أدانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا متهما في ال45 سنة من عمره وقضت بسجنه 10 سنوات وذلك لتورطه في قضيتي اعتداء بالفاحشة على شخص سنه دون ال18 عاما كاملة طبق الفصل 228 من القانون الجنائي. منطلق القضية الاولى كانت بشكاية تقدمت بها والدة المتضررة الاولى الى اعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف مفادها ان المتهم اعتدى على ابنتها بالفاحشة وقد اعترف المتهم واضاف ان المتضررة قدمت اليه الى محله المعد لبيع المواد الغذائية الكائن بجهة حمام الأنف وكان ذلك حوالي الساعة العاشرة ليلا وكان بصدد انزال علب الحليب من الشاحنة رفقة مزوده فطلبت منه مساعدته على ادخال تلك المواد الى داخل المحل ونظرا لكونه يعرفها كما يعرف والديها بصفتهم حرفاء لديه لم يمانع في ذلك واضاف انه اعتدى بالفاحشة على المتضررة الاولى ونفى ان يكون استدرجها الى داخل المحل وقام بالأفعال المنسوبة اليه. وانطلقت كذلك القضية الثانية بشكاية تقدمت بها والدة المتضررة الثانية الى فرقة الشرطة العدلية بحمام الانف وذكرت ان ابنتها توجهت بتاريخ الواقعة الموافق ل13 نوفمبر 2008 الى محل المتهم المعد لبيع المواد الغذائية لشراء السكر وكان المحل خاليا من الحرفاء وتولى المتهم الاعتداء عليها بالفاحشة. ونفى المتهم استدراجه للمتضررة الثانية الى محله المعد لبيع المواد الغذائية وذكر ان المتضررة لا تعرف محله من الداخل وانها لم تتجاوز عند حضورها الواجهة الامامية من المحل وان ما سجل عليه من اعترافات لدى الباحث كانت تحت الاكراه المادي. وقد احيل المتهم على أنظار قاضي الدائرة الجنائية الرابعة وقضت المحكمة بثبوت ادانته في القضية الاولى وكذلك الثانية وحكمت بسجنه 5 سنوات في كل قضية.