حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ خالد الكريشي يعقّب على محاولة الانقلاب على العميد: إرادة أعضاء الهيئة لا تعوّض إرادة المشرّع
نشر في الشروق يوم 11 - 11 - 2009

اثراء للحوار حول ما حدث في جلسة 6 نوفمبر التي عقدتها الهيئةالوطنية للمحامين وافانا الأستاذ خالد الكريشي بالمداخلة التالية:
بعيدا عن تفسير ومحاولة فهم الخلفيات السياسية والانتخابية والتي سنتناولها في موضع أخر التي دفعت بعض أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للقيام «بمحاولة انقلابهم» على مؤسسة العمادة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا في انتخابات جوان 2007 في جلستهم المنعقدة يوم 06 نوفمبر 2009 وتجريدها من صلاحياتها وامتيازاتها القانونية، وبعيدا عن الاعتداءات اللفظية الآثمة والمؤسفة التي تعرض لها عميد المحامين رمز المحاماة التونسية من قبل عضوين من مجلس الهيئة وصلت إلى حدّ سب الجلالة في مكتب العمادة والمخالفة لأخلاقيات المهنة وثوابتها وتقاليدها، وبما أننا محامون ورجال قانون أسلوبنا في ذلك هو الجدل القانوني ومقارعة الحجة بالحجة فإن ما وقع كان اعتداء فاضحا صارخا على المبادئ القانونية عامة وقانون مهنة المحاماة خاصة تمسكا بالشكل ودون النقاش والخوض في الأصل الذي يريده البعض كشجرة تغطي الغابة لتبرير هذه الخروقات القانونية واعتدائهم على قانون المهنة والارتداد إلى الوراء.
أول هذه الخروقات خرق أحكام الفصلين 48، 62 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 07 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة: إذ نصّ الفصل 48 صراحة على أن: «تضم الهيئة الوطنية للمحامين وجوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي ويديرها مجلس يترأسه عميد وتعقد جلساتها العامة طبق هذا القانون ومقرها تونس العاصمة..» فيما نص الفصل 62 من قانون مهنة المحاماة على أن: «ويتولى العميد بالخصوص:
1 تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين لدى كافة السلطة المركزية.
2 الاشراف على تجديد مجالس الفروع الجهوية وعلى الانتخابات الجزئية..
3 رئاسة مجالس الهيئة..».
وبالتالي فإن مدى شرعية انعقاد أي مجلس للهيئة الوطنية للمحامين يتوقف قانونا على ترؤسه من جانب العميد أو من يفوضه لذلك بمقتضى قرار كتابي، إلا أن ما وقع يوم 06 نوفمبر 2009 كان مخالفا لأحكام هذين الفصلين المذكورين إذ تم تنصيب الكاتب العام رئيسا للجلسة دون تفويض صريح وكتابي من العميد الذي رفع الجلسة احتجاجا على فرض بعض أعضاء المجلس تغيير جدول الأعمال الذي كان مخصصا للتأديب طبقا لجدول الأعمال المحدد من قبل العميد والمبلغ مسبقا لجميع أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
وحضر للغرض جميع الزملاء المحالين على التأديب صحبة محاميهم، والأكيد أن أغلبية أعضاء المجلس لا يمكنها أن تخرق نصا قانونيا واضحا وصريحا لأن هناك قواعد وضوابط قانونية تحكم تسيير هياكل مهنة المحاماة وردت في الباب الخامس من قانون المهنة تحت عنوان «في هياكل التسيير» كما أن إرادة أغلبية أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لا تعوض إرادة المشروع وتبيح لنفسها تغيير القواعد القانونية أو تنقيحها بدعوى استرجاع الصلاحيات».
ثاني هذه الخروقات، خرق المبادئ القانونية المستقرة فقها وقضاء: فمن المبادئ القانونية المعروفة والمعمول بها مبدأ توازي الصيغ والشكليات بمعنى أن إلغاء أي قرار أو اجراء يجب أن يكون بنفس الصيغ والشكليات التي اتخذ بها، ودون النظر في تفاصيل القرارات وموضوعها المتخذة في جلسة «محاولة انقلاب» 06 نوفمبر 2009 فإن القرارات التي تم إلغاؤها سبق وأن تم اتخاذها سابقا في جلسات الهيئة الوطنية للمحامين المنعقدة صحيحة طبقا للاجراءات القانونية حسب قانون المهنة الصادر في 07 سبتمبر 1989 (تحديد جدول الأعمال مسبقا من العميد وتبليغه لكافة الأعضاء، ترؤس العميد للجلسات..) وبقيت معمول بها وسارية النفاذ لحدود جلسة 06 نوفمبر 2009 ولا يمكن بالتالي إلغاؤها إلا في جلسة قانونية وشرعية للهيئة الوطنية للمحامين محترمة للشكليات القانونية وليست في جلسة باطلة قانونا كجلسة 06 نوفمبر 2009 وجميع القرارات الصادرة عنها قرارات باطلة بطلانا مطلقا لابنائها على جلسة باطلة وما بني على باطل فهو باطل والعدم لا ينقلب للصحة أبدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.