تونس الصباح: عملا على تدعيم حق المستهلك في الإعلام وضمان سلامته من ناحية، وتوفر المستلزمات العامة لتحقيق السلامة في المنتجات الغذائية المروجة بالسوق التونسية المصنعة محليا منها والموردة من ناحية ثانية، تمت مراجعة التشاريع التونسية في المجال، وصدر القرار المؤرخ في 3 سبتمبر 2008، الذي نص على جملة من القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع، وذلك لمزيد التوضيح وإضفاء الشفافية على كافة المعروضات الغذائية المعبأة. فما هي أبرز الجوانب التي تم التركيز عليها في هذا البعد؟ وماذا عن شروط عرض هذه المواد والمواصفات والأساليب التي تخضع لها؟ وكيف بوبت الشروط الأساسية في التعامل صناعة وعرضا مع هذه المواد؟ وماذا عن أبرز الجوانب الاعلامية التي لابد ان تتوفر في المعروضات؟ الخصوصيات الفنية للمنتوجات والتشاريع التونسية في المجال قامت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتنسيق مع الهياكل المختصة خلال السنة الفارطة بوضع برنامج عمل لمراجعة التشاريع التونسية المتعلقة بالخصوصيات الفنية للمنتوجات وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 3 و5 من القانون 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك, ومن بين النصوص الترتيبية التي تضمنها برنامج العمل المواصفة التونسية 23.15 المتعلقة بطرق عرض وتأشير المواد الغذائية المعبأة الصادرة منذ سنة 1983، والتي لم تعد أحكامها ملائمة للتشاريع العالمية في المجال، وخاصة لمواصفات الدستور الغذائي "كوداكس".أهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها القرار المتعلق بتأشير المواد الغذائية المعبأة طبقا للقانون الجديد المشار إليه اعلاه فقد ورد تبويب جملة من المقتضيات الجديدة المتعلقة بتأشير المواد الغذائية وذلك من خلال 3 نقاط أساسية هي الآتية: إعادة هيكلة القرار لتمكين المعني بتطبيقة من سهولة تصفحه وفهم القواعد المنصوص عليها. توسيع مجال التطبيق ليشمل المواد الغذائية المعبأة المخصصة للتحويل (مواد أولية ومواد نصف مصنعة) وكذلك المخصصة للأكلات الجماعية بالمستشفيات والمطاعم وغيرها من الجماعات المشابهة. ضبط جملة من المبادئ العامة التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في تأشير المواد الغذائية، وذلك في إطار تدعيم حق المستهلك في الإعلام وتمكينه من معرفة طبيعة المنتج المزمع اقتناؤه ومن بينها على وجه الخصوص: التحجير بصفة صريحة استعمال لاصقات إضافية لتدارك غياب كلي أو جزئي للبيانات الإلزامية في تأشير المواد الغذائية عند التوريد والتصدير. وجوب الإشارة بوضوح إلى احتواء المادة الغذائية على شحم البقر أو الكائنات المحورة جينيا أو المواد التي تمت معالجتها بالأشعة المؤينة بيانات إلزامية وواضحة على كل المواد وشملت الشروط الجديدة في عرض المواد الغذائية المعبأة والمروجة بالسوق المحلية جملة من البيانات الواجب إبرازها، والتي بدونها يصبح عارضها معرضا للعقوبات وهي: توضيح مفهوم البيانات الإلزامية بدقة، كيفية تأشيرها وضبط البيانات التي يجب في نفس المجال البصري. وجوب احتواء تأشير المواد الغذائية جملة البيانات الإلزامية مثل: تسمية المنتج قائمة المكونات وكمية بعض المكونات وأصنافها، المحتوى الاسمي، تاريخ الصنع والبيانات الإلزامية الأخرى الواردة بالقرار وعند الاقتضاء في النصوص الترتيبية الأخرى المتعلقة ببعض المواد الغذائية المحددة. وجوب أن تكون تسمية المنتج والمحتوى الاسمي وتاريخ مدة الصلوحية الدنيا للمواد الغذائية سريعة التعفن من الناحية البكتريولوجية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك والظروف الخاصة للحفظ والاستعمال مجمعة بنفس المجال النظري عندما تكون المواد الغذائية التعبئة معدة للاستهلاك النهائي. كذلك وقع التأكيد على إبراز تنصيص البيانات التي وجب أن تكون في نفس المجال البصري مع تسمية المنتج الكلمات أو مجموع الكلمات الضرورية لتفادي وقوع المستهلك في الغلط في ما يتعلق بطبيعة المنتج وشروطه الحقيقية بما في ذلك سائل التغطية وطريقة عرضه وكذلك الحالة التي يوجد عليها أو نوع المعالجة التي خضع لها مثل مجفف أو مجفف بالتجميد أو مركز أو معاد تكوينه أو معالج بالدخان أو مجمد أو مجلد. إضافة بيانات إلزامية جديدة خاصة بالتأشير الغذائي وبالإدعاءات المتعلقة بالتغذية والصحة والرشاقة أو الحمية والإغذية.