تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ خالد الكريشي يعقّب على محاولة الانقلاب على العميد: إرادة أعضاء الهيئة لا تعوّض إرادة المشرّع
نشر في الشروق يوم 11 - 11 - 2009

اثراء للحوار حول ما حدث في جلسة 6 نوفمبر التي عقدتها الهيئةالوطنية للمحامين وافانا الأستاذ خالد الكريشي بالمداخلة التالية:
بعيدا عن تفسير ومحاولة فهم الخلفيات السياسية والانتخابية والتي سنتناولها في موضع أخر التي دفعت بعض أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للقيام «بمحاولة انقلابهم» على مؤسسة العمادة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا في انتخابات جوان 2007 في جلستهم المنعقدة يوم 06 نوفمبر 2009 وتجريدها من صلاحياتها وامتيازاتها القانونية، وبعيدا عن الاعتداءات اللفظية الآثمة والمؤسفة التي تعرض لها عميد المحامين رمز المحاماة التونسية من قبل عضوين من مجلس الهيئة وصلت إلى حدّ سب الجلالة في مكتب العمادة والمخالفة لأخلاقيات المهنة وثوابتها وتقاليدها، وبما أننا محامون ورجال قانون أسلوبنا في ذلك هو الجدل القانوني ومقارعة الحجة بالحجة فإن ما وقع كان اعتداء فاضحا صارخا على المبادئ القانونية عامة وقانون مهنة المحاماة خاصة تمسكا بالشكل ودون النقاش والخوض في الأصل الذي يريده البعض كشجرة تغطي الغابة لتبرير هذه الخروقات القانونية واعتدائهم على قانون المهنة والارتداد إلى الوراء.
أول هذه الخروقات خرق أحكام الفصلين 48، 62 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 07 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة: إذ نصّ الفصل 48 صراحة على أن: «تضم الهيئة الوطنية للمحامين وجوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي ويديرها مجلس يترأسه عميد وتعقد جلساتها العامة طبق هذا القانون ومقرها تونس العاصمة..» فيما نص الفصل 62 من قانون مهنة المحاماة على أن: «ويتولى العميد بالخصوص:
1 تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين لدى كافة السلطة المركزية.
2 الاشراف على تجديد مجالس الفروع الجهوية وعلى الانتخابات الجزئية..
3 رئاسة مجالس الهيئة..».
وبالتالي فإن مدى شرعية انعقاد أي مجلس للهيئة الوطنية للمحامين يتوقف قانونا على ترؤسه من جانب العميد أو من يفوضه لذلك بمقتضى قرار كتابي، إلا أن ما وقع يوم 06 نوفمبر 2009 كان مخالفا لأحكام هذين الفصلين المذكورين إذ تم تنصيب الكاتب العام رئيسا للجلسة دون تفويض صريح وكتابي من العميد الذي رفع الجلسة احتجاجا على فرض بعض أعضاء المجلس تغيير جدول الأعمال الذي كان مخصصا للتأديب طبقا لجدول الأعمال المحدد من قبل العميد والمبلغ مسبقا لجميع أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
وحضر للغرض جميع الزملاء المحالين على التأديب صحبة محاميهم، والأكيد أن أغلبية أعضاء المجلس لا يمكنها أن تخرق نصا قانونيا واضحا وصريحا لأن هناك قواعد وضوابط قانونية تحكم تسيير هياكل مهنة المحاماة وردت في الباب الخامس من قانون المهنة تحت عنوان «في هياكل التسيير» كما أن إرادة أغلبية أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لا تعوض إرادة المشروع وتبيح لنفسها تغيير القواعد القانونية أو تنقيحها بدعوى استرجاع الصلاحيات».
ثاني هذه الخروقات، خرق المبادئ القانونية المستقرة فقها وقضاء: فمن المبادئ القانونية المعروفة والمعمول بها مبدأ توازي الصيغ والشكليات بمعنى أن إلغاء أي قرار أو اجراء يجب أن يكون بنفس الصيغ والشكليات التي اتخذ بها، ودون النظر في تفاصيل القرارات وموضوعها المتخذة في جلسة «محاولة انقلاب» 06 نوفمبر 2009 فإن القرارات التي تم إلغاؤها سبق وأن تم اتخاذها سابقا في جلسات الهيئة الوطنية للمحامين المنعقدة صحيحة طبقا للاجراءات القانونية حسب قانون المهنة الصادر في 07 سبتمبر 1989 (تحديد جدول الأعمال مسبقا من العميد وتبليغه لكافة الأعضاء، ترؤس العميد للجلسات..) وبقيت معمول بها وسارية النفاذ لحدود جلسة 06 نوفمبر 2009 ولا يمكن بالتالي إلغاؤها إلا في جلسة قانونية وشرعية للهيئة الوطنية للمحامين محترمة للشكليات القانونية وليست في جلسة باطلة قانونا كجلسة 06 نوفمبر 2009 وجميع القرارات الصادرة عنها قرارات باطلة بطلانا مطلقا لابنائها على جلسة باطلة وما بني على باطل فهو باطل والعدم لا ينقلب للصحة أبدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.