز "كتجسيد لمبدأ حقوق الدفاع المنصوص عليه بوثيقة الدستور"، وقد تم تثبيت هذا المبدأ من زاويتين الأولى تهم الأفراد الذين يدافع عنهم المحامي وذلك من خلال الحق في إثبات البراءة، وتتعلق الثانية بالمحامي نفسه عند توليه مهمة الدفاع، من خلال تمتعه بحق الحصانة. وأشار إلى أن المحامي في نطاق عمله "يمارس واجب الدفاع عن منوبيه أمام جميع الهيئات والسلطات القضائية والإدارية وفق ما يمليه عليه الواجب ونزاهة الضمير وطبق ما تقتضيه استقلالية المهنة." قبل أن يوضح أن "المحامي يمارس مهمة الدفاع عن موكليه في إطار جملة من الضمانات له ولموكليه..وهذه الضمانات هي التي تمثل جوهر استقلالية المهنة ككل." وأبرز أن الاستقلالية المعنية هي "الاستقلالية الوظيفية التي يتمتع بها المحامي عند توليه الدفاع عن موكليه بقطع النظر عن جنسيتهم وعقائدهم ولغاتهم وأجناسهم وانتماءاتهم السياسية وغيرها، تطبيقا لأحكام الفصول 5 و6 و8 من الدستور والتي تضمن المساواة بين الجميع." أي أن المحامي لا يمثل عند قيامه بواجب الدفاع أية جهة إدارية او سياسية او حزبية أو نقابية ولا يتكلم باسمها ولا يتبنى أفكارها وبرامجها. بل يتصرف كمهني مستقل. لكن ذلك لا ينفي عنه حقه كمواطن في الانتماء وفي العمل الجمعياتي والحزبي. وذكر المحاضر ان المشرع التونسي مكن المحامي من عديد الضمانات عند قيامه بمهامه في الدفاع عن موكليه، وهي ضمانات لها أساس دستوري من بينها عدم جواز تفتيش مكتب المحامي دون حضور القاضي المختص قانونا، وبعد إعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو أحد أعضاء مجلس الفرع وتمكينه من الحضور. وأيضا واجب عدم إفشاء أسرار الحريف التي أفضى له بها او التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته. إضافة إلى حق الدفاع عن الموكل امام جميع الجهات القضائية والإدارية فيما يتعلق بالاحتفاظ او بالايقاف التحفظي الذي واكب تطور الضمانات التي يتمتع بها المتهم صلب الدستور وتحديدا سنة 2002 لما تمت إضافة الفقرة الأولى من الفصل 12 من الدستور الذي ينص على أن " يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الايقاف التحفظي إلا بإذن قضائي. ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي." وأشار إلى أنه وتطبيقا لأحكام هذا النص الدستوري عرفت مجلة الإجراءات الجزائية عدة تنقيحات في اتجاه تدعيم وتثبيت حقوق المتهم منها قانون مارس 2008 المتعلق بوجوب تعديل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي، وقانون ديسمبر 2008، المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الإدماج. وفي الختام أشار المحاضر إلى وجود بعض الغموض في ما يتعلق بالضمانات المتوفرة للمحامي حتى يترافع دون خوف من مؤاخذته جزائيا، وخاصة في ما يتعلق بأحكام الفصل 46 من قانون المهنة الذي ينص على أنه " لا يترتب عن المرافعات الواقعة أمام المحاكم والكتابات المقدمة إليها أية دعوى من أجل الثلب او الشتم او القذف أو النميمة..إلا إذا ثبت سوء النية." على اعتبار ان المشرع لم يوضح طريقة ووساءل إثبات سوء النية في جانب المحامي عند مرافعته وتقديم كتاباته إلى المحكمة. مقترحا الاستغناء عن مصطلح "سوء النية". وكان السيد الهادي التريكي مدير عام المعهد الأعلى للمحاماة قد تولى قبل ذلك القاء كلمة ترحيبية بين فيها ما يوليه رئيس الدولة من عناية لتسهيل عمل المحامين وتوسيع مجالات تدخلهم، وأبرز أهمية إحداث المعهد كمدخل للمهنة ودور المحامي السامي في إقرار السلم الاجتماعية. وبين أن من أبرز مزايا التكوين بالمعهد تمكين الطلبة من المعارف التطبيقية في شتى الاختصاصات، وحذق اللغة الانقليزية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وجعلهم قادرين على المنافسة الخارجية.. كما تولى السيد أحمد بن طالب مدير الدراسات والتكوين بالمعهد التذكير بأهم المحطات التي سبقت إحداث المعهد، وقدم تركيبة المجلس العلمي للمعهد.