نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضية تورط فيها كهل تمت احالته بحالة سراح ووجهت اليه دائرة الاتهام تهم خيانة الامانة الموصوفة والاخلال بالواجبات الواردة باحكام الفصل 16 اولا وثانيا وثالثا من قانون 11 نوفمبر 1997 وعدم احترام الآجال المقررة بالفصل 16 من القانون المذكور. وقد انطلقت الابحاث في القضية تبعا لعريضة مضمنة لدى وكالة الجمهورية بتاريخ 18 افريل 2006 ومفادها انه بمقتضى حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الابتدائية بقرمبالية عند انتصابها في جلسة استعجالية بتاريخ 16 مارس 2001 تم تعيين المتهم في قضية الحال كمؤتمن عدلي على العقار المشترك بين المتضررة في قضية الحال وطرف ثان ليتولى ادارة المشترك طبق القانون مع مراعاة مصلحة الشركاء والمشترك الا انه لم يدل بما يفيد اتمام المأمورية ولم يقدم للمالكين مستحقاتهم المالية فاذنت النيابة العمومية على ضوء ذلك بفتح بحث تحقيقي كان منطلقت لقضية الحال. وبسماع المتضررة لدى قاضي التحقيق افادت انه تم تعيين المتهم كمؤتمن عدلي على قطعة ارض فلاحية تعود ملكيتها الى ورثة والد زوجها الذي احاط بارثه زوج المتضررة واشقائه وقد حصل خلاف بين الزوج المذكور وشقيقه لجأ اثناءه هذا الاخير الى استصدار قرار من المحكمة قاضيا بتكليف المتهم كمؤتمن عدلي وكان ذلك منذ 16 مارس 2001 وقد سوغ المؤتمن العدلي الارض الفلاحية عند تسميته لمدة ثلاث سنوات لشخص من المكان ثم سوغها بعد ذلك للمتضررة لمدة ثلاث سنوات ومنذ تاريخ تسميته مؤتمنا عدليا لم يقم المتهم باجراء الحساب وتسليم منابات المستحقين سوى لشقيق زوجها واضافت المتضررة انها ستدلي لاحقا بتوكيل بحجة عادلة لتقوم في حق شقيقتي زوجها وورثته في المطالبة بمستحقاتهم عن ادارة العقار من طرف المتهم طيلة ست سنوات. الانكار ولدى قاضي التحقيق افاد المتهم انه تم تعيينه مؤتمنا عدليا لادارة عقار فلاحي مساحته ستة هكتارات تقريبا على ملك ورثة أحد الافراد وذلك منذ شهر مارس 2001 واضاف المتهم انه كان يتصل بالقاضي المراقب بصفة دورية ومنتظمة وقد قدم كراسا للقاضي المراقب خلال السنة القضائية 2004 و2005 والقاضية المراقبة كذلك كما انه قام بخلاص بعض المستفيدين من مستحقاتهم وتعذر عليه اتمام الباقي لعدم اتصال بقية المستحقين به رغم استدعائه لهم بواسطة عدل التنفيذ ولاحظ انه خلال سنة 2006 تعكرت حالته الصحية واجريت عليه العديد من العمليات الجراحية ونفى المتهم مطلقا استيلاءه على أية مبالغ راجعة للمستحقين وتعهد بتقديم جميع المؤيدات التي تثبت صدق دفوعاته. واكد المتهم انه منذ تعيينه كمؤتمن عدلي على العقار الكائن بمنطقة الميدة قام بالمهمة المناطة بعهدته حسب ما يقتضيه القانون الا انه لم يقم بفتح حساب مبلغ خاص بالائتمان يكون منفصلا عن حسابه الشخصي لعدم اطلاعه على قانون المؤتمنين العدلين وابرز انه ليس بحوزه قرار القضية الصادر عن لجنة تصفية الاوقاف بولاية نابل والمنفذ بواسطة عدل تنفيذ وانه لم يعتمده في تحديد المستحقين وتحديد مناب كل واحد منهم وانه اكتفى باعتماد ما تضمنه الحكم الاستعجالي. وخلال جلسة المحاكمة حضرت المتضررة وافادت ان المتهم لم يقم لمحاسبتها منذ ست سنوات ولاحظ محامي الدفاع وجود قضية منشورة لموكله وطلب تأجيل محاكمته في قضية الحال تماشيا مع تاريخ جلسة القضية الثانية فاستجابت الهيئة لطلبه وقررت تأخير القضية الى أواخر شهر مارس القادم.