الجالية التونسية في كوت ديفوار تتجاوز 4 آلاف ونحو 100 شركة تنشط في السوق الإيفوارية    'ليفل الوحش'.. رامز جلال يكشف عن 'بوستر' برنامجه في رمضان 2026    غدا يصادق البرلمان على إطارها التشريعي...هذه تفاصيل آلية الكراء المملّك    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    هل ستتراجع أسعار الأسماك خلال شهر رمضان؟    العرب والمسلمون يدينون كالعادة .. الاحتلال يقرّر ضمّ الضفة    الترجي الرياضي - كريستيان براكوني يشرف مؤقتا على تدريب الفريق    جريمة داخل معهد بالمنستير ...وفاة تلميذ و إصابة آخر    الجريمة جدّت بالزهروني ... الإعدام شنقا لقاتل زوجته وابنته    معبر رأس جدير ... احباط تهريب 5.5 كلغ من مخدر الكوكايين    اختتام أشغال اللجنة العسكرية المشتركة التونسية المصرية في دورتها الثامنة عشرة    في اختتام الدورة السابعة لأيام قرطاج لفنون العرائس ...المسابقة الوطنية مكسب جديد واحتفاء استثنائي بالخمسينية    عاجل: المدير الفني المساعد كريستيان براكوني يقود الترجي وقتيًا أمام بيترو أتلتيكو    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    عاجل: والي بنزرت يعلن تحويل حركة المرور بعد فيضان وادي سجنان    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    موعد جديد للندوة الصحفية للناخب الوطني "صبري اللموشي"    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة السادسة إيابا    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بنزرت: وفاة امرأة بعد إضرام النار في جسدها    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاقة المحامي بهياكله المهنية
نشر في الصباح يوم 07 - 04 - 2009

من البديهي التذكير بأن قانون 7 سبتمبر 1989 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة وضع من أجل تنظيم مهنة المحاماة تماما كما تدل عليه التسمية وهو يكتسي طابع النظام العام بين أشخاصه:
المحامين وهياكل تسير المهنة وذلك سواء في علاقة المحامين مع بعضهم أو في علاقتهم مع هياكل التسيير فأحكام الفصلين 48 و49 من قانون تنظيم المهنة تشير إلى أن هيئة المحامين، التي تضم وجوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تتألف من أجهزة وبان هذه الأجهزة هي العميد ومجلس الهيئة ورؤساء الفروع ومجالس الفروع.
ومن يمعن النظر في أحكام قانون تنظيم المهنة، يتضح له أن العلاقة بين المحامين وهياكلهم المهنية ولئن كانت في ظاهرها علاقة ديمقراطية فهي في جوهرها علاقة نظامية وهو ما سوف نبينّه تباعا من خلال المبحثين المواليين:
المبحث الأول: علاقة المحامي
بهياكل تسيير المهنة علاقة ديمقراطية
إن ما يؤكد ديمقراطية هذه العلاقة يظهر من خلال عديد العناصر كانتخاب الهياكل المذكورة من طرف الجلسة العامة العادية للمحامين المباشرين والمتمرنين الذين قضوا سنة كاملة في التمرين وأيضا الدور الرقابي الموكول للجلسة العادية على عمل تلك الهياكل مدة ولايتها المهنية وكذلك الصلاحية الموكولة لهذه الجلسة العامة في تحديد الاشتراك السنوي المستوجب على المحامين لصندوق الهيئة وأخيرا الصلاحية المخولة للجلسة العامة الخارقة للعادة في وضع النظام الداخلي وتنقيحه.
1- انتخاب هياكل تسيير المهنة:
يتم انتخاب هياكل تسيير المهنة من عميد ومجلس هيئة ورؤساء فروع ومجالس فروع طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 51 و55 و56 و58 و59 من قانون تنظيم المهنة.
ولا بدّ من التذكير في هذا المجال بأن انتخاب هؤلاء يتم بالاقتراع السري من طرف الجلسة العامة للمحامين المباشرين والمتمرنين الذين قضوا سنة كاملة في التمرين مع الإشارة إلى أن انتخاب كل من العميد ورئيس الفرع يتم على حدة من طرف الجلسة العامة المذكورة وبالأغلبية المطلقة للحاضرين بها.
أما أعضاء مجلس الهيئة ومجالس الفروع المنتخبون فهم المحرزون على أكثر الأصوات بالجلسة العامة خلال دورة واحدة وعند تساوي الأصوات يقدم المحامي الأقدم في الترسيم لدى التعقيب أو لدى الاستئناف حسب الحالة وعند التساوي في الأقدمية يقدم الأكبر سنا.
والملاحظ أن انتخاب الهياكل المذكورة يحصل لولاية حددها المشرع بثلاث سنوات وهذه المدة القانونية لا يجوز وقفها أو قطعها ويبدأ حسابها من اليوم الموالي للانتخاب وهي تنقضي مبدئيا بانقضاء اليوم الأخير منها من السنة الثالثة.
وما تجدر ملاحظته أيضا هو خلو قانون المهنة من قواعد توضح الإجراءات العملية التي تحكم صيرورة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها والتي عادة ما يوردها النظام الداخلي وفي غياب ذلك تعتمد المبادئ العامة للقانون الانتخابي ضمان لصحة وسلامة العملية الانتخابية ورغم ذلك تبقى انتخابات المحامين وذلك بشهادة الجميع أكثر الانتخابات شفافية وديمقراطية.
2- الدور الرقابي للمحامين على عمل هياكل المهنة مدة ولايتها المهنية:
يمارس المحامون هذا الدور الرقابي من خلال الجلسة العامة العادية السنوية المنصوص على تكوينها واختصاصاتها وانعقادها ورئاستها وشروط المشاركة فيها والأعمال التي تتناولها في المواد 50 و51 و52 من قانون تنظيم المهنة.
وبمقتضى المادة 51 من القانون السالف الذكر يدخل ضمن اختصاصات الجلسة العامة العادية السنوية تقديم التقريرين الأدبي والمالي المتعلقين بنشاط مجلس الهيئة أو مجلس الفرع في تلك السنة ومناقشتهما.
وهذا الاختصاص رقابي بالأساس لأنه يمنح المحامين من خلال الجلسة العامة العادية السنوية حق الرقابة على أعمال وقرارات هياكل تسيير المهنة في كل ما يتعلق بإدارة شؤون المهنة وأموالها ومحاسبتهم وقد فرضت المادة 51 المذكورة على هياكل تسيير المهنة عرض التقريرين السالف الإلماح إليهما على الجلسة العامة العادية السنوية لمناقشتهما وذلك من أجل ممارسة اختصاصها القانوني الرقابي المقرر بهذا النص.
ويلاحظ من ألفاظ هذه المادة أن اختصاصات الجلسة العامة العادية السنوية محددة حصرا في متن المادة 51 لجهة المواضيع التي تتناولها الأمر الذي يفيد بعدم جواز التطرق إلى أي مواضيع أخرى غير المنصوص عليها في النص المذكور.
وهذا الاختصاص المنوط بالجلسة العامة المذكورة ولئن كان إلزاميا فهو ليس تقريريا باعتبار أن قانون المهنة لم ينص على أن أمر هذا الاختصاص لا ينتهي إلا بإقرار التقريرين المذكورين مثلما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لقانون المحاماة اللبناني الأمر الذي يدل على أن اختصاصات الجلسة العامة العادية لها الطابع الاستشاري Cachet consultatif بشكل عام.
إلا أن هذا الطابع الاستشاري لا يحجب علينا أن المحامي يتمتع بحرية كاملة في مناقشة المواضيع المدرجة بجدول أعمال الجلسة العامة ولا شيء يجب أن يعرقل تفكيره وإبداء آرائه ولكن هذه الحرية التي يتمتع بها المحامون يجب أن لا تتحول إلى الإساءة في الاستعمال ولذا، فإن هذه الحرية تتضمن حدود عديدة ناتجة عن نصوص أو عن تقاليد.
فالحرية المذكورة محددة بالاحترام الواجب لهياكل المهنة، فالمحامي عندما يناقش أو ينتقد يتوجب عليه أن يفعل ذلك بعبارات لبقة وصحيحة وباعتدال وأن يتجنب العبارات الدنيئة والمداعبات السمجة والشتائم وذلك لانه مقيد بواجب النزاهة الذي هو واجب أساسي للمحامي إذ أن ضميره وشعوره بالشرف والكرامة واحترامه المتوجب لزي المحاماة توجب عليه الابتعاد عن الادعاءات التي لا يمكن دعمها وعدم تصوير الوقائع على غير حقيقتها وعدم تأكيد أشياء غير صحيحة فروح المهنة L'esprit de la profession تمجّ هذه السلوكيات والعبرة من ذلك تكمن في الحفاظ على حسن التعامل والالتزام بالتعاون والتضامن بين المحامين وهياكلهم المهنية.
3- صلاحية الجلسة العامة العادية في تحديد معلوم الاشتراك السنوي للمحامي في صندوق الهيئة:
لقد أوكل المشرع بمقتضى المادة 51 من قانون تنظيم المهنة للجلسة العامة العادية السنوية صلاحية تحديد معلوم الاشتراك السنوي للمحامين العائد لصندوق الهيئة.
وبما أن هذا الاشتراك هو مساهمة إلزامية من المحامين فقد أوكل المشرع لهم من خلال الجلسة العامة العادية تحديد مبلغه لهياكل المهنة والعمل على تحصيله وهو ما يؤكد ديمقراطية العلاقة بين المحامين وهياكلهم المهنية في هذا المجال أيضا.
4- صلاحية الجلسة العامة الخارقة للعادة في وضع النظام الداخلي وتعديله:
إن هذه الجلسة العامة متميزة عن الجلسة العامة العادية في طبيعتها وفي اختصاصاتها وفي حالات وأسباب انعقادها وهي مسائل محددة حصرا في متن المادة 53 من قانون تنظيم المهنة وتنعقد الجلسة العامة بصفتها غير العادية بناء على دعوة من العميد أو رئيس الفرع حسب الحالة وذلك بمبادرة منهما أو بقرار من مجلس الهيئة أو مجالس الفرع الجهوي أو بطلب كتابي صادر عن ربع المحامين المباشرين غير المتمرنين وهي تنظر في أمور معينة تتعلق بمسائل متأكدة وطنية أو جهوية منها وضع النظام الداخلي وتنقيحه ولا يحق لها النظر في غير هذه الأمور على أنه في مثل هذه الحالة يتوجب مسبقا تحديد الموضوع أو المواضيع المطروحة للبحث في الجلسة العامة الخارقة للعادة وموعد انعقادها ولا تكون الجلسة قانونية إلا إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت وفي صورة تعذر ذلك يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة لانعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر. ويتضح من أحكام الفصل 53 السالف الذكر أن الجلسة العامة الخارقة للعادة تضطلع في مادة وضع النظام الداخلي وتنقيحه باختصاص ترتيبي Fonction réglementaire يرمي إلى تنظيم أمور المهنة من الداخل باعتبار أن النظام الداخلي هو مجموعة أحكام وقواعد تحدد دقائق تطبيق قانون تنظيم المهنة وتهدف إلى حسن تنظيم الأمور الداخلية في المهنة وهو ما ينسجم تماما ومبدأ استقلالية المهنة الذي يقضي ذاتية تسييرها ويؤكد ديمقراطية العلاقة القائمة بين المحامين وهياكلهم المهنية من خلا تشريك أهل المهنة في تنظيم شؤونها.
غير أن هذه العلاقة ولئن هي في ظاهرها تبدو ديمقراطية فهي في جوهرها تبقى علاقة نظامية.
المبحث الثاني: علاقة المحامي بهياكله المهنية علاقة نظامية
مثلما سلف وأن قدمنا تشير المادتان 48 و49 من قانون تنظيم المهنة إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين التي تضم وجوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تتألف من أجهزةOrganes وبأن هذه الأجهزة هي: العميد ومجلس الهيئة ورؤساء الفروع الجهوية ومجالسها ويظهر جليا من خلال مضمون المادتين المذكورتين "التمايز" بين الهيئة الوطنية للمحامين كشخص معنوي وبين أجهزتها التنفيذية.
وقد أنشأ قانون تنظيم مهنة الهيئة الوطنية وجعل المحامين ينتظمون وجوبا فيها كما أوكل إلى هياكلها واجب رعاية شؤون المهنة وحق إدارتها وبالمقابل فرض على المحامين واجبات معينة تجاه الهيئة الوطنية كشخص معنوي وتجاه هياكلها المكوّنة لأجهزتها التنفيذية، وهي واجبات عديدة منصوص عليها في قانون تنظيم المهنة.
ولئن تجلّى من خلال أحكام هذا القانون أنّ العلاقة القائمة بين المحامين وهياكلهم المهنية هي علاقة في جوهرها نظامية «statutaire» فإنّ هذه العلاقة يجب أن تكون موسومة دائما بالمراعاة والمجاملة وروح النضال، لأن وحدة المهنة وقوتها تستندان إلى روح النضال الموجود لدى أفرادها وتضامنهم الدائم.
ومما يؤكد الطبيعة النظامية في العلاقة القائمة بين المحامين وهياكلهم المهنية وهي الاختصاصات الموكولة تشريعيا إليها والتي تختلف حسب أهمية كل هيكل في إدارة شؤون المهنة.
1) اختصاصات العميد:
لا مناص من التذكير أن عميد المحامين هو رأس المهنة وبمقتضى المواد 48 و62 و63 و69 و72 من قانون تنظيم المهنة يتمتع العميد بصفة تمثيلية وهذا اللقب الذي تحمله مؤسسة العميد ظهر أول ما ظهر في القرن الرابع عشر وأخذ يترسخ تدريجيا وقد اعتمده المشرع التونسي بصراحة وبوضوح.
ومما لا شكّ فيه أنّ مركز عميد المحامين لدى معشر المحامين هو الأرفع والأسمى وما الدليل على ذلك سوى كلام أحد رؤساء جمهورية فرنسا ريمون بوان كاريه الذي بعد توليه رئاسة فرنسا وانتهاء ولايته الرئاسية عاد مجددا إلى صفوف المحامين وترشح لمنصب عميد وفاز بالانتخابات فقال بعد فوزه: "الآن نلت أرفع منصب في حياتي".
فرئاسة الهيئة رئاسة فذة لمركز فذ رئاسة لمهنة هدفها تحقيق رسالة العدالة والدفاع عن الحقوق تحمل في طياتها وفي كنفها أرفع القيم الإنسانية وهي رئاسة لأفراد يمثلون نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق والمدافعين عن الحريات العامة وسيادة القانون والقضايا الوطنية.
والعميد يمثل الهيئة الوطنية في جميع أعمالها وهذه الفكرة تجسد اختصاصاته التمثيلية وجلها تهم الشخص المعنوي الذي يمثله وهي مبعثرة ومذكورة في عدة نصوص. وإذا كان العميد يمثل هيئة المحامين كشخص معنوي بشكل عام وأولي وبديهي فله على الأخص صلاحيات أخرى إدارية مسلكية توفيقية دفاعية عن الهيئة وأشخاص المحامين
2- اختصاصات مجلس الهيئة:
يمكن تقسيم اختصاصات مجلس الهيئة إلى اختصاصات عامة واختصاصات خاصة:
أ- الاختصاصات العامة:
مجلس الهيئة يدير الهيئة من خلال ممارسته اختصاصات ذات طابع إداري ومالي وتمثيلي في المجالات المذكورة ومن اجل ممارسة هذا الاختصاص الإداري لشؤون الهيئة يتمتع مجلس الهيئة بسلطة Pouvoir وهذه السلطة خاصة ومتميزة عن سلطة بقية هياكل المهنة يمارسها على أصعدة متعددة. ومن اختصاصات مجلس الهيئة الإدارية تلك المتعلقة مثلا بمسألة الترسيم وتنظيم التمرين والتدرج وتنظيم جدول المحامي.
ب- الاختصاصات الخاصة:
لقد خصّ المشرع مجلس الهيئة بالتأديب والتأديب مؤسسة رافقت نشأة المحاماة فكانت عاملا لحفز التوازن الأخلاقي وصمام الأمان للسلوكيات السليمة وقد ظهرت منذ القدم وقد نصت عليها القوانين منذ بداية تنظيم المهنة وسلطة مجلس الهيئة التأديبية ممنوحة له صراحة بالمواد 64 و65 و66 و67 و68 و69 من قانون المهنة.
ويتوجب على مجلس الهيئة عندما يمارس سلطته التأديبية أن يبقى في حدود الصلاحيات الخاصة به ويعمل مجلس التأديب كمحكمة عائلية وهو غير ملزم باتباع أصول التحقيق المنصوص عليها في المواد القضائية سواء في قانون المرافعات المدنية أو في قانون الإجراءات الجزائية.
3- اختصاصات رئيس الفرع:
عمليا يضطلع رئيس الفرع الجهوي للمحامين باختصاصين هامين ومؤثرين في مسيرة المحامي المهنية: هما الإحالة على مجلس التأديب وتقدير أتعاب المحامين.
أ - الإحالة على مجلس التأديب:
إنه بمقتضى الفصل 67 من قانون تنظيم المهنة لا يحال محام أمام مجلس التأديب إلا بناء على قرار يصدره رئيس الفرع الجهوي المختص بمبادرة منه أو بطلب من الوكيل العام أو بناء على شكاية مقدمة له. وهذا يدل على أن هذا الإجراء هو امتياز Privilège خص به المشرع رئيس الفرع الجهوي بصورة حصرية. وعلى هذا الأساس لا مجال للإحالة أمام مجلس التأديب إلا بقرار من رئيس الفرع يسمى "قرار إحالة" ولا يمارس هذا الامتياز من قبله إلا في الحالات التي تكون فيها المخالفة "تأديبية".
والعبرة من هذا الامتياز تكمن في أن رئس الفرع حسب منطوق المادة 62 من قانون تنظيم المهنة يسهر على صيانة مبادئ الاستقامة والاعتدال ومراعاة واجبات الزمالة التي تقوم عليها مهنة المحاماة وشرفها ومصلحتها بحيث وطبقا لنص الفصل 64 من قانون تنظيم المهنة فإن كل فعل يرتكبه المحامي في أعماله المهنية أو خارجها يخل بواجباته المهنية أو ينال من شرف المهنة أو يحط من كرامتها يتحرك رئيس الفرع وصلاحياته لإحالة المحامي المخالف على مجلس التأديب بعد الاستماع إليه.
ب- تقدير أتعاب المحامين:
أشارت المادة 40 من قانون تنظيم المهنة إلى أنه إذا وقع خلاف بين المحامي ومنوّبه في أصل الأتعاب أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة فلكل منهما رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص قصد تقدير أتعاب المحاماة بعد إجراء البحث والتدخل ... وعلى المحامي تسعير أتعابه بواسطة رئيس الفرع الجهوي المختص إذا كان ينوب مولى عليهم ولو لم يكن هناك نزاع.
والواضح من أحكام المادة المذكورة أن رئيس الفرع الجهوي يتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال وهو ما يندرج ضمن مفهوم دوره والحق الممنوح له قانونا في ممارسة الرقابة على أعمال المحامي وحمايته في ذات الوقت.
ويزداد دور رئيس الفرع في هذا المجال أهمية بالغة أمام خلو قانون تنظيم المهنة من المعايير التي يُستند إليها والعناصر التي يتوجّب مراعاتها في تقدير أتعاب المحاماة ولذلك يتعين عليه عند ممارسته هذه السلطة أن يبقى في حدود الصلاحيات الخاصة به وأن لا يسيء استعمال النفوذ الذي اكتسبه بفضل السلطة المذكورة. وعلى كل حال وما يمكن أن ننتهي له هو أن تراعى سلطة هياكل المهنة وخاصة سلطة العميد كما تراعى سلطة رب الأسرة لان العميد يتحمل مسؤولية الهيئة التي يرأسها وكل كلمة تصدر عن المحامي أو كل وضعية أو كل عمل يقوم به من شأنه أن يمس بالعميد كسلطة أبوية يقلل من اعتبار المهنة تجاه المحامين والرأي العام.
ومن واجب أعضاء الهياكل المهنية كل في حدود اختصاصه أن يكون حازما وأن لا يتردد في أن يتدخل في حال عدم التقيد بأحكام قانون المهنة وبالتقاليد المسلكية وأن لا يقبل أي تراخ كان في التقيد بقواعد النزاهة واللياقة والتضامن والتعاون التي تعززها الهياكل المهنية دائما كما يتوجب على المحامين أن يلتزموا بالمحافظة على روح الوحدة والتضامن وعليهم عندما يوجهون رسائل أو خطابات إلى العميد أو إلى بقية هياكل المهنة أو يحرروها دائما بعبارات محترمة ولائقة وأن يظهروا دائما احترامهم للعميد المباشر أو للعمداء القدامى وأيضا لكل عضو من أعضاء الهياكل المهنية في علاقاتهم بهم ومن واجب هؤلاء بمن فيهم العميد أن يضعوا تجربتهم في خدمة جميع زملائهم وأن يشدوهم كلما التجئوا إليهم فكم خطإ وقع اجتنابه وكم صعوبة زالت بفضل تدخلهم الودي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.