نابل الصباح: نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضيتين تورط فيهما مدير شركة تمت احالته بحالة سراح وقد وجهت اليه دائرة الاتهام تهم خيانة الامانة الموصوفة والاخلال بالواجبات الواردة باحكام الفصل 16 اولا وثانيا وثالثا من قانون 11 نوفمبر 1997 وعدم احترام الاجال المقررة بالفصل 16 من القانون المذكور. وقد انطلقت الابحاث في القضية تبعا لعريضة مضمنة لدى وكالة الجمهورية بتاريخ 18 افريل 2006 ومفادها انه بمقتضى حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بقرمبالية عند انتصابها في جلسة استعجالية بتاريخ 16 مارس 2001 تم تعيين المتهم كمؤتمن عدلي على احد العقارات المشتركة بين المتضررين ليتولى ادارة المشترك طبق القانون مع مراعاة مصلحة الشركاء والمشترك الا انه لم يدر بما يفيد اتمام المأمورية ولم يقدم للمالكين مستحقاتهم المالية فاذنت النيابة العمومية على ضوء ذلك بفتح بحث تحقيقي كان منطلقا لقضية الحال. وقد افادت المتضررة الاولى لدى قاضي التحقيق انه تم تعيين المتهم كمؤتمن عدلي على قطعة ارض فلاحية تعود ملكيتها الى ورثة والد زوجها الذي احاط بارثه زوج المتضررة وشقيقه وشقيقتاه وقد حصل خلاف بين زوج المتضررة وشقيقه لجأ اثناءه هذا الاخير الى استصدار قرار من المحكمة يقضي بتكليف المتهم كمؤتمن عدلي وقد سوغ هذا الاخير الارض الفلاحية عند تسميتها لمدة ثلاث سنوات لاحد الانفار ثم سوغها مرة ثانية ومنذ تاريخ تسميته كمؤتمن عدلي لم يقم باجراء الحساب وتسليم منابات المستحقين سوى لواحد منهم فقط وباحالة المتهم على قاضي التحقيق افاد انه قام بالمهمة المناطة بعهدته حسبما يقتضيه القانون وكان يقوم بصفة دورية بتقديم الدفتر الذي اعده للغرض على القاضي المراقب وقد تم تغييره في مناسبتين وبقي الكراس لدى القاضي ولم يسترجعه المتهم واكد انه سلم بقية الوثائق للمؤتمن الذي تم تعيينه بعده. واضاف انه لم يقم بفتح حساب مبلغ خاص بالائتمان منفصلا عن حسابه الشخصي لعدم اطلاعه على قانون المؤتمنين العدليين واوضح انه لم يحصل على قرار التصفية الصادر عن لجنة تصفية الاوقاف بولاية نابل والمنفذ بواسطة عدل تنفيذ ولم يعتمده في تحديد المستحقين ومناب كل واحد منهم واكتفى باعتماد ما تضمنه الحكم الاستعجالي. واثر المفاوضة قررت الهيئة سجن المتهم عشرة اعوام على ذمة القضيتين.